[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-17-14":3,"malik-books-meta":42,"hadith-navigation-malik-17-14":199,"similar-hadiths-malik-17-14-5":202},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sr":13,"uid":15,"tags":16,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},17,"كتاب الزكاة","و حدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا 17-14","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا",13,14,"594",166,"17-14",[17,18,19,20,21],"الزكاة","رد المظالم","المال المغصوب","ظلم الولاة","زكاة الضمار","",false,true,"باب الزكاة في الدين",[27,28,29],"مالك","أيوب بن أبي تميمة السختياني","عمر بن عبد العزيز",{"id":13,"tags":31,"grade":22,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":22,"narrators":33,"chapter_ar":25,"chapter_en":22,"matn_start":14,"text_chakl":10,"youtube_id":22,"explication":34,"english_text":22,"llm_validated":24,"matn_start_char":35,"explication_long":34,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[17,18,19,20,21],46186,[27,28,29],"( ش ) : قَوْلُهُ أَوَّلًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ لَمَّا كَانَ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ شُبْهَةً عِنْدَهُ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْهُ لِسَائِرِ الْأَعْوَامِ , ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَأَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْعَيْنِ بِأَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ تَنْمِيَتِهِ وَلَا تَكُونُ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَهَذَا مَالٌ قَدْ زَالَ عَنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ غَيْرِهِ وَمُنِعَ هَذَا عَنْ تَنْمِيَتِهِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا حُكْمُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي كَانَ مِمَّا يَرْجُو رَدَّهُ إِلَيْهِ تَطَوُّعًا أَوْ بِحُكْمٍ فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ إِلَّا لِعَامٍ وَاحِدٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ قَدْ نَضَّ فِي يَدِهِ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ وَلَوْ كَانَتْ أَحْوَالًا فَإِنَّهُ حَصَلَ مِنْهَا حَوْلٌ وَاحِدٌ نَضَّ فِي طَرَفَيْهِ الْمَالُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا بَيْنَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ يَوْمًا , ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْحَوْلِ لَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَيْهِ فَتَجِبَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَثَبَتَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحُصُولِ الْمَالِ فِي يَدِ صَاحِبِهِ طَرَفَيْ الْحَوْلِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا اللُّقَطَةُ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ و ابْنُ وَهْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يُزَكِّيهَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ إِلَّا لِعَامٍ وَاحِدٍ , وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يُزَكِّيهَا لِكُلِّ عَامٍ.وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ غَيْرِ مَالِكِهِ وَلَا يُقْدَرُ عَلَى تَنْمِيَةِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ.وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِ وَكِيلِهِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَنْ دَفَنَ مَالًا فَنَسِيَ مَوْضِعَهُ فَوَجَدَهُ بَعْدَ أَعْوَامٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ سَنَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللُّقَطَةِ أَنَّ اللُّقْطَةَ بِيَدِ غَيْرِهِ وَالْمَالُ الْمَدْفُونُ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ , وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إِنْ دَفَنَهُ فِي صَحْرَاءَ , ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ , وَإِنْ دَفَنَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يُحَاطُ بِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ عَامٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِحَفْرِ جَمِيعِ الْمَوْضِعِ وَهَذَا لَمَّا يَتَهَيَّأُ فِي الصَّحْرَاءِ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ إِنَّ مَنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِكُلِّ حَالٍ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا لِحَوْلٍ وَاحِدٍ , وَإِنْ أَقَامَ أَحْوَالًا كَثِيرَةً كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُلْتَقَطِ وَالدَّيْنِ وَالْقَرْضِ وَالْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ الْمُودِعُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مَالٌ مُنِعَ مِنْ تَنْمِيَتِهِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ كَاَلَّذِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَالُ الْمَحْبُوسِ ; لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَنْمِيَتِهِ بِالْوَكَالَةِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",78,null,"2026-08-15T10:54:26.569401+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن عمر بن عبد العزيز أمر أولاً بأخذ الزكاة عن كل السنوات الماضية من المال الذي قبضه الولاة ظلماً، ثم رجع عن ذلك وأمر بأخذ زكاة سنة واحدة فقط. والسبب أن الزكاة تجب على المال الذي يستطيع صاحبه الانتفاع به وتنميته، أما إذا زال المال من يده ولم يقدر على تنميته فلا تجب فيه إلا زكاة واحدة عند رجوعه إليه. وهذا حكم المال المغصوب الذي يرجو صاحبه استرداده، لأن الزكاة تشترط حصول المال في يد صاحبه طرفي الحول.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":46,"3":49,"4":52,"5":55,"6":58,"7":61,"8":64,"9":67,"10":70,"11":73,"12":76,"13":78,"14":80,"15":82,"16":85,"17":88,"18":90,"19":93,"20":96,"21":99,"22":102,"23":104,"24":106,"25":109,"26":112,"27":115,"28":117,"29":119,"30":122,"31":125,"32":128,"33":131,"34":133,"35":135,"36":137,"37":140,"38":142,"39":145,"40":148,"41":150,"42":153,"43":155,"44":158,"45":160,"46":162,"47":165,"48":168,"49":170,"50":173,"51":175,"52":178,"53":180,"54":182,"55":184,"56":186,"57":189,"58":191,"59":193,"60":195,"61":197},{"ar":44,"count":45},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":47,"count":48},"كتاب الطهارة",104,{"ar":50,"count":51},"كتاب الصلاة",74,{"ar":53,"count":54},"كتاب السهو",1,{"ar":56,"count":57},"كتاب الجمعة",20,{"ar":59,"count":60},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":62,"count":63},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":65,"count":66},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":68,"count":69},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":71,"count":72},"كتاب العيدين",10,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":77,"count":75},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":79,"count":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81,"count":11},"كتاب القبلة",{"ar":83,"count":84},"كتاب القرآن",45,{"ar":86,"count":87},"كتاب الجنائز",49,{"ar":8,"count":89},44,{"ar":91,"count":92},"كتاب الصيام",48,{"ar":94,"count":95},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":97,"count":98},"كتاب الحج",232,{"ar":100,"count":101},"كتاب الجهاد",46,{"ar":103,"count":7},"كتاب النذور والأيمان",{"ar":105,"count":11},"كتاب الضحايا",{"ar":107,"count":108},"كتاب الذبائح",9,{"ar":110,"count":111},"كتاب الصيد",11,{"ar":113,"count":114},"كتاب العقيقة",6,{"ar":116,"count":11},"كتاب الفرائض",{"ar":118,"count":84},"كتاب النكاح",{"ar":120,"count":121},"كتاب الطلاق",92,{"ar":123,"count":124},"كتاب الرضاع",18,{"ar":126,"count":127},"كتاب البيوع",76,{"ar":129,"count":130},"كتاب القراض",2,{"ar":132,"count":130},"كتاب المساقاة",{"ar":134,"count":75},"كتاب كراء الأرض",{"ar":136,"count":130},"كتاب الشفعة",{"ar":138,"count":139},"كتاب الأقضية",51,{"ar":141,"count":60},"كتاب الوصية",{"ar":143,"count":144},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":146,"count":147},"كتاب المكاتب",3,{"ar":149,"count":130},"كتاب المدبر",{"ar":151,"count":152},"كتاب الحدود",36,{"ar":154,"count":12},"كتاب الأشربة",{"ar":156,"count":157},"كتاب العقول",34,{"ar":159,"count":130},"كتاب القسامة",{"ar":161,"count":57},"كتاب الجامع",{"ar":163,"count":164},"كتاب القدر",7,{"ar":166,"count":167},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":169,"count":124},"كتاب اللباس",{"ar":171,"count":172},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":174,"count":7},"كتاب العين",{"ar":176,"count":177},"كتاب الشعر",16,{"ar":179,"count":60},"كتاب الرؤيا",{"ar":181,"count":164},"كتاب السلام",{"ar":183,"count":152},"كتاب الاستئذان",{"ar":185,"count":147},"كتاب البيعة",{"ar":187,"count":188},"كتاب الكلام",21,{"ar":190,"count":130},"كتاب جهنم",{"ar":192,"count":95},"كتاب الصدقة",{"ar":194,"count":54},"كتاب العلم",{"ar":196,"count":54},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":198,"count":54},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":200,"next":201},"17-13","17-15",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":203,"meta":288},[204,223,243,261,277],{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":22,"matn":209,"text":209,"grade":22,"tags":210,"commonTags":215,"sharedTagCount":54,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":222},"darimi","22-32","3116","مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","\" كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ، فَقَالَ : أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، بَاعَكُمْ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ؟ قَالَ : فَأَضْجَعَ فِي الْقَوْلِ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ؟ قَالَ : رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ، قَالَ : إ…",[211,212,18,213,214],"الوصاية","بيع أرض اليتيم","ولاية اليتيم","حقوق الأيتام",[18],0.1644,{"weightedTags":218,"matn":219,"coverage":220,"context":221},0.1175,0.0207,0.02,0.0063,"\u002Fdarimi\u002F22-32",{"collection":224,"uid":225,"number":226,"bookTitle":227,"chapter":228,"matn":229,"text":229,"grade":230,"tags":231,"commonTags":237,"sharedTagCount":54,"score":238,"scoreBreakdown":239,"url":242},"abudawud","20-45","2972","كتاب الخراج والإمارة والفىء","باب فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ","جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ أَبُو…","Da'if(Al-Albani)",[232,233,18,234,235,236],"الإنفاق","الخلافة","التزويج","العطاء","العدل",[18],0.1594,{"weightedTags":218,"matn":240,"coverage":220,"context":241},0.0174,0.0045,"\u002Fabudawud\u002F20-45",{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":22,"tags":250,"commonTags":255,"sharedTagCount":54,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":260},"muslim","50-30","2756c","كتاب التوبة","باب فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ ‏‏","\"‏ أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ ‏\"‏ ‏.‏ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَى قَوْلِهِ ‏\"‏ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ ‏\"‏ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَىْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ ‏\"‏ ‏.‏",[251,252,18,253,254],"الإسراف على النفس","المغفرة","القصاص","عدل الله",[18],0.1488,{"weightedTags":218,"matn":258,"coverage":220,"context":259},0.0113,0,"\u002Fmuslim\u002F50-30",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":265,"chapter":266,"matn":267,"text":267,"grade":268,"tags":269,"commonTags":272,"sharedTagCount":54,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":276},"ahmed","5-3581","7204","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ","صحيح",[270,271,253,236,18],"الحقوق","يوم القيامة",[18],0.1472,{"weightedTags":218,"matn":275,"coverage":220,"context":259},0.0097,"\u002Fahmed\u002F5-3581",{"collection":262,"uid":278,"number":279,"bookTitle":265,"chapter":266,"matn":280,"text":280,"grade":268,"tags":281,"commonTags":283,"sharedTagCount":54,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":287},"5-5640","9333","لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ",[282,253,236,18],"أداء الحقوق",[18],0.1454,{"weightedTags":218,"matn":286,"coverage":220,"context":259},0.008,"\u002Fahmed\u002F5-5640",{"limit":289,"candidateCount":290,"scoreVersion":291},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]