لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
" لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
قَوْله ( لَا زَكَاة فِي مَال ) عُمُومه يَشْمَل الْأَصْلِيّ وَالْمُسْتَفَاد فَلَازِمه أَنْ لَا زَكَاة فِي الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ وُفِّقَ لِلتَّرْجَمَةِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَارِثَة اِبْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن أَبِي الرِّجَال وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ا ه قُلْت لَفْظه مَنْ اِسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل رَوَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَقَالَ هُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث كَثِير الْغَلَط ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَقَالَ هَذَا أَصَحّ وَرَوَاهُ غَيْر وَاحِد مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْمَال الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَقَالَ بَعْضهمْ إِنْ كَانَ عِنْده مَال يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة يَضُمّ إِلَيْهِ الْمُسْتَفَاد وَإِلَّا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرَيْ وَأَهْل الْكُوفَة وَاَللَّه أَعْلَم.
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
" مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ .
أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِذَا قَ…
" فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " . قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله…
عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا
