[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-43-12":3,"malik-books-meta":41,"hadith-navigation-malik-43-12":199,"similar-hadiths-malik-43-12-5":202},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},43,"كتاب العقول","حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم 43-12","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ",11,12,"1565",136,"43-12",[17,18,19,20,21],"القود","القصاص","الدية","الدينار","الدرهم","",false,true,"باب ما فيه الدية كاملة",[27,28,29],"يحيى","مالك","ابن شهاب",{"id":13,"tags":31,"grade":22,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":22,"narrators":33,"chapter_ar":25,"chapter_en":22,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":22,"explication":34,"english_text":22,"llm_validated":24,"matn_start_char":14,"explication_long":34,"explication_vocab":35,"llm_validation_at":36,"llm_validation_model":37,"llm_validation_resume":38,"llm_validation_source":39,"llm_validation_status":40,"text":10},[17,18,19,20,21],47009,[27,28,29],"( ش ) : قَوْلُهُ إِنَّ الْأَعْوَرَ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ يُرِيدُ عَمْدًا , وَأَمَّا إِنْ كَانَ خَطَأً فَسَوَاءٌ كَانَتْ عَيْنُ الْجَانِي هِيَ مِثْلَ الْعَيْنِ الَّتِي أَتْلَفَهَا مِنْ الصَّحِيحِ أَوْ خِلَافَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَةُ عَيْنِهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَالْمَجْمُوعَةِ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنَّ لِلصَّحِيحِ الْخِيَارَ يُرِيدُ إِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ الْبَاقِيَةُ لِلْأَعْوَرِ مِثْلَ الْعَيْنِ الَّتِي فَقَأَ الصَّحِيحُ فِي كَوْنِهَا يُمْنَى أَوْ يُسْرَى فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ يُمْنَى , وَفَقَأَ يُسْرَى عَيْنَيْ الصَّحِيحِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا قِصَاصَ لَهُ , وَإِنَّمَا لَهُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ , وَأَمَّا إِذَا فَقَأَ مِثْلَهَا فَهُوَ الَّذِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ الصَّحِيحَ بِالْخِيَارِ , وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ , وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَأَخْذِ نِصْفِ الدِّيَةِ قَالَ , وَإِلَى هَذَا رَجَعَ مَالِكٌ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سَعِيدٍ , وَمَا بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا , وَكَانَ لِمَالِكٍ قَوْلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْقِصَاصُ , وَبِهِ نَأْخُذُ , وَإِلَيْهِ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ عِيسَى عَنْهُ , وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ رَجَعَ مَالِكٌ إِلَى هَذَا. ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ لِلصَّحِيحِ أَخْذُ الدِّيَةِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ , وَإِلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ , وَكَانَ يَقُولُ إنَّمَا لَهُ دِيَةُ عَيْنَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ , وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الدِّيَةَ عِوَضٌ مِمَّا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذُهَا , وَهِيَ عَيْنُ الْأَعْوَرِ , وَدِيَتُهَا أَلْفٌ , وَكَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهَا أَوْ يَأْخُذَ عِوَضَهَا , وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ الَّتِي أَصَابَ الْجَانِي عَيْنَ الصَّحِيحِ وَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ فَإِنَّمَا لَهُ دِيَةُ مَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ دُونَ دِيَةِ مَا فِي الْجَانِي مِنْ الْأَعْضَاءِ كَمَا لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ امْرَأَةٍ فَإِنَّمَا لَهَا دِيَةُ يَدِهَا. ( مَسْأَلَةٌ ) , وَلَوْ فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَيْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ , وَتُؤْخَذُ دِيَةُ عَيْنِهِ الثَّانِيَةِ , وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ , وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ تُفْقَأَ عَيْنُهُ بِعَيْنِهِ رَوَاهُ عَنْهُمَا ابْنُ الْمَوَّازِ , وَرَوَى ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْهُمَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ ذَلِكَ , وَبَيْنَ أَخْذِ الدِّيَةِ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا إِنْ فَقَأَ الصَّحِيحُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فَإِنَّ الْأَعْوَرَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَأَخْذِ دِيَةِ عَيْنِهِ قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ , وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ , وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ رِوَايَةً شَاذَّةً أَنَّ مَالِكًا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْقَوَدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ إِنْ كَانَ الْجَانِي صَحِيحَ الْعَيْنَيْنِ أَوْ صَحِيحَ الْعَيْنِ الَّتِي مِثْلُهَا لِلْأَعْوَرِ.",null,"2026-08-17T18:45:06.280280+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث عن الإمام مالك أنه سأل ابن شهاب الزهري عن حكم الأعور الذي يفقأ عين الشخص السليم عمداً. فأجاب ابن شهاب بأن للمجني عليه الخيار: إما أن يطالب بالقصاص (أي تفقأ عين الجاني المتبقية)، وإما أن يأخذ الدية كاملة وهي ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. والشرح يبين أن هذا الخيار مشروط بأن تكون العين المتبقية للأعور مماثلة للعين التي أتلفها (يمنى أو يسرى)، ويذكر اختلاف فقهاء المالكية في تفاصيل هذا الحكم ومقدار الدية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":42,"2":45,"3":48,"4":51,"5":54,"6":57,"7":60,"8":63,"9":66,"10":69,"11":72,"12":75,"13":77,"14":79,"15":82,"16":85,"17":88,"18":91,"19":94,"20":96,"21":99,"22":102,"23":105,"24":107,"25":110,"26":112,"27":115,"28":117,"29":119,"30":122,"31":125,"32":128,"33":131,"34":133,"35":135,"36":137,"37":140,"38":142,"39":145,"40":148,"41":150,"42":153,"43":156,"44":158,"45":160,"46":162,"47":165,"48":168,"49":170,"50":173,"51":175,"52":178,"53":180,"54":182,"55":184,"56":186,"57":189,"58":191,"59":193,"60":195,"61":197},{"ar":43,"count":44},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":46,"count":47},"كتاب الطهارة",104,{"ar":49,"count":50},"كتاب الصلاة",74,{"ar":52,"count":53},"كتاب السهو",1,{"ar":55,"count":56},"كتاب الجمعة",20,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":67,"count":68},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":70,"count":71},"كتاب العيدين",10,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":76,"count":74},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":78,"count":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80,"count":81},"كتاب القبلة",13,{"ar":83,"count":84},"كتاب القرآن",45,{"ar":86,"count":87},"كتاب الجنائز",49,{"ar":89,"count":90},"كتاب الزكاة",44,{"ar":92,"count":93},"كتاب الصيام",48,{"ar":95,"count":12},"كتاب الاعتكاف",{"ar":97,"count":98},"كتاب الحج",232,{"ar":100,"count":101},"كتاب الجهاد",46,{"ar":103,"count":104},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":106,"count":81},"كتاب الضحايا",{"ar":108,"count":109},"كتاب الذبائح",9,{"ar":111,"count":11},"كتاب الصيد",{"ar":113,"count":114},"كتاب العقيقة",6,{"ar":116,"count":81},"كتاب الفرائض",{"ar":118,"count":84},"كتاب النكاح",{"ar":120,"count":121},"كتاب الطلاق",92,{"ar":123,"count":124},"كتاب الرضاع",18,{"ar":126,"count":127},"كتاب البيوع",76,{"ar":129,"count":130},"كتاب القراض",2,{"ar":132,"count":130},"كتاب المساقاة",{"ar":134,"count":74},"كتاب كراء الأرض",{"ar":136,"count":130},"كتاب الشفعة",{"ar":138,"count":139},"كتاب الأقضية",51,{"ar":141,"count":59},"كتاب الوصية",{"ar":143,"count":144},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":146,"count":147},"كتاب المكاتب",3,{"ar":149,"count":130},"كتاب المدبر",{"ar":151,"count":152},"كتاب الحدود",36,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",14,{"ar":8,"count":157},34,{"ar":159,"count":130},"كتاب القسامة",{"ar":161,"count":56},"كتاب الجامع",{"ar":163,"count":164},"كتاب القدر",7,{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":124},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":172},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":174,"count":104},"كتاب العين",{"ar":176,"count":177},"كتاب الشعر",16,{"ar":179,"count":59},"كتاب الرؤيا",{"ar":181,"count":164},"كتاب السلام",{"ar":183,"count":152},"كتاب الاستئذان",{"ar":185,"count":147},"كتاب البيعة",{"ar":187,"count":188},"كتاب الكلام",21,{"ar":190,"count":130},"كتاب جهنم",{"ar":192,"count":12},"كتاب الصدقة",{"ar":194,"count":53},"كتاب العلم",{"ar":196,"count":53},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":198,"count":53},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":200,"next":201},"43-11","43-13",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":203,"meta":292},[204,226,246,263,276],{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":211,"tags":212,"commonTags":218,"sharedTagCount":147,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":225},"ahmed","15-1885","25958","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاحَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ فَلَكُمْ كَذَا وَ…","صحيح",[17,18,213,214,19,215,216,217],"الصدقة","الصلح","الشجاج","الخطبة","الرضا",[17,18,19],0.4042,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":223,"context":224},0.3415,0.0027,0.06,0,"\u002Fahmed\u002F15-1885",{"collection":227,"uid":228,"number":229,"bookTitle":151,"chapter":230,"matn":231,"text":231,"grade":232,"tags":233,"commonTags":238,"sharedTagCount":130,"score":239,"scoreBreakdown":240,"url":245},"abudawud","40-37","4387","باب مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ","قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ ‏.‏","Shadh(Al-Albani)",[234,235,236,237,20,21],"حد السرقة","قطع اليد","نصاب السرقة","المجن",[20,21],0.3272,{"weightedTags":241,"matn":242,"coverage":243,"context":244},0.2585,0.0188,0.04,0.01,"\u002Fabudawud\u002F40-37",{"collection":227,"uid":247,"number":248,"bookTitle":89,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":258,"sharedTagCount":130,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":262},"9-18","1573","باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ","\"‏ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ‏.‏ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله…","Sahih(Al-Albani)",[253,254,255,256,257,21,20],"الزكاة","زكاة الفضة","زكاة الذهب","النصاب","الحول",[20,21],0.3078,{"weightedTags":241,"matn":261,"coverage":243,"context":224},0.0094,"\u002Fabudawud\u002F9-18",{"collection":227,"uid":264,"number":265,"bookTitle":266,"chapter":267,"matn":268,"text":268,"grade":22,"tags":269,"commonTags":271,"sharedTagCount":130,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":275},"41-87","4580","كتاب الديات","باب دِيَةِ الْجَنِينِ","الْغُرَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَبِيعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا ‏.‏",[270,21,20],"الغرة",[20,21],0.3064,{"weightedTags":241,"matn":274,"coverage":243,"context":224},0.008,"\u002Fabudawud\u002F41-87",{"collection":277,"uid":278,"number":279,"bookTitle":126,"chapter":280,"matn":281,"text":281,"grade":282,"tags":283,"commonTags":287,"sharedTagCount":130,"score":288,"scoreBreakdown":289,"url":291},"nasai","44-119","4567","باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ ‏‏","\"‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[284,285,20,21,286],"الربا","الصرف","المعاملات المالية",[20,21],0.3056,{"weightedTags":241,"matn":224,"coverage":243,"context":290},0.0071,"\u002Fnasai\u002F44-119",{"limit":293,"candidateCount":294,"scoreVersion":295},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]