[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-28-38":3,"malik-books-meta":40,"hadith-navigation-malik-28-38":198,"similar-hadiths-malik-28-38-5":201},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},28,"كتاب النكاح","و حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها 28-38","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا",37,38,"1141",132,"28-38",[17,18,19],"الوليمة","إجابة الدعوة","آداب الضيافة","صحيح",false,true,"باب ما جاء في الوليمة",[25,26,27],"مالك","نافع","عبد الله بن عمر",{"id":13,"tags":29,"grade":20,"url_id":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":23,"chapter_en":31,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":33,"english_text":31,"llm_validated":22,"matn_start_char":14,"explication_long":33,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":35,"llm_validation_model":36,"llm_validation_resume":37,"llm_validation_source":38,"llm_validation_status":39,"text":10},[17,18,19],46661,"",[25,26,27],"( ش ) : اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ وَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ وَرَوَى مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَلَى حَسْبِ هَذَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَدَنِيَّةِ إنَّمَا هَذَا فِي طَعَامِ الْعُرْسِ وَلَيْسَ طَعَامُ الْإِمْلَاكِ مِثْلَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْإِمْلَاكَ حِينَ الْعَقْدِ وَأَنَّ الْعُرْسَ حِينَ الْبِنَاءِ وَهَذَا الَّذِي لَزِمَ إتْيَانُهُ لِمَا فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ إشْهَارِهِ وَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ الْوَلِيمَةُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُؤْتَى وَلِيمَةُ النِّكَاحِ وَمَا سَمِعْت أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُؤْتَى غَيْرُهَا مِنْ الأصنعة وَأَرَى أَنْ تُجَابَ الدَّعْوَةُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إجَابَةُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَاجِبَةٌ وَلَا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الدَّعَوَاتِ الَّتِي لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ وَلِيمَةٍ كَالْإِمْلَاكِ وَالنِّفَاسِ وَالْخِتَانِ وَحَادِثِ سُرُورٍ وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يُقَلْ لَهُ إنَّهُ عَاصٍ وَهَذَا خِلَافٌ فِي عِبَارَةٍ.وَوَجْهُ وُجُوبِهَا الْأَمْرُ بِذَلِكَ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْإِعْلَانُ لِلنِّكَاحِ وَالْإِثْبَاتُ لِحُكْمِهِ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتْمًا وَلَيْسَ بِفَرِيضَةٍ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنْ اشْتَغَلَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِحَمْلِهِ عَلَى النَّدْبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ عَلَى وَجْهٍ وَاجِبٌ وَعَلَى وَجْهٍ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ يُرِيدُ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ وَهَذَا عِنْدِي إنَّمَا يُرِيدُ الطَّعَامَ الَّذِي يُصْنَعُ لِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِاِتِّخَاذِ الطَّعَامِ لَهَا فَعَلَى هَذَا الطَّعَامُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : طَعَامُ الْعُرْسِ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ إتْيَانُهُ.وَالضَّرْبُ الثَّانِي طَعَامٌ لَهُ سَبَبٌ مُعْتَادٌ كَالطَّعَامِ لِلْمَوْلُودِ وَالْخِتَانِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَيَقْتَضِي عَلَى تَفْسِيرِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدِي أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ النَّصْرَانِيُّ يَتَّخِذُ طَعَامًا لِخِتَانِ ابْنِهِ أَفَيُجِيبُهُ قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَهَذَا فِي النَّصْرَانِيِّ قَدْ أَبَاحَهُ فَكَيْفَ بِالْمُسْلِمِ وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ الطَّعَامُ الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُ فَهَذَا الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْفَضْلِ التَّرَفُّعُ عَنْ الْإِجَابَةِ إِلَيْهِ وَيُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ التَّفَضُّلِ عَلَى مَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ.","أخرجه الشيخان","2026-08-15T10:04:55.299700+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يأمر الحديث من دُعي إلى وليمة عرس أن يحضرها. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الحضور: فذهب بعضهم إلى أنه واجب لأن الوليمة فيها إعلان للنكاح وإشهار له، بينما ذهب آخرون إلى أنه مستحب وليس فريضة. ويُفرّق بين وليمة النكاح التي يُتأكد حضورها، وبين الطعام الذي له سبب معتاد كالختان أو الولادة فلا يجب، وبين الطعام الذي بلا سبب فيُستحب لأهل الفضل الترفع عن إجابته.","opus_hadith_validation","validated",{"1":41,"2":43,"3":46,"4":49,"5":52,"6":55,"7":58,"8":61,"9":64,"10":67,"11":70,"12":73,"13":75,"14":77,"15":80,"16":83,"17":86,"18":89,"19":92,"20":95,"21":98,"22":101,"23":104,"24":106,"25":109,"26":112,"27":115,"28":117,"29":118,"30":121,"31":124,"32":127,"33":130,"34":132,"35":134,"36":136,"37":139,"38":141,"39":144,"40":147,"41":149,"42":152,"43":155,"44":158,"45":160,"46":162,"47":165,"48":168,"49":170,"50":172,"51":174,"52":177,"53":179,"54":181,"55":183,"56":185,"57":188,"58":190,"59":192,"60":194,"61":196},{"ar":42,"count":7},"كتاب وقوت الصلاة",{"ar":44,"count":45},"كتاب الطهارة",104,{"ar":47,"count":48},"كتاب الصلاة",74,{"ar":50,"count":51},"كتاب السهو",1,{"ar":53,"count":54},"كتاب الجمعة",20,{"ar":56,"count":57},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":59,"count":60},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":62,"count":63},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":65,"count":66},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":68,"count":69},"كتاب العيدين",10,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":74,"count":72},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":76,"count":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78,"count":79},"كتاب القبلة",13,{"ar":81,"count":82},"كتاب القرآن",45,{"ar":84,"count":85},"كتاب الجنائز",49,{"ar":87,"count":88},"كتاب الزكاة",44,{"ar":90,"count":91},"كتاب الصيام",48,{"ar":93,"count":94},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":96,"count":97},"كتاب الحج",232,{"ar":99,"count":100},"كتاب الجهاد",46,{"ar":102,"count":103},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":105,"count":79},"كتاب الضحايا",{"ar":107,"count":108},"كتاب الذبائح",9,{"ar":110,"count":111},"كتاب الصيد",11,{"ar":113,"count":114},"كتاب العقيقة",6,{"ar":116,"count":79},"كتاب الفرائض",{"ar":8,"count":82},{"ar":119,"count":120},"كتاب الطلاق",92,{"ar":122,"count":123},"كتاب الرضاع",18,{"ar":125,"count":126},"كتاب البيوع",76,{"ar":128,"count":129},"كتاب القراض",2,{"ar":131,"count":129},"كتاب المساقاة",{"ar":133,"count":72},"كتاب كراء الأرض",{"ar":135,"count":129},"كتاب الشفعة",{"ar":137,"count":138},"كتاب الأقضية",51,{"ar":140,"count":57},"كتاب الوصية",{"ar":142,"count":143},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":145,"count":146},"كتاب المكاتب",3,{"ar":148,"count":129},"كتاب المدبر",{"ar":150,"count":151},"كتاب الحدود",36,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأشربة",14,{"ar":156,"count":157},"كتاب العقول",34,{"ar":159,"count":129},"كتاب القسامة",{"ar":161,"count":54},"كتاب الجامع",{"ar":163,"count":164},"كتاب القدر",7,{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":123},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":11},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":173,"count":103},"كتاب العين",{"ar":175,"count":176},"كتاب الشعر",16,{"ar":178,"count":57},"كتاب الرؤيا",{"ar":180,"count":164},"كتاب السلام",{"ar":182,"count":151},"كتاب الاستئذان",{"ar":184,"count":146},"كتاب البيعة",{"ar":186,"count":187},"كتاب الكلام",21,{"ar":189,"count":129},"كتاب جهنم",{"ar":191,"count":94},"كتاب الصدقة",{"ar":193,"count":51},"كتاب العلم",{"ar":195,"count":51},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":197,"count":51},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":199,"next":200},"28-37","28-39",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":202,"meta":271},[203,218,229,242,256],{"collection":204,"uid":205,"number":206,"bookTitle":8,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":31,"tags":209,"commonTags":210,"sharedTagCount":146,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":217},"muslim","16-112","1429a","باب الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ ‏","\"‏ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[17,18,19],[17,18,19],0.8904,{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":215,"context":216},0.6,0.1704,0.1,0.02,"\u002Fmuslim\u002F16-112",{"collection":219,"uid":220,"number":221,"bookTitle":222,"chapter":223,"matn":224,"text":224,"grade":20,"tags":225,"commonTags":226,"sharedTagCount":146,"score":211,"scoreBreakdown":227,"url":228},"ahmed","5-1157","4712","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا",[17,18,19],[17,18,19],{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":215,"context":216},"\u002Fahmed\u002F5-1157",{"collection":230,"uid":231,"number":232,"bookTitle":233,"chapter":31,"matn":234,"text":234,"grade":20,"tags":235,"commonTags":236,"sharedTagCount":146,"score":237,"scoreBreakdown":238,"url":241},"darimi","11-39","2137","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","\" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيُجِبْ \" . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ وَلَيْسَ الْأَكْلُ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ",[17,18,19],[17,18,19],0.8004,{"weightedTags":213,"matn":239,"coverage":215,"context":240},0.0942,0.0063,"\u002Fdarimi\u002F11-39",{"collection":230,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":31,"matn":246,"text":246,"grade":20,"tags":247,"commonTags":250,"sharedTagCount":146,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":255},"8-60","2019","وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ","قَالَ : \" أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ \" . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَفِي غَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ",[18,248,17,249,19],"العرس","الصيام",[17,18,19],0.7155,{"weightedTags":213,"matn":253,"coverage":215,"context":254},0.0083,0.0071,"\u002Fdarimi\u002F8-60",{"collection":257,"uid":258,"number":259,"bookTitle":8,"chapter":260,"matn":261,"text":261,"grade":31,"tags":262,"commonTags":264,"sharedTagCount":129,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":270},"bukhari","67-108","5173","باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ","\"‏ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ‏\"‏‏.‏",[17,18,263],"آداب الدعوة",[17,18],0.656,{"weightedTags":267,"matn":214,"coverage":268,"context":269},0.3814,0.0667,0.0375,"\u002Fbukhari\u002F67-108",{"limit":272,"candidateCount":273,"scoreVersion":274},5,273,"hybrid-60-25-10-5-v1"]