[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-17-7":3,"malik-books-meta":52,"hadith-navigation-malik-17-7":208,"similar-hadiths-malik-17-7-5":211},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},17,"كتاب الزكاة","حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة 17-7","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ",6,7,"585",152,"17-7",[17,18,19,20],"الإقطاع","المعادن","الزكاة","زكاة المعادن","إسناده صحيح لكنه مرسل",false,true,"باب الزكاة في المعادن",[26,27,28,29],"يحيى","مالك","ربيعة بن أبي عبد الرحمن","بلال بن الحارث المزني",{"id":13,"tags":31,"grade":21,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"grade_grader":36,"grade_source":37,"llm_validated":23,"grade_reference":38,"matn_start_char":39,"explication_long":35,"grade_confidence":40,"grade_normalized":41,"grade_source_url":42,"explication_vocab":43,"llm_validation_at":44,"grade_verdict_type":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"grade_audit_result_file":50,"grade_dorar_result_position":51,"text":10},[17,18,19,20],46179,"",[26,27,28,29],"( ش ) : قَوْلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ , وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِنَّ الْقَبَلِيَّةَ لَمْ تَكُنْ خُطَّةً لِأَحَدٍ , وَإِنَّمَا كَانَتْ فَلَاةً وَالْمَعَادِنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ضَرْبٌ مِنْهَا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ كَالْبَرَارِي وَالْمَوَاتِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ وَضَرْبٌ مِنْهَا فِي أَرْضِ الصُّلْحِ وَضَرْبٌ مِنْهَا طُهْرٌ فِي مِلْكِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَهَا مَنْ شَاءَ وَمَعْنَى إقْطَاعِهَا أَيَّاهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُدَّةً مَحْدُودَةً أَوْ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ وَلَا يُمَلِّكُهُ رَقَبَتَهَا ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الَّتِي لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلْإِمَامِ حَبْسُهَا لِمَنَافِعِهِمْ وَلَا يَبِيعُهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يُمَلِّكُهَا بَعْضَهُمْ وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي أَرْضِ الصُّلْحِ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُقْطِعُهَا الْإِمَامُ مَنْ ذَكَرَ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَمَّنْ لَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ , وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا حَقَّ لِلْإِمَامِ فِيهَا وَهِيَ لِأَهْلِ الصُّلْحِ وَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُمْ إنَّمَا صَالَحُوا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِلْكُهُمْ لَهُ وَهَذِهِ مَعَادِنُ مَوْدُوعَةٌ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَعْلَمُوا بِهَا وَلَا تَقَدَّمَ مِلْكُهُمْ عَلَيْهَا وَلَا تَنَاوَلَهَا الصُّلْحُ فَكَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَهَا مَنْ شَاءَ.وَوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ أَمْلَاكِهِمْ , وَإِنْ كَانَتْ غَايَتُهُ ; لِأَنَّهَا مِنْ أَصْلِ الْأَرْضِ كَسَائِرِ أَرَاضِيهمْ وَابْنُ الْقَاسِمِ , وَإِنْ كَانَ يُوَافِقُهُ فِي مَعَادِنِ الصُّلْحِ فَإِنَّ وَجْهَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ إنَّمَا صَالَحُوا عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِمَا اعْتَقَدُوهُ وعاقدوا عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ صَالَحُوا وَبِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَحُقُوقِ جَمَاعَتِهِمْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ وَأُقِرَّ بِأَيْدِيهِمْ وَفَاءً لَهُمْ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَبِيَدِهِ مَعْدِنٌ أُخْرِجَ عَنْ يَدِهِ وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ مَنْ شَاءَ وَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ نَافِعٍ أَنَّ هَذَا مِنْ الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَهَا مَنْ كَانَتْ فِي أَرْضِهِ كَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ , وَقَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لَهُ وَلَهُ مَنْعُهُ.وَوَجْهُ الْقَوْلَيْنِ مَا تَقَدَّمَ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَنْ أقطع مِنْ هَذِهِ الْمَعَادِنِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ ذَلِكَ , وَقَالَ أَشْهَبُ يُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَبِيعُهَا وَلَعَلَّهُ أَنْ يُرِيدَ إِنْ تَرَكَ الْإِمَامُ ذَلِكَ بِيَدِ وَرَثَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْطَاعِ لَهُمْ وَأَمَّا حَقِيقَةُ الْمِيرَاثِ فَلَا يَصِحُّ فِيهَا ; لِأَنَّ مُورِثَهُمْ لَمْ يَمْلِكْهَا.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْدِنَ يَجِبُ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الزَّكَاةُ , وَإِنَّمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ زَكَاةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَفِي هَذَا بَابَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُسَمَّى رِكَازًا وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا الزَّكَاةُ. ( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُسَمَّى رِكَازًا ) فَأَمَّا الْمَعْدِنُ فَلَا يُسَمَّى رِكَازًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمَعْدِنُ يُسَمَّى رِكَازًا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنْ قَالَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَلَوْ كَانَ الْمَعْدِنُ رِكَازًا لَقَالَ وَفِيهِ الْخُمُسُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الرِّكَازَ مِنْ أَرَكَزْت الشَّيْءَ إِذَا دَفَنَتْهُ وَالْمَعْدِنُ نَبَاتٌ أَنْبَتَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ بِوَضْعِ آدَمِيٍّ فَسُمِّيَ رِكَازًا قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ رَكَزْت الشَّيْءَ رِكْزًا غَرَزْته. ( الْبَابُ الثَّانِي فِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا الزَّكَاةُ ) وَأَمَّا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْدِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَإِنَّ الْمَعْدِنَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يُتَكَلَّفُ بِهِ مُؤْنَةُ عَمَلٍ فَهَذَا لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ غَيْرُ الزَّكَاةِ وَضَرْبٌ لَا يَتَكَلَّفُ فِيهِ مُؤْنَةَ عَمَلٍ , وَإِنَّمَا يُوجَدُ نُدْرَةً فَهَذَا اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ فَقَالَ مَرَّةً فِيهِ الزَّكَاةُ , وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِيهِ الْخُمُسُ , وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا تُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مَعْدِنٍ إِلَّا الزَّكَاةُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مَعْدِنٍ الْخُمُسُ وَالشَّافِعِيُّ مِثْلُ الثَّلَاثَةِ الْأَقْوَالِ , وَدَلِيلُنَا عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْهُ حَدِيثُ رَبِيعَةَ فِي مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ وَأَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ غَيْرُ الزَّكَاةِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ مِلْكُ غَيْرِهِ وَاسْتَفَادَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِتَكَلُّفِ عَمَلٍ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ دُونَ الْخُمُسِ كَالزَّرْعِ وَقَوْلُهُمْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ مِلْكٌ احْتِزَازٌ مِنْ الرِّكَازِ. ( فَرْعٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالنُّدْرَةُ الَّتِي لَا يُتَكَلَّفُ فِيهَا عَمَلٌ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا الْخُمُسُ , وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا الزَّكَاةُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالرِّكَازُ الْمَوْضُوعُ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقِطَعُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْأَرْضِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلِأَنَّ هَذَا لَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَلَا عَمَلٌ فَأَشْبَهَ الْمَوْضُوعَ فِي الْأَرْضِ.وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ دُونَ الْخُمُسِ كَاَلَّذِي يُسْتَفَادُ بِالْعَمَلِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الرِّكَازُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُتَكَلَّفُ فِيهِ عَمَلٌ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ مِلْكٌ وَالرِّكَازُ عِنْدَ ابْنِ نَافِعٍ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ. ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَّ الْعَمَلَ الْمُعْتَبَرَ فِي تَمْيِيزِ النُّدْرَةِ مِنْ غَيْرِهَا هُوَ التَّصْفِيَةُ لِلذَّهَبِ وَالتَّخْلِيصُ لَهَا دُونَ الْحَفْرِ وَالطَّلَبِ فَإِذَا كَانَتْ الْقِطْعَةُ خَالِصَةً لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَخْلِيصٍ فَهِيَ النُّدْرَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِالرِّكَازِ وَفِيهَا الْخُمُسُ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُمَازِجَةً التُّرَابَ وَتَحْتَاجُ إِلَى تَخْلِيصٍ فَهِيَ الْمَعْدِنُ وَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ.","شعيب الأرناووط","تخريج شرح السنة","8\u002F280",96,"high","mursal","https:\u002F\u002Fdorar.net\u002Fhadith\u002Fsearch?q=%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%86%D9%8A+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83+%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D8%B5%D9%84%D9%8A","يروى متصلا مرفوعا عند أحمد وأبي داود والبيهقي ولا يصح","2026-08-15T10:54:26.569401+00:00","disconnection","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث الحديث عن منح النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وأن هذه المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. يبين الشرح أن المعادن ليست ركازاً، والركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية في الأرض، أما المعدن فهو ما أنبته الله في الأرض. ومن أُقطع معدناً فله الانتفاع به مدة محدودة أو غير محدودة، لكنه لا يملك رقبته ولا يجوز له بيعه. كما يوضح الشرح أن المعدن الذي يحتاج إلى عمل وجهد تجب فيه الزكاة فقط، بخلاف الندرة التي لا تحتاج إلى جهد فقد اختلف فيها.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fmissing_grades_opus_malik_technical_rerun.json",1,{"1":53,"2":56,"3":59,"4":62,"5":64,"6":67,"7":70,"8":73,"9":76,"10":79,"11":82,"12":85,"13":87,"14":89,"15":92,"16":95,"17":98,"18":100,"19":103,"20":106,"21":109,"22":112,"23":114,"24":116,"25":119,"26":122,"27":124,"28":126,"29":128,"30":131,"31":134,"32":137,"33":140,"34":142,"35":144,"36":146,"37":149,"38":151,"39":154,"40":157,"41":159,"42":162,"43":165,"44":168,"45":170,"46":172,"47":174,"48":177,"49":179,"50":182,"51":184,"52":187,"53":189,"54":191,"55":193,"56":195,"57":198,"58":200,"59":202,"60":204,"61":206},{"ar":54,"count":55},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":57,"count":58},"كتاب الطهارة",104,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة",74,{"ar":63,"count":51},"كتاب السهو",{"ar":65,"count":66},"كتاب الجمعة",20,{"ar":68,"count":69},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":77,"count":78},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":80,"count":81},"كتاب العيدين",10,{"ar":83,"count":84},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":86,"count":84},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":88,"count":84},"كتاب الاستسقاء",{"ar":90,"count":91},"كتاب القبلة",13,{"ar":93,"count":94},"كتاب القرآن",45,{"ar":96,"count":97},"كتاب الجنائز",49,{"ar":8,"count":99},44,{"ar":101,"count":102},"كتاب الصيام",48,{"ar":104,"count":105},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":107,"count":108},"كتاب الحج",232,{"ar":110,"count":111},"كتاب الجهاد",46,{"ar":113,"count":7},"كتاب النذور والأيمان",{"ar":115,"count":91},"كتاب الضحايا",{"ar":117,"count":118},"كتاب الذبائح",9,{"ar":120,"count":121},"كتاب الصيد",11,{"ar":123,"count":11},"كتاب العقيقة",{"ar":125,"count":91},"كتاب الفرائض",{"ar":127,"count":94},"كتاب النكاح",{"ar":129,"count":130},"كتاب الطلاق",92,{"ar":132,"count":133},"كتاب الرضاع",18,{"ar":135,"count":136},"كتاب البيوع",76,{"ar":138,"count":139},"كتاب القراض",2,{"ar":141,"count":139},"كتاب المساقاة",{"ar":143,"count":84},"كتاب كراء الأرض",{"ar":145,"count":139},"كتاب الشفعة",{"ar":147,"count":148},"كتاب الأقضية",51,{"ar":150,"count":69},"كتاب الوصية",{"ar":152,"count":153},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":155,"count":156},"كتاب المكاتب",3,{"ar":158,"count":139},"كتاب المدبر",{"ar":160,"count":161},"كتاب الحدود",36,{"ar":163,"count":164},"كتاب الأشربة",14,{"ar":166,"count":167},"كتاب العقول",34,{"ar":169,"count":139},"كتاب القسامة",{"ar":171,"count":66},"كتاب الجامع",{"ar":173,"count":12},"كتاب القدر",{"ar":175,"count":176},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":178,"count":133},"كتاب اللباس",{"ar":180,"count":181},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":183,"count":7},"كتاب العين",{"ar":185,"count":186},"كتاب الشعر",16,{"ar":188,"count":69},"كتاب الرؤيا",{"ar":190,"count":12},"كتاب السلام",{"ar":192,"count":161},"كتاب الاستئذان",{"ar":194,"count":156},"كتاب البيعة",{"ar":196,"count":197},"كتاب الكلام",21,{"ar":199,"count":139},"كتاب جهنم",{"ar":201,"count":105},"كتاب الصدقة",{"ar":203,"count":51},"كتاب العلم",{"ar":205,"count":51},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":207,"count":51},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":209,"next":210},"17-6","17-8",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":212,"meta":297},[213,230,251,266,278],{"collection":214,"uid":215,"number":216,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":220,"tags":221,"commonTags":222,"sharedTagCount":84,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":229},"abudawud","20-134","3061","كتاب الخراج والإمارة والفىء","باب فِي إِقْطَاعِ الأَرَضِينَ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[17,18,19,20],[17,18,19,20],0.937,{"weightedTags":225,"matn":226,"coverage":227,"context":228},0.6,0.207,0.1,0.03,"\u002Fabudawud\u002F20-134",{"collection":231,"uid":232,"number":233,"bookTitle":234,"chapter":235,"matn":236,"text":236,"grade":237,"tags":238,"commonTags":243,"sharedTagCount":139,"score":244,"scoreBreakdown":245,"url":250},"ahmed","4-980","2785","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بْنَ الْحَا…","حسن",[17,18,239,240,241,242],"الأراضي","الزراعة","حقوق المسلمين","كتابة العهد",[17,18],0.4032,{"weightedTags":246,"matn":247,"coverage":248,"context":249},0.3113,0.0369,0.05,0.005,"\u002Fahmed\u002F4-980",{"collection":214,"uid":252,"number":253,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":260,"sharedTagCount":139,"score":261,"scoreBreakdown":262,"url":265},"20-135","3062","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا - وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا - وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَ…","Hasan(Al-Albani)",[17,18,257,240,241,258,259],"الأرض الموات","كتاب النبي","القبلية",[17,18],0.4006,{"weightedTags":246,"matn":263,"coverage":248,"context":264},0.0347,0.0045,"\u002Fabudawud\u002F20-135",{"collection":214,"uid":267,"number":268,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":269,"text":269,"grade":255,"tags":270,"commonTags":272,"sharedTagCount":139,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":277},"20-136","3063","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا - قَالَ ابْنُ النَّضْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ ثُمَّ اتَّفَقَا - وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ‏.‏ وَلَمْ يُعْطِ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلَ بْنَ ال…",[17,18,240,271,241],"ملكية الأرض",[17,18],0.3962,{"weightedTags":246,"matn":275,"coverage":248,"context":276},0.035,0,"\u002Fabudawud\u002F20-136",{"collection":279,"uid":280,"number":281,"bookTitle":282,"chapter":283,"matn":284,"text":284,"grade":285,"tags":286,"commonTags":292,"sharedTagCount":139,"score":293,"scoreBreakdown":294,"url":296},"tirmidhi","15-61","1380","كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ","أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ ‏.‏ قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ ‏.‏ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ قَالَ ‏\"‏ مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ ‏\"‏ ‏.‏ فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ع…","Hasan(Darussalam)",[17,287,18,288,289,290,291],"الملح","الماء العد","الأراك","الحمى","الإبل",[17,18],0.3687,{"weightedTags":246,"matn":295,"coverage":248,"context":276},0.0074,"\u002Ftirmidhi\u002F15-61",{"limit":298,"candidateCount":299,"scoreVersion":300},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]