[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-31":3,"malik-books-meta":51,"hadith-navigation-malik-29-31":211,"similar-hadiths-malik-29-31-5":214},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا 29-31","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا",30,31,"1194","29-31",[16,17,18,19,20,21,22],"الطلاق","طلاق الثلاث","الطلاق قبل الدخول","الفتوى","المعضلة","تحريم الزوجة","نكاح المحلل","صحيح",false,true,"باب طلاق البكر",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"مالك","يحيى بن سعيد","بكير بن عبد الله بن الأشج","معاوية بن أبي عياش الأنصاري","عبد الله بن الزبير","عاصم بن عمر بن الخطاب","محمد بن إياس بن البكير","عبد الله بن عباس","أبو هريرة","عائشة",{"id":13,"tags":39,"grade":23,"url_id":40,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":26,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":43,"english_text":41,"llm_validated":25,"matn_start_char":44,"explication_long":43,"explication_vocab":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],46699,"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"( ش ) : قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ وَتَوَقُّفٌ عَنْ الْفَتْوَى فِيمَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صَوَابُهُ , وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ كُلُّ ذِي دِينٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ : لَا أَعْلَمُ , وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَخْطَأَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ وَأَمَرَ السَّائِلَ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا , أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَيُخْبِرَهُ بِقَوْلِهِمَا لِيُسَهِّلَ لَهُ ذَلِكَ طَرِيقَ النَّظَرِ فِي الصَّوَابِ ; لِأَنَّ حِفْظَ الْعَالِمِ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُسَهِّلُ لَهُ طَرِيقَ النَّظَرِ وَيُعِينُهُ عَلَيْهِ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْك مُعْضِلَةٌ إخْبَارٌ عَنْ خَفَاءِ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِ وَتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَى وَجْهِ الصَّوَابِ فِيهَا يُقَالُ : أَعْضَلَ الْأَمْرُ إِذَا أَعْيَا وَجْهُ تَنَاوُلِهِ فَقَدَّمَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِتَعَذُّرِ تَبْيِينِهَا وَمَعْرِفَةِ وَجْهِ الصَّوَابِ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ , أَوْ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا فَلَمَّا وَافَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّوَابَ فِيهَا وَقَالَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا , وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ لِتَبَيُّنِ وَجْهِ الصَّوَابِ لَهُ , وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ فِيهِ فَرَجَعَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ , وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ كَانَ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ , وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا أَفْتَى بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ زَيَّنْتهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , أَوْ نَوَّرْتهَا أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا يَعْنِي أَنَّهُ أَصَابَ.",173,"إسناده صحيح. ورجاله كلهم رجال الصحيح","2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فسُئل عبد الله بن الزبير عن حكم ذلك فتوقف وقال إنه ليس له فيه قول، وأحال السائل على ابن عباس وأبي هريرة. فلما سُئلا قال أبو هريرة: الطلقة الواحدة تبين المرأة، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، فوافق ابن عباس على هذا القول. وفي الحديث بيان لأدب العالم حين يتوقف فيما لا يعلم ويحيل على من يرجو عنده العلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":55,"3":58,"4":61,"5":64,"6":67,"7":70,"8":73,"9":76,"10":79,"11":82,"12":85,"13":87,"14":89,"15":92,"16":95,"17":98,"18":101,"19":104,"20":107,"21":110,"22":113,"23":116,"24":118,"25":121,"26":124,"27":127,"28":129,"29":131,"30":133,"31":136,"32":139,"33":142,"34":144,"35":146,"36":148,"37":151,"38":153,"39":156,"40":159,"41":161,"42":164,"43":167,"44":170,"45":172,"46":174,"47":177,"48":180,"49":182,"50":185,"51":187,"52":190,"53":192,"54":194,"55":196,"56":198,"57":201,"58":203,"59":205,"60":207,"61":209},{"ar":53,"count":54},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":56,"count":57},"كتاب الطهارة",104,{"ar":59,"count":60},"كتاب الصلاة",74,{"ar":62,"count":63},"كتاب السهو",1,{"ar":65,"count":66},"كتاب الجمعة",20,{"ar":68,"count":69},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":77,"count":78},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":80,"count":81},"كتاب العيدين",10,{"ar":83,"count":84},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":86,"count":84},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":88,"count":84},"كتاب الاستسقاء",{"ar":90,"count":91},"كتاب القبلة",13,{"ar":93,"count":94},"كتاب القرآن",45,{"ar":96,"count":97},"كتاب الجنائز",49,{"ar":99,"count":100},"كتاب الزكاة",44,{"ar":102,"count":103},"كتاب الصيام",48,{"ar":105,"count":106},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":108,"count":109},"كتاب الحج",232,{"ar":111,"count":112},"كتاب الجهاد",46,{"ar":114,"count":115},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":117,"count":91},"كتاب الضحايا",{"ar":119,"count":120},"كتاب الذبائح",9,{"ar":122,"count":123},"كتاب الصيد",11,{"ar":125,"count":126},"كتاب العقيقة",6,{"ar":128,"count":91},"كتاب الفرائض",{"ar":130,"count":94},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":132},92,{"ar":134,"count":135},"كتاب الرضاع",18,{"ar":137,"count":138},"كتاب البيوع",76,{"ar":140,"count":141},"كتاب القراض",2,{"ar":143,"count":141},"كتاب المساقاة",{"ar":145,"count":84},"كتاب كراء الأرض",{"ar":147,"count":141},"كتاب الشفعة",{"ar":149,"count":150},"كتاب الأقضية",51,{"ar":152,"count":69},"كتاب الوصية",{"ar":154,"count":155},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":157,"count":158},"كتاب المكاتب",3,{"ar":160,"count":141},"كتاب المدبر",{"ar":162,"count":163},"كتاب الحدود",36,{"ar":165,"count":166},"كتاب الأشربة",14,{"ar":168,"count":169},"كتاب العقول",34,{"ar":171,"count":141},"كتاب القسامة",{"ar":173,"count":66},"كتاب الجامع",{"ar":175,"count":176},"كتاب القدر",7,{"ar":178,"count":179},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":181,"count":135},"كتاب اللباس",{"ar":183,"count":184},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":186,"count":115},"كتاب العين",{"ar":188,"count":189},"كتاب الشعر",16,{"ar":191,"count":69},"كتاب الرؤيا",{"ar":193,"count":176},"كتاب السلام",{"ar":195,"count":163},"كتاب الاستئذان",{"ar":197,"count":158},"كتاب البيعة",{"ar":199,"count":200},"كتاب الكلام",21,{"ar":202,"count":141},"كتاب جهنم",{"ar":204,"count":106},"كتاب الصدقة",{"ar":206,"count":63},"كتاب العلم",{"ar":208,"count":63},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":210,"count":63},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":212,"next":213},"29-30","29-32",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":215,"meta":296},[216,234,251,268,281],{"collection":217,"uid":218,"number":219,"bookTitle":8,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":226,"sharedTagCount":141,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":233},"abudawud","13-25","2199","باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ","أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَل…","Da'if(Al-Albani)",[16,224,18,225],"الطلاق ثلاثا","النكاح",[16,18],0.2165,{"weightedTags":229,"matn":230,"coverage":231,"context":232},0.1514,0.0365,0.0286,0,"\u002Fabudawud\u002F13-25",{"collection":235,"uid":236,"number":237,"bookTitle":8,"chapter":238,"matn":239,"text":239,"grade":41,"tags":240,"commonTags":244,"sharedTagCount":141,"score":245,"scoreBreakdown":246,"url":250},"muslim","18-22","1472a","باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ ‏‏","كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏",[16,17,241,242,243],"الأناة","الاستعجال","الخلافة",[16,17],0.2091,{"weightedTags":247,"matn":248,"coverage":231,"context":249},0.1463,0.0175,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F18-22",{"collection":252,"uid":253,"number":254,"bookTitle":255,"chapter":256,"matn":257,"text":257,"grade":23,"tags":258,"commonTags":262,"sharedTagCount":141,"score":263,"scoreBreakdown":264,"url":267},"ahmed","15-47","24058","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","دَخَلَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ هُدْبَتِي وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَج…",[16,259,260,22,261],"الطلاق البتة","العسيلة","التبسم",[16,22],0.2018,{"weightedTags":229,"matn":265,"coverage":231,"context":266},0.0191,0.0028,"\u002Fahmed\u002F15-47",{"collection":269,"uid":270,"number":271,"bookTitle":8,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":41,"tags":274,"commonTags":276,"sharedTagCount":141,"score":277,"scoreBreakdown":278,"url":280},"bukhari","68-14","5264","باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ","كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ‏.‏",[16,17,275,225],"التحريم",[16,17],0.1954,{"weightedTags":247,"matn":279,"coverage":231,"context":232},0.0206,"\u002Fbukhari\u002F68-14",{"collection":252,"uid":282,"number":283,"bookTitle":284,"chapter":285,"matn":286,"text":286,"grade":23,"tags":287,"commonTags":291,"sharedTagCount":141,"score":292,"scoreBreakdown":293,"url":295},"4-1057","2875","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ",[16,17,288,289,290],"خلافة عمر","الاجتهاد","عهد النبوة",[16,17],0.1925,{"weightedTags":247,"matn":294,"coverage":231,"context":232},0.0176,"\u002Fahmed\u002F4-1057",{"limit":297,"candidateCount":298,"scoreVersion":299},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]