سنن ابن ماجه #1961

⬅ العودة
حديث رقم 117من📚كتاب النكاح
صحيح
📖
باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِChapter: Prohibition of temporary marriage (Mut`ah)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Ali bin Abu Talib that:The Messenger of Allah forbade on the Day of Khaibar, the temporary marriage of women and (he forbade) the flesh of domestic donkeys.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( عَنْ مُتْعَة النِّسَاء ) ‏ ‏هِيَ النِّكَاح لِأَجَلِ مَعْلُوم أَوْ مَجْهُول كَقُدُومِ زَيْد سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَض مِنْهَا مُجَرَّد الِاسْتِمْتَاع دُون التَّوَالُد وَغَيْره مِنْ أَغْرَاض النِّكَاح وَهِيَ حَرَام بِالْكِتَابِ وَالسَّنَة أَمَّا السُّنَّة فَمَا ذَكَره الْمُصَنِّف وَغَيْره وَأَمَّا الْكِتَاب فَقَوْله تَعَالَى { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وَالْمُتَمَتَّع بِهَا لَيْسَتْ وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالِاتِّفَاقِ فَلَا تَحِلّ أَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ فَظَاهِر وَأَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَلِأَنَّ الزَّوَاج لَهُ أَحْكَام كَالْإِرْثِ وَغَيْره وَهِيَ مُنْعَدِمَة بِالِاتِّفَاقِ ‏ ‏قَوْله ( الْإِنْسِيَّة ) ‏ ‏بِكَسْرِ وَسُكُون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس وَهُمْ بَنُو آدَم أَوْ بِضَمِّ فَسُكُون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس خِلَاف الْوَحْش أَوْ بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَة إِلَى الْإِنْسِيَّة بِمَعْنَى الْإِنْس أَيْضًا وَالْمُرَاد هِيَ الَّتِي تَأْلَف الْبُيُوت وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث عِنْد اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا فَكَأَنَّهُ مَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فَأَثْبُت نَسْخ هَذَا النَّهْي بِالرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَة بَعْد ذَلِكَ كَأَيَّامِ الْفَتْح لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ نَسْخًا مُؤَبَّدًا وَهَذَا ظَاهِر لِمِنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيث وَسَيَجِيءُ فِي الْكِتَاب مَا يَدُلّ عَلَيْهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري44٪
حديث 6961كتاب الحيل

أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا‏.‏ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏

نكاح المتعةغزوة خيبرلحوم الحمر الأهلية
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1961
حديث صحيح
حديث رقم 117 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/ibnmajah/9-117