[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-31-46":3,"malik-books-meta":43,"hadith-navigation-malik-31-46":201,"similar-hadiths-malik-31-46-5":204},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},31,"كتاب البيوع","و حدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا 31-46","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا",45,46,"1346","31-46",[16,17,18,19],"التسعير","الحسبة","البيع","السوق","صحيح",false,true,"باب الحكرة والتربص",[25,26,27,28,29],"مالك","يونس بن يوسف","سعيد بن المسيب","عمر بن الخطاب","حاطب بن أبي بلتعة",{"id":13,"tags":31,"grade":20,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":22,"matn_start_char":36,"explication_long":35,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19],46824,"",[25,26,27,28,29],"( ش ) : قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُإمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ , وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا رَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ كَانَ يَبِيعُ دُونَ سِعْرِ النَّاسِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِسِعْرِ النَّاسِ أَوْ يَقُومَ مِنْ السُّوقِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُوَالتَّسْعِيرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ حَطَّ مِنْ سِعْرِ النَّاسِ أُمِرَ أَنْ يَلْحَقَ بِسِعْرِهِمْ أَوْ يَقُومَ مِنْ السُّوقِ , وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ أَحَدُهَا فِي تَبْيِينِ السِّعْرِ الَّذِي يُؤْمَرُ مَنْ حَطَّ عَنْهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ وَالْبَابُ الثَّانِي فِي تَبْيِينِ مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِينَ وَالْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَبْيِينِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَبِيعَاتِ. ( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَبْيِينِ السِّعْرِ الَّذِي يُؤْمَرُ مَنْ حَطَّ عَنْهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ ) وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ السِّعْرِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّاسِ فَإِذَا انْفَرَدَ عَنْهُمْ الْوَاحِدُ أَوْ الْعَدَدُ الْيَسِيرُ بِحَطِّ السِّعْرِ أُمِرَ مَنْ حَطَّهُ بِاللَّحَاقِ بِسِعْرِ النَّاسِ أَوْ تَرْكِ الْبَيْعِ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ زَادَ فِي السِّعْرِ وَاحِدٌ أَوْ عَدَدٌ يَسِيرٌ لَمْ يُؤْمَرْ الْجُمْهُورُ بِاللَّحَاقِ بِسِعْرِهِ أَوْ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْبَيْعِ ; لِأَنَّ مَنْ بَاعَ بِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ لَيْسَ السِّعْرُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ , وَلَا بِمَا تُقَامُ بِهِ الْمَبِيعَاتُ , وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِي ذَلِكَ حَالُ الْجُمْهُورِ , وَمُعْظَمُ النَّاسِ , وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا يُقَامُ النَّاسُ لِخَمْسَةٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ , وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَدْرِ الْأَسْوَاقِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. ( الْبَابُ الثَّانِي فِي تَبْيِينِ مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِينَ ) لَا خِلَافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ أَهْلِ السُّوقِ وَالْبَاعَةِ فِيهِ , وَأَمَّا الْجَالِبُ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَا يُمْنَعُ الْجَالِبُ أَنْ يَبِيعَ فِي السُّوقِ دُونَ بَيْعِ النَّاسِ , وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَبِيعُونَ مَا عَدَا الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ إِلَّا بِمِثْلِ سِعْرِ النَّاسِ , وَإِلَّا رَفَعُوا كَأَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَجْهُ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْجَالِبَ يُسَامَحُ , وَيُسْتَدَامُ أَمْرُهُ لِيَكْثُرَ مَا يَجْلِبُهُ مَعَ أَنَّ مَا يَجْلِبُهُ لَيْسَ مِنْ أَقْوَاتِ الْبَلَدِ , وَهُوَ يُدْخِلُ الرِّفْقَ عَلَيْهِمْ بِمَا يَجْلِبُهُ فَرُبَّمَا أَدَّى التَّحْجِيرُ عَلَيْهِ إِلَى قَطْعِ الْمِيرَةِ , وَالْبَائِعُ بِالْبَلَدِ إنَّمَا يَبِيعُ أَقْوَاتَهُمْ الْمُخْتَصَّةَ بِهِمْ , وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْعُدُولِ بِهَا عَنْهُمْ فِي الْأَغْلَبِ , وَلِهَذَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْرَةِ وَقْتَ الضَّرُورَةِ , وَوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ هَذَا بَائِعٌ فِي السُّوقِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحُطَّ عَنْ سِعْرِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ لِسِعْرِ النَّاسِ كَأَهْلِ الْبَلَدِ قَالَ فَأَمَّا جَالِبُ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَبِيعُ كَيْفَ شَاءَ إِلَّا أَنَّ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ حُكْمُ أَهْلِ السُّوقِ , وَإِنْ أَرْخَصَ بَعْضُهُمْ تُرِكُوا إِنْ قَلَّ مَنْ حَطَّ السِّعْرَ , وَإِنْ كَثُرَ الْمُرْخِصُونَ قِيلَ لِمَنْ بَقِيَ إمَّا أَنْ تَبِيعَ كَبَيْعِهِمْ , وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لِلطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ هَلْ يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ فِي دَارٍ بِسِعْرِ السُّوقِ , وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ , وَيَنْبَغِي فِي الطَّعَامِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى السُّوقِ كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهُ فِي الدُّورِ إعْزَازٌ لَهُ , وَسَبَبٌ إِلَى غَلَائِهِ , وَتَطَرُّقٌ لِيَبِيعَهُ الْبَائِعُ كَيْفَ شَاءَ بِدُونِ سِعْرِ أَهْلِ السُّوقِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ ذَلِكَ فِي السُّوقِ فَإِنْ كَانَ جَالِبًا فَلْيَبِعْهُ فِي السُّوقِ أَوْ فِي الدَّارِ إِنْ شَاءَ عَلَى يَدِهِ. ( الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَبِيعَاتِ ) أَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَبِيعَاتِ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْمَبِيعَاتِ الَّتِي لَا تُكَالُ , وَلَا تُوزَنُ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى الْمِثْلِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ النَّاسُ فِيهِ عَلَى سِعْرٍ وَاحِدٍ , وَغَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَا يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْمِثْلِ , وَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْقِيمَةِ , وَيَكْثُرُ اخْتِلَافُ الْأَغْرَاضِ فِي أَعْيَانِهِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَمَاثِلًا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ فِيهِ عَلَى سِعْرٍ وَاحِدٍ , وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ مُتَسَاوِيًا فِي الْجَوْدَةِ فَإِذَا اخْتَلَفَ صِنْفُهُ لَمْ يُؤْمَرْ مَنْ بَاعَ الْجَيِّدَ أَنْ يَبِيعَهُ بِمِثْلِ سِعْرِ مَا هُوَ أَدْوَنُ ; لِأَنَّ الْجَوْدَةَ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ كَالْمِقْدَارِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ التَّسْعِيرِ فَهُوَ أَنْ يُحَدَّ لِأَهْلِ السُّوقِ سِعْرٌ ليبيعون عَلَيْهِ فَلَا يَتَجَاوَزُونَهُ فَهَذَا مَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ , وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَأَرْخَصَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ , وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي صَاحِبِ السُّوقِ يُسَعِّرُ عَلَى الْجَزَّارِينَ لَحْمَ الضَّأْنِ ثُلُثَ رِطْلٍ , وَلَحْمَ الْإِبِلِ نِصْفَ رِطْلٍ , وَإِلَّا خَرَجُوا مِنْ السُّوقِ قَالَ إِذَا سَعَّرَ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَرَى مِنْ شِرَائِهِمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يَقُومُوا مِنْ السُّوقِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ بَلْ اُدْعُوا اللَّهَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ , وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ , وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ , وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ إجْبَارَ النَّاسِ عَلَى بَيْعِ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ مَا تَطِيبُ بِهِ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمٌ لَهُمْ مُنَافٍ لِمِلْكِهَا لَهُمْ , وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا يَجِبُ مِنْ النَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الْعَامَّةِ , وَالْمَنْعُ مِنْ إغْلَاءِ السِّعْرِ عَلَيْهِمْ وَالْإِفْسَادِ عَلَيْهِمْ , وَلَيْسَ يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى الْبَيْعِ , وَإِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْبَيْعِ بِغَيْرِ السِّعْرِ الَّذِي يَحُدُّهُ الْإِمَامُ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى مِنْ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ لِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ , وَلَا يَمْنَعُ الْبَائِعَ رِبْحًا , وَلَا يَسُوغُ لَهُ مِنْهُ مَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ. ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ أَشْهَبَ فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ أَحَدُهَا فِي صِفَةِ التَّسْعِيرِ وَالْبَابُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ مَنْ يُسَعِّرُ عَلَيْهِ وَالْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّسْعِيرُ مِنْ الْمَبِيعَاتِ. ( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي صِفَةِ التَّسْعِيرِ ) قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ وُجُوهَ أَهْلِ سُوقِ ذَلِكَ الشَّيْءِ , وَيُحْضِرَ غَيْرَهُمْ اسْتِظْهَارًا عَلَى صِدْقِهِمْ فيسئلهم كَيْفَ يَشْتَرُونَ , وَكَيْفَ يَبِيعُونَ فَيُنَازِلُهُمْ إِلَى مَا فِيهِ لَهُمْ , وَلِلْعَامَّةِ سَدَادٌ حَتَّى يَرْضَوْا بِهِ قَالَ : وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى التَّسْعِيرِ , وَلَكِنْ عَنْ رِضًا , وَعَلَى هَذَا أَجَازَهُ مَنْ أَجَازَهُ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ بِهَذَا يُتَوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَصَالِحِ الْبَاعَةِ وَالْمُشْتَرِينَ , وَيَجْعَلُ لِلْبَاعَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ الرِّبْحِ مَا يَقُومُ بِهِمْ , وَلَا يَكُونُ فِيهِ إجْحَافٌ بِالنَّاسِ , وَإِذَا سَعَّرَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ رِضًا بِمَا لَا رِبْحَ لَهُمْ فِيهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ الْأَسْعَارِ , وَإِخْفَاءِ الْأَقْوَاتِ , وَإِتْلَافِ أَمْوَالِ النَّاسِ. ( الْبَابُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ مَنْ يُسَعِّرُ عَلَيْهِمْ ) أَمَّا مَنْ يُسَعِّرُ عَلَيْهِمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَهُمْ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ , وَأَمَّا الْجَالِبُ فَلَا يُسَعَّرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ مَا يَجْلِبُهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَصْلُ الْقُوتِ , وَهُوَ الْقَمْحُ أَوْ الشَّعِيرُ فَهَذَا لَا يُسَعَّرُ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ , وَلَا بِغَيْرِ رِضَاهُ , وَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ وَأَمْكَنَهُ إِذَا اتَّفَقُوا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَبْلَ هَذَا , وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا جَالِبُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَاللَّحْمِ وَالْبَقْلِ وَالْفَوَاكِهِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِيه أَهْلُ السُّوقِ لِلْبَيْعِ عَلَى أَيْدِيهِمْ فَهَذَا أَيْضًا لَا يُسَعَّرُ عَلَى الْجَالِبِ وَلَا يُقْصَدُ بِالتَّسْعِيرِ , وَلَكِنَّهُ إِذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّوقِ عَلَى سِعْرٍ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِهِ , وَإِلَّا فَأُخْرِجَ عَنْهُ. ( الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّسْعِيرُ مِنْ الْمَبِيعَاتِ ) قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهَذَا فِيمَا عَدَا الْقُطْنِ وَالْبَزِّ , وَيَجِبُ أَنْ يَخْتَصَّ التَّسْعِيرُ بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ , وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُمْكِنُ تَسْعِيرُهُ لِعَدَمِ التَّمَاثُلِ فِيهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ مِنْ قَبْلِ هَذَا.",82,"إسناده صحيح","2026-08-15T10:48:16.649097+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً في السوق، فأمره عمر إما أن يرفع سعره ليوافق سعر الناس، وإما أن يخرج من السوق. والمقصود أن من باع بأقل من سعر السوق أُمر باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع، وذلك لحماية السوق من الإفساد. ويُفرق العلماء بين هذا النوع من التسعير وبين تحديد الإمام سعراً ثابتاً على الباعة، فالأول جائز عند مالك في الطعام المكيل والموزون، والثاني ممنوع لأنه إجبار للناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به نفوسهم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":47,"3":50,"4":53,"5":56,"6":59,"7":62,"8":65,"9":68,"10":71,"11":74,"12":77,"13":79,"14":81,"15":84,"16":86,"17":89,"18":92,"19":95,"20":98,"21":101,"22":103,"23":106,"24":108,"25":111,"26":114,"27":117,"28":119,"29":121,"30":124,"31":127,"32":129,"33":132,"34":134,"35":136,"36":138,"37":141,"38":143,"39":146,"40":149,"41":151,"42":154,"43":157,"44":160,"45":162,"46":164,"47":167,"48":170,"49":172,"50":175,"51":177,"52":180,"53":182,"54":184,"55":186,"56":188,"57":191,"58":193,"59":195,"60":197,"61":199},{"ar":45,"count":46},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":48,"count":49},"كتاب الطهارة",104,{"ar":51,"count":52},"كتاب الصلاة",74,{"ar":54,"count":55},"كتاب السهو",1,{"ar":57,"count":58},"كتاب الجمعة",20,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":63,"count":64},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":69,"count":70},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":72,"count":73},"كتاب العيدين",10,{"ar":75,"count":76},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":78,"count":76},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":80,"count":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":82,"count":83},"كتاب القبلة",13,{"ar":85,"count":11},"كتاب القرآن",{"ar":87,"count":88},"كتاب الجنائز",49,{"ar":90,"count":91},"كتاب الزكاة",44,{"ar":93,"count":94},"كتاب الصيام",48,{"ar":96,"count":97},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":99,"count":100},"كتاب الحج",232,{"ar":102,"count":12},"كتاب الجهاد",{"ar":104,"count":105},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":107,"count":83},"كتاب الضحايا",{"ar":109,"count":110},"كتاب الذبائح",9,{"ar":112,"count":113},"كتاب الصيد",11,{"ar":115,"count":116},"كتاب العقيقة",6,{"ar":118,"count":83},"كتاب الفرائض",{"ar":120,"count":11},"كتاب النكاح",{"ar":122,"count":123},"كتاب الطلاق",92,{"ar":125,"count":126},"كتاب الرضاع",18,{"ar":8,"count":128},76,{"ar":130,"count":131},"كتاب القراض",2,{"ar":133,"count":131},"كتاب المساقاة",{"ar":135,"count":76},"كتاب كراء الأرض",{"ar":137,"count":131},"كتاب الشفعة",{"ar":139,"count":140},"كتاب الأقضية",51,{"ar":142,"count":61},"كتاب الوصية",{"ar":144,"count":145},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":147,"count":148},"كتاب المكاتب",3,{"ar":150,"count":131},"كتاب المدبر",{"ar":152,"count":153},"كتاب الحدود",36,{"ar":155,"count":156},"كتاب الأشربة",14,{"ar":158,"count":159},"كتاب العقول",34,{"ar":161,"count":131},"كتاب القسامة",{"ar":163,"count":58},"كتاب الجامع",{"ar":165,"count":166},"كتاب القدر",7,{"ar":168,"count":169},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":171,"count":126},"كتاب اللباس",{"ar":173,"count":174},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":176,"count":105},"كتاب العين",{"ar":178,"count":179},"كتاب الشعر",16,{"ar":181,"count":61},"كتاب الرؤيا",{"ar":183,"count":166},"كتاب السلام",{"ar":185,"count":153},"كتاب الاستئذان",{"ar":187,"count":148},"كتاب البيعة",{"ar":189,"count":190},"كتاب الكلام",21,{"ar":192,"count":131},"كتاب جهنم",{"ar":194,"count":97},"كتاب الصدقة",{"ar":196,"count":55},"كتاب العلم",{"ar":198,"count":55},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":200,"count":55},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":202,"next":203},"31-45","31-47",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":205,"meta":287},[206,227,242,258,274],{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":219,"sharedTagCount":131,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":226},"tirmidhi","3-35","487","أَبْوَابُ الْوِتْرِ","باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم","لاَ يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ وَهُوَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ وَالْعَلاَءُ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ ‏.‏ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ وَالِدُ الْعَلاَءِ هُوَ أَيْضًا مِ…","Hasan(Darussalam)",[18,19,215,216,217,218],"الفقه في الدين","التجارة","آداب البيع","أحكام السوق",[18,19],0.3209,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":224,"context":225},0.2416,0.0264,0.05,0.0029,"\u002Ftirmidhi\u002F3-35",{"collection":228,"uid":229,"number":230,"bookTitle":231,"chapter":232,"matn":233,"text":233,"grade":234,"tags":235,"commonTags":236,"sharedTagCount":131,"score":237,"scoreBreakdown":238,"url":241},"abudawud","24-88","3503","كتاب الإجارة","باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ","يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ ‏\"‏ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[18,19,216],[18,19],0.3013,{"weightedTags":222,"matn":239,"coverage":224,"context":240},0.0097,0,"\u002Fabudawud\u002F24-88",{"collection":228,"uid":243,"number":244,"bookTitle":231,"chapter":245,"matn":246,"text":246,"grade":247,"tags":248,"commonTags":253,"sharedTagCount":131,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":257},"24-84","3499","باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى","ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّ…","Hasan li ghairih(Al-Albani)",[18,249,250,19,251,216,252],"الشراء","القبض","الربح","السلع",[18,19],0.3,{"weightedTags":222,"matn":256,"coverage":224,"context":240},0.0085,"\u002Fabudawud\u002F24-84",{"collection":207,"uid":259,"number":260,"bookTitle":261,"chapter":262,"matn":263,"text":263,"grade":264,"tags":265,"commonTags":269,"sharedTagCount":131,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":273},"14-17","1221","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي الْبُيُوعِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَلَقِّيَ الْبُيُوعِ وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّا…","Sahih(Darussalam)",[266,18,267,19,268],"تلقي الجلب","الخيار","صاحب السلعة",[18,19],0.2975,{"weightedTags":222,"matn":272,"coverage":224,"context":240},0.0059,"\u002Ftirmidhi\u002F14-17",{"collection":228,"uid":275,"number":276,"bookTitle":231,"chapter":277,"matn":278,"text":278,"grade":234,"tags":279,"commonTags":282,"sharedTagCount":131,"score":283,"scoreBreakdown":284,"url":286},"24-27","3442","باب فِي النَّهْىِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ","\"‏ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ‏\"‏ ‏.‏",[18,280,216,281,19],"الحاضر والبادي","الرزق",[18,19],0.2974,{"weightedTags":222,"matn":285,"coverage":224,"context":240},0.0058,"\u002Fabudawud\u002F24-27",{"limit":288,"candidateCount":289,"scoreVersion":290},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]