[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-21":3,"malik-books-meta":37,"hadith-navigation-malik-29-21":194,"similar-hadiths-malik-29-21-5":197},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها 29-21","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ مَالِك وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنْ الْجَهَالَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا",20,21,"1181",92,"29-21",[17,18,19,20,21],"خيار الأمة","عتق الأمة","نكاح الإماء","الجهالة بالحكم","المسيس","صحيح",false,true,"باب ما جاء في الخيار",[27,28,29],"مالك","نافع","عبد الله بن عمر",{"id":13,"tags":31,"grade":22,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":25,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"matn_start_char":14,"explication_long":35,"explication_vocab":36,"text":10},[17,18,19,20,21],46689,"",[27,28,29],"( ش ) : قَوْلُهُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ : أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَنْ تَعَلَّقَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ اقْتَضَى ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ أَنْ لَا خِيَارَ لَهَا , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ , وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ , فَإِنَّ الرُّتْبَةَ الَّتِي تَحْصُلُ لَهَا بِالْحُرِّيَّةِ فَوْقَ رُتْبَةِ الْعَبْدِ فَأَوْجَبَ لَهَا ذَلِكَ الْخِيَارَ , وَإِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا لَمْ تَكُنْ بِالْعِتْقِ أَرْفَعَ رُتْبَةً مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا الْخِيَارُ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا يُرِيدُ أَنْ لَا يَخْتَصَّ خِيَارُهَا بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يَعْلَمُ فِيهِ بِعِتْقِهَا بَلْ لَهَا ذَلِكَ مَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا طَائِعَةً أَوْ يَتْرُكُ ذَلِكَ ابْتِدَاءً أَوْ يُوقِفُهَا السُّلْطَانُ فَإِمَّا قَضَتْ وَإِمَّا أَخْرَجَ ذَلِكَ مِنْ يَدِهَا. ( مَسْأَلَةٌ ) , وَإِذَا قِيلَ لَهَا : اخْتَارِي بَعْدَ الْعِتْقِ فَقَالَتْ حَتَّى أَنْظُرَ وَأَسْتَشِيرَ وَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا , فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ خِيَارَهَا , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْعِتْقِ وَلَا بِمَجْلِسِ عِلْمِهَا بِهِ وَفِي الْمَدَنِيَّةِ سُئِلَ ابْنُ كِنَانَةَ عَنْ أَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَقَامَتْ تَحْتَهُ أَيَّامًا ثُمَّ هَاجَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْتَارَ فَقَالَ : إِذَا عَلِمَ مِنْ حَالِهَا بَعْدَ عِتْقِهَا بِالرِّضَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا بِالرِّضَا , وَالْإِقَامَةِ وَتَرْكِ الْخِيَارِ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ : فَإِنْ مَسَّهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ لَمْ تُصَدَّقْ وَلَا خِيَارَ لَهَا , وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ ادِّعَاءَهَا الْجَهْلَ يَحِقُّ لَهَا بَعْدَ أَنْ يُوجَدَ مِنْهَا مَا ظَاهِرُهُ إسْقَاطُ ذَلِكَ الْحَقِّ لَا تُصَدَّقُ لَهُ ; لِأَنَّهُ رُجُوعٌ فِي حَقٍّ أَسْقَطَتْهُ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ : وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا يُرِيدُ بَعْدَ عِلْمِهَا بِالْعِتْقِ , وَلَوْ قَالَتْ : لَمْ أَعْلَمْ بِالْعِتْقِ , وَقَدْ مَسَّهَا بَعْدَهُ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا عَلِمَتْ بِذَلِكَ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهَا وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهَا مِنْ الْعِلْمِ فَأَمْرٌ طَارِئٌ يَجِبُ عَلَى مُدَّعِيهِ.","(1) صحيح",{"1":38,"2":41,"3":44,"4":47,"5":50,"6":52,"7":55,"8":58,"9":61,"10":64,"11":67,"12":70,"13":72,"14":74,"15":77,"16":80,"17":83,"18":86,"19":89,"20":92,"21":95,"22":98,"23":101,"24":103,"25":106,"26":109,"27":112,"28":114,"29":116,"30":117,"31":120,"32":123,"33":126,"34":128,"35":130,"36":132,"37":135,"38":137,"39":140,"40":143,"41":145,"42":148,"43":151,"44":154,"45":156,"46":158,"47":161,"48":164,"49":166,"50":169,"51":171,"52":174,"53":176,"54":178,"55":180,"56":182,"57":184,"58":186,"59":188,"60":190,"61":192},{"ar":39,"count":40},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":42,"count":43},"كتاب الطهارة",104,{"ar":45,"count":46},"كتاب الصلاة",74,{"ar":48,"count":49},"كتاب السهو",1,{"ar":51,"count":11},"كتاب الجمعة",{"ar":53,"count":54},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":56,"count":57},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":59,"count":60},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":62,"count":63},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":65,"count":66},"كتاب العيدين",10,{"ar":68,"count":69},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":71,"count":69},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":73,"count":69},"كتاب الاستسقاء",{"ar":75,"count":76},"كتاب القبلة",13,{"ar":78,"count":79},"كتاب القرآن",45,{"ar":81,"count":82},"كتاب الجنائز",49,{"ar":84,"count":85},"كتاب الزكاة",44,{"ar":87,"count":88},"كتاب الصيام",48,{"ar":90,"count":91},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":93,"count":94},"كتاب الحج",232,{"ar":96,"count":97},"كتاب الجهاد",46,{"ar":99,"count":100},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":102,"count":76},"كتاب الضحايا",{"ar":104,"count":105},"كتاب الذبائح",9,{"ar":107,"count":108},"كتاب الصيد",11,{"ar":110,"count":111},"كتاب العقيقة",6,{"ar":113,"count":76},"كتاب الفرائض",{"ar":115,"count":79},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":14},{"ar":118,"count":119},"كتاب الرضاع",18,{"ar":121,"count":122},"كتاب البيوع",76,{"ar":124,"count":125},"كتاب القراض",2,{"ar":127,"count":125},"كتاب المساقاة",{"ar":129,"count":69},"كتاب كراء الأرض",{"ar":131,"count":125},"كتاب الشفعة",{"ar":133,"count":134},"كتاب الأقضية",51,{"ar":136,"count":54},"كتاب الوصية",{"ar":138,"count":139},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":141,"count":142},"كتاب المكاتب",3,{"ar":144,"count":125},"كتاب المدبر",{"ar":146,"count":147},"كتاب الحدود",36,{"ar":149,"count":150},"كتاب الأشربة",14,{"ar":152,"count":153},"كتاب العقول",34,{"ar":155,"count":125},"كتاب القسامة",{"ar":157,"count":11},"كتاب الجامع",{"ar":159,"count":160},"كتاب القدر",7,{"ar":162,"count":163},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":165,"count":119},"كتاب اللباس",{"ar":167,"count":168},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":170,"count":100},"كتاب العين",{"ar":172,"count":173},"كتاب الشعر",16,{"ar":175,"count":54},"كتاب الرؤيا",{"ar":177,"count":160},"كتاب السلام",{"ar":179,"count":147},"كتاب الاستئذان",{"ar":181,"count":142},"كتاب البيعة",{"ar":183,"count":12},"كتاب الكلام",{"ar":185,"count":125},"كتاب جهنم",{"ar":187,"count":91},"كتاب الصدقة",{"ar":189,"count":49},"كتاب العلم",{"ar":191,"count":49},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":193,"count":49},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":195,"next":196},"29-20","29-22",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":198,"meta":272},[199,218,231,243,255],{"collection":200,"uid":201,"number":202,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":206,"tags":207,"commonTags":210,"sharedTagCount":125,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":217},"ahmed","7-555","16619","مسند المدنيين","حديث رجال يتحدثون","إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ","حسن",[18,208,209,19],"خيار المعتقة","فسخ النكاح",[18,19],0.3116,{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":215,"context":216},0.2308,0.0408,0.04,0,"\u002Fahmed\u002F7-555",{"collection":200,"uid":219,"number":220,"bookTitle":221,"chapter":222,"matn":223,"text":223,"grade":206,"tags":224,"commonTags":226,"sharedTagCount":125,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":230},"13-142","23209","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ",[18,208,19,209,225],"أحكام الإماء",[18,19],0.2893,{"weightedTags":213,"matn":229,"coverage":215,"context":216},0.0184,"\u002Fahmed\u002F13-142",{"collection":200,"uid":232,"number":233,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":223,"text":223,"grade":206,"tags":234,"commonTags":238,"sharedTagCount":125,"score":239,"scoreBreakdown":240,"url":242},"7-556","16620",[18,17,235,236,237],"زواج العبد","الفراق","أحكام الرق",[17,18],0.2778,{"weightedTags":241,"matn":229,"coverage":215,"context":216},0.2194,"\u002Fahmed\u002F7-556",{"collection":200,"uid":244,"number":245,"bookTitle":221,"chapter":222,"matn":246,"text":246,"grade":206,"tags":247,"commonTags":249,"sharedTagCount":49,"score":250,"scoreBreakdown":251,"url":254},"13-141","23208","إِذَا عُتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ",[18,208,248,236],"الوطء",[18],0.1717,{"weightedTags":252,"matn":214,"coverage":253,"context":216},0.1109,0.02,"\u002Fahmed\u002F13-141",{"collection":200,"uid":256,"number":257,"bookTitle":258,"chapter":259,"matn":260,"text":260,"grade":22,"tags":261,"commonTags":266,"sharedTagCount":49,"score":267,"scoreBreakdown":268,"url":271},"5-7941","11691","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قَالَ فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ",[262,263,264,19,265],"السبي","ملك اليمين","المحصنات","أسباب النزول",[19],0.1469,{"weightedTags":269,"matn":270,"coverage":253,"context":216},0.1199,0.007,"\u002Fahmed\u002F5-7941",{"limit":273,"candidateCount":274,"scoreVersion":275},5,24,"hybrid-60-25-10-5-v1"]