صحيح مسلم #1193a

⬅ العودة
حديث رقم 55من📚كتاب الحج
📖
باب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِChapter: The prohibition of hunting game for the one who has entered Ihram for Hajj or for Umrah or for both
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ،

أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ ‏"‏ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Al-Sa'b b. Jaththama al-Laithi reported that he presented a wild ass to Allah's Messenger (ﷺ) when he was at al-Abwa', or Waddan, and he refused to accept it. He (the narrator) said:When the Messenger of Allah (ﷺ) looked into my face (which had the mark of dejection as my present had been rejected by him) he (in order to console me) said: We have refused it only because we are in a state of Ihram.

💡شرح النووي على مسلم

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ الصَّعْب بْن جَثَّامَة ) ‏ ‏هُوَ بِجِيمٍ مَفْتُوحَة , ثُمَّ ثَاء مُثَلَّثَة مُشَدَّدَة. ‏ ‏قَوْله : ( وَهُوَ : بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّان ) ‏ ‏أَمَّا ( الْأَبْوَاء ) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الْمُوَحَّدَة وَبِالْمَدِّ , وَ ( وَدَّان ) بِفَتْحِ الْوَاو وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَة , وَهُمَا مَكَانَانِ بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرُم ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ ( أَنَّا حُرُم ) وَ ( حُرُم ) بِضَمِّ الْحَاء وَالرَّاء أَيْ مُحْرِمُونَ , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - : رِوَايَة الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيث ( لَمْ نَرُدّهُ ) بِفَتْحِ الدَّال , قَالَ : وَأَنْكَرَهُ مُحَقِّقُو شُيُوخنَا مِنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة , وَقَالُوا : هَذَا غَلَط مِنْ الرُّوَاة , وَصَوَابه : ضَمّ الدَّال , قَالَ : وَوَجَدْته بِخَطِّ بَعْض الْأَشْيَاخ بِضَمِّ الدَّال , وَهُوَ الصَّوَاب عِنْدهمْ عَلَى مَذْهَب سِيبَوَيْهِ فِي مِثْل هَذَا مِنْ الْمُضَاعَف إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْهَاء أَنْ يُضَمّ مَا قَبْلهَا فِي الْأَمْر وَنَحْوه مِنْ الْمَجْزُوم , مُرَاعَاة لِلْوَاوِ الَّتِي تُوجِبهَا ضَمَّة الْهَاء بَعْدهَا ; لِخَفَاءِ الْهَاء , فَكَانَ مَا قَبْلهَا وَلِيَ الْوَاوَ , وَلَا يَكُون مَا قَبْل الْوَاو إِلَّا مَضْمُومًا هَذَا فِي الْمُذَكَّر , وَأَمَّا الْمُؤَنَّث مِثْل ( رَدَّهَا وَجَبَّهَا ) فَمَفْتُوح الدَّال , وَنَظَائِرهَا مُرَاعَاة لِلْأَلِفِ , هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي , فَأَمَّا ( رَدَّهَا ) وَنَظَائِرهَا مِنْ الْمُؤَنَّث فَفَتْحَة الْهَاء لَازِمَة بِالِاتِّفَاقِ , وَأَمَّا ( رَدَّهُ ) وَنَحْوه لِلْمُذَكَّرِ فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه : أَفْصَحهَا : وُجُوب الضَّمّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي , وَالثَّانِي : الْكَسْر , وَهُوَ ضَعِيف , وَالثَّالِث : الْفَتْح , وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ , وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ ثَعْلَب فِي الْفَصِيح , لَكِنْ غَلَّطُوهُ ; لِكَوْنِهِ أَوْهَمَ فَصَاحَته وَلَمْ يُنَبِّه عَلَى ضَعْفه. ‏ ‏قَوْله : ( عَنْ الصَّعْب بْن جَثَّامَة اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا ) , وَفِي رِوَايَة : ( حِمَار وَحْش ) , وَفِي رِوَايَة : ( مِنْ لَحْم حِمَار وَحْش ) , وَفِي رِوَايَة ( عَجُز حِمَار وَحْش يَقْطُر دَمًا ) , وَفِي رِوَايَة : ( شِقّ حِمَار وَحْش ) , وَفِي رِوَايَة : ( عُضْوًا مِنْ لَحْم صَيْد ) هَذِهِ رِوَايَات مُسْلِم , وَتَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيّ : بَاب إِذَا أُهْدِيَ لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَل , ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ , وَقَالَ فِي رِوَايَته ( حِمَارًا وَحْشِيًّا ) , وَحُكِيَ هَذَا التَّأْوِيل أَيْضًا عَنْ مَالِك وَغَيْره , وَهُوَ تَأْوِيل بَاطِل , وَهَذِهِ الطُّرُق الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم صَرِيحَة فِي أَنَّهُ مَذْبُوح , وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَهْدَى بَعْض لَحْم صَيْد لَا كُلّه , وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم الِاصْطِيَاد عَلَى الْمُحْرِم , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ : يَحْرُم عَلَيْك تَمَلُّك الصَّيْد بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة وَنَحْوهمَا , وَفِي مِلْكه إِيَّاهُ بِالْإِرْثِ خِلَاف , وَأَمَّا لَحْم الصَّيْد : فَإِنْ صَادَهُ أَوْ صِيدَ لَهُ فَهُوَ حَرَام , سَوَاء صِيدَ لَهُ بِإِذْنِهِ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ صَادَهُ حَلَال لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَقْصِد الْمُحْرِم , ثُمَّ أَهْدَى مِنْ لَحْمه لِلْمُحْرِمِ أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَحْرُم عَلَيْهِ , هَذَا مَذْهَبنَا , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَدَاوُد , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَحْرُم عَلَيْهِ مَا صِيدَ لَهُ بِغَيْرِ إِعَانَة مِنْهُ , وَقَالَتْ طَائِفَة : لَا يَحِلّ لَهُ لَحْم الصَّيْد أَصْلًا , سَوَاء صَادَهُ أَوْ صَادَهُ غَيْرَة لَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدهُ فَيَحْرُم مُطْلَقًا , حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ عَلِيّ وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } قَالُوا : الْمُرَاد بِالصَّيْدِ الْمَصِيد , وَلِظَاهِرِ حَدِيث الصَّعْب بْن جَثَّامَة فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهُ وَعَلَّلَ رَدّه أَنَّهُ مُحْرِم , وَلَمْ يَقُلْ : لِأَنَّك صِدْته لَنَا , وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُور فِي صَحِيح مُسْلِم بَعْد هَذَا , فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الصَّيْد الَّذِي صَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ - وَهُوَ حَلَال - قَالَ لِلْمُحْرِمِينَ : ( هُوَ حَلَال فَكُلُوا ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى قَالَ : ( فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْء ؟ قَالُوا : مَعَنَا رِجْله , فَأَخَذَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا ). وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " صَيْد الْبَرّ لَكُمْ حَلَال مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَاد لَكُمْ " هَكَذَا الرِّوَايَة ( يُصَاد ) بِالْأَلِفِ وَهِيَ جَائِزَة عَلَى لُغَة , وَمِنْهُ قَوْل الشَّاعِر : ‏ ‏أَلَمْ يَأْتِيك وَالْأَنْبَاء تَنْمِي ‏ ‏قَالَ أَصْحَابنَا : يَجِب الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث , وَحَدِيث جَابِر هَذَا صَرِيح فِي الْفَرْق , وَهُوَ ظَاهِر فِي الدَّلَالَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ , وَرَدّ لِمَا قَالَهُ أَهْل الْمَذْهَبَيْنِ الْآخَرَيْنِ , وَيُحْمَل حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدهُمْ بِاصْطِيَادِهِ , وَحَدِيث الصَّعْب أَنَّهُ قَصَدَهُمْ بِاصْطِيَادِهِ , وَتُحْمَل الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى الِاصْطِيَاد , وَعَلَى لَحْم مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ ; لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة الْمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ مِنْ الْآيَة , وَأَمَّا قَوْلهمْ فِي حَدِيث الصَّعْب أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِأَنَّهُ مُحْرِم فَلَا يَمْنَع كَوْنه صِيدَ لَهُ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْرُم الصَّيْد عَلَى الْإِنْسَان إِذَا صِيدَ لَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مُحْرِم , فَبَيَّنَ الشَّرْط الَّذِي يَحْرُم بِهِ. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرُم ) فِيهِ : جَوَاز قَبُول الْهَدِيَّة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ الصَّدَقَة. وَفِيهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ قَبُول هَدِيَّة وَنَحْوهَا لِعُذْرٍ أَنْ يَعْتَذِر بِذَلِكَ إِلَى الْمُهْدِي تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد52٪
حديث 16660مسند المدنيين

أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي فَقَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

الإحرامالحمار الوحشيالأبواء
صحيح البخاري43٪
حديث 1825كتاب جزاء الصيد

أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ ‏"‏ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏"‏‏.‏

الإحرامالصيدالحمار الوحشي
صحيح البخاري43٪
حديث 2573كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ ‏"‏ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏"‏‏.‏

الإحرامالصيدالحمار الوحشي
مسند أحمد43٪
حديث 16423مسند المدنيين

أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

الإحرامالصيدالحمار الوحشي
موطأ مالك40٪
حديث 785كتاب الحج

أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

الإحرامالصيد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ
‏"‏ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏"‏ ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 1193a
حديث رقم 55 من كتاب الحج
https://alsa7i7.com/muslim/15-55