[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-16-164":3,"muslim-books-meta":46,"hadith-navigation-muslim-16-164":212,"similar-hadiths-muslim-16-164-5":215},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},16,"كتاب النكاح","وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال سمعت عبد الرحمن بن جبير، يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال ‏\"‏ لعله يريد أن يلم بها ‏\"‏ ‏.‏ فقالوا نعم ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له ‏\"‏ ‏.‏ 16-164 1441 1441a","وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ ‏\"‏ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏",163,164,"1441a","16-164",[16,17,18,19,20,21],"المرأة الحامل","اللعن","الميراث","الاستخدام","التحريم","السبي",false,true,"باب تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ ‏",[26,27,28,29,30,31],"محمد بن المثنى","محمد بن جعفر","شعبة","يزيد بن خمير","عبد الرحمن بن جبير","أبو الدرداء",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: The prohibition of intercourse with a pregnant captive woman","قَوْله ( عَنْ يَزِيد بْن خُمَيْر ) هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة قَوْله ( أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحّ عَلَى بَاب فُسْطَاط ) الْمُجِحّ بِمِيمٍ مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مَكْسُورَة ثُمَّ حَاء مُهْمَلَة وَهِيَ الْحَامِل الَّتِي قَرُبَتْ وِلَادَتهَا , وَفِي ( الْفُسْطَاط ) سِتّ لُغَات فُسْطَاط وَفُسْتَاط وَفُسَّاط. بِحَذْفِ الطَّاء وَالتَّاء لَكِنْ بِتَشْدِيدِ السِّين وَبِضَمِّ الْفَاء وَكَسْرهَا فِي الثَّلَاثَة وَهُوَ نَحْو بَيْت الشِّعْر. قَوْله : ( أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَاب فُسْطَاط فَقَالَ : \" لَعَلَّهُ يُرِيد أَنْ يُلِمّ بِهَا \" فَقَالُوا : نَعَمْ. فَقَالَ : \" لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُل مَعَهُ قَبْره كَيْف يُوَرِّثهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَهُ كَيْف يَسْتَخْدِمهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَهُ ). مَعْنَى ( يُلِمّ بِهَا ) أَيْ يَطَأهَا وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّة لَا يَحِلّ جِمَاعهَا حَتَّى تَضَع. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَيْف يُوَرِّثهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَهُ كَيْف يَسْتَخْدِمهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَهُ ) . فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّر وِلَادَتهَا سِتَّة أَشْهُر حَيْثُ يُحْتَمَل كَوْن الْوَلَد مِنْ هَذَا السَّابِي وَيُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْله. فَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ السَّابِي يَكُون وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ , وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ غَيْر السَّابِي لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي لِعَدَمِ الْقَرَابَة بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامه لِأَنَّهُ مَمْلُوكه. فَتَقْدِير الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقهُ وَيَجْعَلهُ اِبْنًا لَهُ وَيُوَرِّثهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ تَوْرِيثه لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَحِلّ تَوَارُثه وَمُزَاحَمَته لِبَاقِي الْوَرَثَة , وَقَدْ يَسْتَخْدِمهُ اِسْتِخْدَام الْعَبِيد وَيَجْعَلهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَة كَوْنه مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا , فَيَجِب عَلَيْهِ الِامْتِنَاع مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور فَهَذَا هُوَ الظَّاهِر فِي مَعْنَى الْحَدِيث. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : مَعْنَاهُ الْإِشَارَة إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُنَمَّى هَذَا الْجَنِين بِنُطْفَةِ هَذَا السَّابِي فَيَصِير مُشَارِكًا فِيهِ فَيَمْتَنِع الِاسْتِخْدَام. قَالَ : وَهُوَ نَظِير الْحَدِيث الْآخَر : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَد غَيْره ). هَذَا كَلَام الْقَاضِي وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيف أَوْ بَاطِل وَكَيْف يَنْتَظِم التَّوْرِيث مَعَ هَذَا التَّأْوِيل ؟ بَلْ الصَّوَاب مَا قَدَّمْنَاهُ وَاَللَّه أَعْلَم.","Abu Darda' (Allah be pleased with him) related from the Prophet of Allah (ﷺ) that he came upon a woman who was in the advanced stage of pregnancy at the door of a tent. He (the Holy Prophet) said:Perhaps he (the man accompanying her) intends to cohabit with her. They said: Yes. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: I have decided to curse him with such a curse as may go along with him to his grave. How can he own him (the child to be born) and that is not lawful for him, and how can he take him as a servant for that is not lawful for him?",259,"(أتي بامرأة) أي مر عليها في بعض أسفاره. (مجح) هي الحامل التي قربت ولا دتها. (فسطاط) نحو بيت الشعر. (يلم بها) أي يطؤها، وكانت حاملا مسيبة، لا يحل جماعها حتى تضع. (كيف يورثه وهو لا يحل له) معناه أنه قد تتأخر ولا دتها ستة أشهر بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله. فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان. وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة. بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستحلقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل توريثه لكونه ليس منه. ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما. فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفا من هذا المحظور.","2026-08-17T18:54:32.926050+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً شرعياً مهماً يتعلق بالنساء الحوامل المسبيات. فقد مر النبي ﷺ على امرأة حامل قربت ولادتها، وسمع أن رجلاً يريد أن يجامعها. فأنكر ذلك بشدة، وقال إنه كاد أن يلعن هذا الرجل لعنة تتبعه حتى في قبره. والسبب أن المرأة إذا وضعت بعد أشهر، قد يكون الولد من الرجل الجديد أو من السابق، فلا يُعرف. فلو نسبه الرجل إلى نفسه وورّثه، فقد يظلمه في الميراث، ولو استخدمه كعبد فقد يظلمه أيضاً لأنه قد يكون ابنه. لذلك يجب الامتناع عن جماعها حتى تضع، حتى لا يقع الإنسان في هذا الخلط المحرم.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":50,"2":53,"3":56,"4":59,"5":62,"6":65,"7":68,"8":71,"9":74,"10":77,"11":80,"12":83,"13":86,"14":89,"15":92,"16":95,"17":97,"18":100,"19":103,"20":106,"21":109,"22":112,"23":115,"24":118,"25":121,"26":123,"27":126,"28":129,"29":132,"30":135,"31":138,"32":141,"33":144,"34":147,"35":150,"36":153,"37":156,"38":159,"39":162,"40":165,"41":167,"42":169,"43":172,"44":175,"45":178,"46":181,"47":184,"48":186,"49":189,"50":192,"51":195,"52":198,"53":201,"54":204,"55":207,"56":210},{"ar":48,"count":49},"المقدمة",91,{"ar":51,"count":52},"كتاب الإيمان",439,{"ar":54,"count":55},"كتاب الطهارة",144,{"ar":57,"count":58},"كتاب الحيض",157,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة",322,{"ar":63,"count":64},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":69,"count":70},"كتاب الجمعة",93,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":75,"count":76},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":78,"count":79},"كتاب الكسوف",31,{"ar":81,"count":82},"كتاب الجنائز",138,{"ar":84,"count":85},"كتاب الزكاة",231,{"ar":87,"count":88},"كتاب الصيام",285,{"ar":90,"count":91},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":93,"count":94},"كتاب الحج",592,{"ar":8,"count":96},169,{"ar":98,"count":99},"كتاب الرضاع",84,{"ar":101,"count":102},"كتاب الطلاق",86,{"ar":104,"count":105},"كتاب اللعان",27,{"ar":107,"count":108},"كتاب العتق",30,{"ar":110,"count":111},"كتاب البيوع",160,{"ar":113,"count":114},"كتاب المساقاة",178,{"ar":116,"count":117},"كتاب الفرائض",23,{"ar":119,"count":120},"كتاب الهبات",41,{"ar":122,"count":79},"كتاب الوصية",{"ar":124,"count":125},"كتاب النذر",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب الأيمان",88,{"ar":130,"count":131},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":133,"count":134},"كتاب الحدود",70,{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",28,{"ar":139,"count":140},"كتاب اللقطة",20,{"ar":142,"count":143},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":145,"count":146},"كتاب الإمارة",262,{"ar":148,"count":149},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",257,{"ar":157,"count":158},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":160,"count":161},"كتاب الآداب",60,{"ar":163,"count":164},"كتاب السلام",212,{"ar":166,"count":117},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":168,"count":91},"كتاب الشعر",{"ar":170,"count":171},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":173,"count":174},"كتاب الفضائل",224,{"ar":176,"count":177},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":179,"count":180},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":182,"count":183},"كتاب القدر",52,{"ar":185,"count":108},"كتاب العلم",{"ar":187,"count":188},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":190,"count":191},"كتاب الرقاق",15,{"ar":193,"count":194},"كتاب التوبة",68,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":199,"count":200},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":202,"count":203},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":205,"count":206},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":208,"count":209},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":211,"count":171},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":213,"next":214},"16-163","16-165",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":216,"meta":304},[217,237,254,268,287],{"collection":218,"uid":219,"number":220,"bookTitle":221,"chapter":222,"matn":223,"text":223,"grade":224,"tags":225,"commonTags":228,"sharedTagCount":229,"score":230,"scoreBreakdown":231,"url":236},"ahmed","16-281","27519","مسند القبائل","بقية حديث أبي الدرداء رضي الله عنه","أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ","صحيح",[226,227,17,18,19],"الحمل","وطء الحامل",[17,18,19],3,0.5983,{"weightedTags":232,"matn":233,"coverage":234,"context":235},0.2827,0.2406,0.05,0.025,"\u002Fahmed\u002F16-281",{"collection":238,"uid":239,"number":240,"bookTitle":8,"chapter":241,"matn":242,"text":242,"grade":243,"tags":244,"commonTags":247,"sharedTagCount":229,"score":248,"scoreBreakdown":249,"url":253},"abudawud","12-111","2156","باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا فَقَالَ ‏\"‏ لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[245,21,226,246,227,17,18],"الغزوة","استبراء الرحم",[17,18,21],0.4151,{"weightedTags":250,"matn":251,"coverage":234,"context":252},0.2411,0.1073,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F12-111",{"collection":218,"uid":255,"number":256,"bookTitle":257,"chapter":258,"matn":259,"text":259,"grade":224,"tags":260,"commonTags":262,"sharedTagCount":229,"score":263,"scoreBreakdown":264,"url":267},"12-31","21703","تتمة مسند الأنصار","حديث زيد بن خالد الجهني","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهَا وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّ…",[226,21,17,18,261],"الإماء",[17,18,21],0.3831,{"weightedTags":250,"matn":265,"coverage":234,"context":266},0.082,0.01,"\u002Fahmed\u002F12-31",{"collection":269,"uid":270,"number":271,"bookTitle":272,"chapter":34,"matn":273,"text":273,"grade":224,"tags":274,"commonTags":278,"sharedTagCount":279,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":286},"darimi","17-40","2399","وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ","الدَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً يَعْنِي : حُبْلَى عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : \" لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؟ \". قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ : \" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ \"",[226,275,276,18,17,277],"السبايا","وطء الحبلى","استخدام الإماء",[17,18],2,0.3164,{"weightedTags":282,"matn":283,"coverage":284,"context":285},0.148,0.1164,0.0333,0.0188,"\u002Fdarimi\u002F17-40",{"collection":288,"uid":289,"number":290,"bookTitle":291,"chapter":292,"matn":293,"text":293,"grade":34,"tags":294,"commonTags":298,"sharedTagCount":279,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":303},"bukhari","77-157","5942","كتاب اللباس","باب الْمَوْصُولَةِ","\"‏ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ، وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ‏\"‏‏.‏ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏.‏",[295,296,297,20,17],"الوشم","وصل الشعر","زينة المرأة",[17,20],0.1982,{"weightedTags":301,"matn":302,"coverage":284,"context":302},0.1649,0,"\u002Fbukhari\u002F77-157",{"limit":305,"candidateCount":306,"scoreVersion":307},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]