سنن ابن ماجه #1930

⬅ العودة
حديث رقم 86من📚كتاب النكاح
صحيح
📖
باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَاChapter: A man should not be married to a woman along with her paternal or maternal aunt at the same time
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ

يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏

English Translation It was narrated that Abu Sa'eed Al-Khudri said:“I heard the Messenger of Allah forbid two types of marriage: For a man to be married to a woman and her paternal aunt (at the same time), and to a woman and her maternal aunt( at the same time).”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( أَنْ يَجْمَع ) ‏ ‏أَيْ فِي النِّكَاح عَقْد وَاحِد أَوْ عَقْدَيْنِ قِيلَ تَخْصِيص الْعَمَّة وَالْخَالَة إِمَّا اِتِّفَاقِيّ لِوُقُوعِ السُّؤَال عَنْهُمَا أَوْ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مَذْكُورَتَانِ فِي نَصّ الْقُرْآن وَإِلَّا فَالْأُخْتَانِ كَذَلِكَ قُلْت أَوْ التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1930
حديث صحيح
حديث رقم 86 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/ibnmajah/9-86