[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-28-21":3,"malik-books-meta":40,"similar-hadiths-malik-28-21-5":196,"hadith-navigation-malik-28-21":273},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},28,"كتاب النكاح","و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم 28-21","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ",20,21,"1120",104,"28-21",[17,18,19,20],"نكاح الأمة","الحرة","القسم","الثلثان","",false,true,"باب نكاح الأمة على الحرة",[26,27,28],"مالك","يحيى بن سعيد","سعيد بن المسيب",{"id":13,"tags":30,"grade":21,"url_id":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":21,"narrators":32,"chapter_ar":24,"chapter_en":21,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":21,"explication":33,"english_text":21,"llm_validated":23,"matn_start_char":14,"explication_long":33,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":35,"llm_validation_model":36,"llm_validation_resume":37,"llm_validation_source":38,"llm_validation_status":39,"text":10},[17,18,19,20],46644,[26,27,28],"( ش ) : قَوْلُهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ. ( فَرْعٌ ) مِنْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدَّمْنَاهُمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ مَعَ وُجُودِ الطَّوْلِ وَأَمْنِ الْعَنَتِ وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ نِكَاحَ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَلَا خِيَارَ وَلَا مَشِيئَةَ فِي ذَلِكَ لِلْحُرَّةِ قَالَ أَصْبَغُ فِي الْوَاضِحَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ وَإِنَّمَا وَجْهُ الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أَنْ تُخَيَّرَ الْمَرْأَةُ إِذَا نَكَحَ عَلَيْهَا الْأَمَةَ إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِالثُّنْيَا وَالشَّرْطُ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا تَكْفِيهِ الْحُرَّةُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا فَيَخَافُ الْعَنَتَ وَلَا يَجِدُ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ أَوْ هَوَى أَمَةً مُعِينَةً هَوًى غَالِبًا فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا الْعَنَتَ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى الْحُرَّةِ فَيَكُونُ لِلْحُرَّةِ الْخِيَارُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْقِسْمِ يُرِيدُ إِنْ طَاعَتْ بِالْمَقَامِ مَعَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّ لِلْحُرَّةِ مِنْ الْقِسْمِ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْقَوْلُ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَجَعَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى أَنَّ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْقِسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُقَسِّمُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَعَلَيْهِ ثَبَتَ مَالِكٌ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْقِسْمَ بِقَدْرِ الثَّوَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا تُسَلَّمُ إِلَيْهِ لَا حَظَّ لَهَا مِنْ الْقِسْمِ فَلَمَّا كَانَتْ الْحُرَّةُ يَثْوِي عِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَالْأَمَةُ فِي اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَظُّ الْحُرَّةِ مِنْ الْقِسْمِ أَكْثَرَ.وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ فَوَجَبَ أَنْ تَسْتَوِيَ فِيهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمِ إِلَّا مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فَإِنَّهُ قَالَ يُفَضِّلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ.وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْأَمَةَ قَدْ سَاوَتْ الْعَبْدَ فِي الْحُرْمَةِ فَلَا تُفَضَّلُ عَلَيْهَا فِي الْقِسْمِ كَالْحُرَّةِ تَحْتَ الْحُرِّ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ هَذَا عَبْدٌ فَكَانَ حُكْمُهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فِي الْقِسْمِ كَالْحُرِّ.",null,"2026-08-15T10:04:55.299700+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمةً مع زوجته الحرة إلا إذا رضيت الحرة بذلك. فإن رضيت واستمرت في الزواج، فإن لها ثلثيْ ليالي القسم، وللأمة الثلث. وهذا الحكم مرتبط بحالات يجوز فيها للرجل الزواج من الأمة، كأن لا يجد طولاً لحرة أو يخشى على نفسه الوقوع في المعصية. وقد اختلف فقهاء المالكية في كيفية القسم بينهما، والراجح عندهم أن للحرة الثلثين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":41,"2":43,"3":45,"4":48,"5":51,"6":53,"7":56,"8":59,"9":62,"10":65,"11":68,"12":71,"13":73,"14":75,"15":78,"16":81,"17":84,"18":87,"19":90,"20":93,"21":96,"22":99,"23":102,"24":104,"25":107,"26":110,"27":113,"28":115,"29":116,"30":119,"31":122,"32":125,"33":128,"34":130,"35":132,"36":134,"37":137,"38":139,"39":142,"40":145,"41":147,"42":150,"43":153,"44":156,"45":158,"46":160,"47":163,"48":166,"49":168,"50":171,"51":173,"52":176,"53":178,"54":180,"55":182,"56":184,"57":186,"58":188,"59":190,"60":192,"61":194},{"ar":42,"count":7},"كتاب وقوت الصلاة",{"ar":44,"count":14},"كتاب الطهارة",{"ar":46,"count":47},"كتاب الصلاة",74,{"ar":49,"count":50},"كتاب السهو",1,{"ar":52,"count":11},"كتاب الجمعة",{"ar":54,"count":55},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":57,"count":58},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":60,"count":61},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":63,"count":64},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":66,"count":67},"كتاب العيدين",10,{"ar":69,"count":70},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":72,"count":70},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":74,"count":70},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76,"count":77},"كتاب القبلة",13,{"ar":79,"count":80},"كتاب القرآن",45,{"ar":82,"count":83},"كتاب الجنائز",49,{"ar":85,"count":86},"كتاب الزكاة",44,{"ar":88,"count":89},"كتاب الصيام",48,{"ar":91,"count":92},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":94,"count":95},"كتاب الحج",232,{"ar":97,"count":98},"كتاب الجهاد",46,{"ar":100,"count":101},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":103,"count":77},"كتاب الضحايا",{"ar":105,"count":106},"كتاب الذبائح",9,{"ar":108,"count":109},"كتاب الصيد",11,{"ar":111,"count":112},"كتاب العقيقة",6,{"ar":114,"count":77},"كتاب الفرائض",{"ar":8,"count":80},{"ar":117,"count":118},"كتاب الطلاق",92,{"ar":120,"count":121},"كتاب الرضاع",18,{"ar":123,"count":124},"كتاب البيوع",76,{"ar":126,"count":127},"كتاب القراض",2,{"ar":129,"count":127},"كتاب المساقاة",{"ar":131,"count":70},"كتاب كراء الأرض",{"ar":133,"count":127},"كتاب الشفعة",{"ar":135,"count":136},"كتاب الأقضية",51,{"ar":138,"count":55},"كتاب الوصية",{"ar":140,"count":141},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":143,"count":144},"كتاب المكاتب",3,{"ar":146,"count":127},"كتاب المدبر",{"ar":148,"count":149},"كتاب الحدود",36,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",14,{"ar":154,"count":155},"كتاب العقول",34,{"ar":157,"count":127},"كتاب القسامة",{"ar":159,"count":11},"كتاب الجامع",{"ar":161,"count":162},"كتاب القدر",7,{"ar":164,"count":165},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":167,"count":121},"كتاب اللباس",{"ar":169,"count":170},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":172,"count":101},"كتاب العين",{"ar":174,"count":175},"كتاب الشعر",16,{"ar":177,"count":55},"كتاب الرؤيا",{"ar":179,"count":162},"كتاب السلام",{"ar":181,"count":149},"كتاب الاستئذان",{"ar":183,"count":144},"كتاب البيعة",{"ar":185,"count":12},"كتاب الكلام",{"ar":187,"count":127},"كتاب جهنم",{"ar":189,"count":92},"كتاب الصدقة",{"ar":191,"count":50},"كتاب العلم",{"ar":193,"count":50},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":195,"count":50},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":197,"meta":269},[198,218,224,236,253],{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":205,"commonTags":210,"sharedTagCount":50,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":217},"ibnmajah","9-84","1928","باب الْعَزْلِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[206,18,207,208,209],"العزل","إذن الزوجة","حقوق الزوجة","النكاح",[18],0.2181,{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":215,"context":216},0.1556,0.0375,0.025,0,"\u002Fibnmajah\u002F9-84",{"collection":199,"uid":219,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":220,"commonTags":221,"sharedTagCount":50,"score":211,"scoreBreakdown":222,"url":223},"9-85",[206,207,208,18],[18],{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":215,"context":216},"\u002Fibnmajah\u002F9-85",{"collection":225,"uid":226,"number":227,"bookTitle":228,"chapter":229,"matn":230,"text":230,"grade":231,"tags":232,"commonTags":233,"sharedTagCount":50,"score":211,"scoreBreakdown":234,"url":235},"ahmed","1-207","212","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا","ضعيف",[206,18,207,208,209],[18],{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":215,"context":216},"\u002Fahmed\u002F1-207",{"collection":237,"uid":238,"number":239,"bookTitle":240,"chapter":21,"matn":241,"text":241,"grade":21,"tags":242,"commonTags":247,"sharedTagCount":50,"score":248,"scoreBreakdown":249,"url":252},"darimi","0-93","93","المقدمة","\" لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ \"، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ",[243,244,18,245,246],"الأذان","الصلاة","المسجد","القبر",[18],0.2081,{"weightedTags":213,"matn":250,"coverage":215,"context":251},0.0175,0.01,"\u002Fdarimi\u002F0-93",{"collection":254,"uid":255,"number":256,"bookTitle":257,"chapter":258,"matn":259,"text":259,"grade":21,"tags":260,"commonTags":264,"sharedTagCount":50,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":268},"muslim","20-11","1504e","كتاب العتق","باب إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ","وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا ‏.‏ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ ‏\"‏ أَمَّا بَعْدُ ‏\"‏ ‏.‏",[261,17,262,263],"خيار المعتقة","عتق","فسخ النكاح",[17],0.1952,{"weightedTags":267,"matn":216,"coverage":215,"context":216},0.1702,"\u002Fmuslim\u002F20-11",{"limit":270,"candidateCount":271,"scoreVersion":272},5,91,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":274,"next":275},"28-20","28-22"]