أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الثَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ .
(رمل الثلاثة أطواف) هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة. وفي نادر منها: الثلاثة أطواف. وفي أندر منها: ثلاثة أطواف. فأما ثلاثة أطواف، فلا شك في جوازه وفصاحته،، وأما الثلاثة الأطواف ففيه خلاف مشهور بين النحويين. منعه البصريون، وجوزه الكوفيون. وأما الثلاثة أطواف، كما وقع في معظم النسخ، فمنعه جمهور النحويين. وهذا الحديث يدل لمن جوزه.
قَوْله : فِي رِوَايَة أَبِي الطَّاهِر بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِر : ( رَمَلَ الثَّلَاثَة أَطْوَاف ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ الْمُعْتَمَدَة , وَفِي نَادِر مِنْهَا : ( الثَّلَاثَة الْأَطْوَاف ) وَفِي أَنْدَر مِنْهُ : ( ثَلَاثَة أَطْوَاف ) فَأَمَّا ثَلَاثَة أَطْوَاف فَلَا شَكّ فِي جَوَازه وَفَصَاحَته , وَأَمَّا الثَّلَاثَة الْأَطْوَاف بِالْأَلِفِ وَاللَّام فِيهِمَا فَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور بَيْن النَّحْوِيِّينَ , مَنَعَهُ الْبَصْرِيُّونَ وَجَوَّزَهُ الْكُوفِيُّونَ , وَأَمَّا الثَّلَاثَة أَطْوَاف بِتَعْرِيفِ الْأَوَّل وَتَنْكِير الثَّانِي كَمَا وَقَعَ فِي مُعْظَم النُّسَخ فَمَنَعَهُ جُمْهُور النَّحْوِيِّينَ , وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ لِمَنْ جَوَّزَهُ , وَقَدْ سَبَقَ مِثْله فِي رِوَايَة سَهْل بْن سَعْد فِي صِفَة مِنْبَر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاث دَرَجَات , وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم هَكَذَا فِي كِتَاب الصَّلَاة , وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
قَالَ : " رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ "
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَمَشَى أَرْبَعًا
