[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-15-1":3,"muslim-books-meta":44,"hadith-navigation-muslim-15-1":209,"similar-hadiths-muslim-15-1-5":212},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},15,"كتاب الحج","حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، - رضى الله عنهما - أن رجلا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ‏\"‏ ‏.‏ 15-1 1177 1177a","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ ‏\"‏ ‏.‏",0,1,"1177a","15-1",[16,17,18,19,20,21],"الإحرام","لباس المحرم","محظورات الإحرام","الحج","الطيب للمحرم","الخفين",false,true,"باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ",[26,27,28,29],"يحيى بن يحيى","مالك","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":23,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29],"Chapter: What one who has entered Ihram for Hajj or Umrah is permitted to wear, and what is not permissible, and perfume is forbidden for him","قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُئِلَ مَا يَلْبَس الْمُحْرِم : ( لَا تَلْبَسُوا الْقُمُص وَلَا الْعَمَائِم وَلَا السَّرَاوِيلَات وَلَا الْبَرَانِس وَلَا الْخِفَاف إِلَّا أَحَد لَا يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَان وَلَا الْوَرْس ) قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا مِنْ بَدِيع الْكَلَام وَجَزِله ; فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسهُ الْمُحْرِم فَقَالَ : لَا يَلْبَس كَذَا وَكَذَا , فَحَصَلَ فِي الْجَوَاب أَنَّهُ لَا يَلْبَس الْمَذْكُورَات , وَيَلْبَس مَا سِوَى ذَلِكَ , وَكَانَ التَّصْرِيح بِمَا لَا يَلْبَس أَوْلَى ; لِأَنَّهُ مُنْحَصِر , وَأَمَّا الْمَلْبُوس الْجَائِز لِلْمُحْرِمِ فَغَيْر مُنْحَصِر فَضُبِطَ الْجَمِيع بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَلْبَس كَذَا وَكَذَا ) يَعْنِي : وَيَلْبَس مَا سِوَاهُ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْمُحْرِمِ لُبْس شَيْء مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَات , وَأَنَّهُ نَبَّهَ بِالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيل عَلَى جَمِيع مَا فِي مَعْنَاهُمَا , وَهُوَ مَا كَانَ مُحِيطًا أَوْ مَخِيطًا مَعْمُولًا عَلَى قَدْر الْبَدَن أَوْ قَدْر عُضْو مِنْهُ , كَالْجَوْشَنِ وَالتُّبَّان وَالْقُفَّاز وَغَيْرهَا , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِس عَلَى كُلّ سَاتِر لِلرَّأْسِ مَخِيطًا كَانَ أَوْ غَيْره , حَتَّى الْعِصَابَة فَإِنَّهَا حَرَام , فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَيْهَا لِشَجَّةٍ أَوْ صُدَاع أَوْ غَيْرهمَا شَدَّهَا وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَة , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخِفَافِ عَلَى كُلّ سَاتِر لِلرِّجْلِ مِنْ مَدَاس وَجُمْجُم وَجَوْرَب وَغَيْرهَا , وَهَذَا كُلّه حُكْم الرِّجَال , وَأَمَّا الْمَرْأَة فَيُبَاح لَهَا سَتْر جَمِيع بَدَنهَا بِكُلِّ سَاتِر مِنْ مَخِيط وَغَيْره , إِلَّا سَتْر وَجْههَا فَإِنَّهُ حَرَام بِكُلِّ سَاتِر , وَفِي سَتْر يَدَيْهَا بِالْقُفَّازَيْنِ خِلَاف لِلْعُلَمَاءِ , وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحّهمَا : تَحْرِيمه , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُمَا , وَهُوَ الطِّيب , فَيَحْرُم عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة جَمِيعًا فِي الْإِحْرَام جَمِيع أَنْوَاع الطِّيب , وَالْمُرَاد مَا يُقْصَد بِهِ الطِّيب , وَأَمَّا الْفَوَاكِه كَالْأُتْرُجِّ وَالتُّفَّاح وَأَزْهَار الْبَرَارِي كَالشِّيحِ وَالْقَيْصُوم وَنَحْوهمَا , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُقْصَد لِلطِّيبِ , قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي تَحْرِيم اللِّبَاس الْمَذْكُور عَلَى الْمُحْرِم وَلِبَاسه الْإِزَار وَالرِّدَاء أَنْ يَبْعُد عَنْ التَّرَفُّه وَيَتَّصِف بِصِفَةِ الْخَاشِع الذَّلِيل ; وَلْيَتَذَكَّرْ أَنَّهُ مُحْرِم فِي كُلّ وَقْت , فَيَكُون أَقْرَب إِلَى كَثْرَة أَذْكَاره , وَأَبْلَغ فِي مُرَاقَبَته وَصِيَانَته لِعِبَادَتِهِ , وَامْتِنَاعه مِنْ اِرْتِكَاب الْمَحْظُورَات ; وَلِيَتَذَكَّرَ بِهِ الْمَوْت وَلِبَاس الْأَكْفَان , وَيَتَذَكَّر الْبَعْث يَوْم الْقِيَامَة , وَالنَّاس حُفَاة عُرَاة مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي , وَالْحِكْمَة فِي تَحْرِيم الطِّيب وَالنِّسَاء : أَنْ يَبْعُد عَنْ التَّرَفُّه وَزِينَة الدُّنْيَا وَمَلَاذّهَا , وَيَجْتَمِع هَمّه لِمَقَاصِد الْآخِرَة , وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا أَحَد لَا يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنْ الْكَعْبَيْنِ , وَذَكَرَ مُسْلِم بَعْد هَذَا مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس وَجَابِر : ( مَنْ لَمْ يَجِد نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ) وَلَمْ يَذْكُر قَطْعهمَا. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ أَحْمَد : يَجُوز لُبْس الْخُفَّيْنِ بِحَالِهِمَا , وَلَا يَجِب قَطْعهمَا ; لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس وَجَابِر , وَكَانَ أَصْحَابه يَزْعُمُونَ نَسْخ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمُصَرِّح بِقَطْعِهِمَا , وَزَعَمُوا أَنَّ قَطْعهمَا إِضَاعَة مَال , وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء : لَا يَجُوز لُبْسهمَا إِلَّا بَعْد قَطْعهمَا أَسْفَل مِنْ الْكَعْبَيْنِ ; لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر , قَالُوا : وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَجَابِر مُطْلَقَانِ , فَيَجِب حَمْلهمَا عَلَى الْمَقْطُوعَيْنِ , لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر , فَإِنَّ الْمُطْلَق يُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد , وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة , وَقَوْلهمْ : إِنَّهُ إِضَاعَة مَال لَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْإِضَاعَة إِنَّمَا تَكُون فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ , وَأَمَّا مَا وَرَدَ الشَّرْع بِهِ فَلَيْسَ بِإِضَاعَةٍ , بَلْ حَقّ يَجِب الْإِذْعَان لَهُ. وَاَللَّه أَعْلَم. ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي لَابِس الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ , هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَة أَمْ لَا ؟ فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا : لَا شَيْء عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَة لَبَيَّنَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : عَلَيْهِ الْفِدْيَة كَمَا إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى حَلْق الرَّأْس يَحْلِقهُ وَيَفْدِي. وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَان وَلَا الْوَرْس ) أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم لِبَاسهمَا لِكَوْنِهِمَا طِيبًا , وَأَلْحَقُوا بِهِمَا جَمِيع أَنْوَاع مَا يُقْصَد بِهِ الطِّيب , وَسَبَب تَحْرِيم الطِّيب أَنَّهُ دَاعِيَة إِلَى الْجِمَاع ; وَلِأَنَّهُ يُنَافِي تَذَلُّل الْحَاجّ , فَإِنَّ الْحَاجّ أَشْعَث أَغْبَر , وَسَوَاء فِي تَحْرِيم الطِّيب الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَكَذَا جَمِيع مُحَرَّمَات الْإِحْرَام سِوَى اللِّبَاس كَمَا سَبَقَ بَيَانه. وَمُحَرَّمَات الْإِحْرَام سَبْعَة : اللِّبَاس بِتَفْصِيلِهِ السَّابِق , وَالطِّيب , وَإِزَالَة الشَّعْر وَالظُّفْر , وَدَهْن الرَّأْس وَاللِّحْيَة , وَعَقْد النِّكَاح وَالْجِمَاع , وَسَائِر الِاسْتِمْتَاع حَتَّى الِاسْتِمْنَاء , وَالسَّابِع : إِتْلَاف الصَّيْد. وَاَللَّه أَعْلَم. وَإِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ مَا نُهِيَ عَنْهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَة إِنْ كَانَ عَامِدًا بِالْإِجْمَاعِ , وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا فِدْيَة عِنْد الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك , وَلَا يَحْرُم الْمُعَصْفَر عِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ , وَحَرَّمَهُ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَعَلَاهُ طِيبًا , وَأَوْجَبَا فِيهِ الْفِدْيَة , وَيُكْرَه لِلْمُحْرِمِ لُبْس الثَّوْب الْمَصْبُوغ بِغَيْرِ طِيب , وَلَا يَحْرُم. وَاَللَّه أَعْلَم.","Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) reported that a person asked the Messenger of Allah (ﷺ) what a Muhrim should put on as dress. Thereupon the Messenger of Allah (ﷺ) said:Do not put on a shirt or a turban, or trousers or a cap, or leather stockings except one who does not find shoes; he may put on stockings but he should trim them below the ankles. And do not wear clothes to which saffron or wars is applied.",114,"(الحج) بفتح الحاء هو المصدر. وبالفتح والكسر جميعا، هو الاسم منه. وأصله القصد. ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. (لا تلبسوا القمص . الخ) قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله. فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال \"لا يلبس كذا وكذا\" فحصل بالجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك. وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر. وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر. فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم \"لا يلبس كذا وكذا\" يعني ويلبس ما سواه. (القمص) جمع قميص. كسبيل وسبل. (السراويلات) جمع سراويل وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم. (البرانس) جمع برنس. وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. قال الجواهري: هو قلنسوة طويلة كان النساء يلبسونها في صدر الإسلام. وهو من البرس، وهو القطن. (الخفاف) جمع الخف الملبوس. أما خف البعير فجمعه أخفاف. (إلا أحد) كذا بالرفع على البدلية من واو الضمير. وفي نسخة: إلا أحدا. بالنصب. (الكعبين) قال الأزهري: هما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم. وهما ناتئان عن يمنة القدم ويسرتها. (الورس) هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. وفي معناه العصفر.","2026-08-17T18:53:58.313853+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين ما يجوز للمحرم لبسه وما لا يجوز. سُئل النبي ﷺ عما يلبسه المحرم، فأجاب بذكر المحظورات: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفاف، إلا من لم يجد نعلين فيلبس الخفين مقطوعين أسفل الكعبين. ولا يلبس ثوباً مسّه الزعفران أو الورس. والحكمة في ذلك أن يبتعد المحرم عن الترف والزينة، ويتصف بالخشوع والتذلل لله، ويتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر يوم القيامة حين يبعث الناس حفاة عراة. كما أن تحريم الطيب يبعد عن دواعي الجماع وينافي حال الإحرام. والمحرمات سبعة: اللباس المخيط، والطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية، وعقد النكاح والجماع، والاستمناء، وقتل الصيد. فإن لبس المحرم شيئاً من المحظورات عامداً لزمته الفدية، وإن كان ناسياً ففي ذلك خلاف بين العلماء.","opus_hadith_validation","validated",{"0":45,"1":48,"2":51,"3":54,"4":57,"5":60,"6":63,"7":66,"8":69,"9":72,"10":75,"11":78,"12":81,"13":84,"14":87,"15":90,"16":92,"17":95,"18":98,"19":101,"20":104,"21":107,"22":110,"23":113,"24":116,"25":119,"26":121,"27":124,"28":127,"29":130,"30":133,"31":136,"32":139,"33":142,"34":145,"35":148,"36":151,"37":154,"38":157,"39":160,"40":163,"41":165,"42":167,"43":170,"44":173,"45":176,"46":179,"47":182,"48":184,"49":187,"50":189,"51":192,"52":195,"53":198,"54":201,"55":204,"56":207},{"ar":46,"count":47},"المقدمة",91,{"ar":49,"count":50},"كتاب الإيمان",439,{"ar":52,"count":53},"كتاب الطهارة",144,{"ar":55,"count":56},"كتاب الحيض",157,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",322,{"ar":61,"count":62},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":67,"count":68},"كتاب الجمعة",93,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":76,"count":77},"كتاب الكسوف",31,{"ar":79,"count":80},"كتاب الجنائز",138,{"ar":82,"count":83},"كتاب الزكاة",231,{"ar":85,"count":86},"كتاب الصيام",285,{"ar":88,"count":89},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":8,"count":91},592,{"ar":93,"count":94},"كتاب النكاح",169,{"ar":96,"count":97},"كتاب الرضاع",84,{"ar":99,"count":100},"كتاب الطلاق",86,{"ar":102,"count":103},"كتاب اللعان",27,{"ar":105,"count":106},"كتاب العتق",30,{"ar":108,"count":109},"كتاب البيوع",160,{"ar":111,"count":112},"كتاب المساقاة",178,{"ar":114,"count":115},"كتاب الفرائض",23,{"ar":117,"count":118},"كتاب الهبات",41,{"ar":120,"count":77},"كتاب الوصية",{"ar":122,"count":123},"كتاب النذر",18,{"ar":125,"count":126},"كتاب الأيمان",88,{"ar":128,"count":129},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":131,"count":132},"كتاب الحدود",70,{"ar":134,"count":135},"كتاب الأقضية",28,{"ar":137,"count":138},"كتاب اللقطة",20,{"ar":140,"count":141},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":143,"count":144},"كتاب الإمارة",262,{"ar":146,"count":147},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":149,"count":150},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأشربة",257,{"ar":155,"count":156},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":158,"count":159},"كتاب الآداب",60,{"ar":161,"count":162},"كتاب السلام",212,{"ar":164,"count":115},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":166,"count":89},"كتاب الشعر",{"ar":168,"count":169},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":171,"count":172},"كتاب الفضائل",224,{"ar":174,"count":175},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":177,"count":178},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":180,"count":181},"كتاب القدر",52,{"ar":183,"count":106},"كتاب العلم",{"ar":185,"count":186},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":188,"count":7},"كتاب الرقاق",{"ar":190,"count":191},"كتاب التوبة",68,{"ar":193,"count":194},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":199,"count":200},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":202,"count":203},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":205,"count":206},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":208,"count":169},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":210,"next":211},"14-11","15-2",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":213,"meta":287},[214,234,246,263,273],{"collection":215,"uid":216,"number":217,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":220,"text":220,"grade":221,"tags":222,"commonTags":225,"sharedTagCount":226,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":233},"ahmed","5-1890","5472","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَيَجْعَلَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ","صحيح",[16,17,18,21,223,224,19],"الزعفران","الورس",[16,17,18,19,21],5,0.7005,{"weightedTags":229,"matn":230,"coverage":231,"context":232},0.4546,0.1484,0.0833,0.0143,"\u002Fahmed\u002F5-1890",{"collection":215,"uid":235,"number":236,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":237,"text":237,"grade":221,"tags":238,"commonTags":240,"sharedTagCount":226,"score":241,"scoreBreakdown":242,"url":245},"5-1594","5166","أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْس…",[16,17,18,19,21,239,224,223],"النعلين",[16,17,18,19,21],0.6704,{"weightedTags":229,"matn":243,"coverage":231,"context":244},0.1159,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-1594",{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":250,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":32,"tags":253,"commonTags":255,"sharedTagCount":256,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":262},"nasai","24-51","2669","كتاب مناسك الحج","باب النَّهْىِ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ، لِلْمُحْرِمِ ‏.‏","أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ ‏\"‏…",[16,17,18,19,254],"الطيب",[16,17,18,19],4,0.6445,{"weightedTags":259,"matn":260,"coverage":261,"context":244},0.3426,0.2186,0.0667,"\u002Fnasai\u002F24-51",{"collection":215,"uid":264,"number":265,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":266,"text":266,"grade":221,"tags":267,"commonTags":268,"sharedTagCount":226,"score":269,"scoreBreakdown":270,"url":272},"5-985","4538","سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُ…",[16,17,18,19,21,239],[16,17,18,19,21],0.6437,{"weightedTags":229,"matn":271,"coverage":231,"context":11},0.1058,"\u002Fahmed\u002F5-985",{"collection":274,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":32,"tags":280,"commonTags":281,"sharedTagCount":226,"score":282,"scoreBreakdown":283,"url":286},"bukhari","28-22","1842","كتاب جزاء الصيد","باب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ ‏\"‏ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏\"‏‏.‏",[16,17,18,19,21],[16,17,18,19,21],0.6156,{"weightedTags":229,"matn":284,"coverage":231,"context":285},0.0748,0.0029,"\u002Fbukhari\u002F28-22",{"limit":226,"candidateCount":288,"scoreVersion":289},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]