[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-36-6":3,"malik-books-meta":50,"hadith-navigation-malik-36-6":207,"similar-hadiths-malik-36-6-5":210},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},36,"كتاب الأقضية","قال يحيى قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد 36-6","قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ",5,6,"1406",125,"36-6",[17,18,19],"القضاء","اليمين","الشاهد","مرسل",false,true,"باب القضاء باليمين مع الشاهد",[25,26,27],"يحيى","مالك","جعفر بن محمد",{"id":13,"tags":29,"grade":20,"url_id":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":23,"chapter_en":31,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":33,"english_text":31,"grade_grader":34,"grade_source":35,"llm_validated":22,"grade_reference":36,"matn_start_char":37,"explication_long":33,"grade_confidence":38,"grade_normalized":39,"grade_source_url":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"grade_verdict_type":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"grade_audit_result_file":48,"grade_dorar_result_position":49,"text":10},[17,18,19],46870,"",[25,26,27],"( ش ) : قَوْلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ يَحْتَمِلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّهُ أَنْفَذَ الْقَضَاءَ بِهِمَا فِيمَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِيَ وَقَضَى لَهُ بِهِ وَعَلَى هَذَا عَمَلُ الْحِجَازِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ , وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ , وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَوِيُّ هَذَا إسْنَادٌ جَيِّدٌ فَإِنْ قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا حَكَمَ فِي ذَلِكَ بِشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ شَهَادَةَ اثْنَيْنِ , وَلِذَلِكَ سُمِّيَ ذَا الشَّهَادَتَيْنِ فَالْجَوَابُ إنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ شَهَادَتَهُ لِغَيْرِهِ كَشَهَادَةِ اثْنَيْنِ.وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ اخْتَصَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَصَّ فِي أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَاتِ فِيمَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ مَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ لَمْ يَشْهَدْ فِيهِ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ شَاهَدَهُ , وَإِنَّمَا شَهِدَ لَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِصِدْقِهِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ مَنْ يُخَالِفُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَجَوَابٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ تَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَجْنَا بِهِ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ فَلَا مَعْنَى لِلْيَمِينِ , وَحَدِيثُنَا يَقْتَضِي الْقَضَاءَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ , وَإِنْ كَانَ جَعَلَ شَهَادَتَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ الشُّهُودِ فَإِنْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينِ الْمَطْلُوبِ مَعَ شَهَادَةِ الْمُدَّعِي فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ لَا تَأْثِيرَ لِشَهَادَتِهِ.فَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ يُفِيدُ كَوْنَهُمَا مِمَّا قَضَى بِهِ وَأَنْ يَكُونَ قَضَى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَلَوْ كَانَ مَا قُلْتُمُوهُ لَقَالَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ وُجُودِ الشَّاهِدِ أَوْ قَضَى بِالْيَمِينِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ , وَجَوَابٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا مِنْ جَنْبَةٍ وَاحِدَةٍ , وَعَلَى مَا يَتَأَوَّلُونَهُ الْيَمِينُ فِي غَيْرِ جَنْبَةِ الشَّاهِدِ فَلَا يُقَالُ فِيهَا إنَّهَا مَعَهُ بَلْ هِيَ نَاقِضَةٌ لَهُ وَمُبْطِلَةٌ لِشَهَادَتِهِ فَإِنْ قِيلَ نَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِ هَذَا فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ حَيَوَانًا فَيَدَّعِي الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا يُنْكِرُهُ الْبَائِعُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِشَاهِدٍ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ يَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَنَا وَحْدَهُ فَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِالْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا اشْتَرَى عَلَى الْبَرَاءَةِ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالرَّدِّ بِشَاهِدِهِ مَعَ يَمِينِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِي الْقَضَاءَ بِالتَّمْيِيزِ مَعَ الشَّاهِدِ وَهَذَا لَيْسَ بِشَاهِدٍ , وَإِنَّمَا هُوَ مُخْبِرٌ عَنْ عِلْمِهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي يَسْتَوِي النَّاسُ فِي عِلْمِهَا لَمْ يُقْبَلْ فِي ذَلِكَ إِلَّا شَاهِدَانِ وَجَوَابٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِي الْقَضَاءَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا زَعَمْتُمُوهُ قَضِيَّتَانِ ثَبَتَ بِالشَّاهِدِ عِنْدَكُمْ وُجُودُ الْعَيْبِ وَثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي بَرَاءَتُهُ مِمَّا ادَّعَى عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ الْتِزَامِ الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ , وَهَاتَانِ قَضِيَّتَانِ قَضَى فِي إحْدَاهُمَا بِالشَّاهِدِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ الْيَمِينُ بِهَا وَقَضَى فِي الثَّانِيَةِ بِالْيَمِينِ وَلَمْ يَشْهَدْ الشَّاهِدُ بِهَا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ الْيَمِينُ فِي جَنْبَتِهِ ابْتِدَاءً كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ.. ( فَصْلٌ ) وَمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ فِي تَصْحِيحِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْأَمْرُ بِهِ إظْهَارٌ لِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ وَأَعْلَامِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.","ابن التركماني","الجوهر النقي","10\u002F169",69,"high","mursal","https:\u002F\u002Fdorar.net\u002Fhadith\u002Fsearch?q=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%B5%D9%84%D9%8A+%D9%82%D8%B6%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF",null,"2026-08-15T10:04:26.469308+00:00","disconnection","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي، فيُحكم للمدعي إذا أدلى بشاهد واحد وحلف يميناً. هذا الحكم معمول به في الحجاز، وبه قال الإمام مالك والإمام الشافعي. أما الإمام أبو حنيفة فلا يجيز القضاء بهذه الطريقة. وقد استُدل على صحة هذا الحكم بحديث آخر رواه مسلم. ويوضح الشرح أن اليمين تكون من جانب المدعي مع الشاهد، وليست من جانب المدعى عليه، وأن هذا لا يتعارض مع القواعد العامة للشهادة.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fmissing_grades_opus_malik_all.json",3,{"1":51,"2":54,"3":57,"4":60,"5":63,"6":66,"7":69,"8":72,"9":75,"10":78,"11":81,"12":84,"13":86,"14":88,"15":91,"16":94,"17":97,"18":100,"19":103,"20":106,"21":109,"22":112,"23":115,"24":117,"25":120,"26":123,"27":125,"28":127,"29":129,"30":132,"31":135,"32":138,"33":141,"34":143,"35":145,"36":147,"37":149,"38":151,"39":154,"40":156,"41":158,"42":160,"43":163,"44":166,"45":168,"46":170,"47":173,"48":176,"49":178,"50":181,"51":183,"52":186,"53":188,"54":190,"55":192,"56":194,"57":197,"58":199,"59":201,"60":203,"61":205},{"ar":52,"count":53},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":55,"count":56},"كتاب الطهارة",104,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",74,{"ar":61,"count":62},"كتاب السهو",1,{"ar":64,"count":65},"كتاب الجمعة",20,{"ar":67,"count":68},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":76,"count":77},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":79,"count":80},"كتاب العيدين",10,{"ar":82,"count":83},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":85,"count":83},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":87,"count":83},"كتاب الاستسقاء",{"ar":89,"count":90},"كتاب القبلة",13,{"ar":92,"count":93},"كتاب القرآن",45,{"ar":95,"count":96},"كتاب الجنائز",49,{"ar":98,"count":99},"كتاب الزكاة",44,{"ar":101,"count":102},"كتاب الصيام",48,{"ar":104,"count":105},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":107,"count":108},"كتاب الحج",232,{"ar":110,"count":111},"كتاب الجهاد",46,{"ar":113,"count":114},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":116,"count":90},"كتاب الضحايا",{"ar":118,"count":119},"كتاب الذبائح",9,{"ar":121,"count":122},"كتاب الصيد",11,{"ar":124,"count":12},"كتاب العقيقة",{"ar":126,"count":90},"كتاب الفرائض",{"ar":128,"count":93},"كتاب النكاح",{"ar":130,"count":131},"كتاب الطلاق",92,{"ar":133,"count":134},"كتاب الرضاع",18,{"ar":136,"count":137},"كتاب البيوع",76,{"ar":139,"count":140},"كتاب القراض",2,{"ar":142,"count":140},"كتاب المساقاة",{"ar":144,"count":83},"كتاب كراء الأرض",{"ar":146,"count":140},"كتاب الشفعة",{"ar":8,"count":148},51,{"ar":150,"count":68},"كتاب الوصية",{"ar":152,"count":153},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":155,"count":49},"كتاب المكاتب",{"ar":157,"count":140},"كتاب المدبر",{"ar":159,"count":7},"كتاب الحدود",{"ar":161,"count":162},"كتاب الأشربة",14,{"ar":164,"count":165},"كتاب العقول",34,{"ar":167,"count":140},"كتاب القسامة",{"ar":169,"count":65},"كتاب الجامع",{"ar":171,"count":172},"كتاب القدر",7,{"ar":174,"count":175},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":177,"count":134},"كتاب اللباس",{"ar":179,"count":180},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":182,"count":114},"كتاب العين",{"ar":184,"count":185},"كتاب الشعر",16,{"ar":187,"count":68},"كتاب الرؤيا",{"ar":189,"count":172},"كتاب السلام",{"ar":191,"count":7},"كتاب الاستئذان",{"ar":193,"count":49},"كتاب البيعة",{"ar":195,"count":196},"كتاب الكلام",21,{"ar":198,"count":140},"كتاب جهنم",{"ar":200,"count":105},"كتاب الصدقة",{"ar":202,"count":62},"كتاب العلم",{"ar":204,"count":62},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":206,"count":62},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":208,"next":209},"36-5","36-7",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":211,"meta":276},[212,229,244,251,266],{"collection":213,"uid":214,"number":215,"bookTitle":216,"chapter":217,"matn":218,"text":218,"grade":219,"tags":220,"commonTags":221,"sharedTagCount":49,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":228},"tirmidhi","15-24","1344","كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,18,19],[17,18,19],0.9667,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":227},0.6,0.25,0.1,0.0167,"\u002Ftirmidhi\u002F15-24",{"collection":230,"uid":231,"number":232,"bookTitle":233,"chapter":234,"matn":235,"text":235,"grade":219,"tags":236,"commonTags":239,"sharedTagCount":49,"score":240,"scoreBreakdown":241,"url":243},"ibnmajah","13-61","2368","كتاب الأحكام","باب الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ‏.‏",[17,18,19,237,238],"الشهادة","البينة",[17,18,19],0.9583,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":242},0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F13-61",{"collection":230,"uid":245,"number":246,"bookTitle":233,"chapter":234,"matn":218,"text":218,"grade":219,"tags":247,"commonTags":248,"sharedTagCount":49,"score":240,"scoreBreakdown":249,"url":250},"13-62","2369",[18,19,17,237],[17,18,19],{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":242},"\u002Fibnmajah\u002F13-62",{"collection":252,"uid":253,"number":254,"bookTitle":255,"chapter":256,"matn":257,"text":257,"grade":258,"tags":259,"commonTags":260,"sharedTagCount":49,"score":261,"scoreBreakdown":262,"url":265},"ahmed","12-325","22460","تتمة مسند الأنصار","حديث زيد بن خالد الجهني","أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي كُتُبِ أَوْ فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ","صحيح",[17,18,19,237],[17,18,19],0.8021,{"weightedTags":224,"matn":263,"coverage":226,"context":264},0.1021,0,"\u002Fahmed\u002F12-325",{"collection":213,"uid":267,"number":268,"bookTitle":216,"chapter":217,"matn":269,"text":269,"grade":219,"tags":270,"commonTags":271,"sharedTagCount":49,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":275},"15-23","1343","قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ ‏.‏ قَالَ رَبِيعَةُ وَأَخْبَرَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسُرَّقَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِال…",[17,18,19,237,238],[17,18,19],0.7666,{"weightedTags":224,"matn":274,"coverage":226,"context":227},0.0499,"\u002Ftirmidhi\u002F15-23",{"limit":11,"candidateCount":277,"scoreVersion":278},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]