[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"malik-hadith-16-11":3,"malik-books-meta":43,"hadith-navigation-malik-16-11":200,"similar-hadiths-malik-16-11-5":203},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","malik",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},16,"كتاب الجنائز","حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار 16-11","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ ثُمَّ حَنِّطُونِي وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ",10,11,"531","16-11",[16,17,18,19,20],"تجهيز الميت","تجمير الثياب","الحنوط","الكفن","اتباع الجنازة بالنار","صحيح",false,true,"باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار",[26,27,28,29],"يحيى","مالك","هشام بن عروة","أسماء بنت أبي بكر",{"id":13,"tags":31,"grade":21,"url_id":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":23,"matn_start_char":36,"explication_long":35,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19,20],46134,"",[26,27,28,29],"( ش ) : قَوْلُهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ بِالسُّنَّةِ عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ بِبُلُوغِهَا وَالتَّحْذِيرِ مِنْ التَّقْصِيرِ عَنْهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ قَدْ عَلِمَ جَوَازَ ذَلِكَ وَجَوَازَ غَيْرِهِ وَتُرِيدُ بِقَوْلِهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِي تَجْمِيرَهَا بِالْعُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَبَخَّرُ بِهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يَحْتَاجُ إِلَى تَطْيِيبِ رِيحِهِ وَرِيحِ كَفَنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إكْرَامِهِ وَصِيَانَتِهِ لِئَلَّا تَظْهَرَ مِنْهُ رِيحٌ مَكْرُوهَةٌ وَلِذَلِكَ شُرِعَ فِي غُسْلِهِ الْكَافُورُ لِيُطَيِّبَ رِيحَهُ وَلِتَخْفَى رِيحٌ كَرِيهَةٌ إِنْ كَانَتْ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا , ثُمَّ حَنِّطُونِي الْحَنُوطُ مَا يُجْعَلُ فِي جَسَدِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْكَافُورِ وَكُلِّ مَا الْغَرَضُ مِنْهُ رِيحُهُ دُونَ لَوْنِهِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الرَّائِحَةِ دُونَ التَّجَمُّلِ بِاللَّوْنِ. ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَوْضِعُ الْحَنُوطِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ جُعِلَ الْحَنُوطُ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ فَوَاسِعٌ , وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُجْعَلُ الْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ وَوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَيُجْعَلُ فِي مَسَامِّهِ وَعَيْنَيْهِ وَفَمِهِ وَأُذُنَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ وَعَلَى الْقُطْنِ الَّذِي يَجْعَلُهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَيُجْعَلُ بَيْنَ أَكْفَانِهِ كُلِّهَا وَلَا يُجْعَلُ عَلَى ظَاهِرِ كَفَنِهِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَنُوطَ يُجْعَلُ مِنْ أَعْضَائِهِ فِيمَا يُكَرَّمُ وَهُوَ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَفِيمَا تُيُقِّنَ مِنْهُ خُرُوجُ أَذًى وَهُوَ جَمِيعُ مَسَامِّهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَعَ قُطْنٍ لِيَمْنَعَ مَا تُيُقِّنَ خُرُوجُهُ مِنْ الْأَذَى وَلِيَرُدَّ رِيحُ الْحَنُوطِ مَا تُيُقِّنَ مِنْ رِيحٍ مَكْرُوهَةٍ وَلَا يُجْعَلُ عَلَى ظَاهِرِ الْكَفَنِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْحَنُوطَ إنَّمَا هُوَ لِمَعْنَى الرِّيحِ لَا لِلَّوْنِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَيُفْعَلُ هَذَا بِكُلِّ مَنْ يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَقْرَبُ الْمُحْرِمُ الطِّيبَ وَلَا يغطي رَأْسُهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ فَوَجَبَ أَنْ يَبْطَلَ بِالْمَوْتِ كَالطَّوَافِ , وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُجْمِرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا فَلَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّنَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى أَنْ نَعْلَمَ نَحْنُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَتَعْلِيلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحُكْمَ بِمَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى مَعْرِفَتِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حُكْمٌ مَخْصُوصٌ بِهِ وَلَوْ كَانَ حُكْمًا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ لَعَلَّلَهُ بِمَا لَنَا طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنَّمَا ذَلِكَ لِلتَّفَاؤُلِ بِالنَّارِ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ فَشُرِعَتْ مُخَالَفَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ مَقْصُودٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُمْنَعَ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُفْعَلُ عَلَى وَجْهِ الظُّهُورِ وَالتَّعَالِي , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.",122,"إسناده صحيح","2026-08-15T10:43:40.485068+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوصي هذا الحديث بتطييب ثياب الميت بالبخور عند موته، ثم تحنيطه بالطيب كالمسك والعنبر والكافور، مع وضع الحنوط في مواضع السجود وفتحات الجسد وداخل الأكفان لإكرامه وإخفاء أي رائحة كريهة. ويُنهى عن رش الحنوط على ظاهر الكفن لأن المقصود منه الرائحة لا اللون، كما يُنهى عن اتباع الجنازة بالنار تجنباً للتفاؤل السيء أو مخالفة عادات الجاهلية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":47,"3":50,"4":53,"5":56,"6":59,"7":62,"8":65,"9":68,"10":71,"11":73,"12":76,"13":78,"14":80,"15":83,"16":86,"17":88,"18":91,"19":94,"20":97,"21":100,"22":103,"23":106,"24":108,"25":111,"26":113,"27":116,"28":118,"29":120,"30":123,"31":126,"32":129,"33":132,"34":134,"35":136,"36":138,"37":141,"38":143,"39":146,"40":149,"41":151,"42":154,"43":157,"44":160,"45":162,"46":164,"47":167,"48":170,"49":172,"50":175,"51":177,"52":179,"53":181,"54":183,"55":185,"56":187,"57":190,"58":192,"59":194,"60":196,"61":198},{"ar":45,"count":46},"كتاب وقوت الصلاة",28,{"ar":48,"count":49},"كتاب الطهارة",104,{"ar":51,"count":52},"كتاب الصلاة",74,{"ar":54,"count":55},"كتاب السهو",1,{"ar":57,"count":58},"كتاب الجمعة",20,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة في رمضان",8,{"ar":63,"count":64},"كتاب صلاة الليل",27,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة الجماعة",33,{"ar":69,"count":70},"كتاب قصر الصلاة في السفر",87,{"ar":72,"count":11},"كتاب العيدين",{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة الخوف",4,{"ar":77,"count":75},"كتاب صلاة الكسوف",{"ar":79,"count":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81,"count":82},"كتاب القبلة",13,{"ar":84,"count":85},"كتاب القرآن",45,{"ar":8,"count":87},49,{"ar":89,"count":90},"كتاب الزكاة",44,{"ar":92,"count":93},"كتاب الصيام",48,{"ar":95,"count":96},"كتاب الاعتكاف",12,{"ar":98,"count":99},"كتاب الحج",232,{"ar":101,"count":102},"كتاب الجهاد",46,{"ar":104,"count":105},"كتاب النذور والأيمان",17,{"ar":107,"count":82},"كتاب الضحايا",{"ar":109,"count":110},"كتاب الذبائح",9,{"ar":112,"count":12},"كتاب الصيد",{"ar":114,"count":115},"كتاب العقيقة",6,{"ar":117,"count":82},"كتاب الفرائض",{"ar":119,"count":85},"كتاب النكاح",{"ar":121,"count":122},"كتاب الطلاق",92,{"ar":124,"count":125},"كتاب الرضاع",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب البيوع",76,{"ar":130,"count":131},"كتاب القراض",2,{"ar":133,"count":131},"كتاب المساقاة",{"ar":135,"count":75},"كتاب كراء الأرض",{"ar":137,"count":131},"كتاب الشفعة",{"ar":139,"count":140},"كتاب الأقضية",51,{"ar":142,"count":61},"كتاب الوصية",{"ar":144,"count":145},"كتاب العتق والولاء",19,{"ar":147,"count":148},"كتاب المكاتب",3,{"ar":150,"count":131},"كتاب المدبر",{"ar":152,"count":153},"كتاب الحدود",36,{"ar":155,"count":156},"كتاب الأشربة",14,{"ar":158,"count":159},"كتاب العقول",34,{"ar":161,"count":131},"كتاب القسامة",{"ar":163,"count":58},"كتاب الجامع",{"ar":165,"count":166},"كتاب القدر",7,{"ar":168,"count":169},"كتاب حسن الخلق",15,{"ar":171,"count":125},"كتاب اللباس",{"ar":173,"count":174},"كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم",37,{"ar":176,"count":105},"كتاب العين",{"ar":178,"count":7},"كتاب الشعر",{"ar":180,"count":61},"كتاب الرؤيا",{"ar":182,"count":166},"كتاب السلام",{"ar":184,"count":153},"كتاب الاستئذان",{"ar":186,"count":148},"كتاب البيعة",{"ar":188,"count":189},"كتاب الكلام",21,{"ar":191,"count":131},"كتاب جهنم",{"ar":193,"count":96},"كتاب الصدقة",{"ar":195,"count":55},"كتاب العلم",{"ar":197,"count":55},"كتاب دعوة المظلوم",{"ar":199,"count":55},"كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":201,"next":202},"16-10","16-12",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":204,"meta":280},[205,222,235,254,267],{"collection":206,"uid":207,"number":208,"bookTitle":8,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":211,"tags":212,"commonTags":214,"sharedTagCount":131,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":221},"abudawud","21-151","3239","باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ","\"‏ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَيُّوبُ ‏\"‏ ثَوْبَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَمْرٌو ‏\"‏ ثَوْبَيْنِ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ أَيُّوبُ ‏\"‏ فِي ثَوْبَيْنِ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَمْرٌو ‏\"‏ فِي ثَوْبَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ ‏\"‏ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[213,19,18],"تكفين",[18,19],0.26,{"weightedTags":217,"matn":218,"coverage":219,"context":220},0.2135,0.0065,0.04,0,"\u002Fabudawud\u002F21-151",{"collection":223,"uid":224,"number":225,"bookTitle":226,"chapter":33,"matn":227,"text":227,"grade":228,"tags":229,"commonTags":231,"sharedTagCount":131,"score":232,"scoreBreakdown":233,"url":234},"darimi","22-64","3148","مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","\" الْحَنُوطُ، وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ \"","ضعيف",[18,19,230],"رأس المال",[18,19],0.2535,{"weightedTags":217,"matn":220,"coverage":219,"context":220},"\u002Fdarimi\u002F22-64",{"collection":236,"uid":237,"number":238,"bookTitle":239,"chapter":240,"matn":241,"text":241,"grade":21,"tags":242,"commonTags":247,"sharedTagCount":131,"score":248,"scoreBreakdown":249,"url":253},"ahmed","15-1617","25680","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ يَعْنِي قُطْنًا قَالَتْ لَيْسَ فِي كَفَنِهِ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ",[19,243,244,245,246,16],"الوفاة","الثياب البيض","الأثواب اليمانية","القطن",[16,19],0.2509,{"weightedTags":250,"matn":251,"coverage":219,"context":252},0.1975,0.0062,0.0071,"\u002Fahmed\u002F15-1617",{"collection":236,"uid":255,"number":256,"bookTitle":239,"chapter":240,"matn":257,"text":257,"grade":21,"tags":258,"commonTags":261,"sharedTagCount":131,"score":262,"scoreBreakdown":263,"url":266},"15-174","24186","لَمَّا ثَقُلَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ قُبِضَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا قُبِضَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَإِنِّي أَرْجُو مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَالَتْ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ رَدْعٌ مِنْ مِشْقٍ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَضُمُّوا إِلَيْهِ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَكَفِّنُو…",[259,19,243,260,16],"الوصية","الزهد",[16,19],0.2496,{"weightedTags":250,"matn":264,"coverage":219,"context":265},0.0058,0.0063,"\u002Fahmed\u002F15-174",{"collection":236,"uid":268,"number":269,"bookTitle":239,"chapter":240,"matn":270,"text":270,"grade":21,"tags":271,"commonTags":275,"sharedTagCount":131,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":279},"15-842","24869","إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ أَيُّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا أَبَتِ كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا",[19,272,244,273,16,274],"عدد أثواب الكفن","السحولية","يوم الوفاة",[16,19],0.2481,{"weightedTags":250,"matn":278,"coverage":219,"context":265},0.0044,"\u002Fahmed\u002F15-842",{"limit":281,"candidateCount":282,"scoreVersion":283},5,124,"hybrid-60-25-10-5-v1"]