[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-40-2":3,"malik-books-meta":42,"similar-hadiths-malik-40-2-5":199,"hadith-navigation-malik-40-2":286},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},40,"كتاب المدبر","و حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها 40-2","و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا",1,2,"1498",92,"40-2",[17,18,19,20,21,22],"التدبير","أحكام المدبرة","الوطء","بيع الجارية","هبة الجارية","ولد المدبرة","",false,true,"باب مس الرجل وليدته إذا دبرها",[28,29,30],"مالك","يحيى بن سعيد","سعيد بن المسيب",{"id":13,"tags":32,"grade":23,"url_id":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":23,"narrators":34,"chapter_ar":26,"chapter_en":23,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":23,"explication":35,"english_text":23,"llm_validated":25,"matn_start_char":14,"explication_long":35,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[17,18,19,20,21,22],46947,[28,29,30],"( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ يُرِيدُ أَنَّ حُكْمَ التَّدْبِيرِ قَدْ لَزِمَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا كَانَ مِنْهُ مُطْلَقًا فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَمَا كَانَ مُقَيَّدًا فَلَهُ إبْطَالُهُ وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُ الْمُقَيَّدِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُ الْمُطْلَقِ وَإِنَّمَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَسِّرَ الْمُقَيَّدَ فَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ بِهِ التَّدْبِيرَ فَيَكُونَ لَهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ عَلَى تَسْلِيمِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ هَذَا تَدْبِيرٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا كَالْمُطْلَقِ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا قُلْنَا يُقَدَّرُ فِي الْمُقَيَّدِ قَوْلٌ وَاحِدٌ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ التَّدْبِيرَ أَنَّهُ يَلْزَمُ فَكَذَلِكَ الْمُطْلَقُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ عِنْدَنَا صَرِيحٌ فِي التَّدْبِيرِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ التَّدْبِيرِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ التَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بِالْفِعْلِ دُونَ الْقَوْلِ , وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَهُ الرُّجُوعُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ عَقْدُ عِتْقٍ اسْتَفَادَ بِهِ اسْمًا يُعْرَفُ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إبْطَالُهُ أَصْلُهُ الْكِتَابَةُ , وَدَلِيلٌ آخَرُ أَنَّ هَذَا عَقْدُ عِتْقٍ لَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ بِالْفِعْلِ أَصْلُهُ مَا ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَأَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِمَّا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالُوا وَهَذَا هُوَ أَبُو مَذْكُورٍ الْعَرَبِيُّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْفُورٌ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَيْسَ فِيمَا ادَّعَوْهُ حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَبَاعَهُ لِأَدَاءِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَهَذَا عِنْدَنَا جَائِزٌ وَبَيِّنٌ.وَجْهُ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ وَعَلَى أَصْلِهِمْ لَا تَأْثِيرَ لِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فِي الْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ , أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ وَعَلَى مَا نَقُولُهُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ لَمْ يُبَعْ فِي دَيْنٍ مُتَقَدَّمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ يَتَأَدَّى مِنْهُ الدَّيْنُ بِيعَ حِينَئِذٍ لِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَيُبَيِّنُ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُوَ بَاشَرَ الْبَيْعَ وَأَمَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ دَيْنٌ يُبَاعُ مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَإِنَّمَا بَيْعُهُ هُوَ عِنْدَهُمْ بِاخْتِيَارِهِ وَقَدْ قَالَ نَحْوَ هَذَا ابْنُ سَحْنُونٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَوِيِّ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَذَا يُقَوِّي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ التَّأْوِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ رَأَيْته لِابْنِ سَحْنُونٍ وَقَالَ قَوْمٌ إِنْ بَاعَ خَدَمَتَهُ فَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا عَلَى تَعْجِيلِ عِتْقِهِ وَذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا يَجُوزُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَيْعٍ فِي رَقَبَتِهَا.",null,"2026-08-15T10:12:30.047921+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن هذا الحديث حكم الجارية التي يُدبّرها سيدها، أي يُعلن أنها ستُعتق بعد موته. فله أن يعاشرها معاشرة الأزواج، لكنه لا يملك بيعها ولا هبتها لأحد، وولدها منه له نفس حكمها، فلا يجوز بيعه ولا هبته.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":46,"3":49,"4":52,"5":54,"6":57,"7":60,"8":63,"9":66,"10":69,"11":72,"12":75,"13":77,"14":79,"15":82,"16":85,"17":88,"18":91,"19":94,"20":97,"21":100,"22":103,"23":106,"24":108,"25":111,"26":114,"27":117,"28":119,"29":121,"30":123,"31":126,"32":129,"33":131,"34":133,"35":135,"36":137,"37":140,"38":142,"39":145,"40":148,"41":149,"42":152,"43":155,"44":158,"45":160,"46":162,"47":165,"48":168,"49":170,"50":173,"51":175,"52":178,"53":180,"54":182,"55":184,"56":186,"57":189,"58":191,"59":193,"60":195,"61":197},{"ar":44,"count":45},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":47,"count":48},"كتاب الطهارة",104,{"ar":50,"count":51},"كتاب الصلاة",74,{"ar":53,"count":11},"كتاب السهو",{"ar":55,"count":56},"كتاب الجمعة",20,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":67,"count":68},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":70,"count":71},"كتاب العيدين",10,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":76,"count":74},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":78,"count":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80,"count":81},"كتاب القبلة",13,{"ar":83,"count":84},"كتاب القرآن",45,{"ar":86,"count":87},"كتاب الجنائز",49,{"ar":89,"count":90},"كتاب الزكاة",44,{"ar":92,"count":93},"كتاب الصيام",48,{"ar":95,"count":96},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":98,"count":99},"كتاب الحج",232,{"ar":101,"count":102},"كتاب الجهاد",46,{"ar":104,"count":105},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":107,"count":81},"كتاب الضحايا",{"ar":109,"count":110},"كتاب الذبائح",9,{"ar":112,"count":113},"كتاب الصيد",11,{"ar":115,"count":116},"كتاب العقيقة",6,{"ar":118,"count":81},"كتاب الفرائض",{"ar":120,"count":84},"كتاب النكاح",{"ar":122,"count":14},"كتاب الطلاق",{"ar":124,"count":125},"كتاب الرضاع",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب البيوع",76,{"ar":130,"count":12},"كتاب القراض",{"ar":132,"count":12},"كتاب المساقاة",{"ar":134,"count":74},"كتاب كراء الأرض",{"ar":136,"count":12},"كتاب الشفعة",{"ar":138,"count":139},"كتاب الأقضية",51,{"ar":141,"count":59},"كتاب الوصية",{"ar":143,"count":144},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":146,"count":147},"كتاب المكاتب",3,{"ar":8,"count":12},{"ar":150,"count":151},"كتاب الحدود",36,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأشربة",14,{"ar":156,"count":157},"كتاب العقول",34,{"ar":159,"count":12},"كتاب القسامة",{"ar":161,"count":56},"كتاب الجامع",{"ar":163,"count":164},"كتاب القدر",7,{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":125},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":172},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":174,"count":105},"كتاب العين",{"ar":176,"count":177},"كتاب الشعر",16,{"ar":179,"count":59},"كتاب الرؤيا",{"ar":181,"count":164},"كتاب السلام",{"ar":183,"count":151},"كتاب الاستئذان",{"ar":185,"count":147},"كتاب البيعة",{"ar":187,"count":188},"كتاب الكلام",21,{"ar":190,"count":12},"كتاب جهنم",{"ar":192,"count":96},"كتاب الصدقة",{"ar":194,"count":11},"كتاب العلم",{"ar":196,"count":11},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":198,"count":11},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":200,"meta":283},[201,221,238,255,271],{"collection":202,"uid":203,"number":204,"bookTitle":205,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":208,"tags":209,"commonTags":213,"sharedTagCount":11,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":220},"ahmed","13-141","23208","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","إِذَا عُتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ","حسن",[210,211,19,212],"عتق الأمة","خيار المعتقة","الفراق",[19],0.1306,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":219},0.097,0.0169,0.0167,0,"\u002Fahmed\u002F13-141",{"collection":202,"uid":222,"number":223,"bookTitle":224,"chapter":225,"matn":226,"text":226,"grade":227,"tags":228,"commonTags":233,"sharedTagCount":11,"score":234,"scoreBreakdown":235,"url":237},"6-713","15911","مسند المكيين","حديث سلمة بن المحبق","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا","ضعيف",[229,230,231,232,19],"الإكراه","العتق","المطاوعة","أحكام الإماء",[19],0.1204,{"weightedTags":216,"matn":236,"coverage":218,"context":219},0.0067,"\u002Fahmed\u002F6-713",{"collection":202,"uid":239,"number":240,"bookTitle":241,"chapter":242,"matn":243,"text":243,"grade":244,"tags":245,"commonTags":250,"sharedTagCount":11,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":254},"5-8071","11823","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً","صحيح",[246,247,248,249,19],"استبراء الرحم","الحبلى","الحيض","السبايا",[19],0.1201,{"weightedTags":216,"matn":253,"coverage":218,"context":219},0.0065,"\u002Fahmed\u002F5-8071",{"collection":256,"uid":257,"number":258,"bookTitle":259,"chapter":23,"matn":260,"text":260,"grade":244,"tags":261,"commonTags":265,"sharedTagCount":11,"score":266,"scoreBreakdown":267,"url":270},"darimi","22-99","3183","مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","\" الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنْ الثُّلُثِ \"",[17,230,262,263,264],"المدبرة","الثلث","الوصية",[17],0.1137,{"weightedTags":268,"matn":269,"coverage":218,"context":219},0.0776,0.0194,"\u002Fdarimi\u002F22-99",{"collection":202,"uid":272,"number":273,"bookTitle":274,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":208,"tags":277,"commonTags":279,"sharedTagCount":11,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":282},"4-1115","2937","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ",[230,278,17,232],"أم الولد",[17],0.1109,{"weightedTags":268,"matn":218,"coverage":218,"context":219},"\u002Fahmed\u002F4-1115",{"limit":284,"candidateCount":84,"scoreVersion":285},5,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":287,"next":288},"40-1","41-1"]