[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-28-29":3,"malik-books-meta":40,"hadith-navigation-malik-28-29":199,"similar-hadiths-malik-28-29-5":202},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":7,"ib":11,"id":12,"ms":13,"sr":12,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},28,"كتاب النكاح","حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال { المحصنات من النساء } هن أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا 28-29","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ { الْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا",29,"1131",95,"28-29",[16,17,18,19],"المحصنات","الأزواج","تحريم الزنا","النساء","",false,true,"باب ما جاء في الإحصان",[25,26,27,28],"يحيى","مالك","ابن شهاب","سعيد بن المسيب",{"id":12,"tags":30,"grade":20,"url_id":31,"category":8,"idInBook":11,"is_short":21,"audio_url":20,"narrators":32,"chapter_ar":23,"chapter_en":20,"matn_start":13,"text_chakl":10,"youtube_id":20,"explication":33,"english_text":20,"llm_validated":22,"matn_start_char":13,"explication_long":33,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":35,"llm_validation_model":36,"llm_validation_resume":37,"llm_validation_source":38,"llm_validation_status":39,"text":10},[16,17,18,19],46652,[25,26,27,28],"( ش ) : قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ النِّسَاءِ هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ قَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ , وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءَ وَطَاوُسٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ أُحِلَّ لَهُ بِالتَّزْوِيجِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ فَتَأَوَّلَ قَوْمٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ أُحِلَّ لَهُ بِالتَّزْوِيجِ قَالَ وَإِنَّمَا قَالُوا بِذَلِكَ جُمْلَةً وَلَمْ يَبْلُغُوا بِهِ اسْتِقْصَاءَ التَّفْسِيرِ وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي تَفْسِيرِهَا إنَّمَا حَرَّمَ الزِّنَى فَلَمْ يُبَيِّنُوا أَيْضًا مَذْهَبَهُمْ وَإِنَّمَا جَاءَ حَقِيقَةُ التَّفْسِيرِ مِنْ مَعْنَاهُ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمَاتِ فَإِنَّ لَهُ إِذَا اشْتَرَاهَا وَلَهَا زَوْجٌ أَنْ يَغْشَاهَا وَالْقَوْلُ الْآخَرُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ فِي سَبْيٍ أَوْ طَاسٍ فَإِنَّ الْآيَةَ إنَّمَا نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ اللَّاتِي لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي بَلَدِ الشِّرْكِ فَإِذَا سُبِينَ انْقَطَعَتْ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فَإِنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ الْأَمَةَ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا وَنِكَاحَ الْحُرِّ لَهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا وَخَافَ الْعَنَتَ بَانَتْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ يَجُوزُ نَقْضُهُ إِلَّا بِحَجَّةٍ وَلَا نَعْلَمُ لِلَّذِينَ قَالُوا خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً يُرِيدُ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ قَالَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَيُرِيدُ أَنَّهُمْ لَمْ يُتِّمُوا التَّفْسِيرَ الَّذِي أَشَارُوا إِلَيْهِ وَمَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ أَنَّهُ حَرَّمَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ بِابْتِيَاعِ جَارِيَةٍ لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ يَفْسَخُ نِكَاحَ زَوْجِهَا وَيُزِيلُ عِصْمَتَهُ عَنْهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا مَنْ سَبَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ بِبَلَدِ الْحَرْبِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِأَنَّ السَّبْيَ يَفْسَخُ النِّكَاحَ فَاخْتَارَ لِذَلِكَ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَ أَنَّهُ يُبَاحُ مِنْهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ الْمَسْبِيَّاتُ وَلَمْ يَنْقُلْ مَالِكٌ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا لَمَّا لَمْ يَرَ ذَلِكَ.وَأَنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي نِكَاحِهَا فُرْقَةً وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهَ عَنْهَا اشْتَرَتْهَا وَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ بَيْعُهَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمَا خَيَّرَهَا.. ( فَصْلٌ ) وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءَ وَطَاوُسٍ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ هُنَّ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُمَا إِنَّ مَعْنَى قَوْلُهُ تَعالَى إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَّا مَا أُحِلَّ لَكُمْ مِنْ التَّزْوِيجِ وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُمَا لَمْ يَبْلُغَا نِهَايَةَ التَّفْسِيرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمَا قَصَّرَا فِي النَّظَرِ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا اسْتِيعَابًا يَصِلَانِ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ وَخَالَفَهُمَا فِي مَوْضِعَيْنِ فِي قَوْلِهِمَا إِنَّ الْمُحْصَنَاتِ هُنَّ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَفِي قَوْلِهِمْ إِنَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الزَّوْجَاتُ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَوَابٌ عِنْدِي لِأَنَّ لَفْظَ الْمُحْصَنَاتِ لَا يَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى نَوْعِ مِلْكٍ أَوْ أَنْوَاعٍ وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ لَا يَقَعُ عَلَى جَمَاعَةِ النِّسَاءِ فِي قَوْلُهُ تَعالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ بَعْضُ النِّسَاءِ وَلَا تُحْمَلُ. ( مِنْ ) عَلَى أَنَّهَا زَائِدَةٌ لِأَنَّ سِيبَوَيْهِ قَالَ لَا تَكُونُ زَائِدَةً إِلَّا فِي النَّفْيِ فِي قَوْلِهِمْ مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ سَلَّمْنَا كَوْنَهَا زَائِدَةً فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ أَوْ لِلْجِنْسِ وَهُوَ يَعُودُ إِلَى مَعْنَى التَّبْعِيضِ فَلَا يُعْدَلُ إِلَى أَنَّهَا زَائِدَةٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ لَا يُرَادُ بِهِ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ قَوْلُهُ تَعالَى إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَإِذَا كَانَ الْمُحْصَنَاتُ جَمَاعَةَ النِّسَاءِ لَمْ يَبْقَ وَرَاءَهُنَّ مِنْ مُبَاحٍ فَثَبَتَ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ نَوْعٌ مِنْ النِّسَاءِ فَعَلَّقَ التَّحْرِيمَ بِهِنَّ وَأَحَلَّ غَيْرَهُنَّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَسَائِرَ أَنْوَاعِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَمَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ نَوْعًا مِنْ النِّسَاءِ لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ , وَعَطَفَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَثَبَتَ هَذَا بِلُغَةٍ أَوْ شَرْعٍ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَعْنَاهُ وَالنِّسَاءُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ بِالنِّكَاحِ وَمِلْكِ الرَّقَبَةِ وَهَذَا وَجْهٌ صَحِيحٌ.وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءَ وَطَاوُسٍ زَوْجَتُك مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَقَدْ قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ إِنَّ الْمُحْصَنَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ هُنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَأَبَاحَ الْأَرْبَعَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَاسْتَثْنَى مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا وَرَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَكُونُ إحْصَانٌ بِزِنًا وَلَا يَكُونُ إِلَّا بِنِكَاحٍ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ ذِكْرٌ لِلزِّنَا وَلَا سِيَّمَا عَلَى تَأْوِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ إِذَا كُنَّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَلَيْهِنَّ عَقْدُ نِكَاحٍ فَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ التَّحْرِيمُ إِلَى الْوَطْءِ دُونَ الْعَقْدِ وَذَلِكَ زِنًا إِلَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ , وَمَا قُلْنَا أَوَّلًا مِنْ اخْتِيَارِ الْقَاضِي أَبِي إِسْحَاقَ أَظْهَرُ مَا قُلْنَاهُ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",null,"2026-08-15T10:04:55.299700+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يقول سعيد بن المسيب رحمه الله إن «المحصنات من النساء» في الآية هن النساء المتزوجات، وأن الله حرم الزنا فلا يجوز لأحد أن يقرب امرأة متزوجة. وقد وافق على هذا المعنى جماعة من الصحابة والتابعين. ويوضح الشرح أن بيع الأمة لا يفسخ نكاحها، أما إذا سبيت في الحرب فإن سبيها يقطع عصمتها عن زوجها السابق.","opus_hadith_validation","validated",{"1":41,"2":43,"3":46,"4":49,"5":52,"6":55,"7":58,"8":61,"9":64,"10":67,"11":70,"12":73,"13":75,"14":77,"15":80,"16":83,"17":86,"18":89,"19":92,"20":95,"21":98,"22":101,"23":104,"24":106,"25":109,"26":112,"27":115,"28":117,"29":118,"30":121,"31":124,"32":127,"33":130,"34":132,"35":134,"36":136,"37":139,"38":141,"39":144,"40":147,"41":149,"42":152,"43":155,"44":158,"45":160,"46":162,"47":165,"48":168,"49":170,"50":173,"51":175,"52":178,"53":180,"54":182,"55":184,"56":186,"57":189,"58":191,"59":193,"60":195,"61":197},{"ar":42,"count":7},"كتاب وقوت الصلاة",{"ar":44,"count":45},"كتاب الطهارة",104,{"ar":47,"count":48},"كتاب الصلاة",74,{"ar":50,"count":51},"كتاب السهو",1,{"ar":53,"count":54},"كتاب الجمعة",20,{"ar":56,"count":57},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":59,"count":60},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":62,"count":63},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":65,"count":66},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":68,"count":69},"كتاب العيدين",10,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":74,"count":72},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":76,"count":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78,"count":79},"كتاب القبلة",13,{"ar":81,"count":82},"كتاب القرآن",45,{"ar":84,"count":85},"كتاب الجنائز",49,{"ar":87,"count":88},"كتاب الزكاة",44,{"ar":90,"count":91},"كتاب الصيام",48,{"ar":93,"count":94},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":96,"count":97},"كتاب الحج",232,{"ar":99,"count":100},"كتاب الجهاد",46,{"ar":102,"count":103},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":105,"count":79},"كتاب الضحايا",{"ar":107,"count":108},"كتاب الذبائح",9,{"ar":110,"count":111},"كتاب الصيد",11,{"ar":113,"count":114},"كتاب العقيقة",6,{"ar":116,"count":79},"كتاب الفرائض",{"ar":8,"count":82},{"ar":119,"count":120},"كتاب الطلاق",92,{"ar":122,"count":123},"كتاب الرضاع",18,{"ar":125,"count":126},"كتاب البيوع",76,{"ar":128,"count":129},"كتاب القراض",2,{"ar":131,"count":129},"كتاب المساقاة",{"ar":133,"count":72},"كتاب كراء الأرض",{"ar":135,"count":129},"كتاب الشفعة",{"ar":137,"count":138},"كتاب الأقضية",51,{"ar":140,"count":57},"كتاب الوصية",{"ar":142,"count":143},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":145,"count":146},"كتاب المكاتب",3,{"ar":148,"count":129},"كتاب المدبر",{"ar":150,"count":151},"كتاب الحدود",36,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأشربة",14,{"ar":156,"count":157},"كتاب العقول",34,{"ar":159,"count":129},"كتاب القسامة",{"ar":161,"count":54},"كتاب الجامع",{"ar":163,"count":164},"كتاب القدر",7,{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":123},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":172},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":174,"count":103},"كتاب العين",{"ar":176,"count":177},"كتاب الشعر",16,{"ar":179,"count":57},"كتاب الرؤيا",{"ar":181,"count":164},"كتاب السلام",{"ar":183,"count":151},"كتاب الاستئذان",{"ar":185,"count":146},"كتاب البيعة",{"ar":187,"count":188},"كتاب الكلام",21,{"ar":190,"count":129},"كتاب جهنم",{"ar":192,"count":94},"كتاب الصدقة",{"ar":194,"count":51},"كتاب العلم",{"ar":196,"count":51},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":198,"count":51},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":200,"next":201},"28-28","28-30",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":203,"meta":288},[204,222,238,259,276],{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":122,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":20,"tags":210,"commonTags":214,"sharedTagCount":129,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":221},"muslim","17-43","1456d","باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْي","أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ ‏.‏",[211,16,212,213,17],"السبي","ملك اليمين","أسباب النزول",[16,17],0.3929,{"weightedTags":217,"matn":218,"coverage":219,"context":220},0.3179,0.025,0.05,0,"\u002Fmuslim\u002F17-43",{"collection":223,"uid":224,"number":225,"bookTitle":226,"chapter":227,"matn":228,"text":228,"grade":229,"tags":230,"commonTags":233,"sharedTagCount":129,"score":234,"scoreBreakdown":235,"url":237},"ahmed","5-9142","12935","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ يَعْنِي قَوْلَهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ","صحيح",[231,232,19,17],"الرفق بالنساء","الحداء",[17,19],0.3167,{"weightedTags":236,"matn":220,"coverage":219,"context":220},0.2667,"\u002Fahmed\u002F5-9142",{"collection":239,"uid":240,"number":241,"bookTitle":242,"chapter":243,"matn":244,"text":244,"grade":20,"tags":245,"commonTags":253,"sharedTagCount":51,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":258},"bukhari","87-12","6873","كتاب الديات","باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَمَنْ أَحْيَاهَا‏}‏","إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ نَنْتَهِبَ، وَلاَ نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ‏.‏",[246,247,248,249,18,250,251,252],"البيعة","التوحيد","تحريم الشرك","تحريم السرقة","تحريم القتل","تحريم النهب","الجنة",[18],0.2178,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":218,"context":220},0.1685,0.0243,"\u002Fbukhari\u002F87-12",{"collection":260,"uid":261,"number":262,"bookTitle":8,"chapter":263,"matn":264,"text":264,"grade":265,"tags":266,"commonTags":270,"sharedTagCount":51,"score":271,"scoreBreakdown":272,"url":275},"abudawud","12-110","2155","باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَ…","Sahih(Al-Albani)",[267,212,16,268,213,269],"السبايا","العدة","الغزوة",[16],0.2103,{"weightedTags":273,"matn":274,"coverage":218,"context":220},0.1648,0.0205,"\u002Fabudawud\u002F12-110",{"collection":223,"uid":277,"number":278,"bookTitle":226,"chapter":279,"matn":280,"text":280,"grade":229,"tags":281,"commonTags":283,"sharedTagCount":51,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":287},"5-7941","11691","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قَالَ فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ",[211,212,16,282,213],"نكاح الإماء",[16],0.2096,{"weightedTags":273,"matn":286,"coverage":218,"context":220},0.0199,"\u002Fahmed\u002F5-7941",{"limit":289,"candidateCount":290,"scoreVersion":291},5,234,"hybrid-60-25-10-5-v1"]