[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-8-18":3,"ibnmajah-books-meta":49,"hadith-navigation-ibnmajah-8-18":125,"similar-hadiths-ibnmajah-8-18-5":128},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},8,"كتاب الزكاة","حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق، قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثني أبي، عن ثمامة، حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له بسم الله الرحمن الرحيم ‏.‏ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ‏.‏ ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ‏.‏ 8-18","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏.‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ‏.‏ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ ‏.‏",17,18,"1800","8-18",[16,17,18,19,20,21,22,23],"فريضة الصدقة","زكاة الإبل","أسنان الإبل","الجذعة","الحقة","بنت اللبون","بنت المخاض","ابن اللبون","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ",[29,30,31,32,33,34,35],"محمد بن بشار","محمد بن يحيى","محمد بن مرزوق","محمد بن عبد الله بن المثنى","ثمامة","أنس بن مالك","أبو بكر الصديق",{"id":13,"tags":37,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":27,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":26,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: When the Zakat collector receives an animal that is one year younger or one year older than required","‏ ‏قَوْله ( هَذِهِ فَرِيضَة الصَّدَقَة ) ‏ ‏أَيْ الْمَفْرُوضَة مِنْ الصَّدَقَة ‏ ‏( الَّتِي أَمَرَ اللَّه إِلَخْ ) ‏ ‏صِفَة بَعْد صِفَة وَيَجُوز أَنْ يَكُون بَدَلًا مِنْ الصِّفَة الْأُولَى ثُمَّ الْحَدِيث طَوِيل وَالْمُصَنِّف ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَتَرَكَ مِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَّق بِتَرْجَمَتِهِ ‏ ‏وَقَوْله ( فَإِنَّ مِنْ أَسْنَان الْإِبِل فِي فَرَائِض الْغَنَم ) ‏ ‏أَيْ مِنْ جُمْلَة الْأَسْنَان الْوَاجِبَة فِي الْإِبِل الْمُؤَدَّاة فِي ضِمْن أَدَاء الْغَنَم الْمَفْرُوضَات أَسْنَان مَنْ بَلَغَتْ عِنْده مِنْ الْإِبِل إِلَخْ وَيُمْكِن أَنْ يُجْعَل فِي فِي قَوْله فِي فَرَائِض الْغَنَم بِمَعْنَى الْبَاء أَيْ الْمُؤَدَّاة بِالْغَنَمِ الْمَفْرُوضَات وَهَذَا الْكَلَام غَيْر مَوْجُود فِي الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة لِلْحَدِيثِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ الْمُصَنِّف عِنْد التَّغْيِير وَهُوَ بَعِيد غَيْر ظَاهِر الْمَعْنَى لَكِنْ بِمَا ذَكَرْنَا يَظْهَر مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَة ‏ ‏قَوْله ( فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الْحِقَّة ) ‏ ‏ضَمِير فَإِنَّهَا لِلْقِصَّةِ وَالْمُرَاد أَنَّ الحقة تُقْبَل مَوْضِع الْجَذَعَة مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ ذَاكَ تَفَاوُت قِيمَة مَا بَيْن الْجَذَعَة وَالِحْقَة فِي تَلِك الْأَيَّام فَالْوَاجِب بِهَذَا تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيمَة فِي الزَّكَاة وَالْجُمْهُور عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَّا فَلْيَطْلُبْ السِّنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْقِيمَة وَمَعْنَى إِنْ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَيْ كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ فِي مَاشِيَته وَيُعْطِيه الْمُصَدِّق وَهُوَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسَرَ الدَّال الْمُشَدِّدَة بِمَعْنَى الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَات الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابهَا يُقَال صَدَقَهُمْ يُصَدِّقهُمْ فَهُوَ مُصَدِّق وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","Anas bin Malik narrated that:Abu Bakr Siddiq wrote to him: “In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. This is the obligation of Sadaqah which the Messenger of Allah enjoined upon the Muslims, as Allah commanded the Messenger of Allah. The ages of camels to be given (in Zakat) may be made up in sheep. So if a man has camels on which the Sadaqah is a Jadha'ah (a four-year-old she-camel) and he does not have a Jadha'ah but he has a Hiqqah (a three year old she-camel), then the Hiqqah should be accepted from him, and two sheep should be given (in addition), if they are readily available, or twenty Dirham. If a man has camels on which the Sadaqah is a Hiqqah, and he only has a Bin Labun( a two-year-old she-camel), then the Bint Labun should be accepted from him, along with two sheep or twenty Dirhams.If a man has camels on which the sadaqah is a Bint Labun, and he does not have one, but he has a Hiqqah, then it should be accepted from him, and the Zakat collector should give him back twenty Dirham or two sheep. If a man has camels on which Sadaqah is a Bint Labun, and he does not have one, but he has a Bint Makhad(a one-year-old she-camel), then the Bint Makhad should be accepted from him, along with twenty Dirham or two sheep. If a man has camels on which the Sadaqah is a Bint Makhad, and he does not have one, but he has a Bint Labun, then the Bint Labun should be accepted from him, and the Zakat collector should give him back twenty Dirhams or two sheep. Whoever does not have a Bint Makhad, but he has a Bint Labun (a two-year-old male camel), then it should be accepted from him and nothing else should be given along with it.' ”",260,"2026-08-17T18:43:44.257274+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قواعد زكاة الإبل. يوضح أن من وجبت عليه الزكاة في إبله ولم يجد السن المطلوب بالضبط، يجوز له أن يعطي سناً قريبة منها مع تعويض بسيط. فمثلاً إذا كان يجب عليه جذعة ولم يجدها وعنده حقة، يُقبل منه الحقة ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً. وكذلك في حالات أخرى مثل بنت لبون وبنت مخاض. هذا التيسير يساعد صاحب المال على أداء زكاته بسهولة دون مشقة. والمصدق هو العامل الذي يقبض الزكاة من أصحابها.","opus_hadith_validation","validated",{"0":50,"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123},{"ar":51},"كتاب المقدمة",{"ar":53},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":59},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":61},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":63},"كتاب الجنائز",{"ar":65},"كتاب الصيام",{"ar":8},{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الكفارات",{"ar":74},"كتاب التجارات",{"ar":76},"كتاب الأحكام",{"ar":78},"كتاب الهبات",{"ar":80},"كتاب الصدقات",{"ar":82},"كتاب الرهون",{"ar":84},"كتاب الشفعة",{"ar":86},"كتاب اللقطة",{"ar":88},"كتاب العتق",{"ar":90},"كتاب الحدود",{"ar":92},"كتاب الديات",{"ar":94},"كتاب الوصايا",{"ar":96},"كتاب الفرائض",{"ar":98},"كتاب الجهاد",{"ar":100},"كتاب المناسك",{"ar":102},"كتاب الأضاحي",{"ar":104},"كتاب الذبائح",{"ar":106},"كتاب الصيد",{"ar":108},"كتاب الأطعمة",{"ar":110},"كتاب الأشربة",{"ar":112},"كتاب الطب",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الأدب",{"ar":118},"كتاب الدعاء",{"ar":120},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":122},"كتاب الفتن",{"ar":124},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":126,"next":127},"8-17","8-19",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":129,"meta":222},[130,149,169,188,206],{"collection":131,"uid":132,"number":133,"bookTitle":8,"chapter":134,"matn":135,"text":135,"grade":38,"tags":136,"commonTags":140,"sharedTagCount":141,"score":142,"scoreBreakdown":143,"url":148},"bukhari","24-56","1453","باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ","\"‏ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ش…",[17,137,19,20,138,139],"فرائض الصدقة","بنت لبون","بنت مخاض",[17,19,20],3,0.3734,{"weightedTags":144,"matn":145,"coverage":146,"context":147},0.192,0.1389,0.0375,0.005,"\u002Fbukhari\u002F24-56",{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":8,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":155,"tags":156,"commonTags":162,"sharedTagCount":141,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":168},"abudawud","9-12","1567","باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ","\"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ‏.‏ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا…","Sahih(Al-Albani)",[16,17,157,158,18,159,160,161],"زكاة الغنم","نصاب الزكاة","زكاة الرقة","الخلطاء","سائمة الغنم",[16,17,18],0.3481,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":146,"context":167},0.2071,0.1035,0,"\u002Fabudawud\u002F9-12",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":173,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":176,"tags":177,"commonTags":179,"sharedTagCount":180,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":187},"ahmed","1-68","72","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه","إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ…","صحيح",[137,17,157,158,159,178,18,161],"الخليطان",[17,18],2,0.2725,{"weightedTags":183,"matn":184,"coverage":185,"context":186},0.1291,0.1138,0.025,0.0045,"\u002Fahmed\u002F1-68",{"collection":150,"uid":189,"number":190,"bookTitle":92,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":193,"tags":194,"commonTags":200,"sharedTagCount":141,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":205},"41-58","4551","باب دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ","فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثَلاَثٌ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ‏.‏","Da'if in chain(Al-Albani)",[195,196,197,20,19,198,199,18],"شبه العمد","الديات","الإبل","الثنية","الخلفة",[18,19,20],0.2493,{"weightedTags":203,"matn":204,"coverage":146,"context":167},0.205,0.0068,"\u002Fabudawud\u002F41-58",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":8,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":24,"tags":212,"commonTags":213,"sharedTagCount":214,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":221},"nasai","23-21","2455","باب زَكَاةِ الْغَنَمِ ‏‏","هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ…",[137,17,157,158,159,178,139,138],[17],1,0.1928,{"weightedTags":217,"matn":218,"coverage":219,"context":220},0.058,0.1181,0.0125,0.0042,"\u002Fnasai\u002F23-21",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,143,"hybrid-60-25-10-5-v1"]