[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-8-25":3,"ibnmajah-books-meta":46,"similar-hadiths-ibnmajah-8-25-5":122,"hadith-navigation-ibnmajah-8-25":215},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},8,"كتاب الزكاة","حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ‏\"‏ ‏.‏ 8-25","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ ‏\"‏ ‏.‏",24,25,"1807","8-25",[16,17,18,19,20],"زكاة الغنم","نصاب الزكاة","الخلطاء","صدقة المواشي","أحكام الصدقة","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب صَدَقَةِ الْغَنَمِ",[26,27,28,29,30,31,32],"أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي","أبو نعيم","عبد السلام بن حرب","يزيد بن عبد الرحمن","أبو هند","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Sadaqah due on sheep","‏ ‏قَوْله ( وَكُلّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ إِلَخْ ) ‏ ‏مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّ مَا كَانَ مُتَمَيِّزًا لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ مِنْ الْمَال فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ ذَلِكَ الْمُتَمَيِّز يَرْجِع إِلَى صَاحِبه بِحِصَّتِهِ بِأَنْ كَانَ لِكُلٍّ عِشْرُونَ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَال أَحَدهمَا يَرْجِع بِقِيمَةِ نِصْف شَاة وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخِرِ أَرْبَعُونَ مَثَلًا فَأَخَذَ مِنْ صَاحِب عِشْرِينَ يَرْجِع إِلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ بِالثُّلُثَيْنِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ يَرْجِع عَلَى صَاحِب عِشْرِينَ بِالثُّلُثِ وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة يَحْمِل الْخَلِيط عَلَى الشَّرِيك إِذَا كَانَ الْمَال بَيْنهمَا عَلَى الشَّرِكَة بِلَا تَمْيِيز وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَك فَعِنْده يَجِب التَّرَاجُع بِالسَّوِيَّةِ أَيْ يَرْجِع عَلَى صَاحِبه بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي مَاله مَثَلًا لِأَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ بَقَرَة وَلِلْآخِرِ ثَلَاثُونَ وَالْمَال مُشْتَرَك غَيْر مُتَمَيِّز فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ صَاحِب أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَمِنْ صَاحِب ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَأَعْطَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ الْمَال الْمُشْتَرَك فَيَرْجِع صَاحِب أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاع التَّبِيع عَلَى صَاحِب ثَلَاثِينَ وَصَاحِب ثَلَاثِينَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاع الْمُسِنَّة عَلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ ‏ ‏( لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ) ‏ ‏بِتَخْفِيفِ صَادَ وَكَسْر دَال مُشَدَّدَة أَيْ عَامِل الصَّدَقَات ‏ ‏قَوْله ( هَرِمَة ) ‏ ‏أَيْ أَخَذَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاء الْمُصَدِّق قِيلَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَفَتْح الدَّال الْمُشَدِّدَة أَوْ بِتَشْدِيدِهِمَا وَكَسَرَ الدَّال وَأَصْله الْمُتَصَدِّق فَأُدْغِمَتْ التَّاء فِي الصَّادّ وَالْمُرَاد صَاحِب الْمَال وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَخِيرِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّهُ يَضُرّ بِصَاحِبِ الْمَال لِأَنَّهُ يَعِزّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاء صَاحِب الْمَال وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْكِتَاب وَقِيلَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسْر الدَّال الْمُشَدَّدَة وَالْمُرَاد عَامِل الصَّدَقَات وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاثَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّ الْأُنْثَى خَيْر مِنْهُ وَلَا الْكَبِير وَلَا الْمَعِيبَة إِلَّا أَنْ يَشَاء بِأَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَل لَلْمَسَاكِين فَيَأْخُذهُ نَظَرًا لَهُمْ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى التَّفْوِيض إِلَى اِجْتِهَاد الْعَامِل لِكَوْنِهِ كَالْوَكِيلِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَفْعَل مَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَة. ‏","Ibn Umar narrated that:the Messenger of Allah said: “For forty sheep, one sheep up to one hundred and twenty. If there is one more. Then two sheep, up to two hundred. If there is one more, then three sheep, up to three hundred. If there are more than that, then for every hundred one sheep. Do not separate combined flock and do not combine separate flocks for fear of Sadaqah. Each partner (who has a share in the flock) should pay in proportion to his shares. And the Zakat collector should not accept any decrepit or defective animal, nor any male goat, unless he wishes to.”",263,"2026-08-17T18:43:44.257274+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف يحسب زكاة الغنم، ويوضح أن الشركاء في المال يرجع بعضهم على بعض بالعدل بعد دفع الزكاة. فإذا كان لكل واحد نصيب واضح، ثم أخذ العامل الزكاة من مال أحدهما، يرجع صاحب المال على شريكه بقدر حصته. كما يمنع الحديث العامل من أخذ الشاة الكبيرة الهرمة أو المعيبة أو التيس، إلا إذا رضي صاحب المال أو رأى العامل أن ذلك أفضل للفقراء.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120},{"ar":48},"كتاب المقدمة",{"ar":50},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":56},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":58},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":60},"كتاب الجنائز",{"ar":62},"كتاب الصيام",{"ar":8},{"ar":65},"كتاب النكاح",{"ar":67},"كتاب الطلاق",{"ar":69},"كتاب الكفارات",{"ar":71},"كتاب التجارات",{"ar":73},"كتاب الأحكام",{"ar":75},"كتاب الهبات",{"ar":77},"كتاب الصدقات",{"ar":79},"كتاب الرهون",{"ar":81},"كتاب الشفعة",{"ar":83},"كتاب اللقطة",{"ar":85},"كتاب العتق",{"ar":87},"كتاب الحدود",{"ar":89},"كتاب الديات",{"ar":91},"كتاب الوصايا",{"ar":93},"كتاب الفرائض",{"ar":95},"كتاب الجهاد",{"ar":97},"كتاب المناسك",{"ar":99},"كتاب الأضاحي",{"ar":101},"كتاب الذبائح",{"ar":103},"كتاب الصيد",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الأشربة",{"ar":109},"كتاب الطب",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الأدب",{"ar":115},"كتاب الدعاء",{"ar":117},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":119},"كتاب الفتن",{"ar":121},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":123,"meta":211},[124,144,164,181,199],{"collection":125,"uid":126,"number":127,"bookTitle":128,"chapter":129,"matn":130,"text":130,"grade":21,"tags":131,"commonTags":135,"sharedTagCount":136,"score":137,"scoreBreakdown":138,"url":143},"tirmidhi","7-5","621","كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ ‏.‏","رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ف…",[132,133,16,17,134,18,20],"الزكاة","زكاة الإبل","كتاب الصدقة",[16,17,18,20],4,0.6006,{"weightedTags":139,"matn":140,"coverage":141,"context":142},0.4554,0.063,0.08,0.0023,"\u002Ftirmidhi\u002F7-5",{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":8,"chapter":148,"matn":149,"text":149,"grade":150,"tags":151,"commonTags":155,"sharedTagCount":156,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":163},"nasai","23-13","2447","باب زَكَاةِ الإِبِلِ ‏‏","إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ…","Sahih(Darussalam)",[152,133,16,17,153,18,154,132],"فرائض الصدقة","زكاة الفضة","الصدقة",[16,17,18],3,0.4259,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":161,"context":162},0.3393,0.0265,0.06,0,"\u002Fnasai\u002F23-13",{"collection":165,"uid":166,"number":167,"bookTitle":8,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":170,"tags":171,"commonTags":176,"sharedTagCount":156,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":180},"abudawud","9-12","1567","باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ","\"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ‏.‏ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا…","Sahih(Al-Albani)",[172,133,16,17,173,174,18,175],"فريضة الصدقة","أسنان الإبل","زكاة الرقة","سائمة الغنم",[16,17,18],0.4247,{"weightedTags":159,"matn":179,"coverage":161,"context":162},0.0254,"\u002Fabudawud\u002F9-12",{"collection":165,"uid":182,"number":183,"bookTitle":8,"chapter":168,"matn":184,"text":184,"grade":185,"tags":186,"commonTags":191,"sharedTagCount":192,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":198},"9-16","1571","لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ‏.‏ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلاَّ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ‏.‏ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا…","Sahih Maqtu'(Al-Albani)",[16,18,187,188,189,190],"المصدق","جمع المتفرق","تفريق المجتمع","الشاة",[16,18],2,0.3306,{"weightedTags":195,"matn":196,"coverage":197,"context":162},0.2363,0.0543,0.04,"\u002Fabudawud\u002F9-16",{"collection":165,"uid":200,"number":201,"bookTitle":8,"chapter":168,"matn":202,"text":202,"grade":170,"tags":203,"commonTags":205,"sharedTagCount":192,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":210},"9-13","1568","كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِين…",[132,134,133,16,17,204],"الخليطان",[16,17],0.3278,{"weightedTags":208,"matn":209,"coverage":197,"context":162},0.2106,0.0772,"\u002Fabudawud\u002F9-13",{"limit":212,"candidateCount":213,"scoreVersion":214},5,85,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":216,"next":217},"8-24","8-26"]