[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-37-8":3,"malik-books-meta":42,"hadith-navigation-malik-37-8":198,"similar-hadiths-malik-37-8-5":201},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},37,"كتاب الوصية","حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه 37-8","حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ",7,8,"1463",104,"37-8",[17,18,19,20,21],"النحلة","هبة الصغير","حيازة الهبة","الإشهاد","ولاية الأب","",false,true,"باب ما يجوز من النحل",[27,28,29,30],"مالك","ابن شهاب","سعيد بن المسيب","عثمان بن عفان",{"id":13,"tags":32,"grade":22,"url_id":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":22,"narrators":34,"chapter_ar":25,"chapter_en":22,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":22,"explication":35,"english_text":22,"llm_validated":24,"matn_start_char":14,"explication_long":35,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[17,18,19,20,21],46923,[27,28,29,30],"( ش ) : قَوْلُهُ مَنْ نَحَلَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْلَنَ بِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ لِابْنِهِ فَالْعَطِيَّةُ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا الْأَبُ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْحَائِزُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ عَلَى ضَرْبَيْنِ عَيْنٌ وَغَيْرُ عَيْنٍ فَأَمَّا غَيْرُ الْعَيْنِ فَمَا كَانَ يُحَازُ وَلَا يَنْتَفِعُ الْأَبُ بِهِ حَالَ الْحِيَازَةِ وَبَعْدَهَا كَالْجَنَّةِ يَسْتَغِلُّهَا , أَوْ الرَّبْعِ يُكْرِيهِ , أَوْ السِّلْعَةِ يُمْسِكُهَا لَهُ أَوْ يَبِيعُهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ حِيَازَةُ الْأَبِ إيَّاهَا لِابْنِهِ وَمَا كَانَ الْأَبُ يَنْتَفِعُ بِهِ كَالدَّارِ يَسْكُنُهَا أَوْ الثَّوْبُ يَلْبَسُهُ فَلَا تَصِحُّ حِيَازَةُ الْأَبِ لَهُ مَعَ اسْتِدَامَةِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ انْتِفَاعَهُ بِهِ كَسُكْنَى الدَّارِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ يُنَافِي حِيَازَةَ الِابْنِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا فِيمَنْ وَهَبَ مُعَيَّنًا فَأَمَّا إِذَا وَهَبَ جُزْءًا مُشَاعًا فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي جَوَازِ حِيَازَةِ الْأَبِ لِابْنِهِ فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ جَائِزٌ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ , ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ وَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَا صَحَّتْ هِبَتُهُ صَحَّتْ حِيَازَتُهُ كَالْعَيْنِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ رَهْنَ الْمُشَاعِ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الْحِيَازَةَ لَا تَصِحُّ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ سَائِرِهِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَكَذَلِكَ فِي الْهِبَةِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْعَيْنُ فَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ احْتِيَازِ الْأَبِ إِيَّاهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ وَهَذَا حُكْمُ الْأَبِ فِي الِاحْتِيَازِ وَأَمَّا الْأُمُّ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِيهَا فَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ أَنَّهَا لَا تَحُوزُ لِابْنِهَا الصَّغِيرِ مَا وَهَبَتْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ تَحُوزُ الْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّةُ إِذَا كَانَ صَغِيرًا فِي حِجْرِهِمْ , وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْيَتِيمِ وَلَا الْمُبَارَأَةُ عَنْهُ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحُوزَ مَا وَهَبَهُ لَهُ كَالْأَخِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ عَلَيْهِ وَحَضَانَةٌ فَإِنَّهُ يَحُوزُ مَا وَهَبَهُ لَهُ كَالْأَبِ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا وَحَازَهُ لَهُ وَأَشْهَدَ بِهِ أَنَّهُ حَائِزٌ لِلِابْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي جَمِيعِ مَا يَنْحَلُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ كُلَّ نَحْلٍ مِنْ عَرَضٍ , أَوْ عَيْنٍ قَدْ خَتَمَ عَلَيْهِ الْأَبُ وَأَشْهَدَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعَرَضَ خَاصَّةً فَيَجُوزُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَيُحْتَمَلُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ أَنْ يُرِيدَ الْعَرَضَ وَالْعَيْنَ مَخْتُومًا , أَوْ غَيْرَ مَخْتُومٍ فَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَخْتُومِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ.",null,"2026-08-15T10:06:37.715121+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن من أعطى ابنه الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز عطية، وأعلنها وأشهد عليها، فإن هذه العطية صحيحة ونافذة، حتى لو بقي الأب يديرها ويحوزها لابنه. والسبب أن الأب هو الذي يقوم مقام ابنه الصغير في قبض العطية وحيازتها. أما إذا كانت العطية شيئاً ينتفع به الأب بنفسه كالدار التي يسكنها أو الثوب الذي يلبسه، فلا تصح الحيازة مع استمرار هذا الانتفاع. وفي العطية المشاعة (غير المحددة) خلاف بين فقهاء المالكية. وأما الأم فلا تحوز لابنها الصغير إلا إذا كانت وصية عليه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":46,"3":48,"4":51,"5":54,"6":57,"7":59,"8":62,"9":65,"10":68,"11":71,"12":74,"13":76,"14":78,"15":81,"16":84,"17":87,"18":90,"19":93,"20":96,"21":99,"22":102,"23":105,"24":107,"25":110,"26":113,"27":116,"28":118,"29":120,"30":123,"31":126,"32":129,"33":132,"34":134,"35":136,"36":138,"37":141,"38":142,"39":145,"40":148,"41":150,"42":153,"43":156,"44":159,"45":161,"46":163,"47":165,"48":168,"49":170,"50":172,"51":174,"52":177,"53":179,"54":181,"55":183,"56":185,"57":188,"58":190,"59":192,"60":194,"61":196},{"ar":44,"count":45},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":47,"count":14},"كتاب الطهارة",{"ar":49,"count":50},"كتاب الصلاة",74,{"ar":52,"count":53},"كتاب السهو",1,{"ar":55,"count":56},"كتاب الجمعة",20,{"ar":58,"count":12},"كتاب الصلاة في رمضان",{"ar":60,"count":61},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":63,"count":64},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":66,"count":67},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":69,"count":70},"كتاب العيدين",10,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":75,"count":73},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":77,"count":73},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79,"count":80},"كتاب القبلة",13,{"ar":82,"count":83},"كتاب القرآن",45,{"ar":85,"count":86},"كتاب الجنائز",49,{"ar":88,"count":89},"كتاب الزكاة",44,{"ar":91,"count":92},"كتاب الصيام",48,{"ar":94,"count":95},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":97,"count":98},"كتاب الحج",232,{"ar":100,"count":101},"كتاب الجهاد",46,{"ar":103,"count":104},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":106,"count":80},"كتاب الضحايا",{"ar":108,"count":109},"كتاب الذبائح",9,{"ar":111,"count":112},"كتاب الصيد",11,{"ar":114,"count":115},"كتاب العقيقة",6,{"ar":117,"count":80},"كتاب الفرائض",{"ar":119,"count":83},"كتاب النكاح",{"ar":121,"count":122},"كتاب الطلاق",92,{"ar":124,"count":125},"كتاب الرضاع",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب البيوع",76,{"ar":130,"count":131},"كتاب القراض",2,{"ar":133,"count":131},"كتاب المساقاة",{"ar":135,"count":73},"كتاب كراء الأرض",{"ar":137,"count":131},"كتاب الشفعة",{"ar":139,"count":140},"كتاب الأقضية",51,{"ar":8,"count":12},{"ar":143,"count":144},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":146,"count":147},"كتاب المكاتب",3,{"ar":149,"count":131},"كتاب المدبر",{"ar":151,"count":152},"كتاب الحدود",36,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",14,{"ar":157,"count":158},"كتاب العقول",34,{"ar":160,"count":131},"كتاب القسامة",{"ar":162,"count":56},"كتاب الجامع",{"ar":164,"count":11},"كتاب القدر",{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":125},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":7},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":173,"count":104},"كتاب العين",{"ar":175,"count":176},"كتاب الشعر",16,{"ar":178,"count":12},"كتاب الرؤيا",{"ar":180,"count":11},"كتاب السلام",{"ar":182,"count":152},"كتاب الاستئذان",{"ar":184,"count":147},"كتاب البيعة",{"ar":186,"count":187},"كتاب الكلام",21,{"ar":189,"count":131},"كتاب جهنم",{"ar":191,"count":95},"كتاب الصدقة",{"ar":193,"count":53},"كتاب العلم",{"ar":195,"count":53},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":197,"count":53},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":199,"next":200},"37-7","38-1",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":202,"meta":283},[203,223,237,258,273],{"collection":204,"uid":205,"number":206,"bookTitle":207,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":210,"tags":211,"commonTags":215,"sharedTagCount":131,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":222},"ibnmajah","14-2","2376","كتاب الهبات","باب الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ","أَنَّ أَبَاهُ، نَحَلَهُ غُلاَمًا وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ فَقَالَ ‏\"‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَارْدُدْهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[212,213,214,20,17],"الهبة","العطية","العدل بين الأولاد",[17,20],0.265,{"weightedTags":218,"matn":219,"coverage":220,"context":221},0.2192,0.0058,0.04,0,"\u002Fibnmajah\u002F14-2",{"collection":224,"uid":225,"number":226,"bookTitle":227,"chapter":228,"matn":229,"text":229,"grade":230,"tags":231,"commonTags":232,"sharedTagCount":131,"score":233,"scoreBreakdown":234,"url":236},"ahmed","9-286","18358","مسند الكوفيين","حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم","ذَهَبَ أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعْهَا","صحيح",[212,214,17,20,213],[17,20],0.2642,{"weightedTags":218,"matn":235,"coverage":220,"context":221},0.005,"\u002Fahmed\u002F9-286",{"collection":238,"uid":239,"number":240,"bookTitle":119,"chapter":241,"matn":242,"text":242,"grade":243,"tags":244,"commonTags":250,"sharedTagCount":53,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":257},"abudawud","12-56","2101","باب فِي الثَّيِّبِ","أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[245,246,247,248,249,21],"نكاح","إكراه","فسخ النكاح","الثيب","رضا المرأة",[21],0.1607,{"weightedTags":253,"matn":254,"coverage":255,"context":256},0.1119,0.0233,0.02,0.0056,"\u002Fabudawud\u002F12-56",{"collection":259,"uid":260,"number":261,"bookTitle":262,"chapter":263,"matn":264,"text":264,"grade":210,"tags":265,"commonTags":267,"sharedTagCount":53,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":272},"nasai","31-5","3676","كتاب النحل","باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي النُّحْلِ","أَنَّ أَبَاهُ، نَحَلَهُ نُحْلاً فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ أَشْهِدِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِي ‏.‏ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْهَدَ لَهُ ‏.‏",[17,212,266,213],"الشهادة",[17],0.1589,{"weightedTags":270,"matn":271,"coverage":255,"context":256},0.1087,0.0247,"\u002Fnasai\u002F31-5",{"collection":224,"uid":274,"number":275,"bookTitle":227,"chapter":228,"matn":276,"text":276,"grade":230,"tags":277,"commonTags":278,"sharedTagCount":53,"score":279,"scoreBreakdown":280,"url":282},"9-282","18354","أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ النُّعْمَانِ أَشْهِدْ لِابْنِي عَلَى هَذَا النُّحْلِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ",[212,17,214,266],[17],0.1492,{"weightedTags":270,"matn":281,"coverage":255,"context":221},0.0205,"\u002Fahmed\u002F9-282",{"limit":284,"candidateCount":89,"scoreVersion":285},5,"hybrid-60-25-10-5-v1"]