[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-17-5":3,"muslim-books-meta":43,"similar-hadiths-muslim-17-5-5":209,"hadith-navigation-muslim-17-5":290},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"has_audio":19,"narrators":22},17,"كتاب الرضاع","وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس ‏.‏ فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ‏\"‏ تربت يداك أو يمينك‏\"‏ ‏.‏ 17-5 1445 1445b","وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ ‏.‏ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ ‏\"‏ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ‏\"‏ ‏.‏",4,5,"1445b","17-5",[16,17,18],"الرضاعة","العم من الرضاعة","إرضاع المرأة",false,true,"باب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ ‏",[23,24,25,26,27,28,29],"أبو بكر بن أبي شيبة","سفيان بن عيينة","الزهري","عروة","عائشة","أفلح بن أبي قعيس","مالك",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":21,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":20,"matn_start_char":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18],"",[23,24,25,26,27,28,29],"Chapter: The prohibition that results from breastfeeding is related to the issue of the male","‏ ‏قَوْله : ( عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْس جَاءَ يَسْتَأْذِن عَلَيْهَا وَهُوَ عَمّهَا مِنْ الرَّضَاعَة ) ‏ ‏إِلَى آخِره , وَذَكَرَ الْحَدِيث السَّابِق فِي أَوَّل الْبَاب عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ : ( يَا رَسُول اللَّه لَوْ كَانَ فُلَانًا حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَة دَخَلَ عَلَيّ ؟ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّم مَا تُحَرِّم الْوِلَادَة ). ‏ ‏اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي عَمّ عَائِشَة الْمَذْكُور , فَقَالَ أَبُو الْحَسَن الْقَابِسِيّ : هُمَا عَمَّانِ لِعَائِشَة مِنْ الرَّضَاعَة أَحَدهمَا أَخُو أَبِيهَا أَبِي بَكْر مِنْ الرَّضَاعَة اِرْتَضَعَ هُوَ وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ اِمْرَأَة وَاحِدَة , وَالثَّانِي أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعَة الَّذِي هُوَ أَبُو الْقُعَيْس وَأَبُو الْقُعَيْس أَبُوهَا مِنْ الرَّضَاعَة وَأَخُوهُ أَفْلَحَ عَمّهَا وَقِيلَ هُوَ عَمّ وَاحِد , وَهَذَا غَلَط فَإِنَّ عَمّهَا فِي الْحَدِيث الْأَوَّل مَيِّت وَفِي الثَّانِي حَيّ جَاءَ يَسْتَأْذِن فَالصَّوَاب مَا قَالَهُ الْقَابِسِيّ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْقَوْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ : قَوْل الْقَابِسِيّ أَشْبَه لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاحِدًا لَفَهِمَتْ حُكْمه مِنْ الْمَرَّة الْأُولَى وَلَمْ تَحْتَجِب مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا كَانَا عَمَّيْنِ كَيْف سَأَلَتْ عَلَى الْمَيِّت وَأَعْلَمهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَمّ لَهَا يَدْخُل عَلَيْهَا وَاحْتَجَبَتْ عَنْ عَمّهَا الْآخَر أَخِي أَبِي الْقُعَيْس حَتَّى أَعْلَمهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ عَمّهَا يَلِج عَلَيْهَا ؟ فَهَلَّا اِكْتَفَتْ بِأَحَدِ السُّؤَالَيْنِ ؟ فَالْجَوَاب : أَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّ أَحَدهمَا كَانَ عَمَّا مِنْ أَحَد الْأَبَوَيْنِ وَالْآخَر مِنْهُمَا أَوْ عَمَّا أَعْلَى وَالْآخَر أَدْنَى أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَاف فَخَافَتْ أَنْ تَكُون الْإِبَاحَة مُخْتَصَّة بِصَاحِبِ الْوَصْف الْمَسْئُول عَنْهُ أَوَّلًا وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( عَنْ عَائِشَة أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْس جَاءَ يَسْتَأْذِن عَلَيْهَا ) , وَفِي رِوَايَة ( أَفْلَحَ بْن أَبِي الْقُعَيْس ) وَفِي رِوَايَة ( اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَة أَبُو الْجَعْد فَرَدَدْته قَالَ لِي هِشَام : إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْس ) وَفِي رِوَايَة ( أَفْلَحَ بْن أَبِي قُعَيْس ) قَالَ الْحُفَّاظ : الصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي كَرَّرَهَا مُسْلِم فِي أَحَادِيث الْبَاب وَهِيَ الْمَعْرُوفَة فِي كُتُب الْحَدِيث وَغَيْرهَا , أَنَّ عَمّهَا مِنْ الرَّضَاعَة هُوَ أَفْلَحَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْس وَكُنْيَته أَفْلَحَ أَبُو الْجَعْد وَ ( الْقُعَيْس ) بِضَمِّ الْقَاف وَفَتْح الْعَيْن وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَة. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَرِبَتْ يَدَاك أَوْ يَمِينك ) ‏ ‏. سَبَقَ شَرْحه فِي كِتَاب الْغُسْل. ‏","'A'isha (Allah be pleased with her) reported:There came to me Aflah b. Abu Qulais, my uncle by reason of fosterage; the rest of the hadith is the same (but with this) addition:\" I ('A'isha) said (to the Holy Prophet): It was the woman who suckled me and not the man, whereupon he (Allah's Messenger) said: May your hands or your right hand be besmeared with dust (you were mistaken).\"",145,"2026-08-17T18:55:03.865708+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن هذا الحديث أن الرضاعة تُنشئ علاقة عائلية حقيقية، تماماً كالنسب. جاء عم عائشة من الرضاعة (أفلح أخو أبي القعيس) يستأذن عليها، فترددت عائشة لأنها ظنت أن الرجل لا يُعتبر محرماً إلا إذا أرضعها هو بنفسه. فقال لها النبي ﷺ: «تربت يداك»، أي أنكِ مخطئة في فهمك، فالرضاعة تُحرّم ما تحرّمه الولادة. معنى ذلك أن أخا من أرضعتها يُعدّ عمّاً لها، ويجوز له الدخول عليها كما يدخل العم الحقيقي، ولا يجوز لها الزواج منه.","opus_hadith_validation","validated",{"0":44,"1":47,"2":50,"3":53,"4":56,"5":59,"6":62,"7":65,"8":68,"9":71,"10":74,"11":77,"12":80,"13":83,"14":86,"15":89,"16":92,"17":95,"18":97,"19":100,"20":103,"21":106,"22":109,"23":112,"24":115,"25":118,"26":120,"27":123,"28":126,"29":129,"30":132,"31":135,"32":138,"33":141,"34":144,"35":147,"36":150,"37":153,"38":156,"39":159,"40":162,"41":164,"42":166,"43":169,"44":172,"45":175,"46":178,"47":181,"48":183,"49":186,"50":189,"51":192,"52":195,"53":198,"54":201,"55":204,"56":207},{"ar":45,"count":46},"المقدمة",91,{"ar":48,"count":49},"كتاب الإيمان",439,{"ar":51,"count":52},"كتاب الطهارة",144,{"ar":54,"count":55},"كتاب الحيض",157,{"ar":57,"count":58},"كتاب الصلاة",322,{"ar":60,"count":61},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":63,"count":64},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":66,"count":67},"كتاب الجمعة",93,{"ar":69,"count":70},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":75,"count":76},"كتاب الكسوف",31,{"ar":78,"count":79},"كتاب الجنائز",138,{"ar":81,"count":82},"كتاب الزكاة",231,{"ar":84,"count":85},"كتاب الصيام",285,{"ar":87,"count":88},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":90,"count":91},"كتاب الحج",592,{"ar":93,"count":94},"كتاب النكاح",169,{"ar":8,"count":96},84,{"ar":98,"count":99},"كتاب الطلاق",86,{"ar":101,"count":102},"كتاب اللعان",27,{"ar":104,"count":105},"كتاب العتق",30,{"ar":107,"count":108},"كتاب البيوع",160,{"ar":110,"count":111},"كتاب المساقاة",178,{"ar":113,"count":114},"كتاب الفرائض",23,{"ar":116,"count":117},"كتاب الهبات",41,{"ar":119,"count":76},"كتاب الوصية",{"ar":121,"count":122},"كتاب النذر",18,{"ar":124,"count":125},"كتاب الأيمان",88,{"ar":127,"count":128},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":130,"count":131},"كتاب الحدود",70,{"ar":133,"count":134},"كتاب الأقضية",28,{"ar":136,"count":137},"كتاب اللقطة",20,{"ar":139,"count":140},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":142,"count":143},"كتاب الإمارة",262,{"ar":145,"count":146},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":148,"count":149},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",257,{"ar":154,"count":155},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":157,"count":158},"كتاب الآداب",60,{"ar":160,"count":161},"كتاب السلام",212,{"ar":163,"count":114},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":165,"count":88},"كتاب الشعر",{"ar":167,"count":168},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":170,"count":171},"كتاب الفضائل",224,{"ar":173,"count":174},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":176,"count":177},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":179,"count":180},"كتاب القدر",52,{"ar":182,"count":105},"كتاب العلم",{"ar":184,"count":185},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":187,"count":188},"كتاب الرقاق",15,{"ar":190,"count":191},"كتاب التوبة",68,{"ar":193,"count":194},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":199,"count":200},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":202,"count":203},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":205,"count":206},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":208,"count":168},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":210,"meta":288},[211,232,247,260,277],{"collection":212,"uid":213,"number":214,"bookTitle":215,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":218,"tags":219,"commonTags":223,"sharedTagCount":224,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":231},"ahmed","15-91","24102","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","جَاءَنِي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ وَالَّذِي أُرْضِعَتْ عَائِشَةُ مِنْ لَبَنِهِ هُوَ أَخُوهُ فَجَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ هُوَ عَ…","صحيح",[16,220,221,222,17],"المحرمية","الحجاب","الاستئذان",[16,17],2,0.5294,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":229,"context":230},0.3605,0.0872,0.0667,0.015,"\u002Fahmed\u002F15-91",{"collection":233,"uid":234,"number":235,"bookTitle":93,"chapter":236,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":241,"sharedTagCount":224,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":246},"abudawud","12-12","2057","باب فِي لَبَنِ الْفَحْلِ","دَخَلَ عَلَىَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ ‏.‏ قَالَ تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي ‏.‏ قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ‏.‏ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ‏\"‏ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,220,17,221,240],"أحكام الرضاع",[16,17],0.5179,{"weightedTags":227,"matn":244,"coverage":229,"context":245},0.0808,0.01,"\u002Fabudawud\u002F12-12",{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":93,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":32,"tags":253,"commonTags":255,"sharedTagCount":224,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":259},"bukhari","67-41","5103","باب لَبَنِ الْفَحْلِ","أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ـ وَهْوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ‏.‏",[16,222,221,254,17],"محارم الرضاعة",[16,17],0.4553,{"weightedTags":227,"matn":258,"coverage":229,"context":245},0.0181,"\u002Fbukhari\u002F67-41",{"collection":261,"uid":262,"number":263,"bookTitle":93,"chapter":251,"matn":264,"text":264,"grade":265,"tags":266,"commonTags":268,"sharedTagCount":269,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":276},"ibnmajah","9-104","1948","أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏\"‏ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ ‏\"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ ‏\"‏ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,267,222,221],"المحرم",[16],1,0.3694,{"weightedTags":272,"matn":273,"coverage":274,"context":275},0.1441,0.1491,0.0333,0.0429,"\u002Fibnmajah\u002F9-104",{"collection":212,"uid":278,"number":279,"bookTitle":215,"chapter":216,"matn":280,"text":280,"grade":218,"tags":281,"commonTags":282,"sharedTagCount":269,"score":283,"scoreBreakdown":284,"url":287},"15-74","24085","جَاءَ عَمِّي بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ",[221,222,16,220],[16],0.2791,{"weightedTags":272,"matn":285,"coverage":274,"context":286},0.0829,0.0188,"\u002Fahmed\u002F15-74",{"limit":12,"candidateCount":108,"scoreVersion":289},"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":291,"next":292},"17-4","17-6"]