[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-8-20":3,"malik-books-meta":42,"hadith-navigation-malik-8-20":199,"similar-hadiths-malik-8-20-5":202},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},8,"كتاب صلاة الجماعة","حدثني يحيى عن مالك عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم 8-20","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ",19,20,"306",284,"8-20",[17,18,19],"الصلاة","صلاة القاعد","صلاة القائم","",false,true,"باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد",[25,26,27,28,29],"يحيى","مالك","إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص","عمرو بن العاص","عبد الله بن عمرو بن العاص",{"id":13,"tags":31,"grade":20,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":20,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":20,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":20,"explication":34,"english_text":20,"llm_validated":22,"matn_start_char":35,"explication_long":34,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[17,18,19],45943,[25,26,27,28,29],"( ش ) : مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُرِيدُ أَجْرُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَائِمِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتَبَعَّضُ فَلَا يَصِحُّ نِصْفُهَا دُونَ سَائِرِهَا وَهَذَا اللَّفْظُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا الْقَاعِدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَهِيَ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ إِلَّا أَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ بَعْضُ الصَّلَوَاتِ وَبَعْضُ الْحَالَاتِ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْفَرْضِ مِنْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قوله تعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فَثَبَتَ بِذَلِكَ وُجُوبُ الْقِيَامِ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ فَخَصَّ بِهَذَا الْخَبَرِ مِنْ الْآيَةِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ وَبَقِيَتْ الْآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا فِي الْمُسْتَطِيعِينَ وَقَدْ ثَبَتَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَرْوِيِّ بَعْدَ هَذَا جَوَازُ الْجُلُوسِ فِي التَّنَفُّلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ فَخُصَّتْ بِذَلِكَ الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ وَبَقِيَتْ عَامَّةً فِي الْمُسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ فِي الْفَرِيضَةِ وَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ إنَّمَا تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهِمَا مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ غَيْرَ مُسْتَطِيعِ الْقِيَامِ وَالثَّانِيَةِ مَنْ صَلَّى النَّافِلَةَ مُسْتَطِيعًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ إنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِلَّا أَنَّ الْقُعُودَ كَانَ أَرْفَقَ بِهِمْ فَأَمَّا مَنْ أَقْعَدَهُ الْمَرَضُ وَالضَّعْفُ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ قَاعِدًا فِي الثَّوَابِ مِثْلُ صَلَاتِهِ قَائِمًا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ وَمَا ذَكَرْته عِنْدِي أَظْهَرُ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي النَّوَافِلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَالْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى حَالِ الْجُلُوسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى حَالِ الْقِيَامِ وَهَذَا التَّخْصِيصُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَفِي هَذَا مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا فِي وَصْفِ مَنْ تَجُوزُ لَهُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ جَالِسًا وَالثَّانِيَةُ فِي وَصْفِ صَلَاتِهِ فَأَمَّا مَنْ تَجُوزُ لَهُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ قَاعِدًا فَهُوَ الْمُقْعَدُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ بِحَالٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَنْ لَا يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ صَلَّى جَالِسًا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فِي السَّفِينَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. ( فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْدَحَ عَيْنَيْهِ وَيُصَلِّي جَالِسًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَفِي الْوَاضِحَةِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الْقِيَامِ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ جَالِسًا فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْأَفْعَالِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مَا لَمْ يُمْنَعُ الْمُسَافِرُ مِنْ السَّفَرِ الَّذِي يُسَبِّبُ الْفِطْرَ وَالْقَصْرَ وَالتَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ صَلَّى جَالِسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَعَادَ أَبَدًا وَمَنْ صَلَّى جَالِسًا مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ رَوَاهُ مُوسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا أَتَى بِالصَّلَاةِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْ فَرْضِهَا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا لَوْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ إِلَّا مُسْتَنِدًا أَوْ مُتَّكِئًا فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ صَلَاتِهِ جَالِسًا قَالَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَالَ أَقْرَبُ إِلَى فَرْضِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ عَنْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا. ( فَرْعٌ ) وَيُصَلِّي الْمَرِيضُ جَالِسًا مُسْتَنِدًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ مُضْطَجِعًا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُلُوسَ هَيْئَةٌ مِنْ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا كَالْقِيَامِ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ وَلَا الْقُعُودَ أَدَّى فَرْضَهُ مُضْطَجِعًا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. ( فَرْعٌ ) وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَأْسُهُ إِلَى الْمَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْمَشْرِقِ لِأَنَّ التَّيَامُنَ مَشْرُوعٌ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ مَعَهُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. ( فَرْعٌ ) فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَهَلْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَمَّا عَجَزَ عَنْ التَّيَامُنِ الَّذِي هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ كَانَ الِاضْطِجَاعُ عَلَى الظَّهْرِ أَمْكَنَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَأَشْبَهَ فِي ذَلِكَ بِحَالِ الْقِيَامِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَلَمْ يُفَرِّقْ فَإِنْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى لَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ إِلَّا كَذَلِكَ. ( فَرْعٌ ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ لِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ مَشْرُوعٌ وَلَا يَتَأَتَّى لِمَنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ",290,null,"2026-08-15T11:00:21.308236+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن أجر صلاة الإنسان وهو قاعد يعادل نصف أجر صلاته وهو قائم. وهذا الحكم ينطبق على النوافل حتى لو كان الشخص قادراً على القيام، أما الفرائض فلا يجوز الجلوس فيها إلا لمن لا يستطيع القيام بسبب مرض أو عجز. فمن صلى الفريضة جالساً مع القدرة على القيام بطلت صلاته، ومن عجز عن القيام جاز له الجلوس وأدى فرضه على هذه الحال.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":46,"3":49,"4":52,"5":55,"6":57,"7":59,"8":62,"9":64,"10":67,"11":70,"12":73,"13":75,"14":77,"15":80,"16":83,"17":86,"18":89,"19":92,"20":95,"21":98,"22":101,"23":104,"24":106,"25":109,"26":112,"27":115,"28":117,"29":119,"30":122,"31":125,"32":128,"33":131,"34":133,"35":135,"36":137,"37":140,"38":142,"39":144,"40":147,"41":149,"42":152,"43":155,"44":158,"45":160,"46":162,"47":165,"48":168,"49":170,"50":173,"51":175,"52":178,"53":180,"54":182,"55":184,"56":186,"57":189,"58":191,"59":193,"60":195,"61":197},{"ar":44,"count":45},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":47,"count":48},"كتاب الطهارة",104,{"ar":50,"count":51},"كتاب الصلاة",74,{"ar":53,"count":54},"كتاب السهو",1,{"ar":56,"count":12},"كتاب الجمعة",{"ar":58,"count":7},"كتاب الصلاة في رمضان",{"ar":60,"count":61},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":8,"count":63},33,{"ar":65,"count":66},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":68,"count":69},"كتاب العيدين",10,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":74,"count":72},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":76,"count":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78,"count":79},"كتاب القبلة",13,{"ar":81,"count":82},"كتاب القرآن",45,{"ar":84,"count":85},"كتاب الجنائز",49,{"ar":87,"count":88},"كتاب الزكاة",44,{"ar":90,"count":91},"كتاب الصيام",48,{"ar":93,"count":94},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":96,"count":97},"كتاب الحج",232,{"ar":99,"count":100},"كتاب الجهاد",46,{"ar":102,"count":103},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":105,"count":79},"كتاب الضحايا",{"ar":107,"count":108},"كتاب الذبائح",9,{"ar":110,"count":111},"كتاب الصيد",11,{"ar":113,"count":114},"كتاب العقيقة",6,{"ar":116,"count":79},"كتاب الفرائض",{"ar":118,"count":82},"كتاب النكاح",{"ar":120,"count":121},"كتاب الطلاق",92,{"ar":123,"count":124},"كتاب الرضاع",18,{"ar":126,"count":127},"كتاب البيوع",76,{"ar":129,"count":130},"كتاب القراض",2,{"ar":132,"count":130},"كتاب المساقاة",{"ar":134,"count":72},"كتاب كراء الأرض",{"ar":136,"count":130},"كتاب الشفعة",{"ar":138,"count":139},"كتاب الأقضية",51,{"ar":141,"count":7},"كتاب الوصية",{"ar":143,"count":11},"كتاب العتق والولاء",{"ar":145,"count":146},"كتاب المكاتب",3,{"ar":148,"count":130},"كتاب المدبر",{"ar":150,"count":151},"كتاب الحدود",36,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأشربة",14,{"ar":156,"count":157},"كتاب العقول",34,{"ar":159,"count":130},"كتاب القسامة",{"ar":161,"count":12},"كتاب الجامع",{"ar":163,"count":164},"كتاب القدر",7,{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":124},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":172},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":174,"count":103},"كتاب العين",{"ar":176,"count":177},"كتاب الشعر",16,{"ar":179,"count":7},"كتاب الرؤيا",{"ar":181,"count":164},"كتاب السلام",{"ar":183,"count":151},"كتاب الاستئذان",{"ar":185,"count":146},"كتاب البيعة",{"ar":187,"count":188},"كتاب الكلام",21,{"ar":190,"count":130},"كتاب جهنم",{"ar":192,"count":94},"كتاب الصدقة",{"ar":194,"count":54},"كتاب العلم",{"ar":196,"count":54},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":198,"count":54},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":200,"next":201},"8-19","8-21",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":203,"meta":270},[204,224,241,254,261],{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":211,"tags":212,"commonTags":216,"sharedTagCount":146,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":223},"ibnmajah","5-429","1231","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ","\"‏ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,19,18,213,214,215],"صلاة النائم","الأجر","فضل الصلاة",[17,18,19],0.7388,{"weightedTags":219,"matn":220,"coverage":221,"context":222},0.6,0.0087,0.1,0.03,"\u002Fibnmajah\u002F5-429",{"collection":225,"uid":226,"number":227,"bookTitle":228,"chapter":229,"matn":230,"text":230,"grade":231,"tags":232,"commonTags":235,"sharedTagCount":146,"score":236,"scoreBreakdown":237,"url":240},"ahmed","5-8621","12395","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُحَمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ قُعُودٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا","صحيح",[18,19,233,234,17],"الحمى","المرض",[17,18,19],0.7135,{"weightedTags":219,"matn":238,"coverage":221,"context":239},0.0135,0,"\u002Fahmed\u002F5-8621",{"collection":225,"uid":242,"number":243,"bookTitle":244,"chapter":245,"matn":246,"text":246,"grade":231,"tags":247,"commonTags":249,"sharedTagCount":146,"score":250,"scoreBreakdown":251,"url":253},"15-1783","25849","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ",[17,18,19,248],"أجر الصلاة",[17,18,19],0.7125,{"weightedTags":219,"matn":252,"coverage":221,"context":239},0.0125,"\u002Fahmed\u002F15-1783",{"collection":225,"uid":255,"number":256,"bookTitle":244,"chapter":245,"matn":246,"text":246,"grade":231,"tags":257,"commonTags":258,"sharedTagCount":146,"score":250,"scoreBreakdown":259,"url":260},"15-1784","25850",[17,18,19,248],[17,18,19],{"weightedTags":219,"matn":252,"coverage":221,"context":239},"\u002Fahmed\u002F15-1784",{"collection":225,"uid":262,"number":263,"bookTitle":228,"chapter":229,"matn":264,"text":264,"grade":231,"tags":265,"commonTags":266,"sharedTagCount":146,"score":267,"scoreBreakdown":268,"url":269},"5-9434","13236","خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرَضٍ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ",[17,18,19,234],[17,18,19],0.7088,{"weightedTags":219,"matn":220,"coverage":221,"context":239},"\u002Fahmed\u002F5-9434",{"limit":271,"candidateCount":272,"scoreVersion":273},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]