[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-72":3,"malik-books-meta":50,"similar-hadiths-malik-29-72-5":210,"hadith-navigation-malik-29-72":293},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت للأزواج وقال ابن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا 29-72","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ قَالَ مَالِك وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا",71,72,"1246",796,"29-72",[17,18,19,20,21,22],"عدة الحامل","عدة المتوفى عنها","انقضاء العدة","الوضع","زواج الأرملة","وفاة الزوج","صحيح",false,true,"باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"مالك","يحيى بن سعيد","سليمان بن يسار","عبد الله بن عباس","أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف","أبو هريرة","كريب","أم سلمة","سبيعة الأسلمية",{"id":13,"tags":38,"grade":23,"url_id":39,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":26,"chapter_en":40,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":42,"english_text":40,"llm_validated":25,"matn_start_char":43,"explication_long":42,"explication_vocab":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[17,18,19,20,21,22],46740,"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"( ش ) قَوْلُهُ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ يُرِيدُ انْقَضَتْ وِلَادَتُهَا , فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ وَاحِدًا حَلَّتْ بِتَمَامِ وِلَادَتِهِ , وَإِنْ كَانَ تَوْأَمَيْنِ فَوَلَدَتْ أَحَدَهُمَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إِلَّا بِوَضْعِ الثَّانِي قَالَ أَشْهَبُ : وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الْوَفَاةِ بِوَضْعِ الْعَلَقَةِ , وَالْمُضْغَةِ , وَأَمَّا الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَمَا أَلْقَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُسْتَيْقَنُ أَنَّهُ وَلَدٌ , فَإِنَّهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَكُونُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافٍ لِقَوْلِ أَشْهَبَ ; لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الدَّمَ السَّائِلَ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تَقْذِفَهُ الْأَرْحَامُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ أَوْ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ , وَأَمَّا الْعَلَقَةُ تَقَعُ بِهَا بَرَاءَةُ الرَّحِمِ , فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَمٍ سَائِلٍ بَلْ هُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَى صِفَةٍ يُعْلَمُ بِهَا إنَّهَا وَلَدٌ.",81,"أخرجه الشيخان","2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن المرأة الحامل إذا توفي زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، ولو كان ذلك بعد أيام قليلة من وفاته. وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية بأنها حلت للأزواج بعد أن ولدت بأيام قليلة. ويوضح الشرح أن الولادة المعتبرة هي وضع ما يُستيقن أنه ولد، كالعلقة أو المضغة، أما الدم السائل الذي لا يُعلم أنه ولد فلا تنقضي به العدة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":54,"3":57,"4":60,"5":63,"6":66,"7":69,"8":72,"9":75,"10":78,"11":81,"12":84,"13":86,"14":88,"15":91,"16":94,"17":97,"18":100,"19":103,"20":106,"21":109,"22":112,"23":115,"24":117,"25":120,"26":123,"27":126,"28":128,"29":130,"30":132,"31":135,"32":138,"33":141,"34":143,"35":145,"36":147,"37":150,"38":152,"39":155,"40":158,"41":160,"42":163,"43":166,"44":169,"45":171,"46":173,"47":176,"48":179,"49":181,"50":184,"51":186,"52":189,"53":191,"54":193,"55":195,"56":197,"57":200,"58":202,"59":204,"60":206,"61":208},{"ar":52,"count":53},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":55,"count":56},"كتاب الطهارة",104,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",74,{"ar":61,"count":62},"كتاب السهو",1,{"ar":64,"count":65},"كتاب الجمعة",20,{"ar":67,"count":68},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":76,"count":77},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":79,"count":80},"كتاب العيدين",10,{"ar":82,"count":83},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":85,"count":83},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":87,"count":83},"كتاب الاستسقاء",{"ar":89,"count":90},"كتاب القبلة",13,{"ar":92,"count":93},"كتاب القرآن",45,{"ar":95,"count":96},"كتاب الجنائز",49,{"ar":98,"count":99},"كتاب الزكاة",44,{"ar":101,"count":102},"كتاب الصيام",48,{"ar":104,"count":105},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":107,"count":108},"كتاب الحج",232,{"ar":110,"count":111},"كتاب الجهاد",46,{"ar":113,"count":114},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":116,"count":90},"كتاب الضحايا",{"ar":118,"count":119},"كتاب الذبائح",9,{"ar":121,"count":122},"كتاب الصيد",11,{"ar":124,"count":125},"كتاب العقيقة",6,{"ar":127,"count":90},"كتاب الفرائض",{"ar":129,"count":93},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":131},92,{"ar":133,"count":134},"كتاب الرضاع",18,{"ar":136,"count":137},"كتاب البيوع",76,{"ar":139,"count":140},"كتاب القراض",2,{"ar":142,"count":140},"كتاب المساقاة",{"ar":144,"count":83},"كتاب كراء الأرض",{"ar":146,"count":140},"كتاب الشفعة",{"ar":148,"count":149},"كتاب الأقضية",51,{"ar":151,"count":68},"كتاب الوصية",{"ar":153,"count":154},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":156,"count":157},"كتاب المكاتب",3,{"ar":159,"count":140},"كتاب المدبر",{"ar":161,"count":162},"كتاب الحدود",36,{"ar":164,"count":165},"كتاب الأشربة",14,{"ar":167,"count":168},"كتاب العقول",34,{"ar":170,"count":140},"كتاب القسامة",{"ar":172,"count":65},"كتاب الجامع",{"ar":174,"count":175},"كتاب القدر",7,{"ar":177,"count":178},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":180,"count":134},"كتاب اللباس",{"ar":182,"count":183},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":185,"count":114},"كتاب العين",{"ar":187,"count":188},"كتاب الشعر",16,{"ar":190,"count":68},"كتاب الرؤيا",{"ar":192,"count":175},"كتاب السلام",{"ar":194,"count":162},"كتاب الاستئذان",{"ar":196,"count":157},"كتاب البيعة",{"ar":198,"count":199},"كتاب الكلام",21,{"ar":201,"count":140},"كتاب جهنم",{"ar":203,"count":105},"كتاب الصدقة",{"ar":205,"count":62},"كتاب العلم",{"ar":207,"count":62},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":209,"count":62},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":211,"meta":290},[212,230,246,261,276],{"collection":213,"uid":214,"number":215,"bookTitle":8,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":218,"tags":219,"commonTags":222,"sharedTagCount":83,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":229},"nasai","27-127","3515","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","كُنْتُ أَنَا وَابْنُ، عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسل…","Sahih(Darussalam)",[17,22,220,19,18,221],"وضع الحمل","أحكام النكاح",[17,18,19,22],0.5404,{"weightedTags":225,"matn":226,"coverage":227,"context":228},0.3848,0.064,0.0667,0.025,"\u002Fnasai\u002F27-127",{"collection":231,"uid":232,"number":233,"bookTitle":8,"chapter":234,"matn":235,"text":235,"grade":236,"tags":237,"commonTags":239,"sharedTagCount":83,"score":240,"scoreBreakdown":241,"url":245},"ibnmajah","10-12","2027","باب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ","وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[17,22,238,19,20],"النفاس",[17,19,20,22],0.4864,{"weightedTags":242,"matn":243,"coverage":227,"context":244},0.3741,0.0274,0.0182,"\u002Fibnmajah\u002F10-12",{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":250,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":236,"tags":253,"commonTags":255,"sharedTagCount":83,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":260},"tirmidhi","13-20","1193","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ","وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ‏\"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، نَحْوَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن…",[17,22,19,20,254],"النكاح بعد العدة",[17,19,20,22],0.4863,{"weightedTags":242,"matn":258,"coverage":227,"context":259},0.0305,0.015,"\u002Ftirmidhi\u002F13-20",{"collection":213,"uid":262,"number":263,"bookTitle":8,"chapter":216,"matn":264,"text":264,"grade":218,"tags":265,"commonTags":269,"sharedTagCount":157,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":275},"27-122","3510","سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّت…",[17,266,19,20,267,268],"المتوفى عنها زوجها","الخطبة","النكاح",[17,19,20],0.4405,{"weightedTags":272,"matn":273,"coverage":274,"context":228},0.2887,0.0768,0.05,"\u002Fnasai\u002F27-122",{"collection":213,"uid":277,"number":278,"bookTitle":8,"chapter":216,"matn":279,"text":279,"grade":218,"tags":280,"commonTags":284,"sharedTagCount":157,"score":285,"scoreBreakdown":286,"url":289},"27-132","3520","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنِ ادْخُلْ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَمْلِهَا ‏.‏ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الل…",[17,18,20,238,281,282,283],"الحمل","الزواج","الفتوى",[17,18,20],0.4064,{"weightedTags":287,"matn":288,"coverage":274,"context":228},0.3038,0.0276,"\u002Fnasai\u002F27-132",{"limit":291,"candidateCount":131,"scoreVersion":292},5,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":294,"next":295},"29-71","29-73"]