[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-29-1":3,"malik-books-meta":42,"hadith-navigation-malik-29-1":201,"similar-hadiths-malik-29-1-5":204},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},29,"كتاب الطلاق","و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى 29-1","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتْ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى",0,1,"1152",123,"29-1",[17,18,19],"الطلاق","البتة","الفتوى","",false,true,"باب ما جاء في البتة",[25,26,27,28,29],"مالك","يحيى بن سعيد","أبو بكر بن حزم","عمر بن عبد العزيز","أبان بن عثمان",{"id":13,"tags":31,"grade":20,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":20,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":20,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":20,"explication":34,"english_text":20,"llm_validated":22,"matn_start_char":35,"explication_long":34,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[17,18,19],46669,[25,26,27,28,29],"( ش ) : قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ سُؤَالٌ لِأَصْحَابِهِ وَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَمَّا بَلَغَهُمْ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا شَدِيدًا , وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالُوا : إِنَّ الطَّلَاقَ عَلَى ضَرْبَيْنِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ إِلَى أَنَّ الصَّرِيحَ مَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الطَّلَاقِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ , أَوْ قَدْ طَلَّقْتُك أَوْ الطَّلَاقُ لَهُ لَازِمٌ , وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ فَهُوَ كِنَايَةٌ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ : صَرِيحُ الطَّلَاقِ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ وَبَعْضُهَا أَبْيَنُ مِنْ بَعْضٍ : الطَّلَاقُ , وَالسَّرَاحُ , وَالْفِرَاقُ , وَالْحَرَامُ , وَالْخَلِيَّة , وَالْبَرِيَّةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الصَّرِيحُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ , وَهُوَ مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ , وَالسَّرَاحِ , وَالْفِرَاقِ وَوَجْهُ الْمَسْأَلَةِ عِنْدِي عَلَى مُطْلَقِ الْكَلَامِ فِيهَا أَنَّ الصَّرِيحَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ بِالصَّرِيحِ الْخَالِصَ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ وُضِعَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَلِذَلِكَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ هَذَا صَرِيحُ الْإِيمَانِ أَيْ خَالِصُهُ , وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُرِيدَ بِالصَّرِيحِ الْبَيِّنَ مِنْ قَوْلِهِمْ صَرَّحَ فُلَانٌ بِالْقَوْلِ إِذَا بَيَّنَهُ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْهُ , فَإِذَا قُلْنَا : إِنَّ مَعْنَى الصَّرِيحِ الْخَالِصُ فَمَعْنَى قَوْلِنَا : صَرِيحُ الطَّلَاقِ أَنَّ هَذَا لَفْظٌ وُضِعَ لِهَذَا الْمَعْنَى دُونَ غَيْرِهِ أَوْ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ , فَإِنَّ الصَّرِيحَ لَفْظُ الطَّلَاقِ خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَيَكُونُ مَعْنَى كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ يُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَفِي غَيْرِهِ كَلَفْظِ سَرَّحْتُك وَفَارَقْتُك وَخَلَّيْتُك وَبَارَيْتُك وَبِنْتُ مِنْك.. ( فَصْلٌ ) , فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ مَعْنَى الصَّرِيحِ الْبَيِّنُ , فَإِنَّ الصَّرِيحَ مِنْ الطَّلَاقِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَثِيرًا كفارقتك وَسَرَّحْتُك وَخَلَّيْتُك وَبِنْت مِنْك , أَنْتِ حَرَامٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الطَّلَاقِ وَعُرِفَتْ بِهِ فَصَارَتْ بَيِّنَةً وَاضِحَةً فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ كَالْغَائِطِ الَّذِي وُضِعَ للمطمئن مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ فِي إتْيَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَكَانَ فِيهِ أَبْيَنَ وَأَشْهَرَ مِنْهُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا مِثْلُهُ.. ( فَصْلٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْبَتَّةِ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَبِهِ قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هِيَ ثَلَاثٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا ثَلَاثًا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذْتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَقَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ثُمَّ أَجَابَهَا أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَمَسَّهَا غَيْرُهُ , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا حُكْمُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ , وَلَوْ اخْتَلَفَ حُكْمُ الْبَتَّةِ لَمَا مَنَعَهَا حَتَّى سَأَلَهَا عَنْ أَنْوَاعِ الْبَتَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ إيَّاهَا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ مَعْنَى الْبَتَّةِ الْقَطْعُ , وَهَذَا يَقْتَضِي قَطْعَ الْعِصْمَةِ بَيْنَهُمْ , وَالْمُبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ وَلِذَلِكَ يُقَالُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ الْبَتَّةَ يُرِيدُونَ الْمُبَالَغَةَ فِي قَطْعِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا.إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَمُقْتَضَاهَا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إِلَّا بِالثَّلَاثِ , وَأَمَّا قَبْلَ الثَّلَاثِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا , وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَلَا يُوجَدُ فِيهِ مَعْنَى الْبَتَّةِ , وَالْقَطْعِ لِمَا بَيْنَهُمَا وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتْ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى يُرِيدُ أَنَّهُ مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فِي طَلَاقِهِ فَقَدْ بَلَغَ أَقْصَى الْغَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ وَمَنَعَ التَّرَاجُعَ الَّذِي لَا تُوصَفُ الْفُرْقَةُ الَّتِي لَا تَمْنَعُهُ بِالْبَتَّةِ , وَهَذَا الْمَعْنَى مِنْ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالثَّلَاثِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى عَلَى مَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْبَتَّةِ , وَعَلَى ذَلِكَ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ فِي الْجَوَازِ , وَالْمَنْعِ فَيَقُولُ الْقَائِلُ : لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ الْبَتَّةَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى مُخَالَفَةِ قَوْلِهِ , وَلَا إِلَى الْعُدُولِ مِنْهُ بِوَجْهٍ وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ مَعْنَاهُ طَلَاقًا لَا سَبِيلَ فِيهِ إِلَى مُرَاجَعَةِ الزَّوْجِيَّةِ , وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالثَّلَاثِ.",81,null,"2026-08-17T18:45:01.849179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن عمر بن عبد العزيز سأل عن حكم قول الرجل لزوجته «البتة» في الطلاق. فلما أُخبر أن أبان بن عثمان يجعلها طلقة واحدة، قال عمر: لو كان الطلاق ألف طلقة لأفنت «البتة» كلها، فمن قال «البتة» فقد بلغ أقصى غايات الطلاق. ومعنى «البتة» القطع التام للرابطة الزوجية، فلا يبقى بعدها سبيل للرجعة إلا بعد أن تتزوج المرأة بغيره.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":46,"3":49,"4":52,"5":54,"6":57,"7":60,"8":63,"9":66,"10":69,"11":72,"12":75,"13":77,"14":79,"15":82,"16":85,"17":88,"18":91,"19":94,"20":97,"21":100,"22":103,"23":106,"24":108,"25":111,"26":114,"27":117,"28":119,"29":121,"30":123,"31":126,"32":129,"33":132,"34":134,"35":136,"36":138,"37":141,"38":143,"39":146,"40":149,"41":151,"42":154,"43":157,"44":160,"45":162,"46":164,"47":167,"48":170,"49":172,"50":175,"51":177,"52":180,"53":182,"54":184,"55":186,"56":188,"57":191,"58":193,"59":195,"60":197,"61":199},{"ar":44,"count":45},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":47,"count":48},"كتاب الطهارة",104,{"ar":50,"count":51},"كتاب الصلاة",74,{"ar":53,"count":12},"كتاب السهو",{"ar":55,"count":56},"كتاب الجمعة",20,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":67,"count":68},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":70,"count":71},"كتاب العيدين",10,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":76,"count":74},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":78,"count":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80,"count":81},"كتاب القبلة",13,{"ar":83,"count":84},"كتاب القرآن",45,{"ar":86,"count":87},"كتاب الجنائز",49,{"ar":89,"count":90},"كتاب الزكاة",44,{"ar":92,"count":93},"كتاب الصيام",48,{"ar":95,"count":96},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":98,"count":99},"كتاب الحج",232,{"ar":101,"count":102},"كتاب الجهاد",46,{"ar":104,"count":105},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":107,"count":81},"كتاب الضحايا",{"ar":109,"count":110},"كتاب الذبائح",9,{"ar":112,"count":113},"كتاب الصيد",11,{"ar":115,"count":116},"كتاب العقيقة",6,{"ar":118,"count":81},"كتاب الفرائض",{"ar":120,"count":84},"كتاب النكاح",{"ar":8,"count":122},92,{"ar":124,"count":125},"كتاب الرضاع",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب البيوع",76,{"ar":130,"count":131},"كتاب القراض",2,{"ar":133,"count":131},"كتاب المساقاة",{"ar":135,"count":74},"كتاب كراء الأرض",{"ar":137,"count":131},"كتاب الشفعة",{"ar":139,"count":140},"كتاب الأقضية",51,{"ar":142,"count":59},"كتاب الوصية",{"ar":144,"count":145},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":147,"count":148},"كتاب المكاتب",3,{"ar":150,"count":131},"كتاب المدبر",{"ar":152,"count":153},"كتاب الحدود",36,{"ar":155,"count":156},"كتاب الأشربة",14,{"ar":158,"count":159},"كتاب العقول",34,{"ar":161,"count":131},"كتاب القسامة",{"ar":163,"count":56},"كتاب الجامع",{"ar":165,"count":166},"كتاب القدر",7,{"ar":168,"count":169},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":171,"count":125},"كتاب اللباس",{"ar":173,"count":174},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":176,"count":105},"كتاب العين",{"ar":178,"count":179},"كتاب الشعر",16,{"ar":181,"count":59},"كتاب الرؤيا",{"ar":183,"count":166},"كتاب السلام",{"ar":185,"count":153},"كتاب الاستئذان",{"ar":187,"count":148},"كتاب البيعة",{"ar":189,"count":190},"كتاب الكلام",21,{"ar":192,"count":131},"كتاب جهنم",{"ar":194,"count":96},"كتاب الصدقة",{"ar":196,"count":12},"كتاب العلم",{"ar":198,"count":12},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":200,"count":12},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":202,"next":203},"28-45","29-2",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":205,"meta":288},[206,224,243,258,271],{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":216,"sharedTagCount":131,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":223},"tirmidhi","13-3","1177","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ‏","أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ مَا أَرَدْتَ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ وَاللَّهِ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ وَاللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ ‏.‏ وَيُرْوَى عَن…","Da'if(Darussalam)",[17,18,215],"النية",[17,18],0.5255,{"weightedTags":219,"matn":220,"coverage":221,"context":222},0.4205,0.0183,0.0667,0.02,"\u002Ftirmidhi\u002F13-3",{"collection":225,"uid":226,"number":227,"bookTitle":8,"chapter":228,"matn":229,"text":229,"grade":230,"tags":231,"commonTags":236,"sharedTagCount":131,"score":237,"scoreBreakdown":238,"url":242},"nasai","27-77","3465","باب مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ ‏‏","أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ ‏\"‏ طَلِّقْهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَأَمْسِكْهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,232,233,234,235,19],"الزوجة","العشرة الزوجية","الصبر","عفة الزوجة",[17,19],0.4214,{"weightedTags":239,"matn":240,"coverage":221,"context":241},0.3306,0.0074,0.0167,"\u002Fnasai\u002F27-77",{"collection":225,"uid":244,"number":245,"bookTitle":120,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":230,"tags":248,"commonTags":253,"sharedTagCount":131,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":257},"26-34","3229","باب تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ ‏.‏","جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَهِيَ لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ طَلِّقْهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ اسْتَمْتِعْ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ أَثْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَ…",[17,249,250,251,252,19],"الزواج","المرأة","المحبة","الاستمتاع",[17,19],0.4104,{"weightedTags":239,"matn":256,"coverage":221,"context":11},0.0131,"\u002Fnasai\u002F26-34",{"collection":225,"uid":259,"number":260,"bookTitle":8,"chapter":261,"matn":262,"text":262,"grade":230,"tags":263,"commonTags":266,"sharedTagCount":131,"score":267,"scoreBreakdown":268,"url":270},"27-18","3406","باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ ‏‏","أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ ‏.‏",[17,264,19,265],"الطلاق الثلاث","الخلافة",[17,19],0.408,{"weightedTags":239,"matn":269,"coverage":221,"context":11},0.0107,"\u002Fnasai\u002F27-18",{"collection":272,"uid":273,"number":274,"bookTitle":8,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":277,"tags":278,"commonTags":283,"sharedTagCount":131,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":287},"abudawud","13-115","2289","باب فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ","كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ وَأَنْكَرَ…","Sahih(Al-Albani)",[17,264,279,280,19,281,282],"خروج المطلقة","بيت الزوجية","العدة","انتقال المطلقة",[17,19],0.4036,{"weightedTags":239,"matn":286,"coverage":221,"context":11},0.0063,"\u002Fabudawud\u002F13-115",{"limit":289,"candidateCount":290,"scoreVersion":291},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]