[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-9-165":3,"ibnmajah-books-meta":45,"hadith-navigation-ibnmajah-9-165":121,"similar-hadiths-ibnmajah-9-165-5":124},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},9,"كتاب النكاح","حدثنا أبو بكر بن خلاد، ويحيى بن حكيم، قالا حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ‏.‏ 9-165","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ ‏.‏",164,165,"2009","9-165",[16,17,18],"النكاح","عقد النكاح","رد الزوجة","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ",[24,25,26,27,28,29,30,31],"أبو بكر بن خلاد","يحيى بن حكيم","يزيد بن هارون","محمد بن إسحاق","داود بن الحصين","عكرمة","ابن عباس","أبو العاص بن الربيع",{"id":13,"tags":33,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":22,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":21,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: When one spouse becomes Muslim before the other","‏ ‏قَوْله ( بَعْد سَنَتَيْنِ ) ‏ ‏هَكَذَا فِي الْأُصُول بِلَفْظِ التَّثْنِيَة وَالْمُوَافِق لِرِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ بَعْد سِنِينَ بِصِيغَةِ الْجَمْع فَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بَعْد سِتّ سِنِينَ فَلَعَلَّ التَّاء كُتِبَتْ سَهْوًا ثُمَّ قَدْ جَاءَ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَنَّهُ رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ رَوَاهُ الْمُصَنِّف وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي إِسْنَاده مَقَال وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَهْل الْعِلْم يُرِيد أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيد النِّكَاح عِنْدهمْ إِذَا كَانَ الرَّدّ بَعْد اِنْقِضَاء الْعِدَّة فَقِيلَ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ الْأَوَّل أَيْ بِسَبَبِ مُرَاعَاته أَيْ أَنَّهُ رَدَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ مُرَاعَاةً لِمَا بَيْنهمَا مِنْ النِّكَاح السَّابِق وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السِّتّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ لَقُلْنَا بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ زَائِد لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فَقُلْنَا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فَإِنْ قِيلَ حَدِيثه أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْد سِتّ سِنِينَ وَالْعِدَّةُ لَا تَبْقَى إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا قُلْنَا لَمْ يُؤْثَرْ إِسْلَامهَا وَبَقَاؤُهُ عَلَى الْكُفْر فِي قَطْع النِّكَاح إِلَّا بَعْد نُزُول الْآيَة فِي الْمُمْتَحَنَة وَذَلِكَ بَعْد صُلْح الْحُدَيْبِيَة فَيُوقَفُ نِكَاحهَا عَلَى اِنْقِضَاء الْعِدَّة مِنْ حِينَئِذٍ وَكَانَ إِسْلَام أَبِي الْعَاص بَعْد الْحُدَيْبِيَة بِزَمَانٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا لَمْ تَنْقَضِ فِي الْغَالِب فَيُشْبِه أَنْ يَكُون الرَّدّ بِالنِّكَاحِ لِأَجْلِ ذَلِكَ ا ه قُلْت آيَةُ الْمُمْتَحَنَة هِيَ قَوْلُهُ { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } وَمَا قِيلَ الْفُرْقَة وَقَعَتْ مِنْ حِين نَزَلَتْ ( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) وَهِيَ مَكِّيَّة بَاطِل فَإِنَّمَا نَزَلَتْ لِإِفَادَةِ تَحْرِيم النِّكَاح اِبْتِدَاء لَا لِتَحْرِيمِ الْبَقَاء عَلَيْهِ فَأَيُّ دَلَالَةٍ عَلَى الْفُرْقَة. ‏","It was narrated from Ibn 'Abbas that:the Messenger of Allah returned his daughter to Abul-'As bin Rabi' after two years, on the basis of the first marriage contract.",211,"2026-08-17T18:44:45.447240+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث أن النبي ﷺ أعاد ابنته إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بعد مدة من الزمن، وذلك بناءً على عقد الزواج الأول بينهما. وقد اختلفت الروايات في تحديد المدة، فبعضها يذكر سنتين وبعضها يذكر ست سنوات. ويوضح الشرح أن هذا الرد جاء بعد نزول آية الممتحنة التي تبين حكم زواج المسلمة من غير المسلم، حيث كان أبو العاص لم يسلم بعد. فلما أسلم بعد ذلك بزمن قريب، وكانت عدة ابنته لم تنقضِ بعد، أعادها النبي ﷺ إليه بالنكاح الأول. وفي ذلك بيان لكيفية تطبيق الأحكام الشرعية في مثل هذه الحالات، مع مراعاة الظروف والعدة.","opus_hadith_validation","validated",{"0":46,"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119},{"ar":47},"كتاب المقدمة",{"ar":49},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":55},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":57},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":59},"كتاب الجنائز",{"ar":61},"كتاب الصيام",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":8},{"ar":66},"كتاب الطلاق",{"ar":68},"كتاب الكفارات",{"ar":70},"كتاب التجارات",{"ar":72},"كتاب الأحكام",{"ar":74},"كتاب الهبات",{"ar":76},"كتاب الصدقات",{"ar":78},"كتاب الرهون",{"ar":80},"كتاب الشفعة",{"ar":82},"كتاب اللقطة",{"ar":84},"كتاب العتق",{"ar":86},"كتاب الحدود",{"ar":88},"كتاب الديات",{"ar":90},"كتاب الوصايا",{"ar":92},"كتاب الفرائض",{"ar":94},"كتاب الجهاد",{"ar":96},"كتاب المناسك",{"ar":98},"كتاب الأضاحي",{"ar":100},"كتاب الذبائح",{"ar":102},"كتاب الصيد",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الأشربة",{"ar":108},"كتاب الطب",{"ar":110},"كتاب اللباس",{"ar":112},"كتاب الأدب",{"ar":114},"كتاب الدعاء",{"ar":116},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":118},"كتاب الفتن",{"ar":120},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":122,"next":123},"9-164","9-166",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":125,"meta":204},[126,145,160,177,190],{"collection":127,"uid":128,"number":129,"bookTitle":130,"chapter":131,"matn":132,"text":132,"grade":133,"tags":134,"commonTags":136,"sharedTagCount":137,"score":138,"scoreBreakdown":139,"url":144},"ahmed","4-1450","3290","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا","حسن",[16,135,18,17],"الصداق",[16,17,18],3,0.8487,{"weightedTags":140,"matn":141,"coverage":142,"context":143},0.6,0.1337,0.1,0.015,"\u002Fahmed\u002F4-1450",{"collection":127,"uid":146,"number":147,"bookTitle":130,"chapter":131,"matn":148,"text":148,"grade":133,"tags":149,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"4-110","1876","رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا",[16,17,150],"الزوجية",[16,17],2,0.5599,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.3682,0.1125,0.0667,0.0125,"\u002Fahmed\u002F4-110",{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":19,"tags":167,"commonTags":171,"sharedTagCount":152,"score":172,"scoreBreakdown":173,"url":176},"tirmidhi","11-65","1143","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا","رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏.‏",[16,17,168,169,170],"الزواج","إعادة الزوجة","النكاح الأول",[16,17],0.5126,{"weightedTags":155,"matn":174,"coverage":157,"context":175},0.0563,0.0214,"\u002Ftirmidhi\u002F11-65",{"collection":161,"uid":178,"number":179,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":180,"text":180,"grade":19,"tags":181,"commonTags":184,"sharedTagCount":152,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"11-64","1142","رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ‏.‏ وَه…",[16,182,183,18],"المهر","تجديد النكاح",[16,18],0.498,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":157,"context":175},0.3736,0.0363,"\u002Ftirmidhi\u002F11-64",{"collection":127,"uid":191,"number":192,"bookTitle":130,"chapter":131,"matn":193,"text":193,"grade":194,"tags":195,"commonTags":198,"sharedTagCount":152,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":203},"4-285","2059","أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ","ضعيف",[196,197,18,16],"إسلام الزوجين","إسلام المرأة",[16,18],0.4566,{"weightedTags":187,"matn":201,"coverage":157,"context":202},0.0073,0.0091,"\u002Fahmed\u002F4-285",{"limit":205,"candidateCount":206,"scoreVersion":207},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]