صحيح مسلم #1471n

⬅ العودة
حديث رقم 14من📚كتاب الطلاق
📖
باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَاChapter: The prohibition of divorcing a menstruating woman without her consent; If a man breaks this rule, it still counts as a divorce, and he should be ordered to take her back
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لِيُرَاجِعْهَا ‏.‏ فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ ‏.‏ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

English Translation Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) reported:I divorced my wife while she was in the state of menses. 'Umar (Allah he pleased wish him) came toAllah's Apostle (ﷺ) and made mention of that to him, whereupon Allah's Apostle (ﷺ) told that be should take her back, and when she is pure he may divorce her. if he would so wish. I (one of the narrators) said to Ibn 'Umar (Allah be pleased with them): Did you count (this pronouncement of divorce) in her case? He said: What (after all) prevents him from doing so? Do you find him (Ibn Umar) either helpless or foolish?

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد96٪
حديث 5504مسند المكثرين من الصحابة

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ نَعَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

طلاق الحائضالطلاقالحيض +2
سنن النسائي88٪
حديث 3555كتاب الطلاق

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي - فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ‏.‏

طلاق الحائضالطلاقالحيض +2
مسند أحمد81٪
حديث 5489مسند المكثرين من الصحابة

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ فَمَهْ

طلاق الحائضالطلاقالحيض +2
مسند أحمد77٪
حديث 5433مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ

طلاق الحائضالطلاقالحيض +2
مسند أحمد76٪
حديث 5434مسند المكثرين من الصحابة

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا قَالَ قُلْتُ احْتُسِبَ بِهَا قَالَ فَمَهْ

طلاق الحائضالطلاقالحيض +2
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لِيُرَاجِعْهَا ‏.‏ فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ ‏.‏ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
صحيح مسلم — حديث رقم 1471n
حديث رقم 14 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/muslim/18-14