[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-63":3,"malik-books-meta":51,"hadith-navigation-malik-29-63":210,"similar-hadiths-malik-29-63-5":213},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},29,"كتاب الطلاق","و حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن 29-63","و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ",62,63,"1235",138,"29-63",[17,18,19,20],"تعدد الزوجات","إسلام المشركين","الطلاق","النكاح","مرسل وروي موصولاً وهو خطأ",false,true,"باب جامع الطلاق",[26,27,28],"يحيى","مالك","ابن شهاب",{"id":13,"tags":30,"grade":21,"url_id":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":32,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"grade_grader":35,"grade_source":36,"llm_validated":23,"grade_reference":37,"matn_start_char":38,"explication_long":34,"grade_confidence":39,"grade_normalized":40,"grade_source_url":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"grade_verdict_type":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"grade_audit_result_file":49,"grade_dorar_result_position":50,"text":10},[17,18,19,20],46731,"",[26,27,28],"( ش ) : قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ الَّذِي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ وَلَمْ يَحُدَّ لَهُ إمْسَاكَ الْأَوَائِلِ وَلَا غَيْرَهُنَّ , وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ خُيِّرَ فِي أَنْ يُمْسِكَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ أُخْتَانِ لَكَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عُقُودٍ مُخْتَلِفَةٍ.وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ إِلَّا الْأَوَائِلَ , فَإِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ , وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ صِفَةِ نِكَاحِهِنَّ , وَهُوَ مَوْضِعُ حُكْمٍ , وَالسُّؤَالِ عَنْ أَسْبَابِهِ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) : وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ فَاسِدَةٌ لعروها عَنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ لَكِنْ إِنْ كَانَ الْفَسَادُ يُقَارِنُ الْعَقْدَ فَقَطْ فَذَلِكَ الَّذِي يُصَحِّحُهُ الْإِسْلَامُ , فَإِنْ كَانَ يَبْقَى بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ بَطَلَ النِّكَاحُ , وَإِنْ انْقَضَى قَبْلَ الْإِسْلَامِ صَحَّحَهُ الْإِسْلَامُ , وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ تُسْلِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ قَالَ أَشْهَبُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى بِهَا , وَلَوْ وَطِئَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا وَكَذَلِكَ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى سَنَةٍ لِلْمُتْعَةِ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الْأَجَلِ فُسِخَ نِكَاحُهُ , وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَجَلِ ثَبَتَ نِكَاحُهُ بَنَى أَوْ لَمْ يَبْنِ قَالَهُ أَشْهَبُ , وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ وَوَجْهُهُ مَا تَقَدَّمَ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَلَمْ يَخْتَرْ مِنْهُنَّ حَتَّى مَاتَ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْت مَنْ قَالَ : إنَّهُنَّ يَرِثْنَ مِنْهُ الثُّمُنَ مَعَ الْوَلَدِ , وَالرُّبُعَ مَعَ عَدَمِهِ وَمَنْ دَخَلَ بِهَا مِنْهُنَّ فَلَهَا صَدَاقُهَا وَمَنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا خُمُسَا صَدَاقِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ : لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا صَدَاقُ أَرْبَعٍ يُقَسَّمُ ذَلِكَ بَيْنَهُنَّ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) : وَلَوْ طَلَّقَ أَرْبَعًا مِنْ الْعَشَرَةِ فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ الْعَشْرِ غَيْرَ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ طَلَاقَهُ لِلْأَرْبَعِ اخْتِيَارٌ لِمَنْ طَلَّقَ وَبِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ فِي نِكَاحٍ , وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجَةِ , فَإِذَا وَجَّهَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا فَقَدْ اخْتَارَهَا زَوْجَةً فَإِذَا اسْتَوْعَبَ أَرْبَعَةً بِالطَّلَاقِ فَقَدْ اسْتَوْعَبَ مَنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى سَائِرِهِنَّ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ كَمَا لَوْ اخْتَارَ أَرْبَعًا ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ.","ابن عبدالبر","الاستذكار","5\u002F205",66,"high","mursal","https:\u002F\u002Fdorar.net\u002Fhadith\u002Fsearch?q=%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84+%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9+%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%83","الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية","2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","disconnection","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن الرجل من ثقيف الذي أسلم وكان عنده عشر نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعاً منهن ويفارق سائرهن. وله أن يختار أي أربع يشاء، وليس ملزماً بالأوائل فقط. وهذا مذهب مالك والليث والشافعي، بخلاف أبي حنيفة الذي يرى الاقتصار على الأوائل. كما يناقش ما يترتب على ذلك من أحكام إذا مات قبل الاختيار أو طلق بعضهن.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fmissing_grades_opus_malik_technical_rerun.json",1,{"1":52,"2":55,"3":58,"4":61,"5":63,"6":66,"7":69,"8":72,"9":75,"10":78,"11":81,"12":84,"13":86,"14":88,"15":91,"16":94,"17":97,"18":100,"19":103,"20":106,"21":109,"22":112,"23":115,"24":117,"25":120,"26":123,"27":126,"28":128,"29":130,"30":132,"31":135,"32":138,"33":141,"34":143,"35":145,"36":147,"37":150,"38":152,"39":155,"40":158,"41":160,"42":163,"43":166,"44":169,"45":171,"46":173,"47":176,"48":179,"49":181,"50":184,"51":186,"52":189,"53":191,"54":193,"55":195,"56":197,"57":200,"58":202,"59":204,"60":206,"61":208},{"ar":53,"count":54},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":56,"count":57},"كتاب الطهارة",104,{"ar":59,"count":60},"كتاب الصلاة",74,{"ar":62,"count":50},"كتاب السهو",{"ar":64,"count":65},"كتاب الجمعة",20,{"ar":67,"count":68},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":76,"count":77},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":79,"count":80},"كتاب العيدين",10,{"ar":82,"count":83},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":85,"count":83},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":87,"count":83},"كتاب الاستسقاء",{"ar":89,"count":90},"كتاب القبلة",13,{"ar":92,"count":93},"كتاب القرآن",45,{"ar":95,"count":96},"كتاب الجنائز",49,{"ar":98,"count":99},"كتاب الزكاة",44,{"ar":101,"count":102},"كتاب الصيام",48,{"ar":104,"count":105},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":107,"count":108},"كتاب الحج",232,{"ar":110,"count":111},"كتاب الجهاد",46,{"ar":113,"count":114},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":116,"count":90},"كتاب الضحايا",{"ar":118,"count":119},"كتاب الذبائح",9,{"ar":121,"count":122},"كتاب الصيد",11,{"ar":124,"count":125},"كتاب العقيقة",6,{"ar":127,"count":90},"كتاب الفرائض",{"ar":129,"count":93},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":131},92,{"ar":133,"count":134},"كتاب الرضاع",18,{"ar":136,"count":137},"كتاب البيوع",76,{"ar":139,"count":140},"كتاب القراض",2,{"ar":142,"count":140},"كتاب المساقاة",{"ar":144,"count":83},"كتاب كراء الأرض",{"ar":146,"count":140},"كتاب الشفعة",{"ar":148,"count":149},"كتاب الأقضية",51,{"ar":151,"count":68},"كتاب الوصية",{"ar":153,"count":154},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":156,"count":157},"كتاب المكاتب",3,{"ar":159,"count":140},"كتاب المدبر",{"ar":161,"count":162},"كتاب الحدود",36,{"ar":164,"count":165},"كتاب الأشربة",14,{"ar":167,"count":168},"كتاب العقول",34,{"ar":170,"count":140},"كتاب القسامة",{"ar":172,"count":65},"كتاب الجامع",{"ar":174,"count":175},"كتاب القدر",7,{"ar":177,"count":178},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":180,"count":134},"كتاب اللباس",{"ar":182,"count":183},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":185,"count":114},"كتاب العين",{"ar":187,"count":188},"كتاب الشعر",16,{"ar":190,"count":68},"كتاب الرؤيا",{"ar":192,"count":175},"كتاب السلام",{"ar":194,"count":162},"كتاب الاستئذان",{"ar":196,"count":157},"كتاب البيعة",{"ar":198,"count":199},"كتاب الكلام",21,{"ar":201,"count":140},"كتاب جهنم",{"ar":203,"count":105},"كتاب الصدقة",{"ar":205,"count":50},"كتاب العلم",{"ar":207,"count":50},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":209,"count":50},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":211,"next":212},"29-62","29-64",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":214,"meta":301},[215,234,252,269,284],{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":129,"chapter":219,"matn":220,"text":220,"grade":221,"tags":222,"commonTags":226,"sharedTagCount":157,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":233},"abudawud","12-26","2071","باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ","\"‏ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ‏\"‏ ‏.‏ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[20,223,19,17,224,225],"الاستئذان","إيذاء البنت","بضعة الأب",[17,19,20],0.4632,{"weightedTags":229,"matn":230,"coverage":231,"context":232},0.3845,0.0037,0.075,0,"\u002Fabudawud\u002F12-26",{"collection":235,"uid":236,"number":237,"bookTitle":238,"chapter":239,"matn":240,"text":240,"grade":241,"tags":242,"commonTags":245,"sharedTagCount":140,"score":246,"scoreBreakdown":247,"url":251},"ahmed","5-1974","5558","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا","صحيح",[17,243,20,244],"الجاهلية","أحكام الزواج",[17,20],0.3723,{"weightedTags":248,"matn":249,"coverage":250,"context":232},0.2668,0.0555,0.05,"\u002Fahmed\u002F5-1974",{"collection":235,"uid":253,"number":254,"bookTitle":238,"chapter":239,"matn":255,"text":255,"grade":241,"tags":256,"commonTags":262,"sharedTagCount":140,"score":263,"scoreBreakdown":264,"url":268},"5-1078","4631","أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا…",[17,19,257,258,259,260,261],"قسمة المال","الميراث","استراق السمع","الوسوسة","الرجم",[17,19],0.3501,{"weightedTags":265,"matn":266,"coverage":250,"context":267},0.2694,0.0262,0.0045,"\u002Fahmed\u002F5-1078",{"collection":270,"uid":271,"number":272,"bookTitle":273,"chapter":274,"matn":275,"text":275,"grade":276,"tags":277,"commonTags":279,"sharedTagCount":140,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":283},"tirmidhi","11-50","1128","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ","أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ‏.‏ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَم…","Da'if(Darussalam)",[17,243,20,278],"اختيار الزوجات",[17,20],0.3497,{"weightedTags":248,"matn":282,"coverage":250,"context":232},0.0329,"\u002Ftirmidhi\u002F11-50",{"collection":285,"uid":286,"number":287,"bookTitle":129,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":32,"tags":290,"commonTags":296,"sharedTagCount":140,"score":297,"scoreBreakdown":298,"url":300},"bukhari","67-140","5206","باب ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ  إِعْرَاضًا}","{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏ قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏{‏فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ…",[291,292,293,19,17,294,295],"النشوز","الإعراض","الصلح بين الزوجين","النفقة الزوجية","القسم بين الزوجات",[17,19],0.3223,{"weightedTags":265,"matn":299,"coverage":250,"context":232},0.003,"\u002Fbukhari\u002F67-140",{"limit":302,"candidateCount":303,"scoreVersion":304},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]