[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-31-18":3,"malik-books-meta":39,"hadith-navigation-malik-31-18":197,"similar-hadiths-malik-31-18-5":200},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},31,"كتاب البيوع","و حدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها 31-18","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا",17,18,"1309",145,"31-18",[17,18,19],"بيع الثمار","الاستثناء في البيع","المعاملات","",false,true,"باب ما يجوز في استثناء الثمر",[25,26,27],"مالك","أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة","عمرة بنت عبد الرحمن",{"id":13,"tags":29,"grade":20,"url_id":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":20,"narrators":31,"chapter_ar":23,"chapter_en":20,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":20,"explication":32,"english_text":20,"llm_validated":22,"matn_start_char":14,"explication_long":32,"explication_vocab":33,"llm_validation_at":34,"llm_validation_model":35,"llm_validation_resume":36,"llm_validation_source":37,"llm_validation_status":38,"text":10},[17,18,19],46796,[25,26,27],"( ش ) وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ جُزَافًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ لَا يُدْخِلُ غَرَرًا فِي الْمَبِيعِ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْعَقْدِ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا اسْتَثْنَى جُزْءًا شَائِعًا. ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ ذَلِكَ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا أَوْ تَمْرًا قَالَهُ أَصْبَغُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَمَا يُفْسِدُهُ بَقَاؤُهُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ لَا يَفْسُدُ لِلْجَهْلِ بِمَالِهِ أَصْلُ ذَلِكَ سَائِرُ أَمْلَاكِهِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا إِذَا كَانَ الْحَائِطُ نَوْعًا وَاحِدًا فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً فَاسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرَ ثُلُثِهِ جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ اسْتَثْنَى مِنْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ الْجُمْلَةِ رَوَى فِي الْعُتْبِيَّةِ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ قَدْرَ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِثُلُثِ الْحَائِطِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ ; لِأَنَّ الْغَرَرَ إنَّمَا يَبْقَى فِي الْكَيْلِ دُونَ الْقِيمَةِ وَلَا يَبْقَى هَذَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْحَائِطِ وَتِلْكَ صِفَةٌ رَضِيَهَا الْمُبْتَاعُ لَا تُدْخِلُ غَرَرًا فِي الْكَيْلِ وَالْقَدْرِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الْغَرَضَ قَدْ يَكُونُ فِي نَوْعٍ مِنْهُ وَيَشْتَرِي الْجُمْلَةَ لِأَجْلِهِ وَإِذَا اسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ أَدْخَلَ غَرَرًا فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الْبَيْعِ وَرُبَّمَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا يَقْصُرُ عَنْهُ جَمِيعُهُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ بَاعَ مِنْهُ صُبْرَةَ طَعَامٍ جُزَافًا لَكَانَ حُكْمُهَا فِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ ثُلُثِهَا بِالْكَيْلِ وَمَنْعِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حُكْمَ الثَّمَرَةِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ الصُّبْرَةِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا كَيْلًا وَلَا جُزْءًا مُشَاعًا قَالَ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَاحْتَجَّ بِذَلِكَ أَنَّ الْجُزَافَ إنَّمَا جَازَ بَيْعُهُ لِلضَّرُورَةِ لِمَا يُرِيدُ الْبَائِعُ أَنْ يُزِيلَ عَنْ نَفْسِهِ مَشَقَّةَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَإِذَا اسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءًا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْكَيْلِ فَلَا يَقْصِدُ إِلَّا الْمُخَاطَرَةَ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّبْرَةِ وَالثَّمَرَةِ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْكَيْلُ وَالصُّبْرَةُ يَتَأَتَّى فِيهَا الْكَيْلُ وَهَذَا عِنْدِي يَكُونُ فِيهِ قَوْلَانِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْقَوْلِ فِي اسْتِثْنَاءِ الْمُبْتَاعِ بَعْضَ الثَّمَرَةِ الْمَأْبُورَةِ مَعَ الْأَصْلِ وَبَعْضَ الثَّمَرَةِ التَّابِعَةِ لِلدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ فَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ هَذِهِ الْعِلَّةِ زَادَ عَلَى مَنْعِهَا وَقَوْلُهُ إِنَّ الْجُزَافَ فِي الْبَيْعِ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَأَتِّي الْحَزْرِ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُ مَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ.",null,"2026-08-15T10:48:16.649097+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن هذا الحديث جواز بيع الثمار جزافاً مع استثناء قدرٍ منها لا يزيد على الثلث كيلاً، وهو مذهب أهل المدينة. ويجوز أن يكون المستثنى بُسراً أو رطباً أو تمراً، لأن هذا الاستثناء لا يُدخل غرراً في المبيع. فإن كان الحائط أنواعاً متعددة جاز استثناء ثلث كل نوع، أو ما لا يزيد على ثلث الجملة. ويُقاس على ذلك بيع صُبرة الطعام جزافاً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":40,"2":43,"3":46,"4":49,"5":52,"6":55,"7":58,"8":61,"9":64,"10":67,"11":70,"12":73,"13":75,"14":77,"15":80,"16":83,"17":86,"18":89,"19":92,"20":95,"21":98,"22":101,"23":103,"24":105,"25":108,"26":111,"27":114,"28":116,"29":118,"30":121,"31":123,"32":125,"33":128,"34":130,"35":132,"36":134,"37":137,"38":139,"39":142,"40":145,"41":147,"42":150,"43":153,"44":156,"45":158,"46":160,"47":163,"48":166,"49":168,"50":171,"51":173,"52":176,"53":178,"54":180,"55":182,"56":184,"57":187,"58":189,"59":191,"60":193,"61":195},{"ar":41,"count":42},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":44,"count":45},"كتاب الطهارة",104,{"ar":47,"count":48},"كتاب الصلاة",74,{"ar":50,"count":51},"كتاب السهو",1,{"ar":53,"count":54},"كتاب الجمعة",20,{"ar":56,"count":57},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":59,"count":60},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":62,"count":63},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":65,"count":66},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":68,"count":69},"كتاب العيدين",10,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":74,"count":72},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":76,"count":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78,"count":79},"كتاب القبلة",13,{"ar":81,"count":82},"كتاب القرآن",45,{"ar":84,"count":85},"كتاب الجنائز",49,{"ar":87,"count":88},"كتاب الزكاة",44,{"ar":90,"count":91},"كتاب الصيام",48,{"ar":93,"count":94},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":96,"count":97},"كتاب الحج",232,{"ar":99,"count":100},"كتاب الجهاد",46,{"ar":102,"count":11},"كتاب النذور والأيمان",{"ar":104,"count":79},"كتاب الضحايا",{"ar":106,"count":107},"كتاب الذبائح",9,{"ar":109,"count":110},"كتاب الصيد",11,{"ar":112,"count":113},"كتاب العقيقة",6,{"ar":115,"count":79},"كتاب الفرائض",{"ar":117,"count":82},"كتاب النكاح",{"ar":119,"count":120},"كتاب الطلاق",92,{"ar":122,"count":12},"كتاب الرضاع",{"ar":8,"count":124},76,{"ar":126,"count":127},"كتاب القراض",2,{"ar":129,"count":127},"كتاب المساقاة",{"ar":131,"count":72},"كتاب كراء الأرض",{"ar":133,"count":127},"كتاب الشفعة",{"ar":135,"count":136},"كتاب الأقضية",51,{"ar":138,"count":57},"كتاب الوصية",{"ar":140,"count":141},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":143,"count":144},"كتاب المكاتب",3,{"ar":146,"count":127},"كتاب المدبر",{"ar":148,"count":149},"كتاب الحدود",36,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",14,{"ar":154,"count":155},"كتاب العقول",34,{"ar":157,"count":127},"كتاب القسامة",{"ar":159,"count":54},"كتاب الجامع",{"ar":161,"count":162},"كتاب القدر",7,{"ar":164,"count":165},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":167,"count":12},"كتاب اللباس",{"ar":169,"count":170},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":172,"count":11},"كتاب العين",{"ar":174,"count":175},"كتاب الشعر",16,{"ar":177,"count":57},"كتاب الرؤيا",{"ar":179,"count":162},"كتاب السلام",{"ar":181,"count":149},"كتاب الاستئذان",{"ar":183,"count":144},"كتاب البيعة",{"ar":185,"count":186},"كتاب الكلام",21,{"ar":188,"count":127},"كتاب جهنم",{"ar":190,"count":94},"كتاب الصدقة",{"ar":192,"count":51},"كتاب العلم",{"ar":194,"count":51},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":196,"count":51},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":198,"next":199},"31-17","31-19",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":201,"meta":273},[202,219,235,250,259],{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":8,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":208,"tags":209,"commonTags":212,"sharedTagCount":127,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":218},"abudawud","23-40","3365","باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا","الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ ‏.‏","إسناده صحيح مقطوع",[210,17,211,18],"العرية","النخل",[17,18],0.5087,{"weightedTags":215,"matn":216,"coverage":217,"context":216},0.442,0,0.0667,"\u002Fabudawud\u002F23-40",{"collection":220,"uid":221,"number":222,"bookTitle":8,"chapter":223,"matn":224,"text":224,"grade":20,"tags":225,"commonTags":229,"sharedTagCount":127,"score":230,"scoreBreakdown":231,"url":234},"bukhari","34-143","2196","باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ‏.‏ فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا‏.‏",[17,226,227,19,228],"بدو الصلاح","الغرر","نضج الثمر",[17,19],0.4177,{"weightedTags":232,"matn":233,"coverage":217,"context":216},0.3394,0.0117,"\u002Fbukhari\u002F34-143",{"collection":236,"uid":237,"number":238,"bookTitle":239,"chapter":240,"matn":241,"text":241,"grade":242,"tags":243,"commonTags":245,"sharedTagCount":127,"score":246,"scoreBreakdown":247,"url":249},"ahmed","5-10551","14438","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُشَقِّحَ قُلْتُ مَتَى تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا","صحيح",[17,244,226,19],"نضج الثمار",[17,19],0.417,{"weightedTags":232,"matn":248,"coverage":217,"context":216},0.0109,"\u002Fahmed\u002F5-10551",{"collection":236,"uid":251,"number":252,"bookTitle":239,"chapter":240,"matn":253,"text":253,"grade":242,"tags":254,"commonTags":256,"sharedTagCount":127,"score":246,"scoreBreakdown":257,"url":258},"5-10990","14884","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا",[17,244,255,19],"النهي عن البيع",[17,19],{"weightedTags":232,"matn":248,"coverage":217,"context":216},"\u002Fahmed\u002F5-10990",{"collection":260,"uid":261,"number":262,"bookTitle":8,"chapter":263,"matn":264,"text":264,"grade":265,"tags":266,"commonTags":268,"sharedTagCount":127,"score":269,"scoreBreakdown":270,"url":272},"nasai","44-83","4531","باب بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ ‏‏","نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,267,19],"بيع السنين",[17,19],0.4161,{"weightedTags":232,"matn":216,"coverage":217,"context":271},0.01,"\u002Fnasai\u002F44-83",{"limit":274,"candidateCount":275,"scoreVersion":276},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]