[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-28-33":3,"malik-books-meta":38,"similar-hadiths-malik-28-33-5":196,"hadith-navigation-malik-28-33":277},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":26},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"grade":18,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"has_audio":19,"narrators":22},28,"كتاب النكاح","حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك 28-33","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ قَالَ مَالِك وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ",32,33,"1135","28-33",[16,17],"نكاح العبد","تعدد الزوجات","",false,true,"باب نكاح العبيد",[23,24,25],"يحيى","مالك","ربيعة بن أبي عبد الرحمن",{"id":13,"tags":27,"grade":18,"url_id":28,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"audio_url":18,"narrators":29,"chapter_ar":21,"chapter_en":18,"text_chakl":10,"youtube_id":18,"explication":30,"english_text":18,"llm_validated":20,"matn_start_char":31,"explication_long":30,"explication_vocab":32,"llm_validation_at":33,"llm_validation_model":34,"llm_validation_resume":35,"llm_validation_source":36,"llm_validation_status":37,"text":10},[16,17],46656,[23,24,25],"( ش ) : قَوْلُهُ يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ يُرِيدُ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ كَالْحُرِّ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ لِلْحُرِّ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ أَمْ لَا قَالَ مَالِكٌ بِجَوَازِهِ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ وَمَا أَدْرِي مَا هَذَا.وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا اثْنَيْنِ وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَإِنْ قِيلَ فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا طَابَ لَكُمْ مَا حَلَّ لَكُمْ فَبَيِّنُوا أَوَّلًا أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ حَلَالٌ لِلْعَبِيدِ حَتَّى يَثْبُتَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ لَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْخِطَابَ عَامٌّ فِي مُوَاجَهَةِ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَقَدْ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الَّذِي يَطِيبُ وَيَحِلُّ هُوَ مَثْنَى وَثُلَاثُ وَرُبَاعُ وَجَوَابٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَةَ الطَّيِّبِ أَبْيَنُ فِي اللَّذَّةِ وَمَا يَشْتَهِيهِ الْإِنْسَانُ لَا سِيَّمَا إِذَا أُضِيفَ ذَلِكَ إِلَى الْمُسْتَطِيبِ فَقِيلَ لَهُ افْعَلْ مَا طَابَ لَك فَإِذَا أُطْلِقَ وَلَمْ يُضَفْ إِلَى الْمُكَلَّفِ جَازَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِبَاحَةُ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ وَلَوْ جَازَ حَمْلُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ الْإِضَافَةِ لَكَانَ فِيمَا قُلْنَا أَظْهَرُ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْخِطَابَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْأَحْرَارِ دُونَ الْعَبِيدِ لِأَنَّ نَفَقَاتِ زَوْجَاتِ الْعَبِيدِ عَلَى سَادَاتِهِمْ وَهُوَ تَعَالَى يَقُولُ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا مَعْنَاهُ يَكْثُرُ عِيَالُكُمْ وَيَشُقُّ الْإِنْفَاقُ عَلَيْكُمْ كَذَلِكَ فَسَرَّهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ اعْتَبَرَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ بَلْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ عَالَ يَعُولُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ وَانَمَا يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ أَعَالَ يُعِيلُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ وَإِنَّمَا يُقَالُ عَالَ يَعُولُ إِذَا مَالَ وَعَالَتْ الْفَرِيضَةُ تَعُولُ إِذَا زَادَ حِسَابُهَا وَالْعَوْلُ قُوتُ الْعِيَالِ وَهُوَ مَا يُعَالُونَ بِهِ وَالْعَيْلَةُ الْحَاجَةُ يُقَالُ مِنْهُ عَالَ يُعِيلُ إِذَا افْتَقَرَ وَالَّذِي قَالَ بِهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ أَنْ لَا تَعُولُوا أَنَّ لَا تَمِيلُوا كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمْ وَأَنْشَدُوا بَيْتَ أَبِي طَالِبٍ بِمِيزَانِ قِسْطٍ لَا يَخُسُّ شَعِيرَةً وَوَزَّانِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ يَعْنِي غَيْرَ مَائِلِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قَلَّ زَوْجَاتُهُ اللَّاتِي يَخَافُ أَنْ لَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ كَانَ أَبْعَدَ لَهُ مِنْ الْمِيلِ وَالْجَوْرِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَذَكَرَ مَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ الْمِيلُ مِنْ السَّرَارِي وَلَا يَلْزَمُ بَيْنَهُنَّ الْعَدْلُ , وَلَوْ أَرَادَ النَّهْيَ عَنْ كَثْرَةِ الْعِيَالِ وَالْإِنْفَاقِ لَمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْعِيَالِ تَحْصُلُ بِالْإِمَاءِ كَمَا تَحْصُلُ بِالْأَحْرَارِ , وَالْإِنْفَاقُ يَلْزَمُ عَلَيْهِنَّ كَمَا يَلْزَمُ لِلزَّوْجَاتِ , وَجَوَابٌ ثَانٍ وَهُوَ إنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجَاتِهِ بَلْ ذَلِكَ لَازِمٌ فِيمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ يُوصَى لَهُ بِهِ وَأَمَّا سَيِّدُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ نَفَقَتِهِنَّ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ مَا طَرِيقُهُ الشَّهْوَةُ وَالْمَلَاذُ يَتَسَاوَى فِيهِ حُكْمُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعالَى هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَمَعْنَى ذَلِكَ إنْكَارُ مُسَاوَاةِ الْعَبِيدِ الْأَحْرَارَ فِيمَا رُزِقُوهُ ويلغى هَذَا الْحُكْمُ , وَلَوْ جَازَ لِعَبْدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا لَكَانَ قَدْ سَاوَى الْحُرَّ فِيمَا رُزِقَهُ وَالِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ إِلَّا أَنَّ الْبَارِيَ تَعَالَى نَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ فِيمَا خَلَقَهُ وَتَمَلَّكَهُ كَمَا لَيْسَ لِعَبِيدِنَا شَرِكَةٌ فِيمَا رُزِقْنَاهُ وَزَوْجَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ مِمَّا رُزِقْنَاهُ فَيُشَارِكُنَا فِيهَا وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَإِنَّ الْعَبِيدَ يُشَارِكُونَ الْأَحْرَارَ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مِنْ جَوَازِ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ وَتَحْرِيمِ الظُّلْمِ لَهُمْ وَإِبَاحَاتِ الْمُبَاحَاتِ مِنْ الْمَلَاذِ وَالْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ , وَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَدْ أُبِيحَ لِلْعَبْدِ مِنْهُ مَا لَمْ يُبَحْ لِلْحُرِّ وَهُوَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَمِ طَوْلٍ وَلَا خَوْفِ عَنَتٍ وَجَوَابٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّنَا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ نَفْيُ مُسَاوَاةِ الْعَبْدِ لِلْحُرِّ فِي النِّكَاحِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَالْحُرَّ يَنْكِحُ بِغَيْرِ إذْنٍ فَثَبَتَ بِذَلِكَ عَدَمُ الْمُسَاوَاةِ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ وَلَا لَفْظٌ عَامٌّ يُتَعَلَّقُ بِهِ وَلِذَلِكَ تُسَاوِي الْأَمَةُ الْحُرَّةَ فِي عَدَدِ الْأَزْوَاجِ وَقَدْ تَعَلَّقَ فِي هَذَا الْقَوْلِ مَنْ احْتَجَّ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ وَهَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ مِنْ قَوْلِهِمْ اشْتِهَارًا يَصِحُّ بِهِ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ الْخِلَافِ , وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَعْنَى ذُو عَدَدٍ بُنِيَ عَلَى التَّفْصِيلِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُسَاوِيَ فِيهِ الْعَبْدُ الْحُرَّ كَالطَّلَاقِ وَالْعَدَدِ وَالْحُدُودِ وَوَصْفُهُ بِأَنِّي بُنِيَ عَلَى التَّفْصِيلِ غَيْرُ مُسْلِمٍ. ( فَرْعٌ ) إِذَا قُلْنَا يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُنَّ حَرَائِرَ وَجَمِيعُهُنَّ إمَاءٌ وَبَعْضُهُنَّ حَرَائِرُ وَسَائِرُهُنَّ إمَاءٌ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ فَجَازَ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ كَالْحُرِّ.",94,null,"2026-08-15T10:04:55.299700+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن العبد يجوز له أن يجمع بين أربع زوجات، كما يجوز للرجل الحر. وقد روى مالك هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واستحسنه، قائلاً إنه أفضل ما سمع في هذه المسألة. والمقصود أن الخطاب القرآني العام بإباحة الزواج مثنى وثلاث ورباع يشمل العبيد كما يشمل الأحرار، لأن الزواج من أمور الشهوة واللذة التي يتساوى فيها الحكم بينهما.","opus_hadith_validation","validated",{"1":39,"2":41,"3":44,"4":47,"5":50,"6":53,"7":56,"8":59,"9":61,"10":64,"11":67,"12":70,"13":72,"14":74,"15":77,"16":80,"17":83,"18":86,"19":89,"20":92,"21":95,"22":98,"23":101,"24":103,"25":106,"26":109,"27":112,"28":114,"29":115,"30":118,"31":121,"32":124,"33":127,"34":129,"35":131,"36":133,"37":136,"38":138,"39":141,"40":144,"41":146,"42":149,"43":152,"44":155,"45":157,"46":159,"47":162,"48":165,"49":167,"50":170,"51":172,"52":175,"53":177,"54":179,"55":181,"56":183,"57":186,"58":188,"59":190,"60":192,"61":194},{"ar":40,"count":7},"كتاب وقوت الصلاة",{"ar":42,"count":43},"كتاب الطهارة",104,{"ar":45,"count":46},"كتاب الصلاة",74,{"ar":48,"count":49},"كتاب السهو",1,{"ar":51,"count":52},"كتاب الجمعة",20,{"ar":54,"count":55},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":57,"count":58},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":60,"count":12},"كتاب صلاة الجماعة",{"ar":62,"count":63},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":65,"count":66},"كتاب العيدين",10,{"ar":68,"count":69},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":71,"count":69},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":73,"count":69},"كتاب الاستسقاء",{"ar":75,"count":76},"كتاب القبلة",13,{"ar":78,"count":79},"كتاب القرآن",45,{"ar":81,"count":82},"كتاب الجنائز",49,{"ar":84,"count":85},"كتاب الزكاة",44,{"ar":87,"count":88},"كتاب الصيام",48,{"ar":90,"count":91},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":93,"count":94},"كتاب الحج",232,{"ar":96,"count":97},"كتاب الجهاد",46,{"ar":99,"count":100},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":102,"count":76},"كتاب الضحايا",{"ar":104,"count":105},"كتاب الذبائح",9,{"ar":107,"count":108},"كتاب الصيد",11,{"ar":110,"count":111},"كتاب العقيقة",6,{"ar":113,"count":76},"كتاب الفرائض",{"ar":8,"count":79},{"ar":116,"count":117},"كتاب الطلاق",92,{"ar":119,"count":120},"كتاب الرضاع",18,{"ar":122,"count":123},"كتاب البيوع",76,{"ar":125,"count":126},"كتاب القراض",2,{"ar":128,"count":126},"كتاب المساقاة",{"ar":130,"count":69},"كتاب كراء الأرض",{"ar":132,"count":126},"كتاب الشفعة",{"ar":134,"count":135},"كتاب الأقضية",51,{"ar":137,"count":55},"كتاب الوصية",{"ar":139,"count":140},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":142,"count":143},"كتاب المكاتب",3,{"ar":145,"count":126},"كتاب المدبر",{"ar":147,"count":148},"كتاب الحدود",36,{"ar":150,"count":151},"كتاب الأشربة",14,{"ar":153,"count":154},"كتاب العقول",34,{"ar":156,"count":126},"كتاب القسامة",{"ar":158,"count":52},"كتاب الجامع",{"ar":160,"count":161},"كتاب القدر",7,{"ar":163,"count":164},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":166,"count":120},"كتاب اللباس",{"ar":168,"count":169},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":171,"count":100},"كتاب العين",{"ar":173,"count":174},"كتاب الشعر",16,{"ar":176,"count":55},"كتاب الرؤيا",{"ar":178,"count":161},"كتاب السلام",{"ar":180,"count":148},"كتاب الاستئذان",{"ar":182,"count":143},"كتاب البيعة",{"ar":184,"count":185},"كتاب الكلام",21,{"ar":187,"count":126},"كتاب جهنم",{"ar":189,"count":91},"كتاب الصدقة",{"ar":191,"count":49},"كتاب العلم",{"ar":193,"count":49},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":195,"count":49},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":197,"meta":273},[198,216,234,248,260],{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":205,"commonTags":208,"sharedTagCount":49,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":215},"abudawud","12-34","2079","باب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ","\"‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[16,206,207],"إذن المولى","بطلان النكاح",[16],0.3995,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":213,"context":214},0.3352,0.006,0.05,0.0083,"\u002Fabudawud\u002F12-34",{"collection":217,"uid":218,"number":219,"bookTitle":220,"chapter":221,"matn":222,"text":222,"grade":223,"tags":224,"commonTags":228,"sharedTagCount":49,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":233},"tirmidhi","11-32","1111","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ","\"‏ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَلاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ…","Da'if(Darussalam)",[16,225,226,227],"إذن السيد","العهر","أحكام العبيد",[16],0.3954,{"weightedTags":211,"matn":231,"coverage":213,"context":232},0.0031,0.0071,"\u002Ftirmidhi\u002F11-32",{"collection":199,"uid":235,"number":236,"bookTitle":116,"chapter":237,"matn":238,"text":238,"grade":18,"tags":239,"commonTags":243,"sharedTagCount":49,"score":244,"scoreBreakdown":245,"url":247},"13-59","2233","باب فِي الْمَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ","كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا ‏.‏",[240,241,242,16],"خيار المعتقة","عتق","زواج الأمة",[16],0.3852,{"weightedTags":211,"matn":246,"coverage":213,"context":246},0,"\u002Fabudawud\u002F13-59",{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":8,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":223,"tags":254,"commonTags":257,"sharedTagCount":49,"score":244,"scoreBreakdown":258,"url":259},"ibnmajah","9-116","1960","باب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ","\"‏ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,255,256,227],"إذن الموالي","الزنا",[16],{"weightedTags":211,"matn":246,"coverage":213,"context":246},"\u002Fibnmajah\u002F9-116",{"collection":261,"uid":262,"number":263,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":268,"commonTags":270,"sharedTagCount":49,"score":244,"scoreBreakdown":271,"url":272},"ahmed","5-10352","14212","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ","ضعيف",[16,255,269,256],"الزواج بغير إذن",[16],{"weightedTags":211,"matn":246,"coverage":213,"context":246},"\u002Fahmed\u002F5-10352",{"limit":274,"candidateCount":275,"scoreVersion":276},5,78,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":278,"next":279},"28-32","28-34"]