[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-15-156":3,"muslim-books-meta":52,"hadith-navigation-muslim-15-156":217,"similar-hadiths-muslim-15-156-5":220},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},15,"كتاب الحج","حدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة، يحدث عن أبي نضرة، قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدى دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ‏.‏ 15-156 1217 1217a","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَىَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ‏.‏",155,156,"1217a","15-156",[16,17,18,19,20,21,22,23],"المتعة","الحج","العمرة","التمتع في الحج","نكاح المتعة","تحريم المتعة","الرجم","نزول القرآن",false,true,"باب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ‏",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"محمد بن المثنى","ابن بشار","محمد بن جعفر","شعبة","قتادة","أبو نضرة","ابن عباس","ابن الزبير","جابر بن عبد الله","عمر",{"id":13,"tags":39,"grade":40,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":26,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":25,"matn_start_char":45,"explication_vocab":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: Tamattu with Hajj and Umrah","قَوْله : ( كَانَ اِبْن عَبَّاس يَأْمُرنَا بِالْمُتْعَةِ , وَكَانَ اِبْن الزُّبَيْر يَنْهَى عَنْهَا قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِجَابِرِ بْن عَبْد اللَّه فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيث تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَر قَالَ : إِنَّ اللَّه يُحِلّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ , وَإِنَّ الْقُرْآن قَدْ نَزَلَ مَنَازِله , فَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّه , وَأَبِتُّوا نِكَاح هَذِهِ النِّسَاء فَلَنْ أُوُتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَة إِلَى أَجَل إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : ( فَافْصِلُوا حَجّكُمْ مِنْ عُمْرَتكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمّ لِعُمْرَتِكُمْ ) وَذَكَرَ بَعْد هَذَا مِنْ رِوَايَة أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ , وَيَحْتَجّ بِأَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ , وَقَوْل عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْ نَأْخُذ بِكِتَابِ اللَّه , فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى أَمَرَ بِالْإِتْمَامِ , وَذَكَرَ عَنْ عُثْمَان أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَة أَوْ الْعُمْرَة , وَأَنَّ عَلِيًّا خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا , وَذَكَرَ قَوْل أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : كَانَتْ الْمُتْعَة فِي الْحَجّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة , وَفِي رِوَايَة : ( رُخْصَة ) , وَذَكَرَ قَوْل عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ طَائِفَة مِنْ أَهْله فِي الْعَشْر فَلَمْ تَنْزِل آيَة تَفْسَخ ذَلِكَ ) , وَفِي رِوَايَة : جَمَعَ بَيْن حَجّ وَعُمْرَة ثُمَّ لَمْ يَنْزِل فِيهَا كِتَاب , وَلَمْ يُنْهَ. قَالَ الْمَازِرِيُّ : اُخْتُلِفَ فِي الْمُتْعَة الَّتِي نَهَى عَنْهَا عُمَر فِي الْحَجّ فَقِيلَ : هِيَ فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة , وَقِيلَ : هِيَ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ , ثُمَّ الْحَجّ مِنْ عَامه , وَعَلَى هَذَا إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا تَرْغِيبًا فِي الْإِفْرَاد الَّذِي هُوَ أَفْضَل لَا أَنَّهُ يَعْتَقِد بُطْلَانهَا أَوْ تَحْرِيمهَا. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ظَاهِر حَدِيث جَابِر وَعِمْرَان وَأَبِي مُوسَى أَنَّ الْمُتْعَة الَّتِي اِخْتَلَفُوا فِيهَا إِنَّمَا هِيَ فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة. قَالَ : وَلِهَذَا كَانَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَضْرِب النَّاس عَلَيْهَا , وَلَا يَضْرِبهُمْ عَلَى مُجَرَّد التَّمَتُّع فِي أَشْهُر الْحَجّ , وَإِنَّمَا ضَرَبَهُمْ عَلَى مَا اِعْتَقَدَهُ هُوَ وَسَائِر الصَّحَابَة أَنَّ فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة كَانَ مَخْصُوصًا فِي تِلْكَ السَّنَة لِلْحِكْمَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرهَا. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ التَّمَتُّع الْمُرَاد بِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي } هُوَ الِاعْتِمَار فِي أَشْهُر الْحَجّ. قَالَ : وَمِنْ التَّمَتُّع أَيْضًا الْقِرَان لِأَنَّهُ تَمَتُّع بِسُقُوطِ سَفَره لِلنُّسُكِ الْآخَر مِنْ بَلَده. قَالَ : وَمِنْ التَّمَتُّع أَيْضًا فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة. هَذَا كَلَام الْقَاضِي قُلْت : وَالْمُخْتَار أَنَّ عُمَر وَعُثْمَان وَغَيْرهمَا إِنَّمَا نَهَوْا عَنْ الْمُتْعَة الَّتِي هِيَ الِاعْتِمَار فِي أَشْهُر الْحَجّ , ثُمَّ الْحَجّ مِنْ عَامه , وَمُرَادهمْ نَهْي أَوْلَوِيَّة لِلتَّرْغِيبِ فِي الْإِفْرَاد لِكَوْنِهِ أَفْضَل , وَقَدْ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع بَعْد هَذَا عَلَى جَوَاز الْإِفْرَاد وَالتَّمَتُّع وَالْقِرَان مِنْ غَيْر كَرَاهَة. وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَل مِنْهَا وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي أَوَائِل هَذَا الْبَاب مُسْتَوْفَاة وَاللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله فِي مُتْعَة النِّكَاح وَهِيَ نِكَاح الْمَرْأَة إِلَى أَجَل فَكَانَ مُبَاحًا ثُمَّ نُسِخَ يَوْم خَيْبَر , ثُمَّ أُبِيحَ يَوْم الْفَتْح , ثُمَّ نُسِخَ فِي أَيَّام الْفَتْح , وَاسْتَمَرَّ تَحْرِيمه إِلَى الْآن وَإِلَى يَوْم الْقِيَامَة. وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف فِي الْعَصْر الْأَوَّل , ثُمَّ اِرْتَفَعَ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمه , وَسَيَأْتِي بَسْط أَحْكَامه فِي كِتَاب النِّكَاح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.","Abu Nadra reported:Ibn 'Abbas commanded the performance of Mut'a putting ihram for 'Umra during the months of Dhul-Hijja and after completing it. then putting on Ihram for Hajj), but Ibn Zubair forbade to do it. I made a mention of it to Jabir b. Abdullih and he said: It is through me that this hadith has been circulated. We entered into the state of Ihram as Tamattu' with the Messenger of Allah (ﷺ). When 'Umar was Installed as Caliph, he said: Verily Allah made permissible for His Messenger (ﷺ) whatever He liked and as Re liked. And (every command) of the Holy Qur'an has been revealed for every occasion. So accomplish Hajj and Umra for Allah as Allah has commanded you; and confirm by (proper conditions) the marriage of those women (with whom you have performed Mut'a). And any person would come to me with a marriage of appointed duration (Mut'a), I would stone him (to death).",201,"(وأبتوا نكاح هذه النساء) أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. وقال الإمام النووي: وأما قوله في متعة النكاح، وهي نكاح المرأة إلى أجل،، فكان مباحا. ثم نسخ يوم خيبر. ثم أبيح يوم الفتح. ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه.","2026-08-17T18:53:58.313853+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث قصة اختلاف الصحابة في أمر المتعة. كان ابن عباس يأمر بها، وابن الزبير ينهى عنها. فلما سُئل جابر بن عبد الله عن الأمر، أكد أنهم تمتعوا مع رسول الله ﷺ. ثم جاء عمر رضي الله عنه فأمر بإتمام الحج والعمرة كما أمر الله، وجعل النكاح دائماً لا مؤقتاً، وتوعد من يتزوج امرأة إلى أجل بالرجم. وقد بيّن العلماء أن نهي عمر عن متعة الحج كان ترغيباً في الإفراد لأنه أفضل، لا تحريماً للمتعة نفسها. أما متعة النكاح فكانت مباحة ثم نُسخت وحُرّمت تحريماً دائماً إلى يوم القيامة، وأجمع العلماء على ذلك.","opus_hadith_validation","validated",{"0":53,"1":56,"2":59,"3":62,"4":65,"5":68,"6":71,"7":74,"8":77,"9":80,"10":83,"11":86,"12":89,"13":92,"14":95,"15":98,"16":100,"17":103,"18":106,"19":109,"20":112,"21":115,"22":118,"23":121,"24":124,"25":127,"26":129,"27":132,"28":135,"29":138,"30":141,"31":144,"32":147,"33":150,"34":153,"35":156,"36":159,"37":162,"38":165,"39":168,"40":171,"41":173,"42":175,"43":178,"44":181,"45":184,"46":187,"47":190,"48":192,"49":195,"50":197,"51":200,"52":203,"53":206,"54":209,"55":212,"56":215},{"ar":54,"count":55},"المقدمة",91,{"ar":57,"count":58},"كتاب الإيمان",439,{"ar":60,"count":61},"كتاب الطهارة",144,{"ar":63,"count":64},"كتاب الحيض",157,{"ar":66,"count":67},"كتاب الصلاة",322,{"ar":69,"count":70},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":75,"count":76},"كتاب الجمعة",93,{"ar":78,"count":79},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":81,"count":82},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":84,"count":85},"كتاب الكسوف",31,{"ar":87,"count":88},"كتاب الجنائز",138,{"ar":90,"count":91},"كتاب الزكاة",231,{"ar":93,"count":94},"كتاب الصيام",285,{"ar":96,"count":97},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":8,"count":99},592,{"ar":101,"count":102},"كتاب النكاح",169,{"ar":104,"count":105},"كتاب الرضاع",84,{"ar":107,"count":108},"كتاب الطلاق",86,{"ar":110,"count":111},"كتاب اللعان",27,{"ar":113,"count":114},"كتاب العتق",30,{"ar":116,"count":117},"كتاب البيوع",160,{"ar":119,"count":120},"كتاب المساقاة",178,{"ar":122,"count":123},"كتاب الفرائض",23,{"ar":125,"count":126},"كتاب الهبات",41,{"ar":128,"count":85},"كتاب الوصية",{"ar":130,"count":131},"كتاب النذر",18,{"ar":133,"count":134},"كتاب الأيمان",88,{"ar":136,"count":137},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":139,"count":140},"كتاب الحدود",70,{"ar":142,"count":143},"كتاب الأقضية",28,{"ar":145,"count":146},"كتاب اللقطة",20,{"ar":148,"count":149},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":151,"count":152},"كتاب الإمارة",262,{"ar":154,"count":155},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":157,"count":158},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":160,"count":161},"كتاب الأشربة",257,{"ar":163,"count":164},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":166,"count":167},"كتاب الآداب",60,{"ar":169,"count":170},"كتاب السلام",212,{"ar":172,"count":123},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":174,"count":97},"كتاب الشعر",{"ar":176,"count":177},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":179,"count":180},"كتاب الفضائل",224,{"ar":182,"count":183},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":185,"count":186},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":188,"count":189},"كتاب القدر",52,{"ar":191,"count":114},"كتاب العلم",{"ar":193,"count":194},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":196,"count":7},"كتاب الرقاق",{"ar":198,"count":199},"كتاب التوبة",68,{"ar":201,"count":202},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":204,"count":205},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":207,"count":208},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":210,"count":211},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":213,"count":214},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":216,"count":177},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":218,"next":219},"15-155","15-157",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":221,"meta":303},[222,241,257,271,289],{"collection":223,"uid":224,"number":225,"bookTitle":101,"chapter":226,"matn":227,"text":227,"grade":228,"tags":229,"commonTags":232,"sharedTagCount":233,"score":234,"scoreBreakdown":235,"url":240},"nasai","26-173","3368","باب تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ‏.‏","أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِينِي فَقُلْتُ رِدَائِي ‏.‏ وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي ‏.‏ وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِد…","Sahih(Darussalam)",[16,20,21,230,231],"المهر","الرداء",[16,20,21],3,0.3206,{"weightedTags":236,"matn":237,"coverage":238,"context":239},0.2546,0.016,0.0375,0.0125,"\u002Fnasai\u002F26-173",{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":248,"tags":249,"commonTags":251,"sharedTagCount":233,"score":252,"scoreBreakdown":253,"url":256},"ahmed","6-64","15347","مسند المكيين","حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه","أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ قَالَ فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً قَالَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ","صحيح",[16,20,21,250],"النهي",[16,20,21],0.3065,{"weightedTags":236,"matn":254,"coverage":238,"context":255},0.0073,0.0071,"\u002Fahmed\u002F6-64",{"collection":242,"uid":258,"number":259,"bookTitle":260,"chapter":261,"matn":262,"text":262,"grade":248,"tags":263,"commonTags":265,"sharedTagCount":233,"score":266,"scoreBreakdown":267,"url":270},"1-1089","1146","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنَا مِنْكَ",[16,18,19,264],"اختلاف الصحابة",[16,18,19],0.3051,{"weightedTags":268,"matn":269,"coverage":238,"context":255},0.2459,0.0146,"\u002Fahmed\u002F1-1089",{"collection":272,"uid":273,"number":274,"bookTitle":101,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":277,"tags":278,"commonTags":282,"sharedTagCount":233,"score":283,"scoreBreakdown":284,"url":288},"ibnmajah","9-119","1963","باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ","لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,21,22,279,280,281],"الإحصان","الشهادة","الخطبة",[16,21,22],0.303,{"weightedTags":285,"matn":286,"coverage":238,"context":287},0.2369,0.0186,0.01,"\u002Fibnmajah\u002F9-119",{"collection":242,"uid":290,"number":291,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":292,"text":292,"grade":248,"tags":293,"commonTags":296,"sharedTagCount":233,"score":297,"scoreBreakdown":298,"url":302},"6-68","15351","خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ قَالَ وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمُ التَّزْوِيجِ قَالَ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ يُضْرَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا قَالَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ…",[20,21,294,18,295],"الاستمتاع بالنساء","الأجل في النكاح",[18,20,21],0.2831,{"weightedTags":299,"matn":300,"coverage":238,"context":301},0.2271,0.0184,0,"\u002Fahmed\u002F6-68",{"limit":304,"candidateCount":305,"scoreVersion":306},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]