" يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ "
كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
إسناده صحيح
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ حَدَثٌ لَيْسَ بِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالثَّوْبِ فَيُنَجِّسَهُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى جَسَدِ الْجُنُبِ نَجَاسَةٌ فَإِنْ كَانَ عَلَى جَسَدِهِ نَجَاسَةٌ فَعَرِقَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّوْبُ نَجِسًا فَعَرِقَ فِيهِ نَجُسَ جَسَدُهُ
" يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ "
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ثُمَّ يَمْسَحُهُ بِهِ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "
عَنْهَا سُئِلَتْ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ، " فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا "
" لَا يَضُرُّهُ، وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ "
أُصَلِّي فِي ثَوْبِي الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ
