موطأ مالك #1146

⬅ العودة
حديث رقم 43من📚كتاب النكاح
غير مصنف
📖
باب جامع النكاح

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى

💡 شرح الحديث

( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ لِأَنَّ الْمُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ طَلَاقُهُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتَزَوَّجُ رَابِعَةً غَيْرَهَا وَلَا أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ مَعْنًى يَقَعُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ وَيَمْنَعُ الرَّجْعَةَ فَوَجَبَ أَنْ يَفْسَخَ نِكَاحَ الْأُخْتِ كَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَا عَمَّتَهَا وَلَا خَالَتَهَا وَلَا رَابِعَةً غَيْرَهَا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ لَهُ طَلِّقْهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوقِعَ الْبَتَّةَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَلَا طَلْقَتَيْنِ لَا تَتَخَلَّلُهُمَا رَجْعَةٌ وَلَا نِكَاحٌ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا وَلَمْ يَحْتَجْ عُرْوَةُ إِلَى ذِكْرِ هَذَا لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي جَوَازِ عَقْدِ نِكَاحِ غَيْرِهَا وَإِنَّمَا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حَظْرِ إيقَاعِهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد49٪
حديث 26721مسند النساء

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِيَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ قَالَتْ وَأَنَا امْرَأَةٌ غَيُورٌ قَالَ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيُذْهِبُ عَنْكِ غَيْرَتَكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ…

تعدد الزوجاتالعدةالزواج
سنن أبي داود39٪
حديث 2284كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا ‏"‏ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْ…

الطلاق البتةالعدة
سنن أبي داود39٪
حديث 2196كتاب الطلاق

طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ ‏.‏ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ ‏"‏ أَتَرَوْنَ فُلاَنًا…

الطلاق البتةالعدة
سنن النسائي38٪
حديث 3409كتاب الطلاق

جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَأَنَّهُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يُأْذَنْ…

الطلاق البتةالزواج
جامع الترمذي33٪
حديث 1139كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏.‏ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…

تعدد الزوجاتالزواج
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى
موطأ مالك — حديث رقم 1146
حديث رقم 43 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/malik/28-43