[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-3-39":3,"malik-books-meta":46,"hadith-navigation-malik-3-39":205,"similar-hadiths-malik-3-39-5":208},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},3,"كتاب الصلاة","حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت 3-39","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا قَالَ أُبَيٌّ فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي قَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ قَالَ فَقَرَأْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ",38,39,"185",203,"3-39",[17,18,19,20,21],"فضل الفاتحة","السبع المثاني","القرآن العظيم","فضائل القرآن","افتتاح الصلاة","مرسل",false,true,"باب ما جاء في أم القرآن",[27,28,29,30,31,32],"يحيى","مالك","العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب","أبو سعيد","عامر بن كريز","أبي بن كعب",{"id":13,"tags":34,"grade":22,"url_id":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"explication_long":38,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[17,18,19,20,21],45832,"",[27,28,29,30,31,32],"( ش ) : إِنَّ حَمْلَ الْخَبَرِ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ بِصَلَاةِ أُبَيِّ أَفَادَ جَوَازَ مُنَادَاةِ الْمُصَلَّى وَذَلِكَ بِالْأَمْرِ الْيَسِيرِ مِمَّا لَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَعِيَهُ مَعَ الِاشْتِغَالِ بِصَلَاتِهِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ سَوَاءً كَانَ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَأَمَّا إِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَعِيهِ إِلَّا مَعَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالِاشْتِغَالِ عَنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخْبِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُبَيًّا فِي الصَّلَاةِ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَمِنَ عَلَى أُبَيِّ أَنْ يُجِيبَهُ فِي الصَّلَاةِ لِعِلْمِهِ وَفِي قَوْلِهِ هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ احْتَجَّ عَلَى أُبَيِّ بَعْدَ إخْبَارِهِ لَهُ بِأَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اُسْتُجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي إجَابَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَالَ الصَّلَاةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَوَابُ أُبَيَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَجَابَهُ بِالتَّلْبِيَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَكُونُ هَذَا حُكْمًا يَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِجَابَتِهِ وَلِأَنَّ إجَابَتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّعْظِيمِ لَهُ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الَّتِي لَا تُنَافَى بِالصَّلَاةِ بَلْ هِيَ مَشْرُوعَةٌ فِيهَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا سَمِعَ الْمَأْمُومُ ذِكْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَا يَجْهَرُ بِهِ وَلَا يُكْثِرُ مِنْهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يَجْهَرُ بِهِ لِئَلَّا يَخْلِطَ عَلَى النَّاسِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يُكْثِرُ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِذَلِكَ عَنْ صَلَاتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا اسْتَدْعَى مِنْهُ أَنْ يُجِيبَهُ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي وَاضِحَتِهِ مَا جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ مِنْ مَعْنَى الذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ فَرَفَعَ بِذَلِكَ صَوْتَهُ لِيُنَبِّهَ بِهِ رَجُلًا أَوْ لِيَسْتَوْقِفَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَقَدْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ اُدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ أَجَابَهُ حِينَ أَمْكَنَتْهُ الْإِجَابَةُ عَلَى أَسْرَعِ مَا أَمْكَنَهُ وَلَعَلَّهُ قَدْ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَنْ أَتَاهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ لِيُكَلِّمَهُ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ يُبَادِرُ الْأَمْرَ بِالتَّسْبِيحِ وَيُوجِزُ لَهُمَا فِي صَلَاتِهِ وَيُكَلِّمُهُمَا وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِيمَنْ جَلَسَ إِلَى مُصَلِّي نَافِلَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَلْيُجَوِّزْ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا نُدِبَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ إتْمَامِ النَّافِلَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْعَوْدَةِ إلَيْهَا إِنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فِيهَا. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ أُبَيِّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى يَدِي إنَّمَا ذَلِكَ لِمَعْنَى التَّأْنِيسِ وَالتَّقْرِيبِ وَالتَّنَبُّهِ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالتَّأَمُّلِ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً عَلَى مَعْنَى التَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِقْرَارِ بِقُدْرَتِهِ وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيمُ ذَلِكَ يَسِيرًا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِتَمَامِهِ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ وَمَعْنَى تَعْلَمَ سُورَةً أَنْ يَعْلَمَ مِنْ حَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ عَالِمًا بِالسُّورَةِ وَحَافِظًا لَهَا. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم مَا أَنْزَلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ذَكَرَ شُيُوخُنَا أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ غَيْرِهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُجْزِي غَيْرُهَا عَنْهَا وَسَائِرُ السُّوَرِ يُجْزِئُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ وَهِيَ سُورَةٌ قَسَمَهَا اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِهَا مِنْ أَنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ ثَوَابٍ أَوْ حَسَنَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَجَعَلْت أُبْطِئُ فِي الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حِرْصِهِ عَلَى الْعِلْمِ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ إِنَّ إبْطَاءَهُ خَوْفًا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ النِّسْيَانِ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يُعْلِمَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رحمه الله وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ شِدَّةُ الْحِرْصِ وَإِنْ بَعُدَ خَوْفُ النِّسْيَانِ بِقُرْبِ الْمُدَّةِ عَلَى أَنَّ النِّسْيَانَ يُزِيلُهُ بِقَوْلِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي بِهَا وَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ فِي الْحِرْصِ وَاسْتِنْجَازٌ لِلْوَعْدِ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْت الصَّلَاةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ حُكْمِ الصَّلَاةِ أَنْ يُقْرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ عِنْدَ افتتاحها وَلَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِهَا فِي الصَّلَاةِ تُجْزِي وَلَمْ تَتَعَيَّنْ بِهَا لَمَا صَحَّ هَذَا السُّؤَالُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأُبَيِّ لِجَوَازِ أَنْ يُجِيبَهُ بِغَيْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَلَا يَتِمُّ الْغَرَضُ مِنْ تَعْلِيمِهِ أَحْكَامَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهَا فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْت الصَّلَاةَ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ أُبَيِّ فَقَرَأْت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى أَتَيْت عَلَى آخِرِهَا اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَيْسَتْ بِآيَةٍ فِي أَوَّلِهَا لِأَنَّ أُبَيًّا يَذْكُرُ ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ لَبَدَأَ بِهَا. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ يَعْنِي أَنَّ مِنْ فَضَائِلِهَا أَيْضًا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي السَّبْعِ الْمَثَانِي وَقِيلَ إنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ عَلَى مَعْنَى التَّخْصِيصِ لَهَا بِهَذَا الِاسْمِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ قُرْآنًا عَظِيمًا كَمَا يُقَالُ فِي مَكَّةَ بَيْتُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الْبُيُوتُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ وَالتَّعْظِيمِ لِمَكَّةَ وَيُقَالُ مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِنْ كَانَ كُلُّ بَشَرٍ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ رَسُولٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ وَالتَّعْظِيمِ لَهُ صلى الله عليه وسلم. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم الَّذِي أُعْطِيت يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاك سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ",147,"إسناده مرسل، وقد اختُلف فيه على العلاء","2026-08-15T10:38:58.682127+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي نداءً خفيفاً لا يشغله عن صلاته، فلما فرغ منها لحقه ووضع يده على يده تأنيساً له، وبشره بسورة لم تنزل مثلها في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، وهي سورة الفاتحة. وقد أظهر أبي حرصاً شديداً على تعلمها فأبطأ في المشي رجاء ذلك. وتبين أن الفاتحة تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، وتُسمى السبع المثاني لأنها تُقرأ في كل ركعة، والقرآن العظيم على سبيل التخصيص والتعظيم. كما يُستفاد من الحديث أن البسملة ليست آية من أول الفاتحة لأن أبياً لم يذكرها فيما قرأه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":50,"3":53,"4":55,"5":58,"6":61,"7":64,"8":67,"9":70,"10":73,"11":76,"12":79,"13":81,"14":83,"15":86,"16":89,"17":92,"18":95,"19":98,"20":101,"21":104,"22":107,"23":110,"24":112,"25":115,"26":118,"27":121,"28":123,"29":125,"30":128,"31":131,"32":134,"33":137,"34":139,"35":141,"36":143,"37":146,"38":148,"39":151,"40":153,"41":155,"42":158,"43":161,"44":164,"45":166,"46":168,"47":171,"48":174,"49":176,"50":179,"51":181,"52":184,"53":186,"54":188,"55":190,"56":192,"57":195,"58":197,"59":199,"60":201,"61":203},{"ar":48,"count":49},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":51,"count":52},"كتاب الطهارة",104,{"ar":8,"count":54},74,{"ar":56,"count":57},"كتاب السهو",1,{"ar":59,"count":60},"كتاب الجمعة",20,{"ar":62,"count":63},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":65,"count":66},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":68,"count":69},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":71,"count":72},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":74,"count":75},"كتاب العيدين",10,{"ar":77,"count":78},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":80,"count":78},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":82,"count":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":84,"count":85},"كتاب القبلة",13,{"ar":87,"count":88},"كتاب القرآن",45,{"ar":90,"count":91},"كتاب الجنائز",49,{"ar":93,"count":94},"كتاب الزكاة",44,{"ar":96,"count":97},"كتاب الصيام",48,{"ar":99,"count":100},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":102,"count":103},"كتاب الحج",232,{"ar":105,"count":106},"كتاب الجهاد",46,{"ar":108,"count":109},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":111,"count":85},"كتاب الضحايا",{"ar":113,"count":114},"كتاب الذبائح",9,{"ar":116,"count":117},"كتاب الصيد",11,{"ar":119,"count":120},"كتاب العقيقة",6,{"ar":122,"count":85},"كتاب الفرائض",{"ar":124,"count":88},"كتاب النكاح",{"ar":126,"count":127},"كتاب الطلاق",92,{"ar":129,"count":130},"كتاب الرضاع",18,{"ar":132,"count":133},"كتاب البيوع",76,{"ar":135,"count":136},"كتاب القراض",2,{"ar":138,"count":136},"كتاب المساقاة",{"ar":140,"count":78},"كتاب كراء الأرض",{"ar":142,"count":136},"كتاب الشفعة",{"ar":144,"count":145},"كتاب الأقضية",51,{"ar":147,"count":63},"كتاب الوصية",{"ar":149,"count":150},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":152,"count":7},"كتاب المكاتب",{"ar":154,"count":136},"كتاب المدبر",{"ar":156,"count":157},"كتاب الحدود",36,{"ar":159,"count":160},"كتاب الأشربة",14,{"ar":162,"count":163},"كتاب العقول",34,{"ar":165,"count":136},"كتاب القسامة",{"ar":167,"count":60},"كتاب الجامع",{"ar":169,"count":170},"كتاب القدر",7,{"ar":172,"count":173},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":175,"count":130},"كتاب اللباس",{"ar":177,"count":178},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":180,"count":109},"كتاب العين",{"ar":182,"count":183},"كتاب الشعر",16,{"ar":185,"count":63},"كتاب الرؤيا",{"ar":187,"count":170},"كتاب السلام",{"ar":189,"count":157},"كتاب الاستئذان",{"ar":191,"count":7},"كتاب البيعة",{"ar":193,"count":194},"كتاب الكلام",21,{"ar":196,"count":136},"كتاب جهنم",{"ar":198,"count":100},"كتاب الصدقة",{"ar":200,"count":57},"كتاب العلم",{"ar":202,"count":57},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":204,"count":57},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":206,"next":207},"3-38","3-40",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":209,"meta":292},[210,229,248,265,279],{"collection":211,"uid":212,"number":213,"bookTitle":214,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":217,"tags":218,"commonTags":221,"sharedTagCount":78,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":228},"ibnmajah","33-129","3785","كتاب الأدب","باب ثَوَابِ الْقُرْآنِ","\"‏ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَخْرُجَ فَأَذْكَرْتُهُ فَقَالَ ‏\"‏ ‏{‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}‏ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,219,18,19,220,20],"أعظم سورة","سورة الفاتحة",[17,18,19,20],0.6454,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":227},0.4899,0.063,0.08,0.0125,"\u002Fibnmajah\u002F33-129",{"collection":230,"uid":231,"number":232,"bookTitle":233,"chapter":234,"matn":235,"text":235,"grade":236,"tags":237,"commonTags":240,"sharedTagCount":7,"score":241,"scoreBreakdown":242,"url":247},"ahmed","11-10","21095","مسند الأنصار","حديث رفاعة بن رافع، عن أبي بن كعب","أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى بَلَغَ قُرْبَ الْبَابِ قَالَ فَذَكَّرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ…","صحيح",[238,18,19,17,239],"فاتحة الكتاب","الصلاة",[17,18,19],0.5191,{"weightedTags":243,"matn":244,"coverage":245,"context":246},0.3838,0.072,0.06,0.0033,"\u002Fahmed\u002F11-10",{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":36,"tags":255,"commonTags":259,"sharedTagCount":7,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":264},"bukhari","65-1","4474","كتاب التفسير","باب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ","كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ‏{‏اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ‏}‏ ثُمَّ قَالَ لِي لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ‏\"‏‏.‏ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُ…",[256,257,17,18,19,258],"الصلاة في المسجد","الاستجابة للرسول","أعظم سور القرآن",[17,18,19],0.515,{"weightedTags":243,"matn":262,"coverage":245,"context":263},0.0612,0.01,"\u002Fbukhari\u002F65-1",{"collection":230,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":236,"tags":271,"commonTags":273,"sharedTagCount":7,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":278},"5-5003","8682","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","وَقَرَأَ عَلَيْهِ أُبَيٌّ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ",[17,272,18,19],"أم القرآن",[17,18,19],0.5137,{"weightedTags":243,"matn":276,"coverage":245,"context":277},0.0699,0,"\u002Fahmed\u002F5-5003",{"collection":249,"uid":280,"number":281,"bookTitle":282,"chapter":283,"matn":284,"text":284,"grade":36,"tags":285,"commonTags":287,"sharedTagCount":7,"score":288,"scoreBreakdown":289,"url":291},"66-28","5006","كتاب فضائل القرآن","باب ‏‏فَضْلِ‏‏ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ","كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي‏.‏ قَالَ ‏\"‏ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ‏{‏اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ‏}‏ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ‏\"‏‏.‏ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لأُعَل…",[286,239,17,219,18,19],"إجابة الدعوة",[17,18,19],0.5075,{"weightedTags":243,"matn":290,"coverage":245,"context":277},0.0637,"\u002Fbukhari\u002F66-28",{"limit":293,"candidateCount":294,"scoreVersion":295},5,191,"hybrid-60-25-10-5-v1"]