[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-59":3,"malik-books-meta":39,"hadith-navigation-malik-29-59":198,"similar-hadiths-malik-29-59-5":201},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":26},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":20,"ch":21,"has_audio":20,"narrators":22},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء 29-59","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ",58,59,"1228",104,"29-59",[17,18],"الطلاق","العدة","",false,"باب جامع عدة الطلاق",[23,24,25],"مالك","يحيى بن سعيد","سعيد بن المسيب",{"id":13,"tags":27,"grade":19,"url_id":28,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":19,"narrators":29,"chapter_ar":21,"chapter_en":19,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":19,"explication":19,"english_text":19,"llm_validated":20,"matn_start_char":14,"explication_long":30,"explication_vocab":31,"llm_validation_at":32,"llm_validation_issue":33,"llm_validation_model":34,"llm_validation_reason":35,"llm_validation_source":36,"llm_validation_status":37,"llm_validation_delete_recommendation":38,"text":10},[17,18],46727,[23,24,25],"( ش ) : قَوْلُهُ : رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ يُرِيدُ أَنَّهَا تُقِيمُ سَنَةً , وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ كَالْمُرْتَابَةِ ; تِسْعَةُ أَشْهُرٍ اسْتِبْرَاءٌ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عِدَّةٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً فَعَلَى هَذَا يَتَنَاوَلُ قَوْلُ سَعِيدٍ فِي أَنَّ التِّسْعَةَ الْأَشْهُرِ اسْتِبْرَاءٌ , وَالثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرِ عِدَّةٌ وَلِذَلِكَ اسْتَوَى فِيهَا حُكْمُ الْحُرَّةِ , وَالْأَمَةِ ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِيهَا ; لِأَنَّهَا بَدَلٌ مِنْ الْحَيْضِ الَّذِي يَخْتَلِفَانِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) , وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الْحَائِضُ لَا تُمَيِّزُ دَمًا وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي جَمِيعِ الْعَامِ , فَإِنْ تَغَيَّرَ حُكْمُهَا فَلَا يَخْلُو أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى حَيْضٍ أَوْ إِلَى انْقِطَاعِ دَمٍ , فَإِنْ انْتَقَلَتْ إِلَى حَيْضٍ بَطَلَ حُكْمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَاعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الرِّيبَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا قُرْءَ لَهَا تَبْرَأُ بِهِ فَكَانَتْ مُرْتَابَةً كَاَلَّتِي لَا تَرَى الدَّمَ , فَإِذَا شَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الْمُرْتَابَةِ ثُمَّ رَأَتْ الْحَيْضَ انْتَقَلَتْ عَنْ حُكْمِ الِارْتِيَابِ إِلَى الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ. ( فَرْعٌ ) , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْحَيْضُ بِأَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْحَيْضَ فَأَمَّا مَعَ اتِّصَالِ الدَّمِ بِأَنْ تَرَى دَمًا لَا تَشُكُّ فِيهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ لِلَوْنِهِ ولذاعته فَقَدْ قَالَ أَصْبَغُ : إِذَا رَأَتْ دَمًا لَا تَشُكُّ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ فِيهِ , وَإِنْ طَلَّقَهَا أَجْبَرَهُ عَلَى الِارْتِجَاعِ وَتَغْتَسِلُ بِانْقِطَاعِ هَذَا الدَّمِ الْجَدِيدِ وَلَا تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ طَلَاقٍ وَعِدَّتُهَا السَّنَةُ وَكَذَلِكَ إِنْ رَأَتْ كَثْرَتَهُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ : رُبَّمَا عَرَفَتْ إقْبَالَ الْحَيْضِ بِكَثْرَةِ الدَّمِ , وَإِدْبَارَهُ بِقِلَّتِهِ وَلَكِنَّ عِدَّتَهَا سَنَةٌ ; لِأَنَّهَا لَا تُؤْمَنُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا تَتَحَقَّقُ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ بِالْكَثْرَةِ , وَالْقِلَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) , فَإِذَا طَلُقَتْ مُسْتَحَاضَةً فَانْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ طُهْرًا كَامِلًا ثُمَّ حَيْضَهَا , فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى حُكْمِ الْأَقْرَاءِ , وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَ أَصْبَغُ قَدْ حَلَّتْ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَرَ دَمًا مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَبِتَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ تَحِلُّ إِلَّا أَنْ تُحِسَّ حَرَكَةً فَتُقِيمُ إِلَى أَنْ تَنْفُسَ أَوْ تَضَعَ أَوْ تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ , وَمَعْنَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الِاسْتِحَاضَةُ رِيبَةً وَارْتِفَاعُ الْحَيْضَةِ رِيبَةً لُفِّقَ مِنْهُمَا الْعَامُّ الَّذِي هُوَ مُدَّةُ اعْتِدَادِ الْمُرْتَابَةِ , وَهَذَا فِي تَقَدُّمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَأَمَّا فِي تَأَخُّرِهَا فَفِيهِ نَظَرٌ , وَذَلِكَ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ حَيْضٍ فَإِذَا وُجِدَ الْحَيْضُ بَطَلَ حُكْمُ الرِّيبَةِ بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ وَاعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ مَا بَعْدَ الْحَيْضِ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ إِلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ الشُّهُورِ كَمَا لَا يُضَافُ مَا بَعْدَ الْحَيْضِ مِنْ الشُّهُورِ إِلَى مَا قَبْلَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : تَسْتَأْنِفُ الْمُسْتَحَاضَةُ الَّتِي يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ انْقَطَعَتْ الِاسْتِحَاضَةُ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فَلَا يُلَفَّقُ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ وَلِأَنَّ عِدَّةَ المسترابة يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ رِيبَتُهَا , فَإِذَا زَالَتْ رِيبَتُهَا بِالِاسْتِحَاضَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا بِارْتِفَاعِ الدَّمِ ; لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا زَالَتْ يَدُ رِيبَتِهَا , وَهَذِهِ رِيبَةٌ أُخْرَى طَارِئَةٌ فَيَجِبُ أَنْ تُقِيمَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِيَتَبَيَّنَ مَعْنَى هَذِهِ الرِّيبَةِ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةً مِنْ جِنْسِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",null,"2026-08-17T18:45:01.837731+00:00","explication","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الشرح يتناول أحكام المستحاضة في الطلاق والعدة، بينما الحديث يتكلم عن اختصاص الطلاق بالرجال والعدة بالنساء بشكل عام دون ذكر أحكام المستحاضة أو الاستحاضة. thus، الشرح لا علاقة له بالنص الأصلي.","opus_hadith_validation","invalid_explanation_removed","delete_explication",{"1":40,"2":43,"3":45,"4":48,"5":51,"6":54,"7":57,"8":60,"9":63,"10":66,"11":69,"12":72,"13":74,"14":76,"15":79,"16":82,"17":85,"18":88,"19":91,"20":94,"21":97,"22":100,"23":103,"24":105,"25":108,"26":111,"27":114,"28":116,"29":118,"30":120,"31":123,"32":126,"33":129,"34":131,"35":133,"36":135,"37":138,"38":140,"39":143,"40":146,"41":148,"42":151,"43":154,"44":157,"45":159,"46":161,"47":164,"48":167,"49":169,"50":172,"51":174,"52":177,"53":179,"54":181,"55":183,"56":185,"57":188,"58":190,"59":192,"60":194,"61":196},{"ar":41,"count":42},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":44,"count":14},"كتاب الطهارة",{"ar":46,"count":47},"كتاب الصلاة",74,{"ar":49,"count":50},"كتاب السهو",1,{"ar":52,"count":53},"كتاب الجمعة",20,{"ar":55,"count":56},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":58,"count":59},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":64,"count":65},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":67,"count":68},"كتاب العيدين",10,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":73,"count":71},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":75,"count":71},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77,"count":78},"كتاب القبلة",13,{"ar":80,"count":81},"كتاب القرآن",45,{"ar":83,"count":84},"كتاب الجنائز",49,{"ar":86,"count":87},"كتاب الزكاة",44,{"ar":89,"count":90},"كتاب الصيام",48,{"ar":92,"count":93},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":95,"count":96},"كتاب الحج",232,{"ar":98,"count":99},"كتاب الجهاد",46,{"ar":101,"count":102},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":104,"count":78},"كتاب الضحايا",{"ar":106,"count":107},"كتاب الذبائح",9,{"ar":109,"count":110},"كتاب الصيد",11,{"ar":112,"count":113},"كتاب العقيقة",6,{"ar":115,"count":78},"كتاب الفرائض",{"ar":117,"count":81},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":119},92,{"ar":121,"count":122},"كتاب الرضاع",18,{"ar":124,"count":125},"كتاب البيوع",76,{"ar":127,"count":128},"كتاب القراض",2,{"ar":130,"count":128},"كتاب المساقاة",{"ar":132,"count":71},"كتاب كراء الأرض",{"ar":134,"count":128},"كتاب الشفعة",{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",51,{"ar":139,"count":56},"كتاب الوصية",{"ar":141,"count":142},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":144,"count":145},"كتاب المكاتب",3,{"ar":147,"count":128},"كتاب المدبر",{"ar":149,"count":150},"كتاب الحدود",36,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأشربة",14,{"ar":155,"count":156},"كتاب العقول",34,{"ar":158,"count":128},"كتاب القسامة",{"ar":160,"count":53},"كتاب الجامع",{"ar":162,"count":163},"كتاب القدر",7,{"ar":165,"count":166},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":168,"count":122},"كتاب اللباس",{"ar":170,"count":171},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":173,"count":102},"كتاب العين",{"ar":175,"count":176},"كتاب الشعر",16,{"ar":178,"count":56},"كتاب الرؤيا",{"ar":180,"count":163},"كتاب السلام",{"ar":182,"count":150},"كتاب الاستئذان",{"ar":184,"count":145},"كتاب البيعة",{"ar":186,"count":187},"كتاب الكلام",21,{"ar":189,"count":128},"كتاب جهنم",{"ar":191,"count":93},"كتاب الصدقة",{"ar":193,"count":50},"كتاب العلم",{"ar":195,"count":50},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":197,"count":50},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":199,"next":200},"29-58","29-60",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":202,"meta":276},[203,221,239,252,264],{"collection":204,"uid":205,"number":206,"bookTitle":8,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":209,"tags":210,"commonTags":213,"sharedTagCount":128,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":220},"abudawud","13-107","2281","باب فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ","أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلاَقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ ‏.‏","Hasan(Al-Albani)",[17,18,211,212],"المطلقات","نزول الآيات",[17,18],0.7125,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":219},0.6,0,0.1,0.0125,"\u002Fabudawud\u002F13-107",{"collection":222,"uid":223,"number":224,"bookTitle":8,"chapter":225,"matn":226,"text":226,"grade":227,"tags":228,"commonTags":233,"sharedTagCount":128,"score":234,"scoreBreakdown":235,"url":238},"nasai","27-170","3556","باب الرَّجْعَةِ ‏‏","إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رضى الله عنه لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلاَقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ تَعَالَى ‏{‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏}‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,229,230,231,232,18],"الحيض","طلاق السنة","المراجعة","الطهر",[17,18],0.7088,{"weightedTags":216,"matn":236,"coverage":218,"context":237},0.005,0.0038,"\u002Fnasai\u002F27-170",{"collection":222,"uid":240,"number":241,"bookTitle":8,"chapter":242,"matn":243,"text":243,"grade":227,"tags":244,"commonTags":246,"sharedTagCount":128,"score":247,"scoreBreakdown":248,"url":251},"27-3","3391","باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏‏","طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ ‏\"‏ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ…",[17,18,229,232,231,245,230],"طلاق الحائض",[17,18],0.7076,{"weightedTags":216,"matn":249,"coverage":218,"context":250},0.0041,0.0036,"\u002Fnasai\u002F27-3",{"collection":253,"uid":254,"number":255,"bookTitle":8,"chapter":256,"matn":257,"text":257,"grade":19,"tags":258,"commonTags":259,"sharedTagCount":128,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":263},"muslim","18-6","1471f","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّ…",[17,229,245,231,18,232],[17,18],0.7073,{"weightedTags":216,"matn":262,"coverage":218,"context":250},0.0037,"\u002Fmuslim\u002F18-6",{"collection":265,"uid":266,"number":267,"bookTitle":8,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":19,"tags":270,"commonTags":271,"sharedTagCount":128,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":275},"bukhari","68-1","5251","بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ…",[17,229,245,231,232,18],[17,18],0.7071,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":274},0.0071,"\u002Fbukhari\u002F68-1",{"limit":277,"candidateCount":278,"scoreVersion":279},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]