[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-17":3,"malik-books-meta":39,"hadith-navigation-malik-29-17":197,"similar-hadiths-malik-29-17-5":200},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة و حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك 29-17","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ",16,17,"1175",79,"29-17",[17,18,19],"الظهار","الكفارة","تعدد الزوجات","",false,true,"باب ظهار الحر",[25,26,27],"مالك","هشام بن عروة","ربيعة بن أبي عبد الرحمن",{"id":13,"tags":29,"grade":20,"url_id":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":20,"narrators":31,"chapter_ar":23,"chapter_en":20,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":20,"explication":32,"english_text":20,"llm_validated":22,"matn_start_char":14,"explication_long":32,"explication_vocab":33,"llm_validation_at":34,"llm_validation_model":35,"llm_validation_resume":36,"llm_validation_source":37,"llm_validation_status":38,"text":10},[17,18,19],46685,[25,26,27],"( ش ) : مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ : أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنَّهُ مُتَظَاهِرٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ جَمِيعِهِنَّ وَيُجْزِئُهُ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ يَمِينَهُ وَاحِدَةٌ وَظِهَارَهُ وَاحِدٌ فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً : لَا أَلْبَسُ الثَّوْبَ وَلَا آكُلُ الْخُبْزَ وَلَا أَدْخُلُ الدَّارَ ثُمَّ حَنِثَ لَمْ تَلْزَمْهُ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْنَثَ فِي إحْدَاهُنَّ دُونَ الْأُخْرَى. ( فَرْعٌ ) , فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَقَدْ حَنِثَ فِي جَمِيعِهِنَّ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى يُكَفِّرَ لِوُجُوبِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَسِيسِ , فَإِنْ كَفَّرَ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ بَطَلَ حُكْمُ الظِّهَارِ وَجَازَ أَنْ يَطَأَ سَائِرَهُنَّ دُونَ كَفَّارَةٍ تَلْزَمُهُ , وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِكَفَّارَتِهِ إِلَّا الْأُولَى قَالَهُ كُلَّهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ , وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِهَا غَيْرُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِلَفْظِ ظِهَارٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ فَيَقُولُ لِإِحْدَاهُنَّ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَقُولُ لِلْأُخْرَى : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثَةِ كَذَلِكَ وَيَقُولُ لِلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ كَامِلَةٌ بِالْعَوْدَةِ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ الثَّوْبَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ فَحَنِثَ لَزِمَتْهُ بِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ كَامِلَةٌ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى : أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُهَا فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِظِهَارٍ يَخُصُّهَا لَا يَحْصُلُ بِهِ حَانِثًا فِي الْأُخْرَى. ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ : مَنْ دَخَلَتْ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ إِنْ دَخَلْنَ كُلُّهُنَّ الدَّارَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ , وَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتُنَّ الدَّارَ فَأَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي جَمِيعِهِنَّ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : مَنْ دَخَلَتْ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَدْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِحُكْمِ نَفْسِهَا وَلِذَلِكَ إِنْ دَخَلَتْ إحْدَاهُنَّ الدَّارَ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا فِي غَيْرِهَا وَيَكُونُ مُظَاهِرًا فِي الَّتِي دَخَلَتْ خَاصَّةً فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي إفْرَادَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِظِهَارٍ يَخُصُّهَا , وَإِذَا كَانَ الظِّهَارُ يَخُصُّهَا لَزِمَتْ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ , وَإِذَا قَالَ لَهُنَّ : إِنْ دَخَلْتُنَّ الدَّارَ فَأَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَتْ إحْدَاهُنَّ الدَّارَ ثَبَتَ حُكْمُ ظِهَارِهِ مِنْ جَمِيعِهِنَّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى يَدْخُلَ جَمِيعُهُنَّ فَقَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنْ لَا يَنْفَرِدَ دُخُولُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِظِهَارٍ يَخُصُّهَا دُونَ غَيْرِهَا فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِهِنَّ , وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَجِبُ بِهَا غَيْرُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ. ( فَرْعٌ ) وَأَمَّا إِذَا قَالَ كُلُّ مَنْ دَخَلَتْ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ مَنْ دَخَلَتْ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِنْ قَالَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مُخَالِفٌ لِحُكْمِ قَوْلِهِ مَنْ تَزَوَّجْت مِنْكُنَّ , وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : إِنْ تَزَوَّجْتُكُنَّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْبَابَ كُلَّهُ بَابٌ وَاحِدٌ لَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",null,"2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","إذا قال الرجل لزوجاته الأربع بكلمة واحدة: «أنتن عليّ كظهر أمي»، فإنه يُعد مظاهراً منهن جميعاً، ويكفيه كفارة واحدة فقط. وسبب ذلك أن يمينه واحدة وظِهاره واحد، فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. أما إذا خاطب كل زوجة بلفظ ظهار منفصل، مثل أن يقول لكل واحدة على حدة: «أنتِ عليّ كظهر أمي»، فيلزمه كفارة كاملة لكل زوجة. وإذا وطئ إحداهن قبل الكفارة فقد حنث في حق الجميع، ولا يجوز له أن يقرب أياً منهن حتى يكفّر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":40,"2":43,"3":46,"4":49,"5":52,"6":55,"7":58,"8":61,"9":64,"10":67,"11":70,"12":73,"13":75,"14":77,"15":80,"16":83,"17":86,"18":89,"19":92,"20":95,"21":98,"22":101,"23":103,"24":105,"25":108,"26":111,"27":114,"28":116,"29":118,"30":120,"31":123,"32":126,"33":129,"34":131,"35":133,"36":135,"37":138,"38":140,"39":143,"40":146,"41":148,"42":151,"43":154,"44":157,"45":159,"46":161,"47":164,"48":167,"49":169,"50":172,"51":174,"52":176,"53":178,"54":180,"55":182,"56":184,"57":187,"58":189,"59":191,"60":193,"61":195},{"ar":41,"count":42},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":44,"count":45},"كتاب الطهارة",104,{"ar":47,"count":48},"كتاب الصلاة",74,{"ar":50,"count":51},"كتاب السهو",1,{"ar":53,"count":54},"كتاب الجمعة",20,{"ar":56,"count":57},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":59,"count":60},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":62,"count":63},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":65,"count":66},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":68,"count":69},"كتاب العيدين",10,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":74,"count":72},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":76,"count":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78,"count":79},"كتاب القبلة",13,{"ar":81,"count":82},"كتاب القرآن",45,{"ar":84,"count":85},"كتاب الجنائز",49,{"ar":87,"count":88},"كتاب الزكاة",44,{"ar":90,"count":91},"كتاب الصيام",48,{"ar":93,"count":94},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":96,"count":97},"كتاب الحج",232,{"ar":99,"count":100},"كتاب الجهاد",46,{"ar":102,"count":12},"كتاب النذور والأيمان",{"ar":104,"count":79},"كتاب الضحايا",{"ar":106,"count":107},"كتاب الذبائح",9,{"ar":109,"count":110},"كتاب الصيد",11,{"ar":112,"count":113},"كتاب العقيقة",6,{"ar":115,"count":79},"كتاب الفرائض",{"ar":117,"count":82},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":119},92,{"ar":121,"count":122},"كتاب الرضاع",18,{"ar":124,"count":125},"كتاب البيوع",76,{"ar":127,"count":128},"كتاب القراض",2,{"ar":130,"count":128},"كتاب المساقاة",{"ar":132,"count":72},"كتاب كراء الأرض",{"ar":134,"count":128},"كتاب الشفعة",{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",51,{"ar":139,"count":57},"كتاب الوصية",{"ar":141,"count":142},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":144,"count":145},"كتاب المكاتب",3,{"ar":147,"count":128},"كتاب المدبر",{"ar":149,"count":150},"كتاب الحدود",36,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأشربة",14,{"ar":155,"count":156},"كتاب العقول",34,{"ar":158,"count":128},"كتاب القسامة",{"ar":160,"count":54},"كتاب الجامع",{"ar":162,"count":163},"كتاب القدر",7,{"ar":165,"count":166},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":168,"count":122},"كتاب اللباس",{"ar":170,"count":171},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":173,"count":12},"كتاب العين",{"ar":175,"count":11},"كتاب الشعر",{"ar":177,"count":57},"كتاب الرؤيا",{"ar":179,"count":163},"كتاب السلام",{"ar":181,"count":150},"كتاب الاستئذان",{"ar":183,"count":145},"كتاب البيعة",{"ar":185,"count":186},"كتاب الكلام",21,{"ar":188,"count":128},"كتاب جهنم",{"ar":190,"count":94},"كتاب الصدقة",{"ar":192,"count":51},"كتاب العلم",{"ar":194,"count":51},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":196,"count":51},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":198,"next":199},"29-16","29-18",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":201,"meta":266},[202,220,234,240,255],{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":206,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":209,"tags":210,"commonTags":212,"sharedTagCount":128,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":219},"tirmidhi","13-25","1198","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ","فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ ‏\"‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ…","Da'if(Darussalam)",[17,18,211],"كفارة الظهار",[17,18],0.5019,{"weightedTags":215,"matn":216,"coverage":217,"context":218},0.4019,0.03,0.0667,0.0033,"\u002Ftirmidhi\u002F13-25",{"collection":221,"uid":222,"number":223,"bookTitle":8,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":209,"tags":226,"commonTags":228,"sharedTagCount":128,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":233},"ibnmajah","10-49","2464","باب الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ","فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ ‏\"‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ‏\"‏ ‏.‏",[17,18,227],"المواقعة قبل التكفير",[17,18],0.5006,{"weightedTags":215,"matn":231,"coverage":217,"context":232},0.0319,0,"\u002Fibnmajah\u002F10-49",{"collection":221,"uid":235,"number":223,"bookTitle":8,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":209,"tags":236,"commonTags":237,"sharedTagCount":128,"score":229,"scoreBreakdown":238,"url":239},"16-29",[17,18],[17,18],{"weightedTags":215,"matn":231,"coverage":217,"context":232},"\u002Fibnmajah\u002F16-29",{"collection":241,"uid":242,"number":243,"bookTitle":8,"chapter":244,"matn":245,"text":245,"grade":246,"tags":247,"commonTags":250,"sharedTagCount":128,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":254},"nasai","27-70","3458","باب الظِّهَارِ ‏‏","تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أَوْ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏\"‏…","Hasan(Darussalam)",[17,18,248,249],"اعتزال الزوجة","امتثال أمر الله",[17,18],0.49,{"weightedTags":215,"matn":253,"coverage":217,"context":232},0.0214,"\u002Fnasai\u002F27-70",{"collection":221,"uid":256,"number":257,"bookTitle":8,"chapter":224,"matn":258,"text":258,"grade":246,"tags":259,"commonTags":261,"sharedTagCount":128,"score":262,"scoreBreakdown":263,"url":265},"10-50","2065","أَنَّ رَجُلاً، ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏\"‏ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا ‏.‏ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَمَرَهُ أَلاَّ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ‏.‏",[17,18,260],"الاستفتاء",[17,18],0.4861,{"weightedTags":215,"matn":264,"coverage":217,"context":232},0.0175,"\u002Fibnmajah\u002F10-50",{"limit":267,"candidateCount":268,"scoreVersion":269},5,243,"hybrid-60-25-10-5-v1"]