[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-15-55":3,"muslim-books-meta":40,"hadith-navigation-muslim-15-55":205,"similar-hadiths-muslim-15-55-5":208},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":27},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},15,"كتاب الحج","حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن، عبد الله عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال ‏\"‏ إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ‏\"‏ ‏.‏ 15-55 1193 1193a","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ ‏\"‏ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏\"‏ ‏.‏",54,55,"1193a","15-55",[16,17,18,19,20,21,22],"الإحرام","الصيد","الهدية للمحرم","الحمار الوحشي","الأبواء","ودان","أحكام المرم",false,true,"باب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ",[],{"id":13,"tags":28,"grade":29,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":29,"narrators":30,"chapter_ar":25,"chapter_en":31,"text_chakl":10,"youtube_id":29,"explication":32,"english_text":33,"llm_validated":24,"matn_start_char":34,"llm_validation_at":35,"llm_validation_model":36,"llm_validation_resume":37,"llm_validation_source":38,"llm_validation_status":39,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[],"Chapter: The prohibition of hunting game for the one who has entered Ihram for Hajj or for Umrah or for both","‏ ‏قَوْله : ( عَنْ الصَّعْب بْن جَثَّامَة ) ‏ ‏هُوَ بِجِيمٍ مَفْتُوحَة , ثُمَّ ثَاء مُثَلَّثَة مُشَدَّدَة. ‏ ‏قَوْله : ( وَهُوَ : بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّان ) ‏ ‏أَمَّا ( الْأَبْوَاء ) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الْمُوَحَّدَة وَبِالْمَدِّ , وَ ( وَدَّان ) بِفَتْحِ الْوَاو وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَة , وَهُمَا مَكَانَانِ بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرُم ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ ( أَنَّا حُرُم ) وَ ( حُرُم ) بِضَمِّ الْحَاء وَالرَّاء أَيْ مُحْرِمُونَ , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - : رِوَايَة الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيث ( لَمْ نَرُدّهُ ) بِفَتْحِ الدَّال , قَالَ : وَأَنْكَرَهُ مُحَقِّقُو شُيُوخنَا مِنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة , وَقَالُوا : هَذَا غَلَط مِنْ الرُّوَاة , وَصَوَابه : ضَمّ الدَّال , قَالَ : وَوَجَدْته بِخَطِّ بَعْض الْأَشْيَاخ بِضَمِّ الدَّال , وَهُوَ الصَّوَاب عِنْدهمْ عَلَى مَذْهَب سِيبَوَيْهِ فِي مِثْل هَذَا مِنْ الْمُضَاعَف إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْهَاء أَنْ يُضَمّ مَا قَبْلهَا فِي الْأَمْر وَنَحْوه مِنْ الْمَجْزُوم , مُرَاعَاة لِلْوَاوِ الَّتِي تُوجِبهَا ضَمَّة الْهَاء بَعْدهَا ; لِخَفَاءِ الْهَاء , فَكَانَ مَا قَبْلهَا وَلِيَ الْوَاوَ , وَلَا يَكُون مَا قَبْل الْوَاو إِلَّا مَضْمُومًا هَذَا فِي الْمُذَكَّر , وَأَمَّا الْمُؤَنَّث مِثْل ( رَدَّهَا وَجَبَّهَا ) فَمَفْتُوح الدَّال , وَنَظَائِرهَا مُرَاعَاة لِلْأَلِفِ , هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي , فَأَمَّا ( رَدَّهَا ) وَنَظَائِرهَا مِنْ الْمُؤَنَّث فَفَتْحَة الْهَاء لَازِمَة بِالِاتِّفَاقِ , وَأَمَّا ( رَدَّهُ ) وَنَحْوه لِلْمُذَكَّرِ فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه : أَفْصَحهَا : وُجُوب الضَّمّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي , وَالثَّانِي : الْكَسْر , وَهُوَ ضَعِيف , وَالثَّالِث : الْفَتْح , وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ , وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ ثَعْلَب فِي الْفَصِيح , لَكِنْ غَلَّطُوهُ ; لِكَوْنِهِ أَوْهَمَ فَصَاحَته وَلَمْ يُنَبِّه عَلَى ضَعْفه. ‏ ‏قَوْله : ( عَنْ الصَّعْب بْن جَثَّامَة اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا ) , وَفِي رِوَايَة : ( حِمَار وَحْش ) , وَفِي رِوَايَة : ( مِنْ لَحْم حِمَار وَحْش ) , وَفِي رِوَايَة ( عَجُز حِمَار وَحْش يَقْطُر دَمًا ) , وَفِي رِوَايَة : ( شِقّ حِمَار وَحْش ) , وَفِي رِوَايَة : ( عُضْوًا مِنْ لَحْم صَيْد ) هَذِهِ رِوَايَات مُسْلِم , وَتَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيّ : بَاب إِذَا أُهْدِيَ لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَل , ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ , وَقَالَ فِي رِوَايَته ( حِمَارًا وَحْشِيًّا ) , وَحُكِيَ هَذَا التَّأْوِيل أَيْضًا عَنْ مَالِك وَغَيْره , وَهُوَ تَأْوِيل بَاطِل , وَهَذِهِ الطُّرُق الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم صَرِيحَة فِي أَنَّهُ مَذْبُوح , وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَهْدَى بَعْض لَحْم صَيْد لَا كُلّه , وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم الِاصْطِيَاد عَلَى الْمُحْرِم , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ : يَحْرُم عَلَيْك تَمَلُّك الصَّيْد بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة وَنَحْوهمَا , وَفِي مِلْكه إِيَّاهُ بِالْإِرْثِ خِلَاف , وَأَمَّا لَحْم الصَّيْد : فَإِنْ صَادَهُ أَوْ صِيدَ لَهُ فَهُوَ حَرَام , سَوَاء صِيدَ لَهُ بِإِذْنِهِ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ صَادَهُ حَلَال لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَقْصِد الْمُحْرِم , ثُمَّ أَهْدَى مِنْ لَحْمه لِلْمُحْرِمِ أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَحْرُم عَلَيْهِ , هَذَا مَذْهَبنَا , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَدَاوُد , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَحْرُم عَلَيْهِ مَا صِيدَ لَهُ بِغَيْرِ إِعَانَة مِنْهُ , وَقَالَتْ طَائِفَة : لَا يَحِلّ لَهُ لَحْم الصَّيْد أَصْلًا , سَوَاء صَادَهُ أَوْ صَادَهُ غَيْرَة لَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدهُ فَيَحْرُم مُطْلَقًا , حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ عَلِيّ وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } قَالُوا : الْمُرَاد بِالصَّيْدِ الْمَصِيد , وَلِظَاهِرِ حَدِيث الصَّعْب بْن جَثَّامَة فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهُ وَعَلَّلَ رَدّه أَنَّهُ مُحْرِم , وَلَمْ يَقُلْ : لِأَنَّك صِدْته لَنَا , وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُور فِي صَحِيح مُسْلِم بَعْد هَذَا , فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الصَّيْد الَّذِي صَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ - وَهُوَ حَلَال - قَالَ لِلْمُحْرِمِينَ : ( هُوَ حَلَال فَكُلُوا ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى قَالَ : ( فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْء ؟ قَالُوا : مَعَنَا رِجْله , فَأَخَذَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا ). وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : \" صَيْد الْبَرّ لَكُمْ حَلَال مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَاد لَكُمْ \" هَكَذَا الرِّوَايَة ( يُصَاد ) بِالْأَلِفِ وَهِيَ جَائِزَة عَلَى لُغَة , وَمِنْهُ قَوْل الشَّاعِر : ‏ ‏أَلَمْ يَأْتِيك وَالْأَنْبَاء تَنْمِي ‏ ‏قَالَ أَصْحَابنَا : يَجِب الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث , وَحَدِيث جَابِر هَذَا صَرِيح فِي الْفَرْق , وَهُوَ ظَاهِر فِي الدَّلَالَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ , وَرَدّ لِمَا قَالَهُ أَهْل الْمَذْهَبَيْنِ الْآخَرَيْنِ , وَيُحْمَل حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدهُمْ بِاصْطِيَادِهِ , وَحَدِيث الصَّعْب أَنَّهُ قَصَدَهُمْ بِاصْطِيَادِهِ , وَتُحْمَل الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى الِاصْطِيَاد , وَعَلَى لَحْم مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ ; لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة الْمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ مِنْ الْآيَة , وَأَمَّا قَوْلهمْ فِي حَدِيث الصَّعْب أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَنَّهُ مُحْرِم فَلَا يَمْنَع كَوْنه صِيدَ لَهُ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْرُم الصَّيْد عَلَى الْإِنْسَان إِذَا صِيدَ لَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مُحْرِم , فَبَيَّنَ الشَّرْط الَّذِي يَحْرُم بِهِ. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرُم ) فِيهِ : جَوَاز قَبُول الْهَدِيَّة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ الصَّدَقَة. وَفِيهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ قَبُول هَدِيَّة وَنَحْوهَا لِعُذْرٍ أَنْ يَعْتَذِر بِذَلِكَ إِلَى الْمُهْدِي تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ. ‏","Al-Sa'b b. Jaththama al-Laithi reported that he presented a wild ass to Allah's Messenger (ﷺ) when he was at al-Abwa', or Waddan, and he refused to accept it. He (the narrator) said:When the Messenger of Allah (ﷺ) looked into my face (which had the mark of dejection as my present had been rejected by him) he (in order to console me) said: We have refused it only because we are in a state of Ihram.",191,"2026-08-17T18:53:58.313853+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي ﷺ لحم حمار وحشي وهو في حالة الإحرام، فرده النبي ﷺ عليه. ولما رأى النبي ﷺ الحزن في وجه الصعب، بيّن له السبب بقوله: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»، أي إننا في حالة إحرام. والمقصود أن المحرم لا يجوز له أكل لحم الصيد إذا صيد له أو قُصد به. أما إذا صاده غيره لنفسه ثم أهدى منه للمحرم ففيه خلاف بين العلماء. والحديث يعلّمنا أن المحرم يبتعد عن الصيد ولو كان هدية، ويبين أدب الاعتذار عند الرفض.","opus_hadith_validation","validated",{"0":41,"1":44,"2":47,"3":50,"4":53,"5":56,"6":59,"7":62,"8":65,"9":68,"10":71,"11":74,"12":77,"13":80,"14":83,"15":86,"16":88,"17":91,"18":94,"19":97,"20":100,"21":103,"22":106,"23":109,"24":112,"25":115,"26":117,"27":120,"28":123,"29":126,"30":129,"31":132,"32":135,"33":138,"34":141,"35":144,"36":147,"37":150,"38":153,"39":156,"40":159,"41":161,"42":163,"43":166,"44":169,"45":172,"46":175,"47":178,"48":180,"49":183,"50":185,"51":188,"52":191,"53":194,"54":197,"55":200,"56":203},{"ar":42,"count":43},"المقدمة",91,{"ar":45,"count":46},"كتاب الإيمان",439,{"ar":48,"count":49},"كتاب الطهارة",144,{"ar":51,"count":52},"كتاب الحيض",157,{"ar":54,"count":55},"كتاب الصلاة",322,{"ar":57,"count":58},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":60,"count":61},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":63,"count":64},"كتاب الجمعة",93,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":69,"count":70},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":72,"count":73},"كتاب الكسوف",31,{"ar":75,"count":76},"كتاب الجنائز",138,{"ar":78,"count":79},"كتاب الزكاة",231,{"ar":81,"count":82},"كتاب الصيام",285,{"ar":84,"count":85},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":8,"count":87},592,{"ar":89,"count":90},"كتاب النكاح",169,{"ar":92,"count":93},"كتاب الرضاع",84,{"ar":95,"count":96},"كتاب الطلاق",86,{"ar":98,"count":99},"كتاب اللعان",27,{"ar":101,"count":102},"كتاب العتق",30,{"ar":104,"count":105},"كتاب البيوع",160,{"ar":107,"count":108},"كتاب المساقاة",178,{"ar":110,"count":111},"كتاب الفرائض",23,{"ar":113,"count":114},"كتاب الهبات",41,{"ar":116,"count":73},"كتاب الوصية",{"ar":118,"count":119},"كتاب النذر",18,{"ar":121,"count":122},"كتاب الأيمان",88,{"ar":124,"count":125},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":127,"count":128},"كتاب الحدود",70,{"ar":130,"count":131},"كتاب الأقضية",28,{"ar":133,"count":134},"كتاب اللقطة",20,{"ar":136,"count":137},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":139,"count":140},"كتاب الإمارة",262,{"ar":142,"count":143},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":145,"count":146},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":148,"count":149},"كتاب الأشربة",257,{"ar":151,"count":152},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":154,"count":155},"كتاب الآداب",60,{"ar":157,"count":158},"كتاب السلام",212,{"ar":160,"count":111},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":162,"count":85},"كتاب الشعر",{"ar":164,"count":165},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":167,"count":168},"كتاب الفضائل",224,{"ar":170,"count":171},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":173,"count":174},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":176,"count":177},"كتاب القدر",52,{"ar":179,"count":102},"كتاب العلم",{"ar":181,"count":182},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":184,"count":7},"كتاب الرقاق",{"ar":186,"count":187},"كتاب التوبة",68,{"ar":189,"count":190},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":192,"count":193},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":195,"count":196},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":198,"count":199},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":201,"count":202},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":204,"count":165},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":206,"next":207},"15-54","15-56",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":209,"meta":287},[210,232,248,261,272],{"collection":211,"uid":212,"number":213,"bookTitle":214,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":217,"tags":218,"commonTags":223,"sharedTagCount":224,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":231},"ahmed","7-599","16660","مسند المدنيين","بقية حديث الصعب بن جثامة","أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي فَقَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ","صحيح",[16,219,19,220,221,20,222],"الهدية","صيد المحرم","رد الهدية","أحكام الحج",[16,19,20],3,0.5222,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":229,"context":230},0.2294,0.25,0.0429,0,"\u002Fahmed\u002F7-599",{"collection":233,"uid":234,"number":235,"bookTitle":236,"chapter":237,"matn":238,"text":238,"grade":29,"tags":239,"commonTags":241,"sharedTagCount":224,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":247},"bukhari","28-5","1825","كتاب جزاء الصيد","باب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ","أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ ‏\"‏ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏\"‏‏.‏",[16,219,19,17,240],"الحج",[16,17,19],0.4345,{"weightedTags":244,"matn":245,"coverage":229,"context":246},0.1909,0.1957,0.005,"\u002Fbukhari\u002F28-5",{"collection":233,"uid":249,"number":250,"bookTitle":251,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":29,"tags":254,"commonTags":256,"sharedTagCount":224,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":260},"51-8","2573","كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها","باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ","أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ ‏\"‏ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏\"‏‏.‏",[16,219,17,19,255,240],"المحرم",[16,17,19],0.4326,{"weightedTags":244,"matn":259,"coverage":229,"context":230},0.1988,"\u002Fbukhari\u002F51-8",{"collection":211,"uid":262,"number":263,"bookTitle":214,"chapter":264,"matn":265,"text":265,"grade":217,"tags":266,"commonTags":267,"sharedTagCount":224,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":271},"7-369","16423","حديث الصعب بن جثامة","أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ",[16,219,17,19,255],[16,17,19],0.4263,{"weightedTags":244,"matn":270,"coverage":229,"context":230},0.1925,"\u002Fahmed\u002F7-369",{"collection":273,"uid":274,"number":275,"bookTitle":8,"chapter":276,"matn":277,"text":277,"grade":217,"tags":278,"commonTags":279,"sharedTagCount":280,"score":281,"scoreBreakdown":282,"url":286},"malik","20-75","785","باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد","أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ",[16,17,219,255,240],[16,17],2,0.4022,{"weightedTags":283,"matn":228,"coverage":284,"context":285},0.107,0.0286,0.0167,"\u002Fmalik\u002F20-75",{"limit":288,"candidateCount":289,"scoreVersion":290},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]