[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-31-52":3,"malik-books-meta":43,"hadith-navigation-malik-31-52":202,"similar-hadiths-malik-31-52-5":205},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},31,"كتاب البيوع","حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم 31-52","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ",51,52,"1353",144,"31-52",[17,18,19,20,21],"بيع الحيوان","اللحم","النهي","البيوع","المعاملات","",false,true,"باب بيع الحيوان باللحم",[27,28,29,30],"يحيى","مالك","زيد بن أسلم","سعيد بن المسيب",{"id":13,"tags":32,"grade":22,"url_id":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":22,"narrators":34,"chapter_ar":25,"chapter_en":22,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":22,"explication":35,"english_text":22,"llm_validated":24,"matn_start_char":36,"explication_long":35,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[17,18,19,20,21],46830,[27,28,29,30],"( ش ) : نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ , وَإِبْطَالَ مَا , وَقَعَ مِنْهُ , وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ , وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ , وَقَدْ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ كُلَّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ , وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ , وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدْ وَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمُرْسَلِ , وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا جِنْسٌ يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا , وَالرِّبَا بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَصْلِهِ الَّذِي فِيهِ مِنْهُ فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ كَالزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ , وَالشَّيْرَجِ بِالسِّمْسِمِ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا قُلْنَا إنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ فَأَمَّا ذَلِكَ فَفِي اللَّحْمِ النِّيءِ , وَأَمَّا الْمَطْبُوخُ فَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّ أَشْهَبَ كَرِهَهُ , وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ , وَهُوَ أَحَبُّ إلَيْنَا. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْحَيَوَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ ذَوَاتُ الْأَرْبَعِ الَّتِي هِيَ مُبَاحَةُ الْأَكْلِ كُلُّهَا جِنْسٌ , وَالطَّيْرُ كُلُّهُ جِنْسٌ , وَالْحِيتَانُ كُلُّهَا جِنْسٌ , وَأَمَّا الْجَرَادُ فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا جِنْسٌ رَابِعٌ رَوَى ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ , وَرُوِيَ عَنْهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَتْ بِلَحْمٍ , وَإِنَّمَا يُمْنَعُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ ضَأْنٍ وَلَا مَعْزٍ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَحْشِيِّهَا , وَإِنْسِيِّهَا , وَيَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ بِحَيِّ الطَّيْرِ , وَحَيِّ الطَّيْرِ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ , وَلَمْ أَرَ عِنْدَ مَالِكٍ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ إِلَّا مِنْ وَصْفٍ وَاحِدٍ لِمَوْضِعِ الْمُزَابَنَةِ , وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ , وَلَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ الطَّيْرِ وَذَوَاتِ الْأَرْبَعِ , وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْجِنْسُ كَالْحُبُوبِ وَالْأَثْمَارِ. ( فَرْعٌ ) وَهَذَا فِيمَا كَانَ أَكْلُهُ مُبَاحًا , وَأَمَّا مَا حَرُمَ أَكْلُهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَيُقَالُ إِنَّ فِيهِ مِنْ جِنْسِ هَذَا اللَّحْمِ , وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ مُنِعَ مِنْ بَيْعِهِ بِلَحْمٍ جِنْسِهِ كَالْهِرِّ وَالثَّعْلَبِ وَالضَّبْعِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِلَحْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ ; لِأَنَّهُ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ لِلْعَرَبِ بِأَكْلِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا غَيْرُ اللَّحْمِ , وَأَمَّا الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِهَا بِاللَّحْمِ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ , وَلِأَنَّ مَنَافِعَهَا الْمَقْصُودَةَ مِنْهَا غَيْرُ الْأَكْلِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مِمَّا لَا يُقْتَنَى فَحُكْمُهُ حُكْمُ اللَّحْمِ فِي بَيْعِهِ بِالْحَيَوَانِ مِثْلُ طَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُدَّخَرُ , وَلَا يُتَّخَذُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِدَجَاجٍ وَلَا إوَزٍّ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ , وَأَجَازَ ذَلِكَ أَشْهَبُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ حَيَوَانٌ لَا يَصْلُحُ اقْتِنَاؤُهُ وَاِتِّخَاذُهُ دَاجِنًا فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِالْحَيَوَانِ كَالْكَسِيرِ الَّذِي لَا يَحْيَا , وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ حَيَوَانٌ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَحْيَا , وَيَتَنَاسَلُ عَلَيْهَا غَالِبًا فَجَازَ بَيْعُهُ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ كَالدَّاجِنِ. ( فَرْعٌ ) فَإِذْ قُلْنَا إِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ فَمَا الْحَالُ الَّتِي يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا خَيْرَ فِي بَيْعِ الشَّارِفِ وَالْكَسِيرِ بِالْحَيِّ , وَقَالَ مَالِكٌ , وَلَيْسَ كُلُّ شَارِفٍ سَوَاءٌ , وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الَّذِي قَدْ شَارَفَ الْمَوْتَ , وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ , وَمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إِلَّا اللَّحْمُ , وَأَمَّا الشَّارِفُ الَّذِي يُقْبِلُ وَيُدْبِرُ وَيَرْجِعُ فَلَا. ( فَرْعٌ ) وَهَلْ يَكُونُ مَا يُرْجَى فِيهِ صُوفٌ حُكْمُهُ حُكْمُ اللَّحْمِ قَالَ أَشْهَبُ لَيْسَ التَّيْسُ الْخَصِيُّ كَاللَّحْمِ بِخِلَافِ الشَّارِفِ وَالْكَسِيرِ , وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَأَصْبَغُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ الْكَبْشَ الْخَصِيَّ , وَالتَّيْسَ الْخَصِيَّ لَيْسَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ اللَّحْمِ يُرِيدَانِ التَّيْسَ الْخَصِيَّ وَالْكَبْشَ الْخَصِيَّ يُتَّخَذَانِ لِلسِّمَنِ وَالزِّيَادَةِ فِي اللَّحْمِ , وَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْحَيِّ مَعَ جِنْسِهِ , وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا خَيْرَ فِي لَحْمٍ بِشَاةٍ إِلَى أَجَلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِلَّبَنِ , وَلَا صُوفَ , وَإِنْ اُسْتُحْيِيَتْ لِلسِّمَنِ قَالَ أَصْبَغُ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا يُقْتَنَى بِالرَّعْيِ لِلسِّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيهَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَبْشِ الْخَصِيِّ ; لِأَنَّهُ لَا يُقْتَنَى لِلْعَجَلَةِ الْمَقْصُودَةِ , وَهِيَ فِي الذُّكُورِ الْفَحْلَةُ , وَفِي الْإِنَاثِ الدَّرُّ , وَالنَّسْلُ جَائِزٌ , وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الصُّوفِ وَالسِّمَنِ مَنَافِعُ فِي الْحَيَوَانِ لَا يُوجَدُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ حَالِ حَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَتْ فِيهِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحَيِّ مَعَ الْحَيِّ , وَقَالَ أَشْهَبُ وَأَصْبَغُ كَانَتْ فِيهِ مَنَافِعُ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَرَاعَيَا جَوَازَ حَيَاتِهِ وَإِمْكَانَ بَقَائِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ , وَقُلْنَا إِنَّ حُكْمَ هَذَا الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُسْتَحَيَا حُكْمُ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ , وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِاللَّحْمِ أَمْ لَا فَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ فَمَنَعَ مِنْهُ مَرَّةً , وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ , وَخَفَّفَهُ أُخْرَى فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ فَوَجْهُ كَرَاهِيَتِهِ تَنَاوَلَ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ لَهُ ; لِأَنَّهُ حَيٌّ تَعَذَّرَ بَقَاؤُهُ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ فَيَتَعَذَّرُ التَّمَاثُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّحْمِ الْآخَرِ , وَوَجْهُ تَخْفِيفِهِ أَنَّهُ لَحْمٌ بَرِّيٌّ فَجَازَ بِلَحْمٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِهِ يَدًا بِيَدٍ. ( فَرْعٌ ) وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ مُتَمَاثِلًا فَإِنَّ التَّمَاثُلَ يَكُونُ فِيهِ بِالتَّحَرِّي ; لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ فِيهِ إِلَى مَعْرِفَةِ التَّمَاثُلِ إِلَّا بِالتَّحَرِّي , وَإِنَّمَا يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةُ أُصُولٍ أَحَدُهَا جَوَازُ بَيْعِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , وَالثَّانِي جَوَازُ التَّحَرِّي فِي الْعِوَضَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِمَّا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ , وَالثَّالِثُ صِحَّةُ التَّحَرِّي فِي الْحَيِّ , وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ الْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",88,"لا أعلمه يتصل من وجه ثابت","2026-08-15T10:48:16.649097+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان الحي مقابل اللحم. وذلك لأن في هذا البيع شبهة الربا، إذ يُباع الشيء بأصله الذي يُستخرج منه. وقد أخذ بهذا النهي الإمام مالك والشافعي وجمهور الفقهاء، بينما أجازه أبو حنيفة. والحديث مرسل، لكنه مقبول عند من يحتج بالمرسل كدليل على التحريم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":47,"3":50,"4":53,"5":56,"6":59,"7":62,"8":65,"9":68,"10":71,"11":74,"12":77,"13":79,"14":81,"15":84,"16":87,"17":90,"18":93,"19":96,"20":99,"21":102,"22":105,"23":108,"24":110,"25":113,"26":116,"27":119,"28":121,"29":123,"30":126,"31":129,"32":131,"33":134,"34":136,"35":138,"36":140,"37":142,"38":144,"39":147,"40":150,"41":152,"42":155,"43":158,"44":161,"45":163,"46":165,"47":168,"48":171,"49":173,"50":176,"51":178,"52":181,"53":183,"54":185,"55":187,"56":189,"57":192,"58":194,"59":196,"60":198,"61":200},{"ar":45,"count":46},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":48,"count":49},"كتاب الطهارة",104,{"ar":51,"count":52},"كتاب الصلاة",74,{"ar":54,"count":55},"كتاب السهو",1,{"ar":57,"count":58},"كتاب الجمعة",20,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":63,"count":64},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":69,"count":70},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":72,"count":73},"كتاب العيدين",10,{"ar":75,"count":76},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":78,"count":76},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":80,"count":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":82,"count":83},"كتاب القبلة",13,{"ar":85,"count":86},"كتاب القرآن",45,{"ar":88,"count":89},"كتاب الجنائز",49,{"ar":91,"count":92},"كتاب الزكاة",44,{"ar":94,"count":95},"كتاب الصيام",48,{"ar":97,"count":98},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":100,"count":101},"كتاب الحج",232,{"ar":103,"count":104},"كتاب الجهاد",46,{"ar":106,"count":107},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":109,"count":83},"كتاب الضحايا",{"ar":111,"count":112},"كتاب الذبائح",9,{"ar":114,"count":115},"كتاب الصيد",11,{"ar":117,"count":118},"كتاب العقيقة",6,{"ar":120,"count":83},"كتاب الفرائض",{"ar":122,"count":86},"كتاب النكاح",{"ar":124,"count":125},"كتاب الطلاق",92,{"ar":127,"count":128},"كتاب الرضاع",18,{"ar":8,"count":130},76,{"ar":132,"count":133},"كتاب القراض",2,{"ar":135,"count":133},"كتاب المساقاة",{"ar":137,"count":76},"كتاب كراء الأرض",{"ar":139,"count":133},"كتاب الشفعة",{"ar":141,"count":11},"كتاب الأقضية",{"ar":143,"count":61},"كتاب الوصية",{"ar":145,"count":146},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":148,"count":149},"كتاب المكاتب",3,{"ar":151,"count":133},"كتاب المدبر",{"ar":153,"count":154},"كتاب الحدود",36,{"ar":156,"count":157},"كتاب الأشربة",14,{"ar":159,"count":160},"كتاب العقول",34,{"ar":162,"count":133},"كتاب القسامة",{"ar":164,"count":58},"كتاب الجامع",{"ar":166,"count":167},"كتاب القدر",7,{"ar":169,"count":170},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":172,"count":128},"كتاب اللباس",{"ar":174,"count":175},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":177,"count":107},"كتاب العين",{"ar":179,"count":180},"كتاب الشعر",16,{"ar":182,"count":61},"كتاب الرؤيا",{"ar":184,"count":167},"كتاب السلام",{"ar":186,"count":154},"كتاب الاستئذان",{"ar":188,"count":149},"كتاب البيعة",{"ar":190,"count":191},"كتاب الكلام",21,{"ar":193,"count":133},"كتاب جهنم",{"ar":195,"count":98},"كتاب الصدقة",{"ar":197,"count":55},"كتاب العلم",{"ar":199,"count":55},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":201,"count":55},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":203,"next":204},"31-51","31-53",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":206,"meta":283},[207,226,240,256,270],{"collection":208,"uid":209,"number":210,"bookTitle":211,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":214,"tags":215,"commonTags":218,"sharedTagCount":149,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":225},"ibnmajah","12-134","2270","كتاب التجارات","باب الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً","، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,216,217,20,21],"النسيئة","الربا",[17,20,21],0.5918,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":223,"context":224},0.3706,0.1512,0.06,0.01,"\u002Fibnmajah\u002F12-134",{"collection":227,"uid":228,"number":229,"bookTitle":230,"chapter":231,"matn":232,"text":232,"grade":233,"tags":234,"commonTags":235,"sharedTagCount":149,"score":236,"scoreBreakdown":237,"url":239},"ahmed","10-413","20143","مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً","حسن",[17,216,20,21],[17,20,21],0.5818,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":223,"context":238},0,"\u002Fahmed\u002F10-413",{"collection":241,"uid":242,"number":243,"bookTitle":244,"chapter":22,"matn":245,"text":245,"grade":246,"tags":247,"commonTags":250,"sharedTagCount":149,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":255},"darimi","18-23","2473","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","، قَالَ : \" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ \"","صحيح",[248,249,20,21,19],"بيع الغرر","الغرر",[19,20,21],0.4956,{"weightedTags":253,"matn":254,"coverage":223,"context":238},0.3206,0.115,"\u002Fdarimi\u002F18-23",{"collection":257,"uid":258,"number":259,"bookTitle":8,"chapter":260,"matn":261,"text":261,"grade":214,"tags":262,"commonTags":263,"sharedTagCount":133,"score":264,"scoreBreakdown":265,"url":269},"nasai","44-172","4620","باب بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ‏.‏",[17,216,21],[17,21],0.4681,{"weightedTags":266,"matn":222,"coverage":267,"context":268},0.2569,0.04,0.02,"\u002Fnasai\u002F44-172",{"collection":271,"uid":272,"number":273,"bookTitle":8,"chapter":274,"matn":275,"text":275,"grade":276,"tags":277,"commonTags":278,"sharedTagCount":133,"score":279,"scoreBreakdown":280,"url":282},"abudawud","23-31","3356","باب فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[17,216,20],[17,20],0.4666,{"weightedTags":281,"matn":222,"coverage":267,"context":224},0.2654,"\u002Fabudawud\u002F23-31",{"limit":284,"candidateCount":285,"scoreVersion":286},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]