[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-20-71":3,"malik-books-meta":48,"hadith-navigation-malik-20-71":207,"similar-hadiths-malik-20-71-5":210},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},20,"كتاب الحج","و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه 20-71","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ الْبَهْزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَابَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ",70,71,"781",641,"20-71",[17,18,19,20,21,22],"الإحرام","الصيد","الحمار الوحشي","الظبي","قسمة الصيد","الحج","صحيح",false,true,"باب حجامة المحرم",[28,29,30,31,32,33,34],"مالك","يحيى بن سعيد الأنصاري","محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي","عيسى بن طلحة بن عبيد الله","عمير بن سلمة الضمري","البهزي","أبو بكر",{"id":13,"tags":36,"grade":23,"url_id":37,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":26,"chapter_en":38,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":40,"english_text":38,"llm_validated":25,"matn_start_char":41,"explication_long":40,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[17,18,19,20,21,22],46347,"",[28,29,30,31,32,33,34],"( ش ) قَوْلُهُ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ يُرِيدُ أَنَّهُ فِي سَفَرِهِ كَانَ مُحْرِمًا حِينَ اجْتِيَازِهِمْ بِالْحِمَارِ الْعَقِيرِ إِلَّا أَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ كَانَ غَيْرَ مُحْرِمٍ , وَفَائِدَةُ وَصْفِهِ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَمَرَ فِي الصَّيْدِ بِمَا أَمَرَ بِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْإِحْرَامُ مِنْ ذَلِكَ , وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَعَهُ كَانُوا مُحْرِمِينَ وَقَدْ أَبَاحَ لَهُمْ أَكْلَ الصَّيْدِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ وَهَذَا الْحِمَارُ الْعَقِيرُ قَدْ كَانَتْ كَمُلَتْ فِيهِ الذَّكَاةُ إمَّا بِالسَّهْمِ الَّذِي رُمِيَ بِهِ وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَقِيرٌ فَأَتَى بَعْدَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُوهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَذَكَرُوهُ لَهُ وَيَقْتَضِي أَنَّهُمْ وَصَفُوا لَهُ مِنْ صِفَةِ السَّهْمِ أَوْ الذَّكَاةِ لَهُ مَا دَلَّهُ عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ نَهَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لِاسْتِحْقَاقِ صَائِدِهِ لَهُ , وَقَدْ رَأَى أَنَّ الَّذِي صَادَهُ وَبَلَغَ بِهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ سَيَقْرُبُ مَجِيئُهُ إِلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ ظَهَرَ ذَلِكَ مِمَّا وَصَفُوهُ لَهُ أَنَّهُمْ شَاهَدُوا مِنْ دِمَائِهِ قُرْبَ صَاحِبِهِ مِنْهُ , وَأَنَّهُ إِذَا رَأَى الْجَيْشَ قَدْ قَرُبَ مِنْهُ سَيَأْتِي لِيَمْنَعَهُ أَوْ يُبِيحَهُ وَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ لَمَنَعَهُمْ مِنْهُ جُمْلَةً , وَلَقَالَ كُفُّوا عَنْهُ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ الْبَهْزِيُّ السُّلَمِيُّ قَالَ وَهُوَ صَاحِبُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ صَادَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَكُمْ بِهِ هِبَةً مِنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ وَالرِّفَاقُ الْجَمَاعَةُ مِنْ النَّاسِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَأْكَلِ وَالنُّزُولِ والتعاون عَلَى الْعَمَلِ وَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِخْبَارِ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ هَذَا الْبَهْزِيَّ صَادَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَصِدْهُ لِغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَمُرُّونَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مُحِلِّينَ وَلَا مُحْرِمِينَ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بالإثاية بَيْنَ الرويثة وَالْعَرْجِ هَذِهِ الْمَوَاضِعُ كُلُّهَا فِي طَرِيقِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ الْحَاقِفُ هُوَ الْوَاقِفُ فِي ظِلِّ الْمَغَارَةِ يَلْتَمِسُ ظِلَّهَا وَقَوْلُهُ وَفِيهِ سَهْمٌ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ أُصِيبَ بِسَهْمٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِيهِ وَهُوَ حَيٌّ بَعْدُ فَزَعَمَ يُرِيدُ أَنَّ الرَّاوِيَ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ يُرِيدُ حِرَاسَتَهُ مِنْ النَّاسِ لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ يُرِيدُ لَا يَعْرِضُ لَهُ وَيَحْتَمِلُ أَمْرُهُ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَيْنِ : أَحَدَهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي أَصَابَهُ بِالسَّهْمِ قَدْ مَلَكَهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَالثَّانِيَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حَيًّا بَعْدُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُذَكِّيَهُ وَلَا أَنْ يُذَكِّيَ مِنْ أَجْلِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ حُكْمُ هَذَا الظَّبْيِ حُكْمَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ الصَّغِيرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ; لِأَنَّ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ كَانَتْ تَمْتَدُّ الذَّكَاةُ فِيهِ فَإِنَّمَا أَهْدَى الْمُهْدِي إِلَيْهِمْ لَحْمًا فَلِذَلِكَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَبْتَاعَهُ أَحَدٌ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ يَسْتَوْهِبَهُ إِيَّاهُ , وَالظَّبْيُ الْحَاقِفُ كَانَ حَيًّا بَعْدُ.",263,"صحيح الأسناد","2026-08-17T18:44:52.025866+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن النبي ﷺ كان محرماً في طريقه إلى مكة، فمرّوا بحمار وحشي جريح قد ذُكّي (أي اكتملت ذكاته بسهم أو غيره) عند الروحاء. أمرهم النبي ﷺ أن يتركوه حتى يأتي صاحبه. ثم جاء صاحبه (البهزي) وأهداه للنبي ﷺ وأصحابه، فأمر النبي ﷺ أبا بكر بتقسيمه بين الرفاق. وهذا يدل على أن المحرم يجوز له أكل لحم الصيد إذا كان الغير قد صادَه لنفسه لا لأجل المحرم. أما في الموقف الثاني عند الأثابة، فقد رأوا ظبياً حاقفاً (واقفاً في الظل) وفيه سهم وهو لا يزال حياً، فأمر النبي ﷺ رجلاً أن يقف عنده ويحرسه حتى يتجاوزوه، لأنه حيّ ولا يجوز للمحرم أن يذكّيه أو يأمر بذكاته. والفرق بين الحالتين أن الأولى كانت لحماً مذكّى، والثانية حيواناً حياً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":52,"3":55,"4":58,"5":61,"6":63,"7":66,"8":69,"9":72,"10":75,"11":78,"12":81,"13":83,"14":85,"15":88,"16":91,"17":94,"18":97,"19":100,"20":103,"21":105,"22":108,"23":111,"24":113,"25":116,"26":119,"27":122,"28":124,"29":126,"30":129,"31":132,"32":135,"33":138,"34":140,"35":142,"36":144,"37":147,"38":149,"39":152,"40":155,"41":157,"42":160,"43":163,"44":166,"45":168,"46":170,"47":173,"48":176,"49":178,"50":181,"51":183,"52":186,"53":188,"54":190,"55":192,"56":194,"57":197,"58":199,"59":201,"60":203,"61":205},{"ar":50,"count":51},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":53,"count":54},"كتاب الطهارة",104,{"ar":56,"count":57},"كتاب الصلاة",74,{"ar":59,"count":60},"كتاب السهو",1,{"ar":62,"count":7},"كتاب الجمعة",{"ar":64,"count":65},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":67,"count":68},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":73,"count":74},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":76,"count":77},"كتاب العيدين",10,{"ar":79,"count":80},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":82,"count":80},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":84,"count":80},"كتاب الاستسقاء",{"ar":86,"count":87},"كتاب القبلة",13,{"ar":89,"count":90},"كتاب القرآن",45,{"ar":92,"count":93},"كتاب الجنائز",49,{"ar":95,"count":96},"كتاب الزكاة",44,{"ar":98,"count":99},"كتاب الصيام",48,{"ar":101,"count":102},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":8,"count":104},232,{"ar":106,"count":107},"كتاب الجهاد",46,{"ar":109,"count":110},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":112,"count":87},"كتاب الضحايا",{"ar":114,"count":115},"كتاب الذبائح",9,{"ar":117,"count":118},"كتاب الصيد",11,{"ar":120,"count":121},"كتاب العقيقة",6,{"ar":123,"count":87},"كتاب الفرائض",{"ar":125,"count":90},"كتاب النكاح",{"ar":127,"count":128},"كتاب الطلاق",92,{"ar":130,"count":131},"كتاب الرضاع",18,{"ar":133,"count":134},"كتاب البيوع",76,{"ar":136,"count":137},"كتاب القراض",2,{"ar":139,"count":137},"كتاب المساقاة",{"ar":141,"count":80},"كتاب كراء الأرض",{"ar":143,"count":137},"كتاب الشفعة",{"ar":145,"count":146},"كتاب الأقضية",51,{"ar":148,"count":65},"كتاب الوصية",{"ar":150,"count":151},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":153,"count":154},"كتاب المكاتب",3,{"ar":156,"count":137},"كتاب المدبر",{"ar":158,"count":159},"كتاب الحدود",36,{"ar":161,"count":162},"كتاب الأشربة",14,{"ar":164,"count":165},"كتاب العقول",34,{"ar":167,"count":137},"كتاب القسامة",{"ar":169,"count":7},"كتاب الجامع",{"ar":171,"count":172},"كتاب القدر",7,{"ar":174,"count":175},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":177,"count":131},"كتاب اللباس",{"ar":179,"count":180},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":182,"count":110},"كتاب العين",{"ar":184,"count":185},"كتاب الشعر",16,{"ar":187,"count":65},"كتاب الرؤيا",{"ar":189,"count":172},"كتاب السلام",{"ar":191,"count":159},"كتاب الاستئذان",{"ar":193,"count":154},"كتاب البيعة",{"ar":195,"count":196},"كتاب الكلام",21,{"ar":198,"count":137},"كتاب جهنم",{"ar":200,"count":102},"كتاب الصدقة",{"ar":202,"count":60},"كتاب العلم",{"ar":204,"count":60},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":206,"count":60},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":208,"next":209},"20-70","20-72",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":211,"meta":296},[212,230,250,266,280],{"collection":213,"uid":214,"number":215,"bookTitle":216,"chapter":217,"matn":218,"text":218,"grade":23,"tags":219,"commonTags":221,"sharedTagCount":222,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":229},"ahmed","6-513","15744","مسند المكيين","حديث رجل من بهز","خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيرًا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَأَتَى الْبَهْزِيُّ وَكَانَ صَاحِبَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ…",[17,18,220,20,21,22],"حمار الوحش",[17,18,20,21,22],5,0.6769,{"weightedTags":225,"matn":226,"coverage":227,"context":228},0.4825,0.0912,0.0833,0.02,"\u002Fahmed\u002F6-513",{"collection":231,"uid":232,"number":233,"bookTitle":234,"chapter":235,"matn":236,"text":236,"grade":237,"tags":238,"commonTags":242,"sharedTagCount":154,"score":243,"scoreBreakdown":244,"url":249},"nasai","24-200","2818","كتاب مناسك الحج","باب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ‏\"‏ ‏.‏ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَ…","Sahih(Darussalam)",[17,18,220,20,239,240,241],"الرفاق","الروحاء","المحرم",[17,18,20],0.5715,{"weightedTags":245,"matn":246,"coverage":247,"context":248},0.2823,0.2238,0.05,0.0154,"\u002Fnasai\u002F24-200",{"collection":213,"uid":251,"number":252,"bookTitle":216,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":23,"tags":255,"commonTags":259,"sharedTagCount":154,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":265},"6-196","15450","حديث عمير بن سلمة الضمري","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالْعَرْجِ فَإِذَا هُوَ بِحِمَارٍ عَقِيرٍ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ رَمْيَتِي فَشَأْنُكُمْ بِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى عَقَبَةَ أُثَايَةَ فَإِذَا هُوَ بِظَبْيٍ فِيهِ سَهْمٌ وَه…",[18,19,20,256,257,258],"قسمة الطعام","الرفقة","السهم",[18,19,20],0.4525,{"weightedTags":262,"matn":263,"coverage":247,"context":264},0.3331,0.0545,0.015,"\u002Fahmed\u002F6-196",{"collection":231,"uid":267,"number":268,"bookTitle":234,"chapter":235,"matn":269,"text":269,"grade":237,"tags":270,"commonTags":272,"sharedTagCount":80,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":279},"24-198","2816","أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه…",[17,18,19,271,22],"أكل الصيد",[17,18,19,22],0.4108,{"weightedTags":275,"matn":276,"coverage":277,"context":278},0.3239,0.0157,0.0667,0.0045,"\u002Fnasai\u002F24-198",{"collection":281,"uid":282,"number":283,"bookTitle":284,"chapter":285,"matn":286,"text":286,"grade":38,"tags":287,"commonTags":290,"sharedTagCount":80,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":295},"bukhari","56-127","2914","كتاب الجهاد والسير","باب مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ","أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهْوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه…",[17,18,19,288,22,289],"لحم الصيد","الطعام",[17,18,19,22],0.4087,{"weightedTags":275,"matn":293,"coverage":277,"context":294},0.0147,0.0033,"\u002Fbukhari\u002F56-127",{"limit":222,"candidateCount":297,"scoreVersion":298},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]