[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-4":3,"malik-books-meta":41,"hadith-navigation-malik-29-4":199,"similar-hadiths-malik-29-4-5":202},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة 29-4","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لِأَهْلِهَا شَأْنَكُمْ بِهَا فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ",3,4,"1157",152,"29-4",[17,18,19,20],"الطلاق","كنايات الطلاق","الوليدة","تطليقة واحدة","",false,true,"باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك",[26,27,28],"مالك","يحيى بن سعيد","القاسم بن محمد",{"id":13,"tags":30,"grade":21,"url_id":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":21,"narrators":32,"chapter_ar":24,"chapter_en":21,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":21,"explication":33,"english_text":21,"llm_validated":23,"matn_start_char":34,"explication_long":33,"explication_vocab":35,"llm_validation_at":36,"llm_validation_model":37,"llm_validation_resume":38,"llm_validation_source":39,"llm_validation_status":40,"text":10},[17,18,19,20],46672,[26,27,28],"( ش ) : قَوْلُهُ : إنَّهُ قَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنُكُمْ بِهَا يُرِيدُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمُغَاضَبَةِ أَوْ طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْهُ أَوْ مَا يَقْتَضِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ الطَّلَاقُ , وَأَمَّا لَوْ تَقَدَّمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ رَغْبَتُهُمْ إِلَيْهِ فِي أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ أَوْ تُسَافِرَ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ شَأْنُكُمْ بِهَا أَوْ قَالَ : لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا إبَاحَةَ مَا سَأَلْتُمُونِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَشْهَبُ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ; لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي الطَّلَاقِ , فَإِذَا وَقَعَ عَلَى وَجْهٍ يُفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ قَالَ : نَوَيْت الطَّلَاقَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا , فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ : وَهَبْتُكُمْ إيَّاهَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إنَّهُ حَمَلَ حَدِيثَ الْقَاسِمِ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلِذَلِكَ رَأَى أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَفِي الْمَدَنِيَّةِ أَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ يُرِيدُ حَدِيثَ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ وَأَرَاهَا لِلَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهُوَ بَيِّنٌ أَنَّهُ لَيْسَتْ إِلَّا وَاحِدَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَصْبَغُ هِيَ ثَلَاثٌ بَنَى بِهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ بِهَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَاحِدَةً كَالْمَوْهُوبَةِ وَرَوَاهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. ( فَرْقٌ ) وَفَرَّقَ أَشْهَبُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهَا شَأْنُكُمْ بِهَا , وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا : شَأْنُك بِأَهْلِك , فَإِذَا قَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنُكُمْ بِهَا , فَإِنَّهُ لَا يَنْوِي , وَإِذَا قَالَ لَهَا : شَأْنُك بِأَهْلِك نَوَى وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ سَوَاءٌ يَنْوِي فِي الَّتِي لَمْ يَبْنِ بِهَا وَلَا يَنْوِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحَمِهُ اللَّهُ : وَيَجِبُ عِنْدِي أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْخِلَافِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي خَلَّيْت سَبِيلَك , وَقَوْلُهُ : خَلَّيْت سَبِيلَك يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْحَقِي بِأَهْلِك يَجِبُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى هَذَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ يَنْوِي فِي الْحَقِي بِأَهْلِك وَيَحْلِفُ.وَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ رَدٌّ عَلَى أَهْلِك أَوْ وَهَبْتُك لِأَهْلِك أَوْ وَهَبْتُك لِأَبِيك فَفِي الْمَدَنِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النَّسَائِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَوَاحِدَةٌ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ : قَبِلَهَا أَبُوهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلْهَا , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ , فَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ لَفْظٌ يَقْتَضِي الطَّلَاقَ وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءُ مَشِيئَةٍ لِأَبٍ لَمْ يُرَاعِ فِي ذَلِكَ مَشِيئَةَ الْأَبِ.",82,null,"2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث الحديث عن رجل كانت تحته وليدة مملوكة لقوم، فقال لأهلها: «شأنكم بها». وقد فهم الناس من هذه العبارة أنه طلقها طلقة واحدة. ويوضح الشرح أن هذه العبارة إذا قيلت على وجه المغاضبة أو طلب الطلاق، فإنها تُحمل على الطلاق حسب العرف، ولا يُقبل من الرجل قوله «لم أرد طلاقاً» لأن اللفظ جرت العادة باستعماله في الطلاق. أما إذا سبق ذلك طلب من أهلها وأراد إباحة ما سألوه، فلا يقع عليه شيء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":42,"2":45,"3":48,"4":51,"5":54,"6":57,"7":60,"8":63,"9":66,"10":69,"11":72,"12":74,"13":76,"14":78,"15":81,"16":84,"17":87,"18":90,"19":93,"20":96,"21":99,"22":102,"23":105,"24":107,"25":110,"26":113,"27":116,"28":118,"29":120,"30":122,"31":125,"32":128,"33":131,"34":133,"35":135,"36":137,"37":140,"38":142,"39":145,"40":147,"41":149,"42":152,"43":155,"44":158,"45":160,"46":162,"47":165,"48":168,"49":170,"50":173,"51":175,"52":178,"53":180,"54":182,"55":184,"56":186,"57":189,"58":191,"59":193,"60":195,"61":197},{"ar":43,"count":44},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":46,"count":47},"كتاب الطهارة",104,{"ar":49,"count":50},"كتاب الصلاة",74,{"ar":52,"count":53},"كتاب السهو",1,{"ar":55,"count":56},"كتاب الجمعة",20,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":67,"count":68},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":70,"count":71},"كتاب العيدين",10,{"ar":73,"count":12},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":75,"count":12},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":77,"count":12},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79,"count":80},"كتاب القبلة",13,{"ar":82,"count":83},"كتاب القرآن",45,{"ar":85,"count":86},"كتاب الجنائز",49,{"ar":88,"count":89},"كتاب الزكاة",44,{"ar":91,"count":92},"كتاب الصيام",48,{"ar":94,"count":95},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":97,"count":98},"كتاب الحج",232,{"ar":100,"count":101},"كتاب الجهاد",46,{"ar":103,"count":104},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":106,"count":80},"كتاب الضحايا",{"ar":108,"count":109},"كتاب الذبائح",9,{"ar":111,"count":112},"كتاب الصيد",11,{"ar":114,"count":115},"كتاب العقيقة",6,{"ar":117,"count":80},"كتاب الفرائض",{"ar":119,"count":83},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":121},92,{"ar":123,"count":124},"كتاب الرضاع",18,{"ar":126,"count":127},"كتاب البيوع",76,{"ar":129,"count":130},"كتاب القراض",2,{"ar":132,"count":130},"كتاب المساقاة",{"ar":134,"count":12},"كتاب كراء الأرض",{"ar":136,"count":130},"كتاب الشفعة",{"ar":138,"count":139},"كتاب الأقضية",51,{"ar":141,"count":59},"كتاب الوصية",{"ar":143,"count":144},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":146,"count":11},"كتاب المكاتب",{"ar":148,"count":130},"كتاب المدبر",{"ar":150,"count":151},"كتاب الحدود",36,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأشربة",14,{"ar":156,"count":157},"كتاب العقول",34,{"ar":159,"count":130},"كتاب القسامة",{"ar":161,"count":56},"كتاب الجامع",{"ar":163,"count":164},"كتاب القدر",7,{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":124},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":172},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":174,"count":104},"كتاب العين",{"ar":176,"count":177},"كتاب الشعر",16,{"ar":179,"count":59},"كتاب الرؤيا",{"ar":181,"count":164},"كتاب السلام",{"ar":183,"count":151},"كتاب الاستئذان",{"ar":185,"count":11},"كتاب البيعة",{"ar":187,"count":188},"كتاب الكلام",21,{"ar":190,"count":130},"كتاب جهنم",{"ar":192,"count":95},"كتاب الصدقة",{"ar":194,"count":53},"كتاب العلم",{"ar":196,"count":53},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":198,"count":53},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":200,"next":201},"29-3","29-5",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":203,"meta":293},[204,226,241,257,277],{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":21,"tags":211,"commonTags":218,"sharedTagCount":53,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":225},"bukhari","64-336","4303","كتاب المغازى","باب","كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي‏.‏ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أَخِ…",[212,213,214,215,19,216,217],"النسب","الفراش","العاهر","الاحتجاب","الشبه","الأخوة",[19],0.1849,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":223,"context":224},0.1519,0.0047,0.025,0.0033,"\u002Fbukhari\u002F64-336",{"collection":205,"uid":227,"number":228,"bookTitle":229,"chapter":230,"matn":231,"text":231,"grade":21,"tags":232,"commonTags":235,"sharedTagCount":53,"score":236,"scoreBreakdown":237,"url":240},"55-8","2745","كتاب الوصايا","باب قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى","كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ‏.‏ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي، وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ‏.‏ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَس…",[212,213,233,214,215,234,216,19],"الولد للفراش","الحجاب",[19],0.1841,{"weightedTags":221,"matn":238,"coverage":223,"context":239},0.0027,0.0045,"\u002Fbukhari\u002F55-8",{"collection":205,"uid":242,"number":243,"bookTitle":244,"chapter":245,"matn":246,"text":246,"grade":21,"tags":247,"commonTags":251,"sharedTagCount":53,"score":252,"scoreBreakdown":253,"url":256},"51-67","2635","كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها","باب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جَائِزٌ","\"‏ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ‏\"‏‏.‏",[248,19,249,250],"الهجرة","خذلان الكافر","نصرة المؤمن",[19],0.1831,{"weightedTags":221,"matn":254,"coverage":223,"context":255},0.0062,0,"\u002Fbukhari\u002F51-67",{"collection":258,"uid":259,"number":260,"bookTitle":261,"chapter":262,"matn":263,"text":263,"grade":264,"tags":265,"commonTags":272,"sharedTagCount":53,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":276},"ahmed","5-7726","11477","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَإِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمَوْءُودَةَ الصُّغْرَى الْعَزْلُ فَقَالَ كَذَبَتْ يَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ","صحيح",[266,19,267,268,269,270,271],"العزل","الموءودة الصغرى","اليهود","القدر","إرادة الله","الخلق",[19],0.1811,{"weightedTags":221,"matn":275,"coverage":223,"context":255},0.0043,"\u002Fahmed\u002F5-7726",{"collection":278,"uid":279,"number":280,"bookTitle":88,"chapter":281,"matn":282,"text":282,"grade":264,"tags":283,"commonTags":289,"sharedTagCount":53,"score":290,"scoreBreakdown":291,"url":292},"abudawud","9-101","1656","باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا","أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ ‏\"‏ ‏.‏",[284,285,286,287,19,288],"الصدقة","الميراث","الأجر","العتق","بر الوالدين",[19],0.1769,{"weightedTags":221,"matn":255,"coverage":223,"context":255},"\u002Fabudawud\u002F9-101",{"limit":294,"candidateCount":295,"scoreVersion":296},5,392,"hybrid-60-25-10-5-v1"]