[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-2":3,"malik-books-meta":40,"hadith-navigation-malik-29-2":197,"similar-hadiths-malik-29-2-5":200},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك 29-2","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِك وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ",1,2,"1153",177,"29-2",[17,18,19],"الطلاق","طلاق البتة","ثلاث تطليقات","",false,true,"باب ما جاء في البتة",[25,26,27],"مالك","ابن شهاب","مروان بن الحكم",{"id":13,"tags":29,"grade":20,"url_id":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":20,"narrators":31,"chapter_ar":23,"chapter_en":20,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":20,"explication":32,"english_text":20,"llm_validated":22,"matn_start_char":33,"explication_long":32,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":35,"llm_validation_model":36,"llm_validation_resume":37,"llm_validation_source":38,"llm_validation_status":39,"text":10},[17,18,19],46670,[25,26,27],"( ش ) : قَوْلُهُ : إِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْبَتَّةِ بِالثَّلَاثِ يَقْتَضِي تَكْرَارَ هَذَا الْقَضَاءِ مِنْهُ , وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُسْتَعْمَلُ هَذَا اللَّفْظُ فِيمَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الْفِعْلُ , وَإِنَّمَا اسْتَظْهَرَ مَالِكٌ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ مَرْوَانَ كَانَ أَمِيرًا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَجِلَّةِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ وَكَانَ لَا يَقْضِي إِلَّا عَنْ مَشُورَتِهِمْ وَبِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ , فَإِذَا تَكَرَّرَ قَضَاؤُهُ فِي الْبَتَّةِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ الظَّاهِرَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ , وَالْمَعْمُولَ بِهِ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ أَوْ أَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا , فَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ , إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهَلْ ينوى أَوْ لَا فِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا ينوى وَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ وَابْنُ حَبِيبٍ , وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ ينوى وَبِهَا قَالَ مَالِكٌ فَالرِّوَايَةُ الْأُولَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْبَتَّةَ لَا تَتَبَعَّضُ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا , وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَصْبَغَ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ سَحْنُونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ.وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّهَا تَتَبَعَّضُ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَرَوَاهُ سَحْنُونٌ عَنْ الْعُتْبِيِّ , وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ يَجِبُ أَنْ يَجْرِيَ الْقَوْلُ فِي الْخُلْعِ وَكُلِّ طَلَاقٍ لَا تَتَعَقَّبُهُ رَجْعَةٌ يُوقِعُهُ الزَّوْجُ بِاخْتِيَارِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا قُلْنَا : إنَّهُ يُنَوَّى فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً فِي الْبَتَّةِ , وَالْبَائِنَةِ , وَالْخَلِيَّةِ , وَالْبَرِيَّةِ قَالَ سَحْنُونٌ : إنَّمَا يَحْلِفُ إِذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ قَبْلَ إرَادَةِ النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِيَمِينِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ , إنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ النِّكَاحِ لَمَّا يُرِيدُ مِنْ اسْتِبَاحَتِهَا فَيَحْلِفُ لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى اسْتِبَاحَتِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",44,null,"2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الأثر أن مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة في عهد الصحابة والتابعين، كان يقضي بأن من طلق امرأته بلفظ «البتة» فإن ذلك يُعد ثلاث تطليقات. وقد استحسن الإمام مالك هذا القضاء وفضّله على غيره، لأن مروان كان لا يحكم إلا بعد مشاورة أهل العلم من الصحابة والتابعين، فتكرار حكمه بهذا الرأي يدل على أنه كان الرأي الراجح والمتفق عليه بينهم. ويُبيّن الشرح أن هذا الحكم يتعلق بالزوجة المدخول بها، أما غير المدخول بها ففيها تفصيل حسب نية الزوج.","opus_hadith_validation","validated",{"1":41,"2":44,"3":47,"4":50,"5":52,"6":55,"7":58,"8":61,"9":64,"10":67,"11":70,"12":73,"13":75,"14":77,"15":80,"16":83,"17":86,"18":88,"19":91,"20":94,"21":97,"22":100,"23":103,"24":105,"25":108,"26":111,"27":114,"28":116,"29":118,"30":120,"31":123,"32":126,"33":128,"34":130,"35":132,"36":134,"37":137,"38":139,"39":142,"40":145,"41":147,"42":150,"43":153,"44":156,"45":158,"46":160,"47":163,"48":166,"49":168,"50":171,"51":173,"52":176,"53":178,"54":180,"55":182,"56":184,"57":187,"58":189,"59":191,"60":193,"61":195},{"ar":42,"count":43},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":45,"count":46},"كتاب الطهارة",104,{"ar":48,"count":49},"كتاب الصلاة",74,{"ar":51,"count":11},"كتاب السهو",{"ar":53,"count":54},"كتاب الجمعة",20,{"ar":56,"count":57},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":59,"count":60},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":62,"count":63},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":65,"count":66},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":68,"count":69},"كتاب العيدين",10,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":74,"count":72},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":76,"count":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78,"count":79},"كتاب القبلة",13,{"ar":81,"count":82},"كتاب القرآن",45,{"ar":84,"count":85},"كتاب الجنائز",49,{"ar":87,"count":33},"كتاب الزكاة",{"ar":89,"count":90},"كتاب الصيام",48,{"ar":92,"count":93},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":95,"count":96},"كتاب الحج",232,{"ar":98,"count":99},"كتاب الجهاد",46,{"ar":101,"count":102},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":104,"count":79},"كتاب الضحايا",{"ar":106,"count":107},"كتاب الذبائح",9,{"ar":109,"count":110},"كتاب الصيد",11,{"ar":112,"count":113},"كتاب العقيقة",6,{"ar":115,"count":79},"كتاب الفرائض",{"ar":117,"count":82},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":119},92,{"ar":121,"count":122},"كتاب الرضاع",18,{"ar":124,"count":125},"كتاب البيوع",76,{"ar":127,"count":12},"كتاب القراض",{"ar":129,"count":12},"كتاب المساقاة",{"ar":131,"count":72},"كتاب كراء الأرض",{"ar":133,"count":12},"كتاب الشفعة",{"ar":135,"count":136},"كتاب الأقضية",51,{"ar":138,"count":57},"كتاب الوصية",{"ar":140,"count":141},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":143,"count":144},"كتاب المكاتب",3,{"ar":146,"count":12},"كتاب المدبر",{"ar":148,"count":149},"كتاب الحدود",36,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",14,{"ar":154,"count":155},"كتاب العقول",34,{"ar":157,"count":12},"كتاب القسامة",{"ar":159,"count":54},"كتاب الجامع",{"ar":161,"count":162},"كتاب القدر",7,{"ar":164,"count":165},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":167,"count":122},"كتاب اللباس",{"ar":169,"count":170},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":172,"count":102},"كتاب العين",{"ar":174,"count":175},"كتاب الشعر",16,{"ar":177,"count":57},"كتاب الرؤيا",{"ar":179,"count":162},"كتاب السلام",{"ar":181,"count":149},"كتاب الاستئذان",{"ar":183,"count":144},"كتاب البيعة",{"ar":185,"count":186},"كتاب الكلام",21,{"ar":188,"count":12},"كتاب جهنم",{"ar":190,"count":93},"كتاب الصدقة",{"ar":192,"count":11},"كتاب العلم",{"ar":194,"count":11},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":196,"count":11},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":198,"next":199},"29-1","29-3",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":201,"meta":287},[202,221,235,250,269],{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":8,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":208,"tags":209,"commonTags":213,"sharedTagCount":12,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":220},"abudawud","13-34","2208","باب فِي الْبَتَّةِ","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مَا أَرَدْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ آللَّهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ آللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْ…","Da'if(Al-Albani)",[17,18,210,211,212],"النية","اليمين","أحكام الطلاق",[17,18],0.4665,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":219},0.3547,0.0201,0.0667,0.025,"\u002Fabudawud\u002F13-34",{"collection":222,"uid":223,"number":224,"bookTitle":8,"chapter":225,"matn":226,"text":226,"grade":20,"tags":227,"commonTags":229,"sharedTagCount":12,"score":230,"scoreBreakdown":231,"url":234},"ibnmajah","10-36","2051","باب طَلاَقِ الْبَتَّةِ","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏\"‏ مَا أَرَدْتَ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَد…",[17,18,210,211,228],"الرجعة",[17,18],0.4597,{"weightedTags":216,"matn":232,"coverage":218,"context":233},0.0216,0.0167,"\u002Fibnmajah\u002F10-36",{"collection":236,"uid":237,"number":238,"bookTitle":8,"chapter":239,"matn":240,"text":240,"grade":20,"tags":241,"commonTags":244,"sharedTagCount":12,"score":245,"scoreBreakdown":246,"url":249},"bukhari","68-10","5260","باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ","أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي…",[17,242,243,228,18],"النكاح","العسيلة",[17,18],0.4335,{"weightedTags":216,"matn":247,"coverage":218,"context":248},0.0071,0.005,"\u002Fbukhari\u002F68-10",{"collection":203,"uid":251,"number":252,"bookTitle":8,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":261,"sharedTagCount":11,"score":262,"scoreBreakdown":263,"url":268},"13-121","2295","باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ","أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي ‏.‏ وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ ا…","Sahih(Al-Albani)",[18,257,258,259,260],"سكنى المطلقة","انتقال المطلقة","تقوى الله","إمارة المدينة",[18],0.2823,{"weightedTags":264,"matn":265,"coverage":266,"context":267},0.2207,0.0282,0.0333,0,"\u002Fabudawud\u002F13-121",{"collection":270,"uid":271,"number":272,"bookTitle":273,"chapter":274,"matn":275,"text":275,"grade":276,"tags":277,"commonTags":282,"sharedTagCount":11,"score":283,"scoreBreakdown":284,"url":286},"ahmed","16-138","27340","مسند القبائل","ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس","أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ","صحيح",[278,18,279,280,228,281],"الطلاق البائن","السكنى","النفقة","حقوق المطلقة",[18],0.2675,{"weightedTags":264,"matn":285,"coverage":266,"context":267},0.0135,"\u002Fahmed\u002F16-138",{"limit":288,"candidateCount":289,"scoreVersion":290},5,386,"hybrid-60-25-10-5-v1"]