[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ibnmajah-hadith-8-17":3,"ibnmajah-books-meta":47,"hadith-navigation-ibnmajah-8-17":123,"similar-hadiths-ibnmajah-8-17-5":126},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ibnmajah",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},8,"كتاب الزكاة","حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس في الأربع شىء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ‏\"‏ ‏.‏ 8-17","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي الأَرْبَعِ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ‏\"‏ ‏.‏",16,17,"1799","8-17",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الزكاة","زكاة الإبل","نصاب الإبل","الصدقة","بنت مخاض","ابن لبون","بنت لبون","الحقة","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب صَدَقَةِ الإِبِلِ",[29,30,31,32,33],"محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري","حفص بن عبد الله السلمي","إبراهيم بن طهمان","عمرو بن يحيى بن عمارة","أبو سعيد الخدري",{"id":13,"tags":35,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":27,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":26,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[29,30,31,32,33],"Chapter: Sadaqah due on camels","‏ ‏قَوْله ( عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ إِلَخْ ) ‏ ‏فِي الزَّوَائِد فِيهِ مُحَمَّد بْن عَقِيل قَالَ فِيهِ أَحْمَد وَالْحَاكِم حَدَّثَ عَنْ حَفْص بْن عَبْد اللَّه بِحَدِيثَيْنِ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِمَا وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ مِنْ الثِّقَات رُبَّمَا أَخْطَأَ حَدَّثَ بِالْعِرَاقِ بِمِقْدَارِ عَشَرَة أَحَادِيث مَقْلُوبَة وَقَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَة وَقَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الْحَاكِم مِنْ أَعْيَان الْعُلَمَاء وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالْجُمْلَة الْأُولَى مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا وَلِلْحَدِيثِ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَنَس وَغَيْره ‏ ‏قَوْله ( جَذَعَة ) ‏ ‏بقتح الْجِيم وَالذَّال وَالْمُعْجَمَة الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَع سِنِينَ ‏ ‏( فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلّ خَمْسِينَ ) ‏ ‏أَيْ إِذَا زَادَ يُجْعَل الْكُلّ عَلَى عَدَد الْخَمْسِينَات وَالْأَرْبَعِينَات مَثَلًا إِذَا زَادَ وَاحِد عَلَى الْعَدَد الْمَذْكُور يُعْتَبَر الْكُلّ ثَلَاث أَرْبَعِينَات وَوَاحِد وَالْوَاحِد لَا شَيْء فِيهِ وَثَلَاث أَرْبَعِينَات فِيهَا ثَلَاث بَنَات لَبُون إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة حِقَّة لِخَمْسِينَ وَبِنْتَا لَبُون لِأَرْبَعِينَ وَهَكَذَا إِذْ لَا يَظْهَر التَّغْيِير إِلَّا عِنْد زِيَادَة عَشَرَة. ‏","It was narrated that:that Abu Sa'eed Al-Khudri said: “The Messenger of Allah said: 'There is no Sadaqah on any less then five camels, or for four. If the number of camels reaches five then one sheep must be given, up to nine. If the number reaches ten, then two sheep must be given, up to fourteen. If the number reaches fifteen, then three sheep must be given, up to nineteen. If the number reaches twenty, then four sheep must be given, up to twenty-four. If the number reaches twenty-five, then a Bint Makhad (a one year old she-camel), must be given up to thirty-five; if there is not Bint Makhad, then a Bin Labun (a two-year-old male camel). If there are more camels then a Bint Labun (a two-year-old she-camel) up to forty-five. If there are more camels then a Hiqqah (a three-year-old she-camel) must be given up to sixty. If there are more camels then a Jadha'ah (a five-year-old she-camel) must be given up to seventy-five. If there are more camels, then two Bint Labun must be given, up to ninety. If there are more camels, then two Hiqqah must be given, up to one hundred and twenty. The for each fifty, one Hiqqah, and for each forty, a Bint Labun.' ”",306,"2026-08-17T18:43:44.257274+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح هذا الحديث مقدار الزكاة الواجبة في الإبل حسب عددها. لا تجب الزكاة في أقل من خمس إبل. فإذا بلغت خمساً ففيها شاة واحدة، وتزداد الشياه تدريجياً مع زيادة العدد حتى أربع وعشرين إبلاً. وعندما تبلغ خمساً وعشرين تكون الزكاة بنت مخاض، أو ابن لبون إن لم توجد بنت مخاض. ثم تتغير الزكاة حسب العدد والعمر المحدد للإبل مثل بنت لبون وحقة وجذعة. والجذعة هي التي أتمت أربع سنين. أما إذا كثرت الإبل فيُقسم العدد على خمسينات وأربعينات لتحديد الواجب بسهولة.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121},{"ar":49},"كتاب المقدمة",{"ar":51},"كتاب الطهارة وسننها",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الأذان والسنة فيها",{"ar":57},"كتاب المساجد والجماعات",{"ar":59},"كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها",{"ar":61},"كتاب الجنائز",{"ar":63},"كتاب الصيام",{"ar":8},{"ar":66},"كتاب النكاح",{"ar":68},"كتاب الطلاق",{"ar":70},"كتاب الكفارات",{"ar":72},"كتاب التجارات",{"ar":74},"كتاب الأحكام",{"ar":76},"كتاب الهبات",{"ar":78},"كتاب الصدقات",{"ar":80},"كتاب الرهون",{"ar":82},"كتاب الشفعة",{"ar":84},"كتاب اللقطة",{"ar":86},"كتاب العتق",{"ar":88},"كتاب الحدود",{"ar":90},"كتاب الديات",{"ar":92},"كتاب الوصايا",{"ar":94},"كتاب الفرائض",{"ar":96},"كتاب الجهاد",{"ar":98},"كتاب المناسك",{"ar":100},"كتاب الأضاحي",{"ar":102},"كتاب الذبائح",{"ar":104},"كتاب الصيد",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الأشربة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الأدب",{"ar":116},"كتاب الدعاء",{"ar":118},"كتاب تعبير الرؤيا",{"ar":120},"كتاب الفتن",{"ar":122},"كتاب الزهد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":124,"next":125},"8-16","8-18",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":127,"meta":212},[128,144,161,181,195],{"collection":129,"uid":130,"number":131,"bookTitle":8,"chapter":132,"matn":133,"text":133,"grade":36,"tags":134,"commonTags":135,"sharedTagCount":136,"score":137,"scoreBreakdown":138,"url":143},"bukhari","24-51","1448","باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ","\"‏ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ ‏\"‏‏.‏",[16,19,17,20,22,21],[16,17,19,20,21,22],6,0.5235,{"weightedTags":139,"matn":140,"coverage":141,"context":142},0.4242,0.0243,0.075,0,"\u002Fbukhari\u002F24-51",{"collection":129,"uid":145,"number":146,"bookTitle":8,"chapter":147,"matn":148,"text":148,"grade":36,"tags":149,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"24-56","1453","باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ","\"‏ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ش…",[17,150,151,23,22,20],"فرائض الصدقة","الجذعة",[17,20,22,23],4,0.4088,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.3235,0.0282,0.05,0.0071,"\u002Fbukhari\u002F24-56",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":8,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":167,"tags":168,"commonTags":173,"sharedTagCount":174,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":180},"nasai","23-21","2455","باب زَكَاةِ الْغَنَمِ ‏‏","هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ…","Sahih(Darussalam)",[150,17,169,170,171,172,20,22],"زكاة الغنم","نصاب الزكاة","زكاة الرقة","الخليطان",[17,20,22],3,0.3569,{"weightedTags":177,"matn":178,"coverage":179,"context":142},0.2371,0.0823,0.0375,"\u002Fnasai\u002F23-21",{"collection":182,"uid":183,"number":184,"bookTitle":8,"chapter":185,"matn":186,"text":186,"grade":187,"tags":188,"commonTags":189,"sharedTagCount":153,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":194},"abudawud","9-15","1570","باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ","هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ‏\"‏ فَ…","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18,169,19],[16,17,18,19],0.3402,{"weightedTags":192,"matn":193,"coverage":158,"context":142},0.2529,0.0373,"\u002Fabudawud\u002F9-15",{"collection":182,"uid":196,"number":197,"bookTitle":90,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":200,"tags":201,"commonTags":206,"sharedTagCount":174,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":211},"41-48","4541","باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ ‏.‏","Hasan(Al-Albani)",[202,203,204,20,22,205,21],"الدية","القتل الخطأ","الإبل","حقة",[20,21,22],0.328,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":179,"context":142},0.2606,0.0299,"\u002Fabudawud\u002F41-48",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]