صحيح مسلم #1405f

⬅ العودة
حديث رقم 21من📚كتاب النكاح
📖
باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِChapter: Mut'ah Marriage: It was permitted then abrograted, then permitted then abrogated, and it will remain Forbidden until the day of resurrection
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ‏.‏

English Translation Iyas b. Salama reported on the authority of his father that Allah's Messenger (ﷺ) gave sanction for contracting temporary marriage for three nights in the year of Autas 1847 and then forbade it.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(عام أوطاس) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة. وهو ويوم أوطاس شيء واحد. وأوطاس واد بالطائف. ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان. ومن لم يصرفه أراد البقعة. كما في نظائره. وأكثر استعمالهم له غير مصروف: (كأنها بكرة عيطاء) أما البكرة فهي الفتية من الإبل، أي الشابة القوية. وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. والعيط طول العنق.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْله : ( رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ) هَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهَا أُبِيحَتْ يَوْم فَتْح مَكَّة , وَهُوَ وَيَوْم أَوْطَاس شَيْء وَاحِد , وَأَوْطَاس وَادٍ بِالطَّائِفِ , وَيُصْرَف وَلَا يُصْرَف , فَمَنْ صَرَفَهُ أَرَادَ الْوَادِي وَالْمَكَان , وَمَنْ لَمْ يَصْرِفهُ أَرَادَ الْبُقْعَة كَمَا فِي نَظَائِره , وَأَكْثَر اِسْتِعْمَالهمْ لَهُ غَيْر مَصْرُوف.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد37٪
حديث 15347مسند المكيين

أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ قَالَ فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً قَالَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ

نكاح المتعةالمتعةالنهي
مسند أحمد37٪
حديث 14268مسند المكثرين من الصحابة

كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ

نكاح المتعةالمتعةالنهي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 1405f
حديث رقم 21 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/muslim/16-21