[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-76":3,"malik-books-meta":39,"hadith-navigation-malik-29-76":197,"similar-hadiths-malik-29-76-5":200},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها قال مالك وهذا الأمر عندنا 29-76","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا قَالَ مَالِك وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا",75,76,"1250",74,"29-76",[17,18,19,20],"المرأة البدوية","وفاة الزوج","العدة","السكنى","",false,true,"باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل",[26,27],"مالك","هشام بن عروة",{"id":13,"tags":29,"grade":21,"url_id":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":21,"narrators":31,"chapter_ar":24,"chapter_en":21,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":21,"explication":32,"english_text":21,"llm_validated":23,"matn_start_char":14,"explication_long":32,"explication_vocab":33,"llm_validation_at":34,"llm_validation_model":35,"llm_validation_resume":36,"llm_validation_source":37,"llm_validation_status":38,"text":10},[17,18,19,20],46744,[26,27],"( ش ) : قَوْلُهُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدْوِيَّةِ تنثوي حَيْثُ انثوى أَهْلُهَا يُرِيدُ أَصْحَابَ الْعَمُودِ دُونَ أَصْحَابِ الْقُرَى فَإِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , وَهَذَا حَالُهَا , ثُمَّ افْتَرَقَ الْجَمْعُ الَّذِي كَانَتْ فِيهِمْ فَصَارَ أَهْلُهَا وَبَنُو أَبِيهَا إِلَى جِهَةٍ وَصَارَ أَهْلُ زَوْجِهَا إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى صَارَتْ مَعَ أَهْلِهَا وَآوَتْ إِلَيْهِمْ وَكَانَتْ مَعَهُمْ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهَا الْبَقَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتْ بِهِ حِينَ الْوَفَاةِ لِانْتِقَالِ أَهْلِهِ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ وَطَنًا لِزَوْجِهَا فَيَكُونُ أَحَقَّ بِسُكْنَاهَا مِنْ غَيْرِهِ إنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يَتْبَعُونَ الْكَلَأَ وَيَنْتَجِعُونَ الْمِيَاهَ وَيَجْتَمِعُونَ الْيَوْمَ فِي مَنْزِلٍ وَيَفْتَرِقُونَ عِنْدَ اخْتِيَارِ بَعْضِهِمْ غَيْرَ الْجِهَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْآخَرُونَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى فَإِنَّهَا لَا تَزُولُ مِنْ مَسْكَنِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَنْزِلَ كَانَ مَنْزِلًا لِزَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ آمِنَةٌ إِذَا أَقَامَتْ فِيهِ , وَالْمُعْتَادُ مِنْ حَالِ أَهْلِهَا وَبَنِي أَبِيهَا الْمُقَامُ وَالِاسْتِيطَانُ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ بِانْتِقَالِهِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الصَّغِيرَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَ أَبُوهَا الْحَجَّ وَالِانْتِقَالَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مُنِعُوا مِنْ أَنْ يُخْرِجُوهَا ; لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لَا تَنْتَقِلُ إِلَّا الْبَدْوِيَّةُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ فَخَرَجَ زَوْجُهَا مُبْتَدِيًا فَتُوُفِّيَ رَجَعَتْ وَلَا تُقِيمُ تَعْتَدُّ فِي الْبَادِيَةِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ لَهَا مَسْكَنًا فِي مَوْضِعِ اسْتِيطَانٍ وَقَرَارٍ تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ فِيهِ فَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِنَا فِي الْقُرْبِ وَالْبَعْدِ , وَأَمَّا الْبَدْوِيَّةُ فَلَيْسَ لَهَا مَسْكَنٌ فِي مَوْضِعِ اسْتِيطَانٍ فَلَمْ يَكُنْ بَعْضُ الْجِهَاتِ أَحَقَّ بِهَا مِنْ بَعْضٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهَا الِاسْتِيطَانُ فَلَا تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ إِلَّا عَلَى الْمُعْتَادِ مِنْ حَالِهَا.. ( فَصْلٌ ) وَمَعْنَى قَوْلِهِ تنثوي مَعَ أَهْلِهَا حَيْثُ انثووا : تَنْزِلُ حَيْثُ نَزَلُوا مِنْ ثَوَيْت الْمَنْزِلَ , وَأَهْلُهَا عَشِيرَتُهَا الَّذِينَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَتَحْتَمِي بِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",null,"2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتعلق بالمرأة البدوية (من أهل الخيام) التي يتوفى عنها زوجها. إذا افترق أهلها وأهل زوجها بعد وفاته، فإنها تنتقل مع أهلها حيث ينتقلون. وذلك لأن البدو لا يستقرون في مكان واحد، بل يتبعون الكلأ والماء ويجتمعون اليوم في منزل ثم يتفرقون. أما المرأة من أهل القرى والمدن فلا يجوز لها أن تنتقل، بل تلزم مسكن زوجها حتى تنقضي عدتها. ومعنى «تنثوي مع أهلها» أي تنزل وتقيم حيث ينزل أهلها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":40,"2":43,"3":46,"4":48,"5":51,"6":54,"7":57,"8":60,"9":63,"10":66,"11":69,"12":72,"13":74,"14":76,"15":79,"16":82,"17":85,"18":88,"19":91,"20":94,"21":97,"22":100,"23":103,"24":105,"25":108,"26":111,"27":114,"28":116,"29":118,"30":120,"31":123,"32":125,"33":128,"34":130,"35":132,"36":134,"37":137,"38":139,"39":142,"40":145,"41":147,"42":150,"43":153,"44":156,"45":158,"46":160,"47":163,"48":166,"49":168,"50":171,"51":173,"52":176,"53":178,"54":180,"55":182,"56":184,"57":187,"58":189,"59":191,"60":193,"61":195},{"ar":41,"count":42},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":44,"count":45},"كتاب الطهارة",104,{"ar":47,"count":14},"كتاب الصلاة",{"ar":49,"count":50},"كتاب السهو",1,{"ar":52,"count":53},"كتاب الجمعة",20,{"ar":55,"count":56},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":58,"count":59},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":64,"count":65},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":67,"count":68},"كتاب العيدين",10,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":73,"count":71},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":75,"count":71},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77,"count":78},"كتاب القبلة",13,{"ar":80,"count":81},"كتاب القرآن",45,{"ar":83,"count":84},"كتاب الجنائز",49,{"ar":86,"count":87},"كتاب الزكاة",44,{"ar":89,"count":90},"كتاب الصيام",48,{"ar":92,"count":93},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":95,"count":96},"كتاب الحج",232,{"ar":98,"count":99},"كتاب الجهاد",46,{"ar":101,"count":102},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":104,"count":78},"كتاب الضحايا",{"ar":106,"count":107},"كتاب الذبائح",9,{"ar":109,"count":110},"كتاب الصيد",11,{"ar":112,"count":113},"كتاب العقيقة",6,{"ar":115,"count":78},"كتاب الفرائض",{"ar":117,"count":81},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":119},92,{"ar":121,"count":122},"كتاب الرضاع",18,{"ar":124,"count":12},"كتاب البيوع",{"ar":126,"count":127},"كتاب القراض",2,{"ar":129,"count":127},"كتاب المساقاة",{"ar":131,"count":71},"كتاب كراء الأرض",{"ar":133,"count":127},"كتاب الشفعة",{"ar":135,"count":136},"كتاب الأقضية",51,{"ar":138,"count":56},"كتاب الوصية",{"ar":140,"count":141},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":143,"count":144},"كتاب المكاتب",3,{"ar":146,"count":127},"كتاب المدبر",{"ar":148,"count":149},"كتاب الحدود",36,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",14,{"ar":154,"count":155},"كتاب العقول",34,{"ar":157,"count":127},"كتاب القسامة",{"ar":159,"count":53},"كتاب الجامع",{"ar":161,"count":162},"كتاب القدر",7,{"ar":164,"count":165},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":167,"count":122},"كتاب اللباس",{"ar":169,"count":170},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":172,"count":102},"كتاب العين",{"ar":174,"count":175},"كتاب الشعر",16,{"ar":177,"count":56},"كتاب الرؤيا",{"ar":179,"count":162},"كتاب السلام",{"ar":181,"count":149},"كتاب الاستئذان",{"ar":183,"count":144},"كتاب البيعة",{"ar":185,"count":186},"كتاب الكلام",21,{"ar":188,"count":127},"كتاب جهنم",{"ar":190,"count":93},"كتاب الصدقة",{"ar":192,"count":50},"كتاب العلم",{"ar":194,"count":50},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":196,"count":50},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":198,"next":199},"29-75","29-77",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":201,"meta":277},[202,221,232,248,262],{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":8,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":208,"tags":209,"commonTags":213,"sharedTagCount":127,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":220},"nasai","27-113","3501","باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ فَقَالَ ‏\"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا حَوْلاً ثُمَّ خَرَجَتْ فَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,210,18,211,212],"الحداد","الاكتحال","أربعة أشهر وعشر",[18,19],0.3472,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":219},0.2546,0.0239,0.05,0.0188,"\u002Fnasai\u002F27-113",{"collection":203,"uid":222,"number":223,"bookTitle":8,"chapter":206,"matn":224,"text":224,"grade":208,"tags":225,"commonTags":227,"sharedTagCount":127,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":231},"27-114","3502","جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ ‏\"‏ ‏.‏",[19,210,226,18],"الكحل",[18,19],0.3398,{"weightedTags":216,"matn":230,"coverage":218,"context":219},0.0165,"\u002Fnasai\u002F27-114",{"collection":203,"uid":233,"number":234,"bookTitle":8,"chapter":235,"matn":236,"text":236,"grade":208,"tags":237,"commonTags":242,"sharedTagCount":127,"score":243,"scoreBreakdown":244,"url":247},"27-129","3517","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَ…",[238,18,239,240,19,241],"عدة الحامل","الحمل","الوضع","الزواج",[18,19],0.3335,{"weightedTags":216,"matn":245,"coverage":218,"context":246},0.0123,0.0167,"\u002Fnasai\u002F27-129",{"collection":203,"uid":249,"number":250,"bookTitle":8,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":208,"tags":253,"commonTags":256,"sharedTagCount":127,"score":257,"scoreBreakdown":258,"url":261},"27-147","3533c","باب تَرْكِ الزِّينَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ‏‏","جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ…",[19,254,18,226,255],"الإحداد","الجاهلية",[18,19],0.3275,{"weightedTags":216,"matn":259,"coverage":218,"context":260},0.0129,0.01,"\u002Fnasai\u002F27-147",{"collection":203,"uid":263,"number":264,"bookTitle":8,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":208,"tags":267,"commonTags":270,"sharedTagCount":127,"score":271,"scoreBreakdown":272,"url":276},"27-162","3548","باب الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا ‏‏","دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏.‏",[268,20,269,19],"الطلاق البائن","النفقة",[19,20],0.3252,{"weightedTags":273,"matn":274,"coverage":218,"context":275},0.2629,0.0081,0.0042,"\u002Fnasai\u002F27-162",{"limit":278,"candidateCount":279,"scoreVersion":280},5,245,"hybrid-60-25-10-5-v1"]