[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-32-2":3,"malik-books-meta":42,"hadith-navigation-malik-32-2":200,"similar-hadiths-malik-32-2-5":203},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},32,"كتاب القراض","و حدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما 32-2","و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا",1,2,"1387",116,"32-2",[17,18,19,20],"القراض","المال","الربح","اقتسام الربح","صحيح",false,true,"باب ما جاء في القراض",[26,27,28],"مالك","العلاء بن عبد الرحمن","عثمان بن عفان",{"id":13,"tags":30,"grade":21,"url_id":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":32,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"llm_validated":23,"matn_start_char":35,"explication_long":34,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[17,18,19,20],46856,"",[26,27,28],"( ش ) : إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَى جَدَّ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالًا قِرَاضًا لَفْظَةُ الْإِعْطَاءِ تَقْتَضِي تَسْلِيمَهُ إِلَيْهِ وَائْتِمَانَهُ عَلَيْهِ وَهَذِهِ سُنَّةُ الْقِرَاضِ وَلَوْ شَرَطَا بَقَاءَ الْمَالِ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَإِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً وَزَنَ وَإِذَا بَاعَ قَبَضَ الثَّمَنَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مَعْنًى قَدْ أَخْرَجَهُمَا عَنْ صُورَةِ الْقِرَاضِ وَمَعْنَاهُ فَمَنَعَ ذَلِكَ صِحَّتَهُ ; لِأَنَّ صُورَةَ الْقِرَاضِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بِيَدِ الْعَامِلِ , وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ مُؤْتَمَنًا عَلَى الْمَالِ فَمَا أَخْرَجَ الْقِرَاضَ عَنْ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ صِحَّتَهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ قِرَاضًا وَيَجْعَلُهُ إجَارَةً مَجْهُولَةَ الْعِوَضِ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ عَمِلَ مَعَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فِي الْكَثِيرِ دُونَ الْيَسِيرِ ; لِأَنَّ الْكَثِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ أُنْفِقَ فِي الْقِرَاضِ عَلَى مَا أُنْفِقَ فِيهِ فَلِذَلِكَ أَثَرٌ فِي الْمُعَامَلَةِ , وَأَمَّا الْيَسِيرُ فِيمَا لَا يَسْتَبِدُّ مِنْهُ الْحَاضِرُ مِثْلُ أَنْ يُعَيِّنَهُ فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ أَوْ يَنُوبَ عَنْهُ فِي قَبْضِ دَرَاهِمَ يَسِيرَةٍ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِصَدِيقِهِ أَوْ يُعَيِّنَ بِهِ مَنْ يَعْرِفُهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنَّ الْقِرَاضَ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ. ( فَرْعٌ ) , فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُفْسَخُ الْقِرَاضُ لِكَثِيرِهِ دُونَ شَرْطٍ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ قَدْ سَلِمَ مِنْ الشَّرْطِ وَلَيْسَتْ التُّهْمَةُ فِيهِ بِقَوِيَّةٍ ; لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَكَادُ يُفْعَلُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ تَشَارُكَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ بِمَالٍ آخَرَ جَعَلَهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ أَوْ لَا , فَإِنْ كَانَ شَرْطًا فِي الْقِرَاضِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَيْنِ عَقْدَانِ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا غَيْرُ مُقْتَضَى الْآخَرِ فَلَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كَالصَّرْفِ , وَالسَّلَمِ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ تَشَارَكَا بَعْدَ عَقْدِ الْقِرَاضِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ , وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الِاشْتِرَاكِ بَعْدَ الْعَمَلِ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً لَمْ يُبَيِّنُوا هَلْ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ فَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُهُ , وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ إِنْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ وَلَا وَأْيٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ أُصْبَغَ قَالَ خُيِّرَ فِيهِ وَعَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ الرِّبَا بِعَيْنِهِ , وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ فِي أَقْوَالِهِمْ فَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ أَصْبَغُ وَسَحْنُونٌ.وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدْ سَلِمَ عَقْدُ الْقِرَاضِ مِنْ الْفَسَادِ , وَذَلِكَ أَنْ يَعْقِدَاهُ عَلَى مَا يُوجِبُ تَصَرُّفَ رَبِّ الْمَالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ , وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا لَوْ عَمِلَا عَلَيْهِ , وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ لِعَقْدٍ صَارَ عَمَلًا كَثِيرًا بَطَلَ ذَلِكَ الْقِرَاضُ , وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَجُوزُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَيَجُوزُ بَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ رَأْسُ الْمَالِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَعْقِدَ الْقِرَاضَ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَرْكُ الْقِرَاضِ فِيهَا إِذَا اسْتَدْرَكَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ شَرْطًا يُنَافِي الْقِرَاضَ فَكَأَنَّمَا شَرَطَاهُ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ , وَأَمَّا إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ بِالْقِرَاضِ وَلَزِمَهُمَا أَمْرُهُ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا إبْطَالُهُ فَمَا اُلْتُزِمَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا شُرِطَ مِنْ الْعَقْدِ , وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا عَادَ مَالُ الْقِرَاضِ إِلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي أَخَذَهُ الْعَامِلُ عَلَيْهَا , وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْقِرَاضِ دَنَانِيرَ فَيَصِيرُ دَرَاهِمَ فَيَشْتَرِكَانِ بِالدَّرَاهِمِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَعُونَةُ الْغُلَامِ , فَإِنْ كَانَ شَرَطَ الْعَامِلُ خِدْمَتَهُ فِي الْمَالِ الْكَثِيرِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الْمَعُونَةِ فِيهِ فَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ , وَهُوَ إجَازَتُهُ أَنَّ هَذَا مَالٌ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهِ بِبَعْضِ نَمَائِهِ الْخَارِجِ مِنْهُ فَجَازَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِ خِدْمَةَ الْعَبْدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا كَالْمُسَاقَاةِ , وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَخْتَصُّ بِالْخِدْمَةِ , وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَائِطِ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ مِنْ الْخُدَّامِ فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِ الْخَادِمُ , وَأَمَّا الْقِرَاضُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْخَادِمِ. ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ فِي مَالِهِ نُظِرَ فِيهِ بِالْحِفْظِ لَهُ , وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا لَوْ جَعَلَ غُلَامَهُ أَوْ وَكِيلَهُ مَعَهُ لِيَحْفَظَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ , وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ الْخِدْمَةِ وَالْمَعُونَةِ وَلَوْ أَعَانَهُ بِغُلَامِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَجْزَاءٍ اتَّفَقَا عَلَيْهَا عِنْدَ عَقْدِ الْقِرَاضِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ كَالْمُسَاقَاةِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ بِالشَّرْطِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْقِرَاضُ فَاسِدًا إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا شَرَطَا الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ صَارَ قِرَاضًا وَإِذَا شَرَطَاهُ لِرَبِّ الْمَالِ صَارَ بِضَاعَةً.. ( فَصْلٌ ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَذْكُرَا مِقْدَارًا أَوْ يَقُولَ اعْمَلْ فِي هَذَا الْمَالِ عَلَى أَنَّ لَك فِي الرِّبْحِ شِرْكًا أَوْ شِرْكَةً ذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِذَا قَالَ عَلَى أَنَّ لَك شِرْكَةً فِي الرِّبْحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا قَالَ عَلَى أَنَّ لَك شِرْكًا فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ. ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ , وَقَالَ غَيْرُهُ لَهُ النِّصْفُ.وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الشِّرْكَةَ لَمَّا احْتَمَلَتْ النِّصْفَ وَغَيْرَهُ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ إِنْ لَمْ يَذْكُرَا شَيْئًا بَيْنَهُمَا وَعَمَلُ الْعَامِلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ.وَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ إطْلَاقَ لَفْظِ الشِّرْكَةِ يَقْتَضِي تَسَاوِيَ الشَّرِيكَيْنِ وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيَانٍ فَيُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا شَرِيكَانِ فِي هَذَا الْمَالِ , ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَزِيَّةً.",86,"رجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء، واسمه يعقوب المدنى مولى الحرقة. قال الحافظ: \" مقبول \"","2026-08-15T10:48:46.610557+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن عثمان بن عفان أعطى مالاً لجد العلاء بن عبد الرحمن على سبيل القراض، وهو عقد يسلّم فيه صاحب المال المال للعامل ليتاجر به على أن يتقاسما الربح. ويوضح الشرح شروط صحة هذا العقد، منها تسليم المال للعامل وائتمانه عليه، وعدم اشتراط بقاء المال بيد صاحبه، وأحكام مشاركة الربح بينهما دون تحديد نسبة معينة، ومتى يجوز أو يمنع اشتراك رب المال مع العامل في العمل.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":46,"3":49,"4":52,"5":54,"6":57,"7":60,"8":63,"9":66,"10":69,"11":72,"12":75,"13":77,"14":79,"15":82,"16":85,"17":88,"18":91,"19":94,"20":97,"21":100,"22":103,"23":106,"24":108,"25":111,"26":114,"27":117,"28":119,"29":121,"30":124,"31":127,"32":130,"33":131,"34":133,"35":135,"36":137,"37":140,"38":142,"39":145,"40":148,"41":150,"42":153,"43":156,"44":159,"45":161,"46":163,"47":166,"48":169,"49":171,"50":174,"51":176,"52":179,"53":181,"54":183,"55":185,"56":187,"57":190,"58":192,"59":194,"60":196,"61":198},{"ar":44,"count":45},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":47,"count":48},"كتاب الطهارة",104,{"ar":50,"count":51},"كتاب الصلاة",74,{"ar":53,"count":11},"كتاب السهو",{"ar":55,"count":56},"كتاب الجمعة",20,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":67,"count":68},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":70,"count":71},"كتاب العيدين",10,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":76,"count":74},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":78,"count":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80,"count":81},"كتاب القبلة",13,{"ar":83,"count":84},"كتاب القرآن",45,{"ar":86,"count":87},"كتاب الجنائز",49,{"ar":89,"count":90},"كتاب الزكاة",44,{"ar":92,"count":93},"كتاب الصيام",48,{"ar":95,"count":96},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":98,"count":99},"كتاب الحج",232,{"ar":101,"count":102},"كتاب الجهاد",46,{"ar":104,"count":105},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":107,"count":81},"كتاب الضحايا",{"ar":109,"count":110},"كتاب الذبائح",9,{"ar":112,"count":113},"كتاب الصيد",11,{"ar":115,"count":116},"كتاب العقيقة",6,{"ar":118,"count":81},"كتاب الفرائض",{"ar":120,"count":84},"كتاب النكاح",{"ar":122,"count":123},"كتاب الطلاق",92,{"ar":125,"count":126},"كتاب الرضاع",18,{"ar":128,"count":129},"كتاب البيوع",76,{"ar":8,"count":12},{"ar":132,"count":12},"كتاب المساقاة",{"ar":134,"count":74},"كتاب كراء الأرض",{"ar":136,"count":12},"كتاب الشفعة",{"ar":138,"count":139},"كتاب الأقضية",51,{"ar":141,"count":59},"كتاب الوصية",{"ar":143,"count":144},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":146,"count":147},"كتاب المكاتب",3,{"ar":149,"count":12},"كتاب المدبر",{"ar":151,"count":152},"كتاب الحدود",36,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",14,{"ar":157,"count":158},"كتاب العقول",34,{"ar":160,"count":12},"كتاب القسامة",{"ar":162,"count":56},"كتاب الجامع",{"ar":164,"count":165},"كتاب القدر",7,{"ar":167,"count":168},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":170,"count":126},"كتاب اللباس",{"ar":172,"count":173},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":175,"count":105},"كتاب العين",{"ar":177,"count":178},"كتاب الشعر",16,{"ar":180,"count":59},"كتاب الرؤيا",{"ar":182,"count":165},"كتاب السلام",{"ar":184,"count":152},"كتاب الاستئذان",{"ar":186,"count":147},"كتاب البيعة",{"ar":188,"count":189},"كتاب الكلام",21,{"ar":191,"count":12},"كتاب جهنم",{"ar":193,"count":96},"كتاب الصدقة",{"ar":195,"count":11},"كتاب العلم",{"ar":197,"count":11},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":199,"count":11},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":201,"next":202},"32-1","33-1",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":204,"meta":290},[205,227,244,261,274],{"collection":206,"uid":207,"number":208,"bookTitle":209,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":212,"tags":213,"commonTags":219,"sharedTagCount":11,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":226},"ahmed","1-417","444","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه - ومن أخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه","كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ…","حسن",[214,215,216,217,19,218],"البيع","الشراء","الكيل","التمر","المعاملات",[19],0.1991,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":224,"context":225},0.1432,0.0247,0.025,0.0063,"\u002Fahmed\u002F1-417",{"collection":228,"uid":229,"number":230,"bookTitle":128,"chapter":231,"matn":232,"text":232,"grade":233,"tags":234,"commonTags":238,"sharedTagCount":11,"score":239,"scoreBreakdown":240,"url":243},"abudawud","23-19","3344","باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ","اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لاَ أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلاَّ وَعِنْدِي ثَمَنُهُ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[214,235,19,236,237],"التجارة","الصدقة","الأرامل",[19],0.1788,{"weightedTags":222,"matn":241,"coverage":224,"context":242},0.0106,0,"\u002Fabudawud\u002F23-19",{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":256,"sharedTagCount":11,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":260},"ibnmajah","15-13","2402","كتاب الصدقات","باب الأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ‏.‏حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ…","Sahih(Darussalam)",[253,235,254,255,214,215,19],"البركة","الوكالة","الدعاء",[19],0.1783,{"weightedTags":222,"matn":259,"coverage":224,"context":242},0.0101,"\u002Fibnmajah\u002F15-13",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":265,"chapter":266,"matn":267,"text":267,"grade":251,"tags":268,"commonTags":269,"sharedTagCount":11,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":273},"tirmidhi","14-54","1258","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب","دَفَعَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ ‏\"‏ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَ…",[235,254,253,215,19],[19],0.1758,{"weightedTags":222,"matn":272,"coverage":224,"context":242},0.0076,"\u002Ftirmidhi\u002F14-54",{"collection":228,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":280,"tags":281,"commonTags":285,"sharedTagCount":11,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":289},"24-84","3499","كتاب الإجارة","باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى","ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّ…","Hasan li ghairih(Al-Albani)",[214,215,282,283,19,235,284],"القبض","السوق","السلع",[19],0.1748,{"weightedTags":222,"matn":288,"coverage":224,"context":242},0.0066,"\u002Fabudawud\u002F24-84",{"limit":291,"candidateCount":292,"scoreVersion":293},5,324,"hybrid-60-25-10-5-v1"]