[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-26-1":3,"malik-books-meta":50,"hadith-navigation-malik-26-1":208,"similar-hadiths-malik-26-1-5":211},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},26,"كتاب العقيقة","حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل 26-1","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الْاسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ",0,1,"1067",116,"26-1",[17,18,19,20],"العقيقة","النسك","المولود","العقوق","حسن لغيره",false,true,"باب ما جاء في العقيقة",[26,27,28],"يحيى","مالك","زيد بن أسلم",{"id":13,"tags":30,"grade":21,"url_id":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":32,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"grade_grader":35,"grade_source":36,"llm_validated":23,"grade_reference":37,"matn_start_char":14,"explication_long":34,"grade_confidence":38,"grade_normalized":39,"grade_source_url":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"grade_verdict_type":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"grade_audit_result_file":48,"grade_dorar_result_position":49,"text":10},[17,18,19,20],46605,"",[26,27,28],"( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ ظَاهِرُهُ كَرَاهِيَةُ الِاسْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُشَابَهَةِ لَفْظِ الْعُقُوقِ وَآثَرَ أَنْ يُسَمَّى نُسُكًا كَمَا قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ حِينَ وَرَدَ عَلَيْهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَسَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ وَكَرِهَ لِحَزَنٍ أَنْ يُسَمَّى حَزَنًا قَالَ مَالِكٌ أَنَّهُ لِيَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْ شَأْنِ الْعَقِيقَةِ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَعْمِدُونَ مَاءً يَجْعَلُونَهُمْ فِيهِ وَيَقُولُونَ قَدْ أَدْخَلْنَاهُمْ فِي الدِّينِ بِمَا يَعْمَلُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ وَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِينَ الذَّبْحَ فِي الْعَقِيقَةِ وَقَدْ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِي فِي الذَّبْحِ عَنْ الصَّبِيِّ أَنَّهَا شَرِيعَةٌ لِلْإِسْلَامِ قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ سَمِعْت غَيْرِي يَذْكُرُ ذَلِكَ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَقِيقَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّهُ عَلَّقَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِ أَبِي الْمَوْلُودِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوطِ : مَنْ لَمْ يَذْبَحْ وَلَمْ يُطْعِمْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَدَاوُدُ أَنَّهُمَا قَالَا : هِيَ وَاجِبَةٌ وَدَلِيلُنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَالِكٍ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ نُسُكًا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ أَوْ النَّدْبَ فَإِذَا اجْتَمَعْنَا أَجْمَعْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ النَّدْبُ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ فِي مَالِ الْأَبِ عَنْ ابْنِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ : فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ وَلَوْ كَانَ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ لَكَانَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ الْعَقِيقَةُ فِي مَالِ الْأَبِ عَنْ ابْنِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ ابْنِهِ فَأَثْبَتَ ذَلِكَ فِي جِهَةِ الْآبَاءِ عَنْ الِابْنِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوطِ : يُعَقُّ عَنْ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا مِنْ الْأَقَارِبِ غَيْرَ الْأَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ وَقْتَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ ضُحَىً سَاعَةَ تُذْبَحُ الْأُضْحِيَّةُ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا تُذْبَحُ الْعَقِيقَةُ لَيْلًا وَلَا بِالسَّحَرِ وَلَا بِالْعَشِيِّ إِلَّا مِنْ الضُّحَى إِلَى الزَّوَالِ زَادَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوطِ : وَمَنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْأَوَانِ الَّذِي تُذْبَحُ الضَّحِيَّةُ فِيهِ لَمْ أَرَهَا مُجْزِيَةً وَلْيَذْبَحْ عَقِيقَةً أُخْرَى ضُحًى يَتَحَرَّى ذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ نُسُكٌ يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ فَكَانَتْ سُنَّةً ذَبْحُهُ ضُحًى كَالْأُضْحِيَّةِ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ وَذَلِكَ أَنْ يَمْضِيَ لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَسَبْعُ لَيَالٍ رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهْنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى فَإِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ فَهَلْ يُعَقُّ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ تَرَكَ أَنْ يَعُقَّ عَنْ ابْنِهِ فِي يَوْمِ سَابِعِهِ فَإِنَّهُ يُعَقُّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَفِي الثَّالِثِ فَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الْعَقِيقَةِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ لَا يُجَاوِزُ بِالْعَقِيقَةِ الْيَوْمَ السَّابِعَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ : وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَقْيَسُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ هَذَا نُسُكٌ فَلَمْ يَكُنْ وَقْتُ ذَبْحِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَالْأُضْحِيَّةِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ أَقْرَبَ إِلَى السَّابِعِ مِمَّا بَعْدَهُ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَا يُذْبَحُ فِيهِ فَبِأَنْ لَا يُذْبَحُ فِيمَا بَعْدَهُ أَوْلَى. ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْعَقِيقَةِ قَبْلَ السَّابِعِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوطِ : إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ السَّابِعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَذْبَحُوا عَنْهُ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ وَقْتَ ثُبُوتِ حُكْمِهَا هُوَ الْوَقْتُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْيَوْمِ السَّابِعِ فَإِنْ أَدْرَكَ الصَّبِيُّ ذَلِكَ الْوَقْتَ ثَبَتَ حُكْمُهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ حُكْمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.","شعيب الأرناؤوط","تخريج المسند لشعيب","23134","high","hasan","https:\u002F\u002Fdorar.net\u002Fhadith\u002Fsearch?q=%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%B5%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%AD%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85","لا أعلمه روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم","2026-08-15T11:25:17.971154+00:00","direct_grade","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن النبي ﷺ كره اسم «العقيقة» لأنه يشبه لفظ «العقوق» (عقوق الوالدين)، وفضّل تسميتها «نسكًا». ويدل الحديث على أن العقيقة ليست واجبة، بل مستحبة، فمن وُلد له ولد وأحب أن يذبح عنه فليفعل، ولا إثم على من تركها. وتُذبح يوم السابع ضحىً بعد شروق الشمس، فإن فاتت ففي الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وتكون من مال الأب.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fmissing_grades_opus_malik_technical_rerun.json",12,{"1":51,"2":54,"3":57,"4":60,"5":62,"6":65,"7":68,"8":71,"9":74,"10":77,"11":80,"12":83,"13":85,"14":87,"15":90,"16":93,"17":96,"18":99,"19":102,"20":104,"21":107,"22":110,"23":113,"24":115,"25":118,"26":121,"27":123,"28":125,"29":127,"30":130,"31":133,"32":136,"33":139,"34":141,"35":143,"36":145,"37":148,"38":150,"39":153,"40":156,"41":158,"42":161,"43":164,"44":167,"45":169,"46":171,"47":174,"48":177,"49":179,"50":182,"51":184,"52":187,"53":189,"54":191,"55":193,"56":195,"57":198,"58":200,"59":202,"60":204,"61":206},{"ar":52,"count":53},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":55,"count":56},"كتاب الطهارة",104,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",74,{"ar":61,"count":12},"كتاب السهو",{"ar":63,"count":64},"كتاب الجمعة",20,{"ar":66,"count":67},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":69,"count":70},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":75,"count":76},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":78,"count":79},"كتاب العيدين",10,{"ar":81,"count":82},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":84,"count":82},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":86,"count":82},"كتاب الاستسقاء",{"ar":88,"count":89},"كتاب القبلة",13,{"ar":91,"count":92},"كتاب القرآن",45,{"ar":94,"count":95},"كتاب الجنائز",49,{"ar":97,"count":98},"كتاب الزكاة",44,{"ar":100,"count":101},"كتاب الصيام",48,{"ar":103,"count":49},"كتاب الاعتكاف",{"ar":105,"count":106},"كتاب الحج",232,{"ar":108,"count":109},"كتاب الجهاد",46,{"ar":111,"count":112},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":114,"count":89},"كتاب الضحايا",{"ar":116,"count":117},"كتاب الذبائح",9,{"ar":119,"count":120},"كتاب الصيد",11,{"ar":8,"count":122},6,{"ar":124,"count":89},"كتاب الفرائض",{"ar":126,"count":92},"كتاب النكاح",{"ar":128,"count":129},"كتاب الطلاق",92,{"ar":131,"count":132},"كتاب الرضاع",18,{"ar":134,"count":135},"كتاب البيوع",76,{"ar":137,"count":138},"كتاب القراض",2,{"ar":140,"count":138},"كتاب المساقاة",{"ar":142,"count":82},"كتاب كراء الأرض",{"ar":144,"count":138},"كتاب الشفعة",{"ar":146,"count":147},"كتاب الأقضية",51,{"ar":149,"count":67},"كتاب الوصية",{"ar":151,"count":152},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":154,"count":155},"كتاب المكاتب",3,{"ar":157,"count":138},"كتاب المدبر",{"ar":159,"count":160},"كتاب الحدود",36,{"ar":162,"count":163},"كتاب الأشربة",14,{"ar":165,"count":166},"كتاب العقول",34,{"ar":168,"count":138},"كتاب القسامة",{"ar":170,"count":64},"كتاب الجامع",{"ar":172,"count":173},"كتاب القدر",7,{"ar":175,"count":176},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":178,"count":132},"كتاب اللباس",{"ar":180,"count":181},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":183,"count":112},"كتاب العين",{"ar":185,"count":186},"كتاب الشعر",16,{"ar":188,"count":67},"كتاب الرؤيا",{"ar":190,"count":173},"كتاب السلام",{"ar":192,"count":160},"كتاب الاستئذان",{"ar":194,"count":155},"كتاب البيعة",{"ar":196,"count":197},"كتاب الكلام",21,{"ar":199,"count":138},"كتاب جهنم",{"ar":201,"count":49},"كتاب الصدقة",{"ar":203,"count":12},"كتاب العلم",{"ar":205,"count":12},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":207,"count":12},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":209,"next":210},"25-11","26-2",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":212,"meta":281},[213,230,242,253,267],{"collection":214,"uid":215,"number":216,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":220,"tags":221,"commonTags":222,"sharedTagCount":82,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":229},"ahmed","13-338","23644","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسُئِلَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَلَكِنْ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنَّ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ","حسن",[17,18,19,20],[17,18,19,20],0.8528,{"weightedTags":225,"matn":226,"coverage":227,"context":228},0.6,0.1403,0.1,0.0125,"\u002Fahmed\u002F13-338",{"collection":214,"uid":231,"number":37,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":232,"text":232,"grade":220,"tags":233,"commonTags":234,"sharedTagCount":155,"score":235,"scoreBreakdown":236,"url":241},"13-70","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ",[17,18,19],[17,18,19],0.7038,{"weightedTags":237,"matn":238,"coverage":239,"context":240},0.4056,0.1982,0.075,0.025,"\u002Fahmed\u002F13-70",{"collection":214,"uid":243,"number":244,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":245,"text":245,"grade":220,"tags":246,"commonTags":247,"sharedTagCount":155,"score":248,"scoreBreakdown":249,"url":252},"13-337","23643","سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَلَكِنْ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَلَيْهِ أَوْ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ",[17,18,19],[17,18,19],0.6356,{"weightedTags":237,"matn":250,"coverage":239,"context":251},0.145,0.01,"\u002Fahmed\u002F13-337",{"collection":214,"uid":254,"number":255,"bookTitle":256,"chapter":257,"matn":258,"text":258,"grade":32,"tags":259,"commonTags":262,"sharedTagCount":155,"score":263,"scoreBreakdown":264,"url":266},"5-3205","6822","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ",[17,19,18,260,261],"الغلام","الجارية",[17,18,19],0.588,{"weightedTags":237,"matn":265,"coverage":239,"context":11},0.1074,"\u002Fahmed\u002F5-3205",{"collection":268,"uid":269,"number":270,"bookTitle":8,"chapter":271,"matn":272,"text":272,"grade":32,"tags":273,"commonTags":275,"sharedTagCount":155,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":280},"nasai","40-1","4212","باب ‏‏","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ ‏\"‏ لاَ يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ ‏\"‏ ‏.‏ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْ…",[17,18,19,260,261,274],"الذبح",[17,18,19],0.5605,{"weightedTags":237,"matn":278,"coverage":239,"context":279},0.0728,0.0071,"\u002Fnasai\u002F40-1",{"limit":282,"candidateCount":283,"scoreVersion":284},5,231,"hybrid-60-25-10-5-v1"]