[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-17-54":3,"muslim-books-meta":47,"hadith-navigation-muslim-17-54":213,"similar-hadiths-muslim-17-54-5":216},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},17,"كتاب الرضاع","حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم، - واللفظ لأبي بكر - قالوا حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك، بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ‏\"‏ إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ‏\"‏ ‏. 17-54 1460 1460a","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ ‏\"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏\"‏ ‏.",53,54,"1460a","17-54",[16,17,18,19,20,21],"الزواج","القسم بين الزوجات","حقوق الزوجة","المبيت","الثيب","تعدد الزوجات",false,true,"باب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزِّفَافِ",[26,27,28,29,30,31,32,33],"أبو بكر بن أبي شيبة","محمد بن حاتم","يعقوب بن إبراهيم","يحيى بن سعيد","سفيان","محمد بن أبي بكر","عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام","أم سلمة",{"id":13,"tags":35,"grade":36,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":24,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":23,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: How long a virgin and a previously-married woman are entitled to have the husband stay with them after marriage","قَوْله : ( عَنْ سُفْيَان عْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا. إِلَخْ ) , وَفِي رِوَايَة مَالِك ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة ) وَكَذَا رَوَاهُ مِنْ رِوَايَة سُلَيْمَان بْن بِلَال مُرْسَلًا وَرَوَاهُ بَعْد هَذَا مِنْ رِوَايَة حَفْص بْن غِيَاث مُتَّصِلًا كَرِوَايَةِ سُفْيَان. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَدْ أَرْسَلَهُ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر وَعَبْد الرَّحْمَن بْن حُمَيْدٍ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِم. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ اِسْتِدْرَاكه هَذَا عَلَى مُسْلِم فَاسِد , لِأَنَّ مُسْلِمًا رَحِمَهُ اللَّه قَدْ بَيَّنَ اِخْتِلَاف الرُّوَاة فِي وَصْله وَإِرْسَاله , وَمَذْهَبه وَمَذْهَب الْفُقَهَاء وَالْأُصُولِيِّينَ وَمُحَقِّقِي الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الْحَدِيث إِذَا رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا حُكِمَ بِالِاتِّصَالِ وَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهَا زِيَادَة ثِقَة وَهِيَ مَقْبُولَة عِنْد الْجَمَاهِير , فَلَا يَصِحّ اِسْتِدْرَاك الدَّارَقُطْنِيِّ وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - لَمَّا تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا : ( أَنَّهُ لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلك هَوَان إِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي ) وَفِي رِوَايَة : ( وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت ثُمَّ دُرْت قَالَتْ : ثَلِّثْ ) وَفِي رِوَايَة ( دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُج أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُول اللَّه : إِنْ شِئْت زِدْتُك وَحَاسَبْتُك لِلْبِكْرِ سَبْع وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاث ) وَفِي حَدِيث أَنَس : ( لِلْبِكْرِ سَبْع وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاث ) أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلك هَوَان ) فَمَعْنَاهُ لَا يَلْحَقك هَوَان وَلَا يَضِيع مِنْ حَقّك شَيْء بَلْ تَأْخُذِينَهُ كَامِلًا ثُمَّ بَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقّهَا وَأَنَّهَا مُخَيَّرَة بَيْن ثَلَاث بِلَا قَضَاء وَبَيْن سَبْع وَيَقْضِي لِبَاقِي نِسَائِهِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مَزِيَّة بِعَدَمِ الْقَضَاء , وَفِي السَّبْع مَزِيَّة لَهَا بِتَوَالِيهَا وَكَمَال الْأُنْس فِيهَا , فَاخْتَارَتْ الثَّلَاث لِكَوْنِهَا لَا تُقْضَى وَلِيَقْرَب عَوْده إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَطُوف عَلَيْهِنَّ لَيْلَة لَيْلَة ثُمَّ يَأْتِيهَا , وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْد ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا فَطَالَتْ غَيْبَته عَنْهَا. قَالَ الْقَاضِي : الْمُرَاد بِأَهْلِك هُنَا نَفْسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لَا أَفْعَل فِعْلًا بِهِ هَوَانك عَلَيَّ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب مُلَاطَفَة الْأَهْل وَالْعِيَال وَغَيْرهمْ وَتَقْرِيب الْحَقّ مِنْ فَهْم الْمُخَاطَب لِيَرْجِع إِلَيْهِ , وَفِيهِ الْعَدْل بَيْن الزَّوْجَات. وَفِيهِ أَنَّ حَقّ الزِّفَاف ثَابِت لِلْمَزْفُوفَةِ وَتَقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْر كَانَ لَهَا سَبْع لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا بِلَا قَضَاء , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا كَانَ لَهَا الْخِيَار إِنْ شَاءَتْ سَبْعًا , وَيَقْضِي السَّبْع لِبَاقِي النِّسَاء , وَإِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَلَا يَقْضِي. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ وَهُوَ الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَابْن جَرِير وَجُمْهُور الْعُلَمَاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْحَكَم وَحَمَّاد : يَجِب قَضَاء الْجَمِيع فِي الثَّيِّب وَالْبِكْر وَاسْتَدَلُّوا بِالظَّوَاهِرِ الْوَارِدَة بِالْعَدْلِ بَيْن الزَّوْجَات. وَحُجَّة الشَّافِعِيّ هَذِهِ الْأَحَادِيث وَهِيَ مُخَصَّصَة لِلظَّوَاهِرِ الْعَامَّة. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي أَنَّ هَذَا الْحَقّ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ الْجَدِيدَة , وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ حَقّ لَهَا , وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة : حَقّ لَهُ عَلَى بَقِيَّة نِسَائِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي اِخْتِصَاصه بِمَنْ لَهُ زَوْجَات غَيْر الْجَدِيدَة. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : جُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَاف سَوَاء كَانَ عِنْده زَوْجَة أَمْ لَا لِعُمُومِ الْحَدِيث ( إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْر أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ) , لَمْ يَخُصّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَة. وَقَالَتْ طَائِفَة : الْحَدِيث فِيمَنْ لَهُ زَوْجَة أَوْ زَوْجَات غَيْر هَذِهِ لِأَنَّ مَنْ لَا زَوْجَة لَهُ فَهُوَ مُقِيم مَعَ هَذِهِ كُلّ دَهْره مُؤْنِس لَهَا مُتَمَتِّع بِهَا مُسْتَمْتِعَة بِهِ بِلَا قَاطِع بِخِلَافِ مَنْ لَهُ زَوْجَات فَإِنَّهُ جُعِلَتْ هَذِهِ الْأَيَّام لِلْجَدِيدَةِ تَأْنِيسًا لَهَا مُتَّصِلًا لِتَسْتَقِرّ عِشْرَتهَا لَهُ وَتَذْهَب حِشْمَتهَا وَوَحْشَتهَا مِنْهُ , وَيَقْضِي كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا لَذَّته مِنْ صَاحِبه وَلَا يَنْقَطِع بِالدَّوَرَانِ عَلَى غَيْرهَا. وَرَجَّحَ الْقَاضِي عِيَاض هَذَا الْقَوْل وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي فَتَاوِيه فَقَالَ : إِنَّمَا يَثْبُت هَذَا الْحَقّ لِلْجَدِيدَةِ إِذَا كَانَ عِنْده أُخْرَى يَبِيت عِنْدهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُخْرَى أَوْ كَانَ لَا يَبِيت عِنْدهَا لَمْ يَثْبُت لِلْجَدِيدَةِ حَقّ الزِّفَاف , كَمَا لَا يَلْزَمهُ أَنْ يَبِيت عِنْد زَوْجَاته اِبْتِدَاء , وَالْأَوَّل أَقْوَى وَهُوَ الْمُخْتَار لِعُمُومِ الْحَدِيث. وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا الْمَقَام عِنْد الْبِكْر وَالثَّيِّب إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَة أُخْرَى وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَمُوَافِقِيهِمْ أَنَّهُ وَاجِب وَهِيَ رِوَايَة اِبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِك وَرُوِيَ عَنْهُ اِبْن عَبْد الْحَكَم أَنَّهُ عَلَى الِاسْتِحْبَاب.","'Abd al-Malik b. Abu Bakr b. Abd al-Rahman b. al-Harith b. Hisham reported on the authority of his father from Umm Salama (Allah be pleased with her) that when Allah's Messenger (ﷺ) married Umm Salama, he stayed with her for three nights, and said:There is no lack of estimation on the part of your husband for you. If you wish I can stay with you for a week, but in case I stay with you for a week, then I shall have to stay for a week with all my wives.",352,"2026-08-17T18:55:03.865708+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف كان النبي ﷺ يعامل زوجاته بالعدل واللطف. عندما تزوج أم سلمة رضي الله عنها، وهي ثيب، أقام عندها ثلاثة أيام. ثم قال لها: لن يلحقك أي نقص أو هوان، فإن شئتِ زدتك سبعة أيام، لكن إن فعلت ذلك سأفعل مثله مع باقي زوجاتي. وفي رواية أخرى خيرها بين ثلاثة أيام بلا قضاء، أو سبعة أيام مع القضاء لباقي الزوجات. فاختارت الثلاثة لأنها لا تُقضى، فيقرب عوده إليها. والحديث يدل على أن للزوجة الجديدة حقاً خاصاً في هذه الأيام الأولى، وأن النبي ﷺ كان يراعي مشاعر زوجاته ويخيرهن ليطمئن قلوبهن.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":51,"2":54,"3":57,"4":60,"5":63,"6":66,"7":69,"8":72,"9":75,"10":78,"11":81,"12":84,"13":87,"14":90,"15":93,"16":96,"17":99,"18":101,"19":104,"20":107,"21":110,"22":113,"23":116,"24":119,"25":122,"26":124,"27":127,"28":130,"29":133,"30":136,"31":139,"32":142,"33":145,"34":148,"35":151,"36":154,"37":157,"38":160,"39":163,"40":166,"41":168,"42":170,"43":173,"44":176,"45":179,"46":182,"47":185,"48":187,"49":190,"50":193,"51":196,"52":199,"53":202,"54":205,"55":208,"56":211},{"ar":49,"count":50},"المقدمة",91,{"ar":52,"count":53},"كتاب الإيمان",439,{"ar":55,"count":56},"كتاب الطهارة",144,{"ar":58,"count":59},"كتاب الحيض",157,{"ar":61,"count":62},"كتاب الصلاة",322,{"ar":64,"count":65},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":67,"count":68},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":70,"count":71},"كتاب الجمعة",93,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":76,"count":77},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":79,"count":80},"كتاب الكسوف",31,{"ar":82,"count":83},"كتاب الجنائز",138,{"ar":85,"count":86},"كتاب الزكاة",231,{"ar":88,"count":89},"كتاب الصيام",285,{"ar":91,"count":92},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":94,"count":95},"كتاب الحج",592,{"ar":97,"count":98},"كتاب النكاح",169,{"ar":8,"count":100},84,{"ar":102,"count":103},"كتاب الطلاق",86,{"ar":105,"count":106},"كتاب اللعان",27,{"ar":108,"count":109},"كتاب العتق",30,{"ar":111,"count":112},"كتاب البيوع",160,{"ar":114,"count":115},"كتاب المساقاة",178,{"ar":117,"count":118},"كتاب الفرائض",23,{"ar":120,"count":121},"كتاب الهبات",41,{"ar":123,"count":80},"كتاب الوصية",{"ar":125,"count":126},"كتاب النذر",18,{"ar":128,"count":129},"كتاب الأيمان",88,{"ar":131,"count":132},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":134,"count":135},"كتاب الحدود",70,{"ar":137,"count":138},"كتاب الأقضية",28,{"ar":140,"count":141},"كتاب اللقطة",20,{"ar":143,"count":144},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":146,"count":147},"كتاب الإمارة",262,{"ar":149,"count":150},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":155,"count":156},"كتاب الأشربة",257,{"ar":158,"count":159},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":161,"count":162},"كتاب الآداب",60,{"ar":164,"count":165},"كتاب السلام",212,{"ar":167,"count":118},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":169,"count":92},"كتاب الشعر",{"ar":171,"count":172},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":174,"count":175},"كتاب الفضائل",224,{"ar":177,"count":178},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":180,"count":181},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":183,"count":184},"كتاب القدر",52,{"ar":186,"count":109},"كتاب العلم",{"ar":188,"count":189},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":191,"count":192},"كتاب الرقاق",15,{"ar":194,"count":195},"كتاب التوبة",68,{"ar":197,"count":198},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":200,"count":201},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":203,"count":204},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":206,"count":207},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":209,"count":210},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":212,"count":172},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":214,"next":215},"17-53","17-55",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":217,"meta":296},[218,238,256,272,285],{"collection":219,"uid":220,"number":221,"bookTitle":222,"chapter":223,"matn":224,"text":224,"grade":225,"tags":226,"commonTags":229,"sharedTagCount":230,"score":231,"scoreBreakdown":232,"url":237},"tirmidhi","11-61","1139","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ","السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏.‏ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…","Sahih(Darussalam)",[16,17,227,20,21,19,18,228],"البكر","السنة",[16,17,18,19,20,21],6,0.7316,{"weightedTags":233,"matn":234,"coverage":235,"context":236},0.6,0.0274,0.1,0.0042,"\u002Ftirmidhi\u002F11-61",{"collection":239,"uid":240,"number":241,"bookTitle":97,"chapter":242,"matn":243,"text":243,"grade":244,"tags":245,"commonTags":247,"sharedTagCount":248,"score":249,"scoreBreakdown":250,"url":255},"abudawud","12-77","2122","باب فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,246,17,18],"المبيت عند الزوجة",[16,17,18],3,0.6019,{"weightedTags":251,"matn":252,"coverage":253,"context":254},0.2883,0.25,0.05,0.0136,"\u002Fabudawud\u002F12-77",{"collection":257,"uid":258,"number":259,"bookTitle":97,"chapter":260,"matn":261,"text":261,"grade":262,"tags":263,"commonTags":264,"sharedTagCount":265,"score":266,"scoreBreakdown":267,"url":271},"malik","28-10","1105","باب المقام عند البكر والأيم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ فَقَالَتْ ثَلِّثْ","صحيح",[16,17,19,21],[16,17,19,21],4,0.5761,{"weightedTags":268,"matn":269,"coverage":270,"context":236},0.3925,0.1128,0.0667,"\u002Fmalik\u002F28-10",{"collection":273,"uid":274,"number":275,"bookTitle":97,"chapter":276,"matn":277,"text":277,"grade":36,"tags":278,"commonTags":279,"sharedTagCount":265,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":284},"bukhari","67-146","5213","باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ","السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا‏.‏",[16,227,20,19,17],[16,17,19,20],0.5129,{"weightedTags":282,"matn":283,"coverage":270,"context":236},0.3938,0.0483,"\u002Fbukhari\u002F67-146",{"collection":239,"uid":286,"number":287,"bookTitle":97,"chapter":242,"matn":288,"text":288,"grade":244,"tags":289,"commonTags":290,"sharedTagCount":265,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":295},"12-79","2124","إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏",[16,227,20,17,19,228],[16,17,19,20],0.5088,{"weightedTags":282,"matn":293,"coverage":270,"context":294},0.0438,0.0045,"\u002Fabudawud\u002F12-79",{"limit":297,"candidateCount":298,"scoreVersion":299},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]