" أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ " فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ "
" تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ " .
قَوْله ( تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ) أَيْ اُطْلُبُوا لَهَا مَا هُوَ خَيْر الْمُنَاكِح وَأَزْكَاهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الْخُبْث وَالْفُجُور ( وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ ) أَيْ اُخْطُبُوا إِلَيْهِمْ بَنَاتهمْ يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَارهمْ الْكَفَاءَة وَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهَا تُعْتَبَر فِي أَيّ شَيْء فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث الْحَدِيث السَّابِق الدَّال عَلَى اِعْتِبَاره بِالدِّينِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحَارِث بْن عِمْرَان الْمَدِينِيّ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ لَا أَصْل لَهُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ الثِّقَات وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوك وَاَللَّه أَعْلَم.
" أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ " فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ "
" إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ " أَصَبْتَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
