إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
قَوْله ( عَنْ مُتْعَة النِّسَاء ) هِيَ النِّكَاح لِأَجَلِ مَعْلُوم أَوْ مَجْهُول كَقُدُومِ زَيْد سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَض مِنْهَا مُجَرَّد الِاسْتِمْتَاع دُون التَّوَالُد وَغَيْره مِنْ أَغْرَاض النِّكَاح وَهِيَ حَرَام بِالْكِتَابِ وَالسَّنَة أَمَّا السُّنَّة فَمَا ذَكَره الْمُصَنِّف وَغَيْره وَأَمَّا الْكِتَاب فَقَوْله تَعَالَى { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وَالْمُتَمَتَّع بِهَا لَيْسَتْ وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالِاتِّفَاقِ فَلَا تَحِلّ أَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ فَظَاهِر وَأَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَلِأَنَّ الزَّوَاج لَهُ أَحْكَام كَالْإِرْثِ وَغَيْره وَهِيَ مُنْعَدِمَة بِالِاتِّفَاقِ قَوْله ( الْإِنْسِيَّة ) بِكَسْرِ وَسُكُون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس وَهُمْ بَنُو آدَم أَوْ بِضَمِّ فَسُكُون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس خِلَاف الْوَحْش أَوْ بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَة إِلَى الْإِنْسِيَّة بِمَعْنَى الْإِنْس أَيْضًا وَالْمُرَاد هِيَ الَّتِي تَأْلَف الْبُيُوت وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث عِنْد اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا فَكَأَنَّهُ مَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فَأَثْبُت نَسْخ هَذَا النَّهْي بِالرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَة بَعْد ذَلِكَ كَأَيَّامِ الْفَتْح لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ نَسْخًا مُؤَبَّدًا وَهَذَا ظَاهِر لِمِنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيث وَسَيَجِيءُ فِي الْكِتَاب مَا يَدُلّ عَلَيْهِ.
إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ "
أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
