أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
إسناده صحيح
( ش ) : قَوْلُهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً وَيَدْعُو فِي سَائِرِهَا وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ , وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ : وَالْمُرْسَلَاتِ "
" يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِوَالطُّورِ "
رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا .
